الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السنن بالمتشابه من قوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم وَلّوا أمرهم امرأة"(1)، وهذا إنما هو في (2) الولاية والإمامة العظمى والقضاء، وأما الرواية والشهادة والفُتْيا والإمامة فلا تدخل في هذا.
والعجب (3) أنَّ من خالف هذه السنة جَوَّز أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين، فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم تفلح أخواتها من النساء إذا أمَّتهن؟.
[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]
المثال السادس والخمسون: رد السنة (4) الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم التي رواها عنه خمسة عشر نفسًا من الصحابة "أنه كان يسلّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه"(5)،
= -والطبراني في "الأوسط" رقم (9359) من طريق ابن لهيعة به ولفظه: "لا خير في جماعة النساء إلّا في المسجد أو جنازة قتيل".
وعند الطبراني: "إلا في مسجد جماعة".
قال الهيثمي في "المجمع"(2/ 33): "وفيه ابن لهيعة وفيه كلام".
وفي الباب عن عبادة بن الصامت، عند الطبراني من طريق يحيى بن إسحاق عنه، ويحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي أيضًا (10/ 77 - 78).
وعن ابن عمر عند الطبراني (12/ 317 رقم 13228) بلفظ: "لا خير في جماعة النساء، ولا عند ميت، فإنهن إذا اجتمعن قلن قلن"، وفيه الوازع بن نافع، ضعيف، قاله الهيثمي (3/ 26).
(1)
رواه البخاري (4425) في (المغازي): باب كتاب النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى كِسْرى وقيصر، و (7099) في (الفتن): باب رقم (18)، من حديث أبي بكرة.
(2)
في بعض النسخ: "إنما ورد في".
(3)
في المطبوع و (ن): "ومن العجب".
(4)
في (ق): "السنن".
(5)
ذكر ابن القيم أن جمعًا من الصحابة رووا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم تسليمتين في الصلاة من هؤلاء سعد بن أبي وقاص، روى حديثه مسلم (582) في (المساجد): باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته.
ومنهم ابن مسعود: روى حديثه أبو داود (996) في (الصلاة)، والنسائي (2/ 230)، و (3/ 63 و 64)، والترمذي (295)، وابن ماجه (914) ولفظه:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسلّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة اللَّه، وعن يساره مثل ذلك"، وأصله في "صحيح مسلم"(581) فيه ذكر التسليمتين فقط.
وذكر هؤلاء العشرة البزار في "مسنده"(ق 187). =
منهم عبد اللَّه بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وجابر بن سَمُرة، وأبو موسى الأشعري، وعمار بن ياسر، وعبد اللَّه بن عمر، والبراء بن عازب، ووائل بن حُجْر، وأبو مالك الأشعري، وعَدي بن عَميرة (1) الضَّمري، وطلق بن علي، وأوس بن أوس، وأبو رِمْثَة، والأحاديث بذلك ما بين صحيح وحسن (2)، فرد ذلك بخمسة أحاديث مختلف في صحّتها.
أحدها: حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة"(3)، رواه الترمذي.
= وانظر باقي أحاديث الصحابة في هذا في "الخلافيات" للبيهقي (مسألة 126 - بتحقيقي)، و"نصب الراية"(1/ 431 - 433)، و"التلخيص الحبير"(1/ 271)، وهي متواترة، ذكرها السيوطي في "قطف الأزهار المتناثرة"(ص 104)، والزبيدي في "لقط اللآلئ المتناثرة"(ص 111)، وانظر "التمهيد"(19/ 189 - 190)، و"الأوسط" لابن المنذر.
(1)
في (ن): "عمرة"!.
(2)
انظر: "بدائع الفوائد"(2/ 195)، و"زاد المعاد"(1/ 66 - 67)، و"تهذيب السنن"(1/ 51 - 52)، والأحاديث المذكورة في "الخلافيات"(مسألة رقم 126)، وجلّها في "شرح معاني الآثار"(1/ 266 وما بعد) للطحاوي.
