المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[إشارة المتشهد بإصبعه] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]

- ‌[فضل الصحابة وعلمهم]

- ‌[قول الصحابة حجة]

- ‌[ما ركزه اللَّه في فطر عباده من تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]

- ‌[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]

- ‌[فرق عظيم بين المقلد والمأموم]

- ‌[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم اللَّه ورسوله]

- ‌[ليس التقليد من لوازم الشرع]

- ‌[الرواية غير التقليد]

- ‌[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]

- ‌[مثل مما خفي على كبار الصحابة]

- ‌[مسائل خفيت على أبي بكر]

- ‌[مسائل خفيت على عمر]

- ‌[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود]

- ‌[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة]

- ‌[بطلان دعوى المقلدة]

- ‌[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]

- ‌[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم]

- ‌[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين]

- ‌فصل

- ‌[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه]

- ‌[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء بغير النص]

- ‌[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]

- ‌[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]

- ‌[نقول عن الشافعي في المسألة]

- ‌[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن]

- ‌[رد المتشابه إلى المحكم طريقة الصحابة]

- ‌[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]

- ‌[رد الجهمية المحكم من آيات العلو والاستواء]

- ‌[رد القدرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الجبرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الخوارج والمعتزلة]

- ‌[رد الجهمية نصوص الرؤية]

- ‌[رد نصوص الأفعال الاختيارية]

- ‌[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية]

- ‌[رد نصوص إثبات الأسباب]

- ‌[المقصود من لا عدوى ولا طيرة]

- ‌[مذاهب الناس في الأسباب]

- ‌[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي]

- ‌[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه]

- ‌[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل]

- ‌[رد النصوص في مدح الصحابة، ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين]

- ‌[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]

- ‌[رد نصوص وجوب التسليم]

- ‌[رد نصوص وجوب النية]

- ‌[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]

- ‌[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]

- ‌[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي]

- ‌[بيان الرسول على أنواع]

- ‌[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن]

- ‌[تخصيص القرآن بالسنة جائز]

- ‌[الزيادة لا توجب نسخًا]

- ‌[رد حكم المُصرَّاة بالمتشابه من القياس]

- ‌[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]

- ‌[رد حديث القسامة]

- ‌[رد السنة في النهي عن بيع الرطب]

- ‌[رد الإقراع بين الأعبد الستة]

- ‌[رد تحريم الرجوع في الهبة]

- ‌[رد القضاء بالقافة]

- ‌[رد جعل الأمة فراشًا]

- ‌[متناقضان من دون السنة]

- ‌[من أدرك ركعة من الصبح]

- ‌[فرق بين الابتداء والدوام]

- ‌[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة]

- ‌[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة]

- ‌[القياس الصحيح]

- ‌[دفع اللقطة إلى الذي يصفها]

- ‌[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيًا]

- ‌[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة]

- ‌[تخيير الولد بين أبويه]

- ‌[رجم الكتابيين]

- ‌[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]

- ‌[المزارعة]

- ‌[صيد المدينة]

- ‌[نصاب المعشرات]

- ‌[أقل المهر]

- ‌[من أسلم وتحته أختان]

- ‌[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]

- ‌[ذكاة الجنين]

- ‌[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه]

- ‌[الكلام عن وضع الجوائح]

- ‌[الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة]

- ‌[صلاة من صلى خلف الصف وحده]

- ‌[الأذان للفجر قبل دخول وقتها]

- ‌[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات]

- ‌[شبهة وردها]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الجلوس على فراش الحرير]

- ‌[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]

- ‌[صفة صلاة الكسوف]

- ‌[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة]

- ‌[الجهر في صلاة الكسوف]

- ‌[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس]

- ‌[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس]

- ‌[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]

- ‌[جواز إفراد ركعة الوتر]

- ‌[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار]

- ‌[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]

- ‌[صلاة النساء جماعة]

- ‌[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]

- ‌[الكلام على عمل أهل المدينة]

- ‌[هل حقًا أن عمل أهل المدينة حجة

- ‌[سجود التلاوة في "الانشقاق

- ‌[الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس]

