المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]

- ‌[فضل الصحابة وعلمهم]

- ‌[قول الصحابة حجة]

- ‌[ما ركزه اللَّه في فطر عباده من تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]

- ‌[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]

- ‌[فرق عظيم بين المقلد والمأموم]

- ‌[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم اللَّه ورسوله]

- ‌[ليس التقليد من لوازم الشرع]

- ‌[الرواية غير التقليد]

- ‌[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]

- ‌[مثل مما خفي على كبار الصحابة]

- ‌[مسائل خفيت على أبي بكر]

- ‌[مسائل خفيت على عمر]

- ‌[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود]

- ‌[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة]

- ‌[بطلان دعوى المقلدة]

- ‌[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]

- ‌[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم]

- ‌[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين]

- ‌فصل

- ‌[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه]

- ‌[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء بغير النص]

- ‌[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]

- ‌[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]

- ‌[نقول عن الشافعي في المسألة]

- ‌[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن]

- ‌[رد المتشابه إلى المحكم طريقة الصحابة]

- ‌[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]

- ‌[رد الجهمية المحكم من آيات العلو والاستواء]

- ‌[رد القدرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الجبرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الخوارج والمعتزلة]

- ‌[رد الجهمية نصوص الرؤية]

- ‌[رد نصوص الأفعال الاختيارية]

- ‌[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية]

- ‌[رد نصوص إثبات الأسباب]

- ‌[المقصود من لا عدوى ولا طيرة]

- ‌[مذاهب الناس في الأسباب]

- ‌[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي]

- ‌[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه]

- ‌[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل]

- ‌[رد النصوص في مدح الصحابة، ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين]

- ‌[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]

- ‌[رد نصوص وجوب التسليم]

- ‌[رد نصوص وجوب النية]

- ‌[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]

- ‌[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]

- ‌[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي]

- ‌[بيان الرسول على أنواع]

- ‌[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن]

- ‌[تخصيص القرآن بالسنة جائز]

- ‌[الزيادة لا توجب نسخًا]

- ‌[رد حكم المُصرَّاة بالمتشابه من القياس]

- ‌[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]

- ‌[رد حديث القسامة]

- ‌[رد السنة في النهي عن بيع الرطب]

- ‌[رد الإقراع بين الأعبد الستة]

- ‌[رد تحريم الرجوع في الهبة]

- ‌[رد القضاء بالقافة]

- ‌[رد جعل الأمة فراشًا]

- ‌[متناقضان من دون السنة]

- ‌[من أدرك ركعة من الصبح]

- ‌[فرق بين الابتداء والدوام]

- ‌[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة]

- ‌[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة]

- ‌[القياس الصحيح]

- ‌[دفع اللقطة إلى الذي يصفها]

- ‌[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيًا]

- ‌[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة]

- ‌[تخيير الولد بين أبويه]

- ‌[رجم الكتابيين]

- ‌[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]

- ‌[المزارعة]

- ‌[صيد المدينة]

- ‌[نصاب المعشرات]

- ‌[أقل المهر]

- ‌[من أسلم وتحته أختان]

- ‌[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]

- ‌[ذكاة الجنين]

- ‌[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه]

- ‌[الكلام عن وضع الجوائح]

- ‌[الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة]

- ‌[صلاة من صلى خلف الصف وحده]

- ‌[الأذان للفجر قبل دخول وقتها]

- ‌[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات]

- ‌[شبهة وردها]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الجلوس على فراش الحرير]

- ‌[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]

- ‌[صفة صلاة الكسوف]

- ‌[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة]

- ‌[الجهر في صلاة الكسوف]

- ‌[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس]

- ‌[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس]

- ‌[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]

- ‌[جواز إفراد ركعة الوتر]

- ‌[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار]

- ‌[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]

- ‌[صلاة النساء جماعة]

- ‌[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]

- ‌[الكلام على عمل أهل المدينة]

- ‌[هل حقًا أن عمل أهل المدينة حجة

- ‌[سجود التلاوة في "الانشقاق

- ‌[الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس]

- ‌[الطِّيب قبل الإفاضة]

- ‌[المزارعة على الثلث والربع]

- ‌[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]

- ‌[نقل القول، وطريقة البخاري في ترتيب "صحيحه

- ‌[نقل الفعل]

- ‌[نقل التقرير]

- ‌فصل

- ‌فصل [نقل الأعيان]

- ‌فصل [نقل العمل المستمر]

- ‌فصل [العمل الذي طريقه الاجتهاد]

