المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[نقل الفعل] أما نقل فعله فكنقلهم أنه توضأ من بئر بضاعة - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]

- ‌[فضل الصحابة وعلمهم]

- ‌[قول الصحابة حجة]

- ‌[ما ركزه اللَّه في فطر عباده من تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]

- ‌[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]

- ‌[فرق عظيم بين المقلد والمأموم]

- ‌[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم اللَّه ورسوله]

- ‌[ليس التقليد من لوازم الشرع]

- ‌[الرواية غير التقليد]

- ‌[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]

- ‌[مثل مما خفي على كبار الصحابة]

- ‌[مسائل خفيت على أبي بكر]

- ‌[مسائل خفيت على عمر]

- ‌[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود]

- ‌[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة]

- ‌[بطلان دعوى المقلدة]

- ‌[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]

- ‌[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم]

- ‌[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين]

- ‌فصل

- ‌[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه]

- ‌[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء بغير النص]

- ‌[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]

- ‌[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]

- ‌[نقول عن الشافعي في المسألة]

- ‌[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن]

- ‌[رد المتشابه إلى المحكم طريقة الصحابة]

- ‌[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]

- ‌[رد الجهمية المحكم من آيات العلو والاستواء]

- ‌[رد القدرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الجبرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الخوارج والمعتزلة]

- ‌[رد الجهمية نصوص الرؤية]

- ‌[رد نصوص الأفعال الاختيارية]

- ‌[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية]

- ‌[رد نصوص إثبات الأسباب]

- ‌[المقصود من لا عدوى ولا طيرة]

- ‌[مذاهب الناس في الأسباب]

- ‌[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي]

- ‌[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه]

- ‌[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل]

- ‌[رد النصوص في مدح الصحابة، ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين]

- ‌[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]

- ‌[رد نصوص وجوب التسليم]

- ‌[رد نصوص وجوب النية]

- ‌[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]

- ‌[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]

- ‌[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي]

- ‌[بيان الرسول على أنواع]

- ‌[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن]

- ‌[تخصيص القرآن بالسنة جائز]

- ‌[الزيادة لا توجب نسخًا]

- ‌[رد حكم المُصرَّاة بالمتشابه من القياس]

- ‌[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]

- ‌[رد حديث القسامة]

- ‌[رد السنة في النهي عن بيع الرطب]

- ‌[رد الإقراع بين الأعبد الستة]

- ‌[رد تحريم الرجوع في الهبة]

- ‌[رد القضاء بالقافة]

- ‌[رد جعل الأمة فراشًا]

- ‌[متناقضان من دون السنة]

- ‌[من أدرك ركعة من الصبح]

- ‌[فرق بين الابتداء والدوام]

- ‌[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة]

- ‌[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة]

- ‌[القياس الصحيح]

- ‌[دفع اللقطة إلى الذي يصفها]

- ‌[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيًا]

- ‌[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة]

- ‌[تخيير الولد بين أبويه]

- ‌[رجم الكتابيين]

- ‌[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]

- ‌[المزارعة]

- ‌[صيد المدينة]

- ‌[نصاب المعشرات]

- ‌[أقل المهر]

- ‌[من أسلم وتحته أختان]

- ‌[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]

- ‌[ذكاة الجنين]

- ‌[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه]

- ‌[الكلام عن وضع الجوائح]

- ‌[الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة]

- ‌[صلاة من صلى خلف الصف وحده]

- ‌[الأذان للفجر قبل دخول وقتها]

- ‌[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات]

- ‌[شبهة وردها]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الجلوس على فراش الحرير]

- ‌[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]

- ‌[صفة صلاة الكسوف]

- ‌[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة]

- ‌[الجهر في صلاة الكسوف]

- ‌[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس]

- ‌[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس]

- ‌[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]

- ‌[جواز إفراد ركعة الوتر]

- ‌[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار]

- ‌[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]

- ‌[صلاة النساء جماعة]

- ‌[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]

- ‌[الكلام على عمل أهل المدينة]