- ‌[الطِّيب قبل الإفاضة]

- ‌[المزارعة على الثلث والربع]

- ‌[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]

- ‌[نقل القول، وطريقة البخاري في ترتيب "صحيحه

- ‌[نقل الفعل]

- ‌[نقل التقرير]

- ‌فصل

- ‌فصل [نقل الأعيان]

- ‌فصل [نقل العمل المستمر]

- ‌فصل [العمل الذي طريقه الاجتهاد]

- ‌[حال خبر الآحاد]

- ‌[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد]

- ‌[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة]

- ‌[تغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر]

- ‌[تعطيل السنن بتركها]

- ‌[الجهر بآمين]

- ‌[بيان الصلاة الوسطى]

- ‌[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع]

- ‌[إشارة المتشهد بإصبعه]

- ‌[ما يصنع بشعر المرأة الميتة]

- ‌[وضع اليدين في الصلاة]

- ‌[التعجيل بصلاة الفجر]

- ‌[وقت المغرب]

- ‌[وقت العصر]

- ‌[تخليل الخمر]

- ‌[تسبيح من نابه شيء في صلاته]

- ‌[سجدات المفصل والحج]

- ‌[رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد]

- ‌[سجود الشكر]

- ‌[نوعا النعم الإلهية]

- ‌[انتفاع المرتهن بالمرهون]

- ‌[العرف يجري مجرى النطق]

- ‌فصل [الشرط العرفي كالشرط اللفظي]

- ‌[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الوتر مع الاتصال]

- ‌فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]

- ‌[الشريعة مبنية على مصالح العباد]

- ‌[وصف الشريعة]

- ‌[إنكار المنكر وشروطه]

- ‌[إنكار المنكر أربع درجات]

- ‌فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]

- ‌[قصة أبي محجن]

- ‌[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة]

- ‌[تفسير موقف سعد من أبي محجن]

- ‌[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة]

- ‌[إشكال في الحديث وحلّه]

- ‌[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]

- ‌فصل [من أسباب سقوط الحد عام المجاعة]

- ‌[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة]

- ‌فصل [صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]

- ‌فصل [هل يجب في المُصَرّاة رد صاع من تمر

- ‌فصل [طواف الحائض بالبيت]

- ‌[لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]

- ‌[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]

- ‌[الرّد على القائلين بالتقدير الأول]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثاني]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثالث]

- ‌فصل [الرّد على الرّابع]

- ‌فصل [الرّد على الخامس]

- ‌فصل [الرّد على السادس]

- ‌فصل [الرّد على السابع]

- ‌فصل [ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن]

- ‌[اعتراض على الثامن]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]

- ‌[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]

- ‌[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين]

- ‌[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع]

- ‌[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع]

- ‌[الفرق بين الحائض والجنب]

- ‌[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة

- ‌فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]

- ‌[تشبيه الطواف بالصلاة]

- ‌[الجواب عمّا سبق]

- ‌[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة]

- ‌فصل [حكم الطهارة للطواف]

- ‌فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]

- ‌[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]

- ‌[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه]

- ‌فصل [تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة]

- ‌[لعنة التحليل بالتيس المستعار]

- ‌فصل [جناية التحليل على الأعراض]

- ‌[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة]

- ‌[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]

- ‌[الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلعنون المحلل]

- ‌[المحلِّل تيسٌ مستعار]

- ‌[علل هذا الحديث]

- ‌[الرّد على العلل]

- ‌[حديث ابن عباس في لعن المحلل]

- ‌[حديث ابن عمر في المحلِّل]

- ‌فصل [عن التيس المستعار]

- ‌[تعريف الكبيرة]

- ‌[عودٌ إلى تحريم المحلِّل]

- ‌[المقصود بيان شأن التحليل عند اللَّه ورسوله]

- ‌فصل

- ‌[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة]

- ‌فصل [موجبات الأيمان والأقارير والنذور]

- ‌[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغضب]

- ‌[حكم الطلاق حال الغضب]