- ‌[حال خبر الآحاد]

- ‌[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد]

- ‌[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة]

- ‌[تغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر]

- ‌[تعطيل السنن بتركها]

- ‌[الجهر بآمين]

- ‌[بيان الصلاة الوسطى]

- ‌[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع]

- ‌[إشارة المتشهد بإصبعه]

- ‌[ما يصنع بشعر المرأة الميتة]

- ‌[وضع اليدين في الصلاة]

- ‌[التعجيل بصلاة الفجر]

- ‌[وقت المغرب]

- ‌[وقت العصر]

- ‌[تخليل الخمر]

- ‌[تسبيح من نابه شيء في صلاته]

- ‌[سجدات المفصل والحج]

- ‌[رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد]

- ‌[سجود الشكر]

- ‌[نوعا النعم الإلهية]

- ‌[انتفاع المرتهن بالمرهون]

- ‌[العرف يجري مجرى النطق]

- ‌فصل [الشرط العرفي كالشرط اللفظي]

- ‌[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الوتر مع الاتصال]

- ‌فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]

- ‌[الشريعة مبنية على مصالح العباد]

- ‌[وصف الشريعة]

- ‌[إنكار المنكر وشروطه]

- ‌[إنكار المنكر أربع درجات]

- ‌فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]

- ‌[قصة أبي محجن]

- ‌[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة]

- ‌[تفسير موقف سعد من أبي محجن]

- ‌[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة]

- ‌[إشكال في الحديث وحلّه]

- ‌[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]

- ‌فصل [من أسباب سقوط الحد عام المجاعة]

- ‌[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة]

- ‌فصل [صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]

- ‌فصل [هل يجب في المُصَرّاة رد صاع من تمر

- ‌فصل [طواف الحائض بالبيت]

- ‌[لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]

- ‌[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]

- ‌[الرّد على القائلين بالتقدير الأول]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثاني]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثالث]

- ‌فصل [الرّد على الرّابع]

- ‌فصل [الرّد على الخامس]

- ‌فصل [الرّد على السادس]

- ‌فصل [الرّد على السابع]

- ‌فصل [ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن]

- ‌[اعتراض على الثامن]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]

- ‌[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]

- ‌[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين]

- ‌[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع]

- ‌[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع]

- ‌[الفرق بين الحائض والجنب]

- ‌[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة

- ‌فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]

- ‌[تشبيه الطواف بالصلاة]

- ‌[الجواب عمّا سبق]

- ‌[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة]

- ‌فصل [حكم الطهارة للطواف]

- ‌فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]

- ‌[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]

- ‌[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه]

- ‌فصل [تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة]

- ‌[لعنة التحليل بالتيس المستعار]

- ‌فصل [جناية التحليل على الأعراض]

- ‌[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة]

- ‌[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]

- ‌[الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلعنون المحلل]

- ‌[المحلِّل تيسٌ مستعار]

- ‌[علل هذا الحديث]

- ‌[الرّد على العلل]

- ‌[حديث ابن عباس في لعن المحلل]

- ‌[حديث ابن عمر في المحلِّل]

- ‌فصل [عن التيس المستعار]

- ‌[تعريف الكبيرة]

- ‌[عودٌ إلى تحريم المحلِّل]

- ‌[المقصود بيان شأن التحليل عند اللَّه ورسوله]

- ‌فصل

- ‌[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة]

- ‌فصل [موجبات الأيمان والأقارير والنذور]

- ‌[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغضب]

- ‌[حكم الطلاق حال الغضب]

- ‌[يمين اللغو باللَّه وبالطلاق]

- ‌[التحذير من إهمال قصد المتكلم]

- ‌فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]

- ‌[الطلاق بصيغة الشرط]

- ‌[صور لوقوع الطلاق المعلَّق]

- ‌[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]

- ‌[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]

- ‌[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]

- ‌[شبهة علّة للأثر ودفعها]

- ‌في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه

- ‌[لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]

- ‌[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء]

- ‌[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]

- ‌[محل الطلاق الزوجة]

- ‌فصل [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ]

- ‌[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وكره عليه من الأَيْمان والعقود]

- ‌[التزام المستهزئ والهازل]

- ‌فصل [تعليق الطلاق بشرط مضمر]

- ‌فصل [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان]

- ‌[حكم الحلف بالحرام]

- ‌[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]

- ‌[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيءٍ]

- ‌فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]

- ‌[المذهب الثالث وحجته]