(3)
رواه الترمذي (296) في (الصلاة): باب منه -يعني مما جاء في التسليم في الصلاة-، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 270)، وابن حبان (1995)، وابن خزيمة (729)، والطبراني في "الأوسط"(رقم 970 - ط. الحرمين)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 220)، وابن عدي (3/ 1075)، والحاكم (1/ 235)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 179)، و"الخلافيات"(1/ ق 111/ أ)، والدارقطني (1/ 357 - 358) أو (رقم 1337 - بتحقيقي)، وابن الجوزي في "التحقيق"(9/ 352 - 360 رقم 621 - ط قلعجي)، كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة به.
قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه.
أقول: وهذه من رواية أهل الشام إذ إن عمر بن أبي سلمة دمشقي.
وعمر هذا مُتابع، فقد تابعه عبد الملك بن محمد الصَّنْعَاني، رواه ابن ماجه (919) في (الإقامة): باب من يسلم تسليمة واحدة، والطبراني في "الأوسط"(6746 - ط. الحرمين)، وابن عدي في "الكامل"(4/ 1075).
وفي المطبوع من "سنن ابن ماجه" وقعت نسبته الصغَّاني، وهذا خطأ، كما هو في كتب الرجال، وهو صنعاني من صنعاء دمشق!! وهو ضعيف والراوي عنه هشام بن عمار له أخطاء أيضًا.
وقد أعلّ هذا الحديث الطحاوي والدارقطني والترمذي والبزار وأبو حاتم وابن عبد البر =
والثاني: حديث عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي، عن مصعب بن ثابت، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، [عن سعد] (1) "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان. في آخر الصلاة تسليمة واحدة: السلام عليكم" (2).
الثالث: حديث عبد المهيمن بن عَبَّاس، عن أبيه، عن جده أنه سمع
= وغيرهم أعلّوه بالوقف. انظر: "الاستذكار"(2/ 214)، و"نصب الراية"(1/ 433)، و"التلخيص الحبير"(1/ 270)، و"تنقيح التحقيق"(2/ 922)، وكلام المصنف الآتي. وأما الحاكم -فكعادته- صححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!!
وزهير له متابعة في "مسند بقي بن مخلد" كما في "التلخيص الحبير"(1/ 270)، فقد تابعه عاصم.
قال ابن حجر: وعاصم عندي هو ابن عمر وهو ضعيف، وهم من زعم أنه ابن سليمان الأحول.
والرواية الموقوفة على عائشة في هذا عند ابن أبي شيبة (1/ 301)، وابن خزيمة (730 و 732)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 222 رقم 1549)، والحاكم (1/ 231)، والبيهقي (2/ 179) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم عنها، وهذا إسناد على شرط الشيخين.
أقول: ذكر الحافظ في "التلخيص" حديثًا عن عائشة في وتر النبيّ صلى الله عليه وسلم بتسع لا يقعد إلّا في الثامنة ثم يصلي التاسعة. . . ثم يسلم تسليمة.
وعزاه لابن حبان في "صحيحه"، وأبي العباس السراج في "مسنده" من طريق زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عنها.
لكن لم أجد هذا في "صحيح ابن حبان"، بل وجدت فيه (2442) من الطريق نفسه أنه كان يُسلّم تسليمًا يسمعناه، وهو في "صحيح مسلم"(746) كذلك "تسليمًا"، وكذا هو في "سنن النسائي"(3/ 241).
لكن الحديث في "مسند أحمد"(6/ 236) من الطريق نفسه -أي طريق زرارة-، ولكنه ورد بلفظ:"يسلم تسليمة واحدة. . . " وسنده صحيح.
وفي الباب عن جماعة كما سيأتي عند المصنف قريبًا.
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(2)
رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 266) من طريق الدَّرَاوَرْدي به.
ورواه أصحاب مصعب بن ثابت الثقات منهم ابن المبارك، رووه بتسليمتين، رواه ابن خزيمة (727)، وابن حبان (1992)، والبيهقي في "السنن"(2/ 178)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 267)، وأحمد (1/ 180 و 181)، وابن ماجه (915).
ورواه أيضًا غير مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد به بتسليمتين، رواه مسلم (582) وغيره.
وانظر -غير مأمور- "مسند سعد بن أبي وقاص" للدورقي (رقم 22)، و"الاستذكار"(4/ 292).
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها، رواه الدارقطني (1).
الرابع: حديث [روح بن](2) عطاء بن أبي ميمونة، عن أبيه، عن الحسن، عن سمرة بن جندب:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُسلِّم [مرة] (3) واحدة في الصلاة قِبَل وجهه، فإذا سَلَّم عن يمينه سَلَّم عن يساره"، رواه الدارقطني (4).