- ‌[يمين اللغو باللَّه وبالطلاق]

- ‌[التحذير من إهمال قصد المتكلم]

- ‌فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]

- ‌[الطلاق بصيغة الشرط]

- ‌[صور لوقوع الطلاق المعلَّق]

- ‌[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]

- ‌[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]

- ‌[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]

- ‌[شبهة علّة للأثر ودفعها]

- ‌في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه

- ‌[لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]

- ‌[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء]

- ‌[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]

- ‌[محل الطلاق الزوجة]

- ‌فصل [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ]

- ‌[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وكره عليه من الأَيْمان والعقود]

- ‌[التزام المستهزئ والهازل]

- ‌فصل [تعليق الطلاق بشرط مضمر]

- ‌فصل [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان]

- ‌[حكم الحلف بالحرام]

- ‌[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]

- ‌[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيءٍ]

- ‌فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]

- ‌[المذهب الثالث وحجته]

- ‌[المذهب الرابع وحجته]

- ‌[المذهب الخامس وحجته]

- ‌[المذهب السادس وحجته]

- ‌[المذهب السابع وحجته]

- ‌[المذهب الثامن والتاسع وحجته]

- ‌[المذهب العاشر وحجته]

- ‌[المذهب الحادي عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثاني عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثالث عشر وحجته]

- ‌[المذهب الرابع عشر وحجته]

- ‌[المذهب الخامس عشر وحجته]

- ‌[أقوال المالكية في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الشافعي في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة]

- ‌[مذهب ابن تيمية في المسألة]

- ‌فصل [منشأ أيمان البيعة]

- ‌[كيف كانت البيعة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[كيف كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس

- ‌[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]

- ‌[من قال أيمان البيعة تلزمني]

- ‌[رأي الشافعي وأصحابه]

- ‌[مذهب أصحاب الإمام أحمد]

- ‌فصل [مذهب المالكية]

- ‌فصل [الحلف بأيمان المسلمين]

- ‌[مذهب المالكية]

- ‌[يجب الأخذ بالعرف اعتبارًا وإسقاطًا]

- ‌[المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل]

- ‌[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادًا]

- ‌[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة]

- ‌[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة]

- ‌[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة]

- ‌فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]

- ‌[فتاوى الصحابة في هذه المسألة]

- ‌[رسالة من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس]

- ‌[حين ذهب العلماءُ وبقي فيهم من لا يُشبِه من مضى]

- ‌[ما أخذه الليث على ربيعة]

- ‌[تناقض ابن شهاب أحيانًا]

- ‌[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]

- ‌[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]

- ‌[مؤخر الصّداق]

- ‌[القول في الإيلاء]

- ‌[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]

- ‌[الحرُّ يشتري أمته والحرّة تتزوّج عبدها]

- ‌[ما أخذه الليث على مالك]

- ‌[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]

- ‌[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملكَ كلٌّ منهما النصاب]

- ‌[من أحكام المفلس]

- ‌[ماذا أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم من أسهم للزبير]

- ‌[إجلال الليث لمالك وختام رسالته]

- ‌[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]

- ‌[مهر السر ومهر العلن]

- ‌[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية]

- ‌[صورة ثالثة]

- ‌[صورة رابعة]

- ‌[الصورة الخامسة]

- ‌[العبرة بما أضمره المتعاقدون]

- ‌[الصورة السادسة]

- ‌[الصورة السابعة]

- ‌[اللَّه يحبُّ الإنصاف]

- ‌[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها]

- ‌[المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرّفات]

- ‌[دلائل القول السابق]

- ‌[شروط الواقفين]

- ‌[أنواع شروط الواقفين وحكمها]

- ‌[إبطال النبيّ صلى الله عليه وسلم لكلِّ شرط يخالف القرآن]

- ‌فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]

- ‌[للنيَّة تأثير في العقود]

- ‌فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]

- ‌[دعوى أنّه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]

- ‌[القول الفصل في هذه المسألة]

- ‌[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]

- ‌[الأشياء التي لا يؤاخذ اللَّه المكلف بها]