- ‌[المذهب الرابع وحجته]

- ‌[المذهب الخامس وحجته]

- ‌[المذهب السادس وحجته]

- ‌[المذهب السابع وحجته]

- ‌[المذهب الثامن والتاسع وحجته]

- ‌[المذهب العاشر وحجته]

- ‌[المذهب الحادي عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثاني عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثالث عشر وحجته]

- ‌[المذهب الرابع عشر وحجته]

- ‌[المذهب الخامس عشر وحجته]

- ‌[أقوال المالكية في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الشافعي في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة]

- ‌[مذهب ابن تيمية في المسألة]

- ‌فصل [منشأ أيمان البيعة]

- ‌[كيف كانت البيعة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[كيف كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس

- ‌[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]

- ‌[من قال أيمان البيعة تلزمني]

- ‌[رأي الشافعي وأصحابه]

- ‌[مذهب أصحاب الإمام أحمد]

- ‌فصل [مذهب المالكية]

- ‌فصل [الحلف بأيمان المسلمين]

- ‌[مذهب المالكية]

- ‌[يجب الأخذ بالعرف اعتبارًا وإسقاطًا]

- ‌[المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل]

- ‌[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادًا]

- ‌[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة]

- ‌[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة]

- ‌[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة]

- ‌فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]

- ‌[فتاوى الصحابة في هذه المسألة]

- ‌[رسالة من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس]

- ‌[حين ذهب العلماءُ وبقي فيهم من لا يُشبِه من مضى]

- ‌[ما أخذه الليث على ربيعة]

- ‌[تناقض ابن شهاب أحيانًا]

- ‌[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]

- ‌[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]

- ‌[مؤخر الصّداق]

- ‌[القول في الإيلاء]

- ‌[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]

- ‌[الحرُّ يشتري أمته والحرّة تتزوّج عبدها]

- ‌[ما أخذه الليث على مالك]

- ‌[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]

- ‌[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملكَ كلٌّ منهما النصاب]

- ‌[من أحكام المفلس]

- ‌[ماذا أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم من أسهم للزبير]

- ‌[إجلال الليث لمالك وختام رسالته]

- ‌[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]

- ‌[مهر السر ومهر العلن]

- ‌[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية]

- ‌[صورة ثالثة]

- ‌[صورة رابعة]

- ‌[الصورة الخامسة]

- ‌[العبرة بما أضمره المتعاقدون]

- ‌[الصورة السادسة]

- ‌[الصورة السابعة]

- ‌[اللَّه يحبُّ الإنصاف]

- ‌[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها]

- ‌[المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرّفات]

- ‌[دلائل القول السابق]

- ‌[شروط الواقفين]

- ‌[أنواع شروط الواقفين وحكمها]

- ‌[إبطال النبيّ صلى الله عليه وسلم لكلِّ شرط يخالف القرآن]

- ‌فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]

- ‌[للنيَّة تأثير في العقود]

- ‌فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]

- ‌[دعوى أنّه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]

- ‌[القول الفصل في هذه المسألة]

- ‌[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]

- ‌[الأشياء التي لا يؤاخذ اللَّه المكلف بها]

- ‌[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدّة الغضب]

- ‌[لا يترتب على كلام السكران حكم]

- ‌[العفو عن الخطأ والنسيان]

- ‌[حكم المكره واللغو وسبق اللسان]

- ‌ حكم الإغلاق

- ‌فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]

- ‌فصل [القسم الثاني من الألفاظ]

- ‌فصل [القسم الثالث]

- ‌[متى يحمل الكلام على ظاهره

- ‌[متى يحمل لكلام على غير ظاهره

- ‌[القصود في العقود معتبرة ولا شَكَّ والأمثلة على ذلك]

- ‌[اعتبار القصود في العبادات]

- ‌[النية روح العمل ولبه]

- ‌[الدلالة على تحريم الحيل]

- ‌[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]

- ‌[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]

- ‌[تحريم الحيل الربوية وكُلِّ وسيلة إلى الحرام]

- ‌[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]

- ‌[استحلال الخمر باسم آخر]

- ‌[استحلال السحت باسم الهدية]

- ‌[استحلال الزنا باسم النكاح]

- ‌[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته]

- ‌[ذكر أسماء ما أنزل اللَّه بها من سلطان]

- ‌فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]

- ‌[العقود إخبارات وإنشاءات]

- ‌[تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]

- ‌[لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]

- ‌فصل [الكلام على المكره]