- ‌[هل حقًا أن عمل أهل المدينة حجة

- ‌[سجود التلاوة في "الانشقاق

- ‌[الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس]

- ‌[الطِّيب قبل الإفاضة]

- ‌[المزارعة على الثلث والربع]

- ‌[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]

- ‌[نقل القول، وطريقة البخاري في ترتيب "صحيحه

- ‌[نقل الفعل]

- ‌[نقل التقرير]

- ‌فصل

- ‌فصل [نقل الأعيان]

- ‌فصل [نقل العمل المستمر]

- ‌فصل [العمل الذي طريقه الاجتهاد]

- ‌[حال خبر الآحاد]

- ‌[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد]

- ‌[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة]

- ‌[تغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر]

- ‌[تعطيل السنن بتركها]

- ‌[الجهر بآمين]

- ‌[بيان الصلاة الوسطى]

- ‌[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع]

- ‌[إشارة المتشهد بإصبعه]

- ‌[ما يصنع بشعر المرأة الميتة]

- ‌[وضع اليدين في الصلاة]

- ‌[التعجيل بصلاة الفجر]

- ‌[وقت المغرب]

- ‌[وقت العصر]

- ‌[تخليل الخمر]

- ‌[تسبيح من نابه شيء في صلاته]

- ‌[سجدات المفصل والحج]

- ‌[رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد]

- ‌[سجود الشكر]

- ‌[نوعا النعم الإلهية]

- ‌[انتفاع المرتهن بالمرهون]

- ‌[العرف يجري مجرى النطق]

- ‌فصل [الشرط العرفي كالشرط اللفظي]

- ‌[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الوتر مع الاتصال]

- ‌فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]

- ‌[الشريعة مبنية على مصالح العباد]

- ‌[وصف الشريعة]

- ‌[إنكار المنكر وشروطه]

- ‌[إنكار المنكر أربع درجات]

- ‌فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]

- ‌[قصة أبي محجن]

- ‌[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة]

- ‌[تفسير موقف سعد من أبي محجن]

- ‌[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة]

- ‌[إشكال في الحديث وحلّه]

- ‌[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]

- ‌فصل [من أسباب سقوط الحد عام المجاعة]

- ‌[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة]

- ‌فصل [صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]

- ‌فصل [هل يجب في المُصَرّاة رد صاع من تمر

- ‌فصل [طواف الحائض بالبيت]

- ‌[لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]

- ‌[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]

- ‌[الرّد على القائلين بالتقدير الأول]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثاني]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثالث]

- ‌فصل [الرّد على الرّابع]

- ‌فصل [الرّد على الخامس]

- ‌فصل [الرّد على السادس]

- ‌فصل [الرّد على السابع]

- ‌فصل [ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن]

- ‌[اعتراض على الثامن]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]

- ‌[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]

- ‌[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين]

- ‌[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع]

- ‌[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع]

- ‌[الفرق بين الحائض والجنب]

- ‌[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة

- ‌فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]

- ‌[تشبيه الطواف بالصلاة]

- ‌[الجواب عمّا سبق]

- ‌[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة]

- ‌فصل [حكم الطهارة للطواف]

- ‌فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]

- ‌[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]

- ‌[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه]

- ‌فصل [تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة]

- ‌[لعنة التحليل بالتيس المستعار]

- ‌فصل [جناية التحليل على الأعراض]

- ‌[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة]

- ‌[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]

- ‌[الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلعنون المحلل]

- ‌[المحلِّل تيسٌ مستعار]

- ‌[علل هذا الحديث]

- ‌[الرّد على العلل]

- ‌[حديث ابن عباس في لعن المحلل]

- ‌[حديث ابن عمر في المحلِّل]

- ‌فصل [عن التيس المستعار]

- ‌[تعريف الكبيرة]

- ‌[عودٌ إلى تحريم المحلِّل]

- ‌[المقصود بيان شأن التحليل عند اللَّه ورسوله]