- ‌[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدّة الغضب]

- ‌[لا يترتب على كلام السكران حكم]

- ‌[العفو عن الخطأ والنسيان]

- ‌[حكم المكره واللغو وسبق اللسان]

- ‌ حكم الإغلاق

- ‌فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]

- ‌فصل [القسم الثاني من الألفاظ]

- ‌فصل [القسم الثالث]

- ‌[متى يحمل الكلام على ظاهره

- ‌[متى يحمل لكلام على غير ظاهره

- ‌[القصود في العقود معتبرة ولا شَكَّ والأمثلة على ذلك]

- ‌[اعتبار القصود في العبادات]

- ‌[النية روح العمل ولبه]

- ‌[الدلالة على تحريم الحيل]

- ‌[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]

- ‌[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]

- ‌[تحريم الحيل الربوية وكُلِّ وسيلة إلى الحرام]

- ‌[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]

- ‌[استحلال الخمر باسم آخر]

- ‌[استحلال السحت باسم الهدية]

- ‌[استحلال الزنا باسم النكاح]

- ‌[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته]

- ‌[ذكر أسماء ما أنزل اللَّه بها من سلطان]

- ‌فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]

- ‌[العقود إخبارات وإنشاءات]

- ‌[تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]

- ‌[لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]

- ‌فصل [الكلام على المكره]

- ‌[الموازنة بين المكره والمحتال]

- ‌فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]

- ‌فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]

- ‌[الهازل يقصد السبب لا الحكم]

- ‌[الهزل في حقوق اللَّه غير جائز بخلاف جانب العباد]

- ‌[عقد النكاح يشبه العبادات]

- ‌فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]

- ‌[الأحكام جارية على ما يُظْهر العباد]

- ‌[الردّ على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]

- ‌[أحكام الدنيا تجري على الأسباب]

- ‌[عمر يحدُّ بالتعريض بالقذف]

- ‌[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة]

- ‌[الرأي في توبة الزنديق والمرتد]

- ‌[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر]

- ‌[عود إلى حكم توبة الزنديق

- ‌[متى تقبل توبة الزنديق

- ‌[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]

- ‌[الشرط المتقدم والمقارن]

- ‌فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]

- ‌فصل في سد الذرائع

- ‌[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]

الفصل: ‌[إشارة المتشهد بإصبعه]

هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: "إذا قال الإمام سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد"(1).

[إشارة المتشهد بإصبعه]

المثال الستون: رد السنة الصحيحة المحكمة في إشارة المصلِّي في التشهد بإصبعه (2) كقول ابن عمر: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفَّه اليمنى (3) على فخذه اليمنى وقَبضَ أصابعه كُلَّها، وأشار بإصبعه (4) التي تلي الإبهام"، رواه مسلم (5)، وعنده أيضًا عنه:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على رُكبتيه ووضع إصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها"(6)، وعنده أيضًا عن عبد اللَّه بن الزبير:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه"(7)، ورواه خُفاف بن إيماء بن رخَصَة (8)، ووائل بن

(1) سبق تخريجه آنفًا، وانظر:"زاد المعاد"(1/ 56)، و"كتاب الصلاة"(ص 122 - 123).

(2)

انظر: "زاد المعاد"(1/ 65).

(3)

في النسخ الخطية: "الأيمن".

(4)

"في الأصبع تسع لغات، فهمزته مثلثة، ومع كل حركة تثلث الباء"(و).

(5)

(580)(116) في (المساجد): باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين.

(6)

رواه مسلم (رقم 580) في (المساجد): باب صفة الجلوس في الصلاة.

(7)

رواه مسلم في "الصحيح"(579) في (المساجد): باب صفة الجلوس في الصلاة.

(8)

وفي المطبوع و (ق): "بن رحضة"، وفي (ك):"بن حصبة"، والصواب ما أثبتناه.