- ‌[الموازنة بين المكره والمحتال]

- ‌فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]

- ‌فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]

- ‌[الهازل يقصد السبب لا الحكم]

- ‌[الهزل في حقوق اللَّه غير جائز بخلاف جانب العباد]

- ‌[عقد النكاح يشبه العبادات]

- ‌فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]

- ‌[الأحكام جارية على ما يُظْهر العباد]

- ‌[الردّ على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]

- ‌[أحكام الدنيا تجري على الأسباب]

- ‌[عمر يحدُّ بالتعريض بالقذف]

- ‌[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة]

- ‌[الرأي في توبة الزنديق والمرتد]

- ‌[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر]

- ‌[عود إلى حكم توبة الزنديق

- ‌[متى تقبل توبة الزنديق

- ‌[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]

- ‌[الشرط المتقدم والمقارن]

- ‌فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]

- ‌فصل في سد الذرائع

- ‌[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]

الفصل: ‌[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]

السنن بالمتشابه من قوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم وَلّوا أمرهم امرأة"(1)، وهذا إنما هو في (2) الولاية والإمامة العظمى والقضاء، وأما الرواية والشهادة والفُتْيا والإمامة فلا تدخل في هذا.

والعجب (3) أنَّ من خالف هذه السنة جَوَّز أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين، فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم تفلح أخواتها من النساء إذا أمَّتهن؟.

[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]

المثال السادس والخمسون: رد السنة (4) الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم التي رواها عنه خمسة عشر نفسًا من الصحابة "أنه كان يسلّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه"(5)،

= -والطبراني في "الأوسط" رقم (9359) من طريق ابن لهيعة به ولفظه: "لا خير في جماعة النساء إلّا في المسجد أو جنازة قتيل".

وعند الطبراني: "إلا في مسجد جماعة".

قال الهيثمي في "المجمع"(2/ 33): "وفيه ابن لهيعة وفيه كلام".

وفي الباب عن عبادة بن الصامت، عند الطبراني من طريق يحيى بن إسحاق عنه، ويحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي أيضًا (10/ 77 - 78).

وعن ابن عمر عند الطبراني (12/ 317 رقم 13228) بلفظ: "لا خير في جماعة النساء، ولا عند ميت، فإنهن إذا اجتمعن قلن قلن"، وفيه الوازع بن نافع، ضعيف، قاله الهيثمي (3/ 26).

(1)

رواه البخاري (4425) في (المغازي): باب كتاب النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى كِسْرى وقيصر، و (7099) في (الفتن): باب رقم (18)، من حديث أبي بكرة.

(2)

في بعض النسخ: "إنما ورد في".

(3)

في المطبوع و (ن): "ومن العجب".

(4)

في (ق): "السنن".

(5)

ذكر ابن القيم أن جمعًا من الصحابة رووا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم تسليمتين في الصلاة من هؤلاء سعد بن أبي وقاص، روى حديثه مسلم (582) في (المساجد): باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته.

ومنهم ابن مسعود: روى حديثه أبو داود (996) في (الصلاة)، والنسائي (2/ 230)، و (3/ 63 و 64)، والترمذي (295)، وابن ماجه (914) ولفظه:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسلّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة اللَّه، وعن يساره مثل ذلك"، وأصله في "صحيح مسلم"(581) فيه ذكر التسليمتين فقط.

وذكر هؤلاء العشرة البزار في "مسنده"(ق 187). =

ص: 231

منهم عبد اللَّه بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وجابر بن سَمُرة، وأبو موسى الأشعري، وعمار بن ياسر، وعبد اللَّه بن عمر، والبراء بن عازب، ووائل بن حُجْر، وأبو مالك الأشعري، وعَدي بن عَميرة (1) الضَّمري، وطلق بن علي، وأوس بن أوس، وأبو رِمْثَة، والأحاديث بذلك ما بين صحيح وحسن (2)، فرد ذلك بخمسة أحاديث مختلف في صحّتها.

أحدها: حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة"(3)، رواه الترمذي.

= وانظر باقي أحاديث الصحابة في هذا في "الخلافيات" للبيهقي (مسألة 126 - بتحقيقي)، و"نصب الراية"(1/ 431 - 433)، و"التلخيص الحبير"(1/ 271)، وهي متواترة، ذكرها السيوطي في "قطف الأزهار المتناثرة"(ص 104)، والزبيدي في "لقط اللآلئ المتناثرة"(ص 111)، وانظر "التمهيد"(19/ 189 - 190)، و"الأوسط" لابن المنذر.