(1) في "السنن"(1/ 359) أو (رقم 1339، 1340 - بتحقيقي) -ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"(2/ 360 رقم 622 - ط. قلعجي) - وهو أيضًا في "سنن ابن ماجه"(918) في (إقامة الصلاة): باب من يسلم بتسليمة واحدة.
قال البوصيري (1/ 185): إسناده ضعيف، عبد المهيمن قال فيه البخاري: منكر الحديث.
أقول: فمثله ضعيف جدًا، قال ابن عدي في "الكامل" (5/ 1982): له قدر عشرة أحاديث أو أقل.
وكلها بهذا الإسناد.
ولسهل بن سعد حديث في التسليمتين: رواه أحمد في "سنده"(5/ 338) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.
وفي (ق): "ابن عياش".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من النسخ كلها، وأثبته من مصادر التخريج. وتابع المصنف عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (2/ 217) في هذا الإسقاط وتعقّبه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2/ 22) فقال:"جعله من حديث عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه وحفص وليس كذلك. وإنما هو من رواية روح بن عطاء قال: حدثني أبي وحفص المنقري".
قلت: وهذا التعقب يلحق المصنف أيضًا، فتأمّل.
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(4)
رواه الدارقطني (1/ 358 - 359) أو (رقم 1338 - بتحقيقي) -ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"(2/ 361 رقم 623) - وابن عدي في "الكامل"(3/ 1001 و 5/ 2005)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 179)، و"الخلافيات"(1/ ق 111/ أ) من طريق نعيم بن حماد وأبي كامل الجحدري كلاهما عن روح بن عطاء بن أبي ميمونة به.
وضعّفه ابن عدي بعطاء، وقال: وابنه روح بن عطاء في حديثه بعض ما ينكر، قال هذا في ترجمة عطاء، وذكر الحديث هنا مختصرًا ولفظه:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة تلقاء وجهه".
أقول: عطاء هذا وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن حبان ويعقوب بن سفيان، وقال أبو حاتم: صالح لا يحتجّ بحديثه وكان قدريًا.
وأبو حاتم متشدّد، وكأنه غمز الرجل لكونه قدريًا.
وعطاء قد روى له البخاري ومسلم، والعجب أن الحافظ الزيلعي قد ذكر تضعيف ابن عدي لعطاء هذا ساكتًا عليه (1/ 434). =
الخامس: حديث يحيى بن راشد، عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع، [عن سلمة] (1) قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسلّم مرة واحدة (2).
وهذه الأحاديث لا تقاوم تلك ولا تقاربها حتى تُعارض بها.
أمّا حديث عائشة فحديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث، قال البخاري (3):"زهير بن محمد أهل الشام يروون [عنه] (4) مناكير"، وقال يحيى (5):
= ثم هو مُتابع في "كامل ابن عدي"، حيث تابعه حفص المنقري، وحفص هذا من الثقات.
وأما روح فنقل ابن عدي -وأورد حديثه هكذا: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة قبالة وجهه، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره"- عن ابن معين أنه قال فيه: ضعيف، وعن أحمد أنه قال: منكر الحديث، وذكر فيه -كما ترى- ثلاث تسليمات، قاله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(2/ 23) وسيأتي نقل المصنف اقوال أئمّة الجرح والتعديل فيه.
وللحديث علة أخرى أيضًا، وهي سماع الحسن من سمرة، إلا أن يكون كتابًا، وقد سبق احتجاج المصنف به.
وانظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق الإشبيلي (1/ 413 - 414).
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من النسخ كلها، وأثبته من مصادر التخريج.
(2)
رواه ابن ماجه (920)، والطبراني في "الكبير"(6285) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال"(31/ 302)، وابن الجوزي في "التحقيق"(2/ 361 - 362 رقم 624) - والبيهقي (2/ 179) من طريق يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة به.
قال البوصيري (1/ 185): هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن راشد. وسيأتي نقل المصنف أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، وخولف، خالفه أنس بن عياض، ووقفه على سلمة، أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(3/ 223 رقم 1550).
وانظر "مرويات الصحابي سلمة بن الأكوع"(ص 127 - 132).