أخرج حديثه أحمد في "مسنده"(4/ 57) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(2/ 985 - 986 رقم 2423) والبيهقي في "سننه"(2/ 133) من طريقه ابن إسحاق حدثني عمران بن أبي أنس عن أبي القاسم مقسم مولى عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل قال: حدثني رجل من أهل المدينة، فذكر إشارته باصبعه في الصلاة، وتأييد خفاف له وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يصنع، ذكره الهيثمي في "المجمع" (2/ 131) وعزاه لأحمد وقال:"وأبو يعلى بنحوه وسمّى المبهم الحارث، ولم أجد من ترجمه ولم يسمه أحمد".

أقول: هو في "مسند أبي يعلى"(908)، وقال محقّقه -حفظه اللَّه- بعد أن ذكر إسناد أحمد والبيهقي: وهذا إسناد ظاهره أنه منقطع غير أن الرواية التي عندنا -أي في "مسند أبي يعلى"- لعلها تعبن في تعيين الرجل المجهول وأنه ابن خُفاف، فإذا كان الأمر كذلك يكون الإسناد صحيحًا.

أقول: لخفاف ولد اسمه الحارث مترجم في "التهذيب"، روى عنه خالد بن عبد اللَّه بن حرملة ففط، وقد أخرج له مسلم ولم يذكروا لمقسم روايةً عنه، ثم إن في طرق الحديث هذا ما يدل على أنه ليس هو؛ إذ قد وقع عند البيهقي قول خُفاف له: ابنَ أخي لم تفعل هذا؟ ثم قوله كذلك في بعض الروايات قال: فرآني خفاف بن إيماء وكانت =

ص: 281

حُجْر (1)، وعبادة بن الصامت (2)، ومالك بن نمير (3) الخزاعي عن أبيه (4) كلهم عن

= له صحبة مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا أصنع ذلك،. . . فهذا يدل على أنه ليس ابنه، واللَّه اعلم، وأن الحارث -كما قال الهيثمي يحتاج إلى نظر-.

ثم وجدت الحديث في "معجم الطبراني"(4176) من طريق ابن إسحاق أيضًا عن عمران به بإسقاط الرجل الذي من أهل المدينة، ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 140) وقال: ورجاله ثقات!

أقول: مقسم له رواية عن خُفاف لكن هل سَمِع منه؟ لم أجد من صَرَّح، وواضح في هذا الحديث أنه لم يسمعه منه وإنما سمعه بالواسطة. فتبقى جهالة حال هذا الرجل، واللَّه أعلم.

(1)

أخرج حديثه الحميدي (885)، والطيالسي (1020)، وعبد الرزاق (2522)، وأحمد (4/ 316 و 317 و 318 و 319)، وأبو داود (726) في (الصلاة): باب رفع اليدين في الصلاة، و (957) في باب كيف الجلوس في التشهد، والنسائي (2/ 236) في (الافتتاح): باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول، و (3/ 34) في (السهو): باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضى فيها الصلاة، و (3/ 35): باب موضع الذراعين وباب موضع المرفقين، وفي "الكبرى"(رقم 659 و 1096 و 1097)، وابن ماجه (912) في الإقامة: باب الإشارة في التشهد، وابن حبان (1945)، والطبراني في "الكبير"(22/ رقم 78 - 81، 83 - 90)، و"الدعاء"(رقم 637)، وابن خزيمة (713)، والدارقطني (1/ 295 - 291)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 259)، والبيهقي في "سننه الكبرى"(2/ 72 و 1/ 131)، والبغوي (563)، وابن حزم (4/ 125 - 126) كلهم من طرق كثيرة عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه في وصف صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفيها إشارته صلى الله عليه وسلم بالسبابة، وإسناده قوي.

وانفرد زائدة في الرواية عن عاصم عن كليب، فقال:"فرأيته يحركها يدعو بها"، أخرجه من طريقه أحمد في "مسنده"(318/ 4)، وأبو داود (727)، والنسائي (2/ 126 - 127) في "الافتتاح": باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة، و (3/ 37) في (السهو): باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى، وفي "السنن الكبرى"(رقم 873، 1100)، والدارمي (1/ 314، 315)، وابن الجارود (208)، وابن خزيمة (697، 698، 713، 714)، وابن حبان (1860)، والطبراني (22/ رقم 82، 83)، والبيهقي (2/ 132).