(1)

في (ن): "عمرة"!.

(2)

انظر: "بدائع الفوائد"(2/ 195)، و"زاد المعاد"(1/ 66 - 67)، و"تهذيب السنن"(1/ 51 - 52)، والأحاديث المذكورة في "الخلافيات"(مسألة رقم 126)، وجلّها في "شرح معاني الآثار"(1/ 266 وما بعد) للطحاوي.

(3)

رواه الترمذي (296) في (الصلاة): باب منه -يعني مما جاء في التسليم في الصلاة-، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 270)، وابن حبان (1995)، وابن خزيمة (729)، والطبراني في "الأوسط"(رقم 970 - ط. الحرمين)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 220)، وابن عدي (3/ 1075)، والحاكم (1/ 235)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 179)، و"الخلافيات"(1/ ق 111/ أ)، والدارقطني (1/ 357 - 358) أو (رقم 1337 - بتحقيقي)، وابن الجوزي في "التحقيق"(9/ 352 - 360 رقم 621 - ط قلعجي)، كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة به.

قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه.

أقول: وهذه من رواية أهل الشام إذ إن عمر بن أبي سلمة دمشقي.

وعمر هذا مُتابع، فقد تابعه عبد الملك بن محمد الصَّنْعَاني، رواه ابن ماجه (919) في (الإقامة): باب من يسلم تسليمة واحدة، والطبراني في "الأوسط"(6746 - ط. الحرمين)، وابن عدي في "الكامل"(4/ 1075).

وفي المطبوع من "سنن ابن ماجه" وقعت نسبته الصغَّاني، وهذا خطأ، كما هو في كتب الرجال، وهو صنعاني من صنعاء دمشق!! وهو ضعيف والراوي عنه هشام بن عمار له أخطاء أيضًا.

وقد أعلّ هذا الحديث الطحاوي والدارقطني والترمذي والبزار وأبو حاتم وابن عبد البر =

ص: 232

والثاني: حديث عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي، عن مصعب بن ثابت، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، [عن سعد] (1) "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان. في آخر الصلاة تسليمة واحدة: السلام عليكم" (2).

الثالث: حديث عبد المهيمن بن عَبَّاس، عن أبيه، عن جده أنه سمع

= وغيرهم أعلّوه بالوقف. انظر: "الاستذكار"(2/ 214)، و"نصب الراية"(1/ 433)، و"التلخيص الحبير"(1/ 270)، و"تنقيح التحقيق"(2/ 922)، وكلام المصنف الآتي. وأما الحاكم -فكعادته- صححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!!

وزهير له متابعة في "مسند بقي بن مخلد" كما في "التلخيص الحبير"(1/ 270)، فقد تابعه عاصم.

قال ابن حجر: وعاصم عندي هو ابن عمر وهو ضعيف، وهم من زعم أنه ابن سليمان الأحول.

والرواية الموقوفة على عائشة في هذا عند ابن أبي شيبة (1/ 301)، وابن خزيمة (730 و 732)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 222 رقم 1549)، والحاكم (1/ 231)، والبيهقي (2/ 179) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم عنها، وهذا إسناد على شرط الشيخين.

أقول: ذكر الحافظ في "التلخيص" حديثًا عن عائشة في وتر النبيّ صلى الله عليه وسلم بتسع لا يقعد إلّا في الثامنة ثم يصلي التاسعة. . . ثم يسلم تسليمة.

وعزاه لابن حبان في "صحيحه"، وأبي العباس السراج في "مسنده" من طريق زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عنها.

لكن لم أجد هذا في "صحيح ابن حبان"، بل وجدت فيه (2442) من الطريق نفسه أنه كان يُسلّم تسليمًا يسمعناه، وهو في "صحيح مسلم"(746) كذلك "تسليمًا"، وكذا هو في "سنن النسائي"(3/ 241).

لكن الحديث في "مسند أحمد"(6/ 236) من الطريق نفسه -أي طريق زرارة-، ولكنه ورد بلفظ:"يسلم تسليمة واحدة. . . " وسنده صحيح.

وفي الباب عن جماعة كما سيأتي عند المصنف قريبًا.

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 266) من طريق الدَّرَاوَرْدي به.

ورواه أصحاب مصعب بن ثابت الثقات منهم ابن المبارك، رووه بتسليمتين، رواه ابن خزيمة (727)، وابن حبان (1992)، والبيهقي في "السنن"(2/ 178)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 267)، وأحمد (1/ 180 و 181)، وابن ماجه (915).