(3)
في "التاريخ الكبير"(3/ 427)، و"التاريخ الأوسط"(2/ 112 - رواية الخفاف)، -والمذكور لفظه- وانظر:"تهذيب الكمال"(9/ 418).
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وقبله فيه وفي (ق) و (ن) و (ك):"يروى"، والتصويب من "سنن الترمذي" والمصادر السابقة.
(5)
قال في رواية معاوية بن صالح عنه: "ضعيف"، كذا في "الكامل"(3/ 1073)، وقال عباس الدوري في "تاريخه" (2/ 176) عنه:"ثقة". وكذا قال عثمان بن سعيد الدارمي في "تاريخه"(رقم 345)، وقال في موضع آخر (رقم 343):"وليس به بأس"، وهو ما قاله ابن الجنيد في "سؤالاته"(رقم 564)، وابن طهمان في "كلام ابن معين في الرجال"(رقم 9)، وقال ابن أبي خيثمة عنه:"صالح"، كذا في "الجرح والتعديل"(3/ رقم 2675).
ضعيف. والحديث من رواية عمرو بن أبي سلمة عنه، قال الطحاوي (1):"هو وإن كان ثقة فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جدًا، هكذا (2) قال يحيى بن معين فيما حَكَى لي عنه غير واحد من أصحابنا منهم علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، وزعم أن فيها تخليطًا كثيرًا"، قال:"والحديث أصله موقوف على عائشة، هكذا رواه الحفاظ".
فإن قيل: فإذا ثبت ذلك عن عائشة فبمن تعارضها في ذلك من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟.
قيل له (3): بأبي بكر، وعمر، وعلي بن أبي طالب (4)، وعبد اللَّه بن مسعود، وعمار بن ياسر، وسهل بن سعد الساعدي، وذكر الأسانيد عنهم بذلك".
ثم قال (5): "فهؤلاء أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وعمر، وعليّ، وابن مسعود، وعَمَّار ومن ذكرنا معهم يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا ينكر ذلك عليهم غيرهم، على قرب عهدهم برؤية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وحفظهم لأفعاله، فما ينبغي لأحد خلافه لو لم يكن رُوي في ذلك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[شيء]، فكيف وقد روي عنه ما يوافق فعلهم؟ ".
وأمّا حديث سعد بن أبي وقاص فحديثٌ معلول، بل باطل، والدليل على بطلانه أن الذي رواه هكذا الدراوردي خاصة، وقد خالف في ذلك جميع من رواه عن مصعب بن ثابت كعبد اللَّه بن المبارك، ومحمد بن عمرو، ثم قد رواه إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد كما رواه الناس:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسلِّم عن يمينه حتى يُرى بياض خَدِّه، وعن يساره حتى يُرى بياض خدّه"، رواه مسلم في "صحيحه"(6).
(1) في "شرح معاني الآثار"(1/ 270).
(2)
كذا في (ق) وعند الطحاوي، وفي سائر النسخ:"وهكذا".
(3)
في (ن): "قال: قيل له".
(4)
بعده في المطبوع قال: "عليهم السلام".
(5)
أي الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 270 - 271)، وما بين المعقوفتين منه.
(6)
(كتاب المساجد): باب اللام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته (1/ 409/ رقم 582).
وانظر لتمام التخريج وتفصيله "مسند سعد بن أبي وقاص" للدورقي (رقم 22) مع التعليق عليه، وما قدمناه قريبًا.
فقد صحَّ رواية سعد "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سَلَّم تسليمتين"(1)، ومعه من ذكرنا من الصحابة، وبان بذلك بطلانُ رواية الدراوردي.
وأمّا حديث عبد المهيمن بن عَبَّاس (2) بن سهل، عن أبيه، عن جده فقال الدارقطني (3):"عبد المهيمن ليس بالقوي"، وقال ابن حبان (4): بطل الاحتجاج به.
وأما حديث عطاء بن أبي ميمونة، عن أبيه (5)، عن الحسن فمن رواية روح ابنه عنه، قال الإمام أحمد (6): منكر الحديث، وتركه يحيى (7).
وأما حديث يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة فقال يحيى [بن معين](8): يحيى بن راشد ليس بشيء (9)، وقال النسائي (10): ضعيف.
