الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دُيِّنَ ولم يقبل في الحكم، بل يكون مُوليًا، ولا يكون مُظَاهِرًا عنده (1) نواه أو لم ينوه، ولو صرح به فقال:"أعني به الظهار" لم يكن مظاهرًا.
[المذهب الثالث عشر وحجته]
المذهب الثالث عشر: أنه يمين يكفّره ما يكفّر اليمين على كل حال، صح ذلك أيضًا عن أبي بكر الصدِّيق (2)، وعمر بن الخطاب (3)، وابن عباس (4)، وعائشة (5)،
(1) قال (طـ): "في نسخة: ولا يكون ظهارًا عنده"[انظر: "إعلام الموقعين" طـ - فرج اللَّه زكي الكردي ج 3 ص 73]، وكذا في (د) بدون ما بين المعقوفتين، والنسخة المشار إليها هي (ن).
(2)
رواه ابن أبي شيبة (4/ 57)، وسعيد بن منصور (1695) من طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: عليه كفارة يمين، وهذا إسناد ضعيف جدًا، جويبر متروك، وفيه انقطاع أيضًا.
وعزاه في "كنز العمال"(8/ 719 رقم 46508) إلى هناد بن السري في "حديثه"، وعلقه عنه ابن حزم في "المحلى"(10/ 126).
(3)
رواه سعيد بن منصور (1701)، وابن أبي شيبة (4/ 56)، وعبد الرزاق (11360) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(10/ 125) - والدارقطني (4/ 40 أو رقم 3936 - بتحقيقي) والبيهقي (7/ 350) وفي "معرفة السنن"(11/ 60 رقم 14777) من طرق عن عكرمة عنه.
وهذا إسناد منقطع: عكرمة هو مولى ابن عباس لم يدرك عمر، مات بعد المئة.
لكن رواه البيهقي (7/ 351) من طريق سفيان عن (جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر)، وذكر المحقق أن ما بين القوسين سقط من نسخة، فإن ثبت وجود ابن عباس اتصل الإسناد، لكن جابر هذا هو الجعفي ضعيف، وأخشى أن تكون زيادة ابن عباس في الإسناد من أوهامه؛ لأن الثقات من أصحاب عكرمة رووه دون ذكر ابن عباس.
ورواه عبد الرزاق (11361) من طريق ابن جريج عن عبد الكريم أن عمر، وابن عباس قالا: هي يمين، وهذا منقطع.
(4)
رواه البخاري (4911) في (تفسير سورة التحريم): باب {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، و (5266) في (الطلاق)؛ باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، ومسلم (1473) في (الطلاق): باب وجوب الكفارة على من حَرَّم امرأته ولم ينو الطلاق.
وانظر: "سنن الدارقطني"(رقم 3936، 3937، 3938 - بتحقيقي).
(5)
رواه ابن أبي شيبة (4/ 57)، والبيهقي (7/ 351) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عطاء عنها، وهذا إسناد جَيّد رجاله ثقات، سعيد بن أبي عروبة اختلط لكن روى عنه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وروايته عنه في "الصحيح"، ومطر الوراق، وإن أخرج له مسلم إلا أن في حديثه كلامًا لا ينزل عن رتبة الحسن، ورواه البيهقي (7/ 352) بإسناد صحيح عنها أيضًا.