ورواه أيضًا غير مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد به بتسليمتين، رواه مسلم (582) وغيره.

وانظر -غير مأمور- "مسند سعد بن أبي وقاص" للدورقي (رقم 22)، و"الاستذكار"(4/ 292).

ص: 233

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها، رواه الدارقطني (1).

الرابع: حديث [روح بن](2) عطاء بن أبي ميمونة، عن أبيه، عن الحسن، عن سمرة بن جندب:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُسلِّم [مرة] (3) واحدة في الصلاة قِبَل وجهه، فإذا سَلَّم عن يمينه سَلَّم عن يساره"، رواه الدارقطني (4).

(1) في "السنن"(1/ 359) أو (رقم 1339، 1340 - بتحقيقي) -ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"(2/ 360 رقم 622 - ط. قلعجي) - وهو أيضًا في "سنن ابن ماجه"(918) في (إقامة الصلاة): باب من يسلم بتسليمة واحدة.

قال البوصيري (1/ 185): إسناده ضعيف، عبد المهيمن قال فيه البخاري: منكر الحديث.

أقول: فمثله ضعيف جدًا، قال ابن عدي في "الكامل" (5/ 1982): له قدر عشرة أحاديث أو أقل.

وكلها بهذا الإسناد.

ولسهل بن سعد حديث في التسليمتين: رواه أحمد في "سنده"(5/ 338) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.

وفي (ق): "ابن عياش".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من النسخ كلها، وأثبته من مصادر التخريج. وتابع المصنف عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (2/ 217) في هذا الإسقاط وتعقّبه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2/ 22) فقال:"جعله من حديث عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه وحفص وليس كذلك. وإنما هو من رواية روح بن عطاء قال: حدثني أبي وحفص المنقري".

قلت: وهذا التعقب يلحق المصنف أيضًا، فتأمّل.

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(4)

رواه الدارقطني (1/ 358 - 359) أو (رقم 1338 - بتحقيقي) -ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"(2/ 361 رقم 623) - وابن عدي في "الكامل"(3/ 1001 و 5/ 2005)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 179)، و"الخلافيات"(1/ ق 111/ أ) من طريق نعيم بن حماد وأبي كامل الجحدري كلاهما عن روح بن عطاء بن أبي ميمونة به.

وضعّفه ابن عدي بعطاء، وقال: وابنه روح بن عطاء في حديثه بعض ما ينكر، قال هذا في ترجمة عطاء، وذكر الحديث هنا مختصرًا ولفظه:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة تلقاء وجهه".

أقول: عطاء هذا وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن حبان ويعقوب بن سفيان، وقال أبو حاتم: صالح لا يحتجّ بحديثه وكان قدريًا.

وأبو حاتم متشدّد، وكأنه غمز الرجل لكونه قدريًا.

وعطاء قد روى له البخاري ومسلم، والعجب أن الحافظ الزيلعي قد ذكر تضعيف ابن عدي لعطاء هذا ساكتًا عليه (1/ 434). =

ص: 234

الخامس: حديث يحيى بن راشد، عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع، [عن سلمة] (1) قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسلّم مرة واحدة (2).

وهذه الأحاديث لا تقاوم تلك ولا تقاربها حتى تُعارض بها.

أمّا حديث عائشة فحديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث، قال البخاري (3):"زهير بن محمد أهل الشام يروون [عنه] (4) مناكير"، وقال يحيى (5):

= ثم هو مُتابع في "كامل ابن عدي"، حيث تابعه حفص المنقري، وحفص هذا من الثقات.

وأما روح فنقل ابن عدي -وأورد حديثه هكذا: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة قبالة وجهه، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره"- عن ابن معين أنه قال فيه: ضعيف، وعن أحمد أنه قال: منكر الحديث، وذكر فيه -كما ترى- ثلاث تسليمات، قاله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(2/ 23) وسيأتي نقل المصنف اقوال أئمّة الجرح والتعديل فيه.

وللحديث علة أخرى أيضًا، وهي سماع الحسن من سمرة، إلا أن يكون كتابًا، وقد سبق احتجاج المصنف به.

وانظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق الإشبيلي (1/ 413 - 414).

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من النسخ كلها، وأثبته من مصادر التخريج.

(2)

رواه ابن ماجه (920)، والطبراني في "الكبير"(6285) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال"(31/ 302)، وابن الجوزي في "التحقيق"(2/ 361 - 362 رقم 624) - والبيهقي (2/ 179) من طريق يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة به.