وقال أبو عمر بن عبد البر (11): رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم "أنه كان يسلم تسليمة واحدة"، من حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس (12)، إلّا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث؛ لأن حديث سعد
(1) رواه مسلم (582) في (المساجد): باب السلام للتحليل من الصلاة.
(2)
في (ق) و (ك): "بن عياش".
(3)
في "سننه"(1/ 359).
(4)
في "المجروحين"(2/ 148)، وانظر "الميزان"(2/ 671).
(5)
كذا في الأصول، والصواب "حديث روح بن عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن" كما قدمناه سابقًا.
(6)
في "العلل" رواية عبد اللَّه (3926).
(7)
وقال ابن معين في رواية (الدوري)(2/ 169)"ضعيف"، وانظر "الميزان"(2/ 60).
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(9)
كذا نقله المزي في "تهذيب الكمال"(31/ 301) عن عباس الدوري عنه، وفي "تاريخ الدوري" (2/ 642):"يحيى بن راشد كان في مجلس معتمر، وكان يروي عن الجريري".
(10)
لم يترجم له في "ضعفائه"، ولا ذكره صاحب "المستخرج"، فيستدرك عليه، وهو في "الميزان"(4/ 373). وانظر "تهذيب الكمال"(31/ 299 - 302).
(11)
في "الاستذكار"(4/ 291)، وبنحوه في "التمهيد"(16/ 181).
(12)
أخرجه البزار (566 - زوائده)، والطبراني في "الأوسط"(8473)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 179)، وفي "الخلافيات" (1/ ق 111/ أ) من طريق عبد اللَّه بن عبد الوهاب الحجبي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس رفعه ولفظه:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفتتحون القراءة بالحمد للَّه رب العالمين، ويسلّمون تسليمة. . . " وبعضهم اختصره.
قال ابن حجر في "الدراية"(ص 90): "ورجاله ثقات"، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة"(رقم 316) و"الإرواء"(2/ 34).
أخطأ فيه الدراوردي، فرواه على غير ما رواه الناس بتسليمة واحدة، وغيره يروي فيه بتسليمتين، ثم ذكر حديثه عن مصعب بن ثابت "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة"(1)، ثم قال: وهذا وهم عندهم وغلط، وإنما الحديث كما رواه ابن المبارك وغيره عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه "كان يسلم عن يمينه وعن يساره"(2)، وقد روي هذا الحديث بالتسليمتين من طريق مصعب، ثم ساق طرقه بالتسليمتين عن سعد، ثم ساق من طريق ابن المبارك عن مصعب، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال:"رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله، وكأني أنظر إلى صفحة خدّه"(3)، فقال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال له إسماعيل بن محمد: أكلّ حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سمعت؟ قال: لا، قال: فنصفه؟ قال: لا، قال: فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع.
قال (4): وأما حديث عائشة رضي الله عنها "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة"(5)، فلم يرفعه أحد إلّا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة [وغيره]، وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتجّ به، وذكر ليحيى (6) بن معين هذا الحديث فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما.
= وقال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح"، وقال:"ذكرته لأجل التسليمة، وباقيه في الصحيح". وانظر: "نصب الراية"(1/ 433 - 434).
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 301) من طريق أبي خالد الأحمر، وابن المنذر في "الأوسط" (3/ 222 رقم 1546) من طريق عبد اللَّه بن بكر كلاهما عن حميد: صلّيت مع أنس، فكان يسلم تسليمة واحدة، وهذا موقوف، ولعلّه أشبه.
(1)
مضى تخريجه سابقًا.
(2)
هو تابع للحديث السابق، ورواية ابن المبارك عن مصعب، أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 267)، وابن خزيمة (727)، والبيهقي في "السنن"(2/ 178) ورواه جماعة عن مصعب أيضًا.
فقد أخرجه أحمد في "مسنده"(1/ 180 و 181)، وابن أبي شيبة (1/ 298)، وابن ماجه (915)، والطحاوي (1/ 266 - 267) من طرق عنه.
(3)
رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 267)، وابن خزيمة (727)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 178)، وابن حبان (1992) من طريق ابن المبارك به.
(4)
أي ابن عبد البر في "الاستذكار"(4/ 293)، وبنحوه في "التمهيد"(16/ 189) له أيضًا.
(5)
سبق تخريجه قريبًا.
(6)
في المطبوع: "وذكر يحيى"، وكذا في "الاستذكار".