(2)

أخرجه البيهقي في "الخلافيات"(2/ 96 - مختصره).

(3)

في النسخ المطبوعة و (ك) و (ق): "ومالك بن بهز"!! وهو خطأ، صوابه ما أثبتناه.

(4)

أخرج حديثه أحمد في "مسنده"(3/ 471)، وأبو داود (991) في (الصلاة): باب الإشارة في التشهد، والنسائي (3/ 39) في (السهو): باب إحناء السبابة في الإشارة، وفي "الكبرى"(رقم 1103، 1106) وابن ماجه (911) في (الإقامة): باب الإشارة في التشهد، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2329) و (2330)، وابن خزيمة (715 و 716)، والبخاري في "تاريخه الكبير"(8/ 661)، وابن حبان (1946)، وابن قانع في =

ص: 282

النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وسئل ابن عباس عنه فقال: هو الإخلاص (1).

فردّ (2) ذلك كله بحديث لا يصح، وهو ما رواه محمد بن إسحاق، عن

= "معجم الصحابة"(1145)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(5/ 2688 رقم 6433، 6434)، والبيهقي (2/ 131)، والمزي في "تهذيب الكمال"(30/ 25) من طرق عن عصام بن قدامة عن مالك بن نُمير الخزاعي عن أبيه أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم واضعًا يده اليمنى على فخذه اليمنى رافعًا أصبعه السبابة قد حناها شيئًا وهو يدعو.

ونمير الخزاعي لا يُعرف إلا بهذا الحديث يرويه عنه ابنه مالك، قال الدارقطني: يعتبر به، وقال ابنُ القطان: لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره. وقال الذهبي: لا يُعرف وذكره ابن حبان في الثقات!! فهو في عداد المجاهيل فالإسناد ضعيف، وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر حديثه هذا ولم يتكلم عليه.

(1)

رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 133) من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن أبي إسحاق عن العيزار، قال: سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بأصبعه، فقال ابن عباس: هو الإخلاص.

وهذا إسناد رجاله ثقات، وأبو إسحاق هو السبيعي اختلط، وقد أخرج له مسلم من رواية الأعمش عنه، ورواه عنه أيضًا الثوري -وقد أخرج له البخاري من روايته عنه ورواية الثوري هذه أشار إليها البيهقي، قال: ورواه الثوري في "الجامع" عن أبي إسحاق عن أربدة عن ابن عباس.

أقول: وأربدة هذا صدوق، وذكر أبو الفتح الأزدي في "ذكر اسم كل صحابي. . . "(رقم 20) أنه لم يرو عنه إلا أبو إسحاق السبيعي، ومثل هذا الاختلاف لا يضر، فهو اختلاف بين اثنين مقبولين في الرواية.

وقد روي مرفوعًا، أخرجه الحاكم (4/ 320)، ومن طريقه البيهقي (2/ 133) من طريق الحسن بن علي بن زياد عن عبد العزيز بن عبد اللَّه عن سليمان بن بلال عن عباس بن عبد اللَّه بن معبد عن أخيه إبراهيم بن معبد عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"هكذا الإخلاص" يشير بأصبعيه التي تلي الإبهام.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

فتعقبه الذهبي، قلت: ذا منكر بمرة.

أقول: رجاله كلهم ثقات، غير الحسن بن علي فينظر في حاله، فإني لم أجد له ترجمة إلا في "الأنساب"(7/ 136) للسمعاني، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وترجمته هكذا عنده:"والحسن بن علي بن زيد السَّري، يروي عن أحمد بن الحسن اللهبي، حدث عنه أبو بكر بن إسحاق الضَّبغي النيسابوري".

قلت: وعليه فهو مجهول.

وبناءً على انفراده به أعلّه الذهبي بالنكارة.

وهذه من نقدات الإمام الذهبي التي لا يصل إليها إلا من خَبَر حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فرحمه اللَّه ورضي عنه.

(2)

في المطبوع و (ن): "فردوا".

ص: 283