قال البوصيري (1/ 185): هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن راشد. وسيأتي نقل المصنف أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، وخولف، خالفه أنس بن عياض، ووقفه على سلمة، أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(3/ 223 رقم 1550).

وانظر "مرويات الصحابي سلمة بن الأكوع"(ص 127 - 132).

(3)

في "التاريخ الكبير"(3/ 427)، و"التاريخ الأوسط"(2/ 112 - رواية الخفاف)، -والمذكور لفظه- وانظر:"تهذيب الكمال"(9/ 418).

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وقبله فيه وفي (ق) و (ن) و (ك):"يروى"، والتصويب من "سنن الترمذي" والمصادر السابقة.

(5)

قال في رواية معاوية بن صالح عنه: "ضعيف"، كذا في "الكامل"(3/ 1073)، وقال عباس الدوري في "تاريخه" (2/ 176) عنه:"ثقة". وكذا قال عثمان بن سعيد الدارمي في "تاريخه"(رقم 345)، وقال في موضع آخر (رقم 343):"وليس به بأس"، وهو ما قاله ابن الجنيد في "سؤالاته"(رقم 564)، وابن طهمان في "كلام ابن معين في الرجال"(رقم 9)، وقال ابن أبي خيثمة عنه:"صالح"، كذا في "الجرح والتعديل"(3/ رقم 2675).

ص: 235

ضعيف. والحديث من رواية عمرو بن أبي سلمة عنه، قال الطحاوي (1):"هو وإن كان ثقة فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جدًا، هكذا (2) قال يحيى بن معين فيما حَكَى لي عنه غير واحد من أصحابنا منهم علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، وزعم أن فيها تخليطًا كثيرًا"، قال:"والحديث أصله موقوف على عائشة، هكذا رواه الحفاظ".

فإن قيل: فإذا ثبت ذلك عن عائشة فبمن تعارضها في ذلك من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟.

قيل له (3): بأبي بكر، وعمر، وعلي بن أبي طالب (4)، وعبد اللَّه بن مسعود، وعمار بن ياسر، وسهل بن سعد الساعدي، وذكر الأسانيد عنهم بذلك".

ثم قال (5): "فهؤلاء أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وعمر، وعليّ، وابن مسعود، وعَمَّار ومن ذكرنا معهم يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا ينكر ذلك عليهم غيرهم، على قرب عهدهم برؤية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وحفظهم لأفعاله، فما ينبغي لأحد خلافه لو لم يكن رُوي في ذلك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[شيء]، فكيف وقد روي عنه ما يوافق فعلهم؟ ".

وأمّا حديث سعد بن أبي وقاص فحديثٌ معلول، بل باطل، والدليل على بطلانه أن الذي رواه هكذا الدراوردي خاصة، وقد خالف في ذلك جميع من رواه عن مصعب بن ثابت كعبد اللَّه بن المبارك، ومحمد بن عمرو، ثم قد رواه إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد كما رواه الناس:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسلِّم عن يمينه حتى يُرى بياض خَدِّه، وعن يساره حتى يُرى بياض خدّه"، رواه مسلم في "صحيحه"(6).

(1) في "شرح معاني الآثار"(1/ 270).

(2)

كذا في (ق) وعند الطحاوي، وفي سائر النسخ:"وهكذا".

(3)

في (ن): "قال: قيل له".

(4)

بعده في المطبوع قال: "عليهم السلام".

(5)

أي الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 270 - 271)، وما بين المعقوفتين منه.

(6)

(كتاب المساجد): باب اللام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته (1/ 409/ رقم 582).

وانظر لتمام التخريج وتفصيله "مسند سعد بن أبي وقاص" للدورقي (رقم 22) مع التعليق عليه، وما قدمناه قريبًا.

ص: 236

فقد صحَّ رواية سعد "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سَلَّم تسليمتين"(1)، ومعه من ذكرنا من الصحابة، وبان بذلك بطلانُ رواية الدراوردي.

وأمّا حديث عبد المهيمن بن عَبَّاس (2) بن سهل، عن أبيه، عن جده فقال الدارقطني (3):"عبد المهيمن ليس بالقوي"، وقال ابن حبان (4): بطل الاحتجاج به.

وأما حديث عطاء بن أبي ميمونة، عن أبيه (5)، عن الحسن فمن رواية روح ابنه عنه، قال الإمام أحمد (6): منكر الحديث، وتركه يحيى (7).

وأما حديث يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة فقال يحيى [بن معين](8): يحيى بن راشد ليس بشيء (9)، وقال النسائي (10): ضعيف.

وقال أبو عمر بن عبد البر (11): رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم "أنه كان يسلم تسليمة واحدة"، من حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس (12)، إلّا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث؛ لأن حديث سعد

(1) رواه مسلم (582) في (المساجد): باب السلام للتحليل من الصلاة.

(2)

في (ق) و (ك): "بن عياش".

(3)

في "سننه"(1/ 359).

(4)

في "المجروحين"(2/ 148)، وانظر "الميزان"(2/ 671).

(5)

كذا في الأصول، والصواب "حديث روح بن عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن" كما قدمناه سابقًا.

(6)

في "العلل" رواية عبد اللَّه (3926).

(7)

وقال ابن معين في رواية (الدوري)(2/ 169)"ضعيف"، وانظر "الميزان"(2/ 60).

(8)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(9)

كذا نقله المزي في "تهذيب الكمال"(31/ 301) عن عباس الدوري عنه، وفي "تاريخ الدوري" (2/ 642):"يحيى بن راشد كان في مجلس معتمر، وكان يروي عن الجريري".

(10)

لم يترجم له في "ضعفائه"، ولا ذكره صاحب "المستخرج"، فيستدرك عليه، وهو في "الميزان"(4/ 373). وانظر "تهذيب الكمال"(31/ 299 - 302).

(11)

في "الاستذكار"(4/ 291)، وبنحوه في "التمهيد"(16/ 181).

(12)

أخرجه البزار (566 - زوائده)، والطبراني في "الأوسط"(8473)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 179)، وفي "الخلافيات" (1/ ق 111/ أ) من طريق عبد اللَّه بن عبد الوهاب الحجبي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس رفعه ولفظه:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفتتحون القراءة بالحمد للَّه رب العالمين، ويسلّمون تسليمة. . . " وبعضهم اختصره.

قال ابن حجر في "الدراية"(ص 90): "ورجاله ثقات"، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة"(رقم 316) و"الإرواء"(2/ 34).

ص: 237

أخطأ فيه الدراوردي، فرواه على غير ما رواه الناس بتسليمة واحدة، وغيره يروي فيه بتسليمتين، ثم ذكر حديثه عن مصعب بن ثابت "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة"(1)، ثم قال: وهذا وهم عندهم وغلط، وإنما الحديث كما رواه ابن المبارك وغيره عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه "كان يسلم عن يمينه وعن يساره"(2)، وقد روي هذا الحديث بالتسليمتين من طريق مصعب، ثم ساق طرقه بالتسليمتين عن سعد، ثم ساق من طريق ابن المبارك عن مصعب، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال:"رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله، وكأني أنظر إلى صفحة خدّه"(3)، فقال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال له إسماعيل بن محمد: أكلّ حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سمعت؟ قال: لا، قال: فنصفه؟ قال: لا، قال: فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع.

قال (4): وأما حديث عائشة رضي الله عنها "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة"(5)، فلم يرفعه أحد إلّا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة [وغيره]، وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتجّ به، وذكر ليحيى (6) بن معين هذا الحديث فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما.

= وقال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح"، وقال:"ذكرته لأجل التسليمة، وباقيه في الصحيح". وانظر: "نصب الراية"(1/ 433 - 434).

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 301) من طريق أبي خالد الأحمر، وابن المنذر في "الأوسط" (3/ 222 رقم 1546) من طريق عبد اللَّه بن بكر كلاهما عن حميد: صلّيت مع أنس، فكان يسلم تسليمة واحدة، وهذا موقوف، ولعلّه أشبه.

(1)

مضى تخريجه سابقًا.

(2)

هو تابع للحديث السابق، ورواية ابن المبارك عن مصعب، أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 267)، وابن خزيمة (727)، والبيهقي في "السنن"(2/ 178) ورواه جماعة عن مصعب أيضًا.

فقد أخرجه أحمد في "مسنده"(1/ 180 و 181)، وابن أبي شيبة (1/ 298)، وابن ماجه (915)، والطحاوي (1/ 266 - 267) من طرق عنه.

(3)

رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 267)، وابن خزيمة (727)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 178)، وابن حبان (1992) من طريق ابن المبارك به.

(4)

أي ابن عبد البر في "الاستذكار"(4/ 293)، وبنحوه في "التمهيد"(16/ 189) له أيضًا.

(5)

سبق تخريجه قريبًا.

(6)

في المطبوع: "وذكر يحيى"، وكذا في "الاستذكار".

ص: 238