- ‌فصل

- ‌[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة]

- ‌فصل [موجبات الأيمان والأقارير والنذور]

- ‌[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغضب]

- ‌[حكم الطلاق حال الغضب]

- ‌[يمين اللغو باللَّه وبالطلاق]

- ‌[التحذير من إهمال قصد المتكلم]

- ‌فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]

- ‌[الطلاق بصيغة الشرط]

- ‌[صور لوقوع الطلاق المعلَّق]

- ‌[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]

- ‌[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]

- ‌[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]

- ‌[شبهة علّة للأثر ودفعها]

- ‌في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه

- ‌[لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]

- ‌[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء]

- ‌[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]

- ‌[محل الطلاق الزوجة]

- ‌فصل [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ]

- ‌[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وكره عليه من الأَيْمان والعقود]

- ‌[التزام المستهزئ والهازل]

- ‌فصل [تعليق الطلاق بشرط مضمر]

- ‌فصل [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان]

- ‌[حكم الحلف بالحرام]

- ‌[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]

- ‌[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيءٍ]

- ‌فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]

- ‌[المذهب الثالث وحجته]

- ‌[المذهب الرابع وحجته]

- ‌[المذهب الخامس وحجته]

- ‌[المذهب السادس وحجته]

- ‌[المذهب السابع وحجته]

- ‌[المذهب الثامن والتاسع وحجته]

- ‌[المذهب العاشر وحجته]

- ‌[المذهب الحادي عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثاني عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثالث عشر وحجته]

- ‌[المذهب الرابع عشر وحجته]

- ‌[المذهب الخامس عشر وحجته]

- ‌[أقوال المالكية في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الشافعي في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة]

- ‌[مذهب ابن تيمية في المسألة]

- ‌فصل [منشأ أيمان البيعة]

- ‌[كيف كانت البيعة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[كيف كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس

- ‌[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]

- ‌[من قال أيمان البيعة تلزمني]

- ‌[رأي الشافعي وأصحابه]

- ‌[مذهب أصحاب الإمام أحمد]

- ‌فصل [مذهب المالكية]

- ‌فصل [الحلف بأيمان المسلمين]

- ‌[مذهب المالكية]

- ‌[يجب الأخذ بالعرف اعتبارًا وإسقاطًا]

- ‌[المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل]

- ‌[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادًا]

- ‌[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة]

- ‌[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة]

- ‌[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة]

- ‌فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]

- ‌[فتاوى الصحابة في هذه المسألة]

- ‌[رسالة من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس]

- ‌[حين ذهب العلماءُ وبقي فيهم من لا يُشبِه من مضى]

- ‌[ما أخذه الليث على ربيعة]

- ‌[تناقض ابن شهاب أحيانًا]

- ‌[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]

- ‌[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]

- ‌[مؤخر الصّداق]

- ‌[القول في الإيلاء]

- ‌[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]

- ‌[الحرُّ يشتري أمته والحرّة تتزوّج عبدها]

- ‌[ما أخذه الليث على مالك]

- ‌[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]

- ‌[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملكَ كلٌّ منهما النصاب]

- ‌[من أحكام المفلس]

- ‌[ماذا أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم من أسهم للزبير]

- ‌[إجلال الليث لمالك وختام رسالته]

- ‌[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]

- ‌[مهر السر ومهر العلن]

- ‌[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية]

- ‌[صورة ثالثة]

- ‌[صورة رابعة]

- ‌[الصورة الخامسة]

- ‌[العبرة بما أضمره المتعاقدون]

- ‌[الصورة السادسة]

- ‌[الصورة السابعة]

- ‌[اللَّه يحبُّ الإنصاف]

- ‌[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها]

- ‌[المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرّفات]

- ‌[دلائل القول السابق]

- ‌[شروط الواقفين]

- ‌[أنواع شروط الواقفين وحكمها]

- ‌[إبطال النبيّ صلى الله عليه وسلم لكلِّ شرط يخالف القرآن]

- ‌فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]

- ‌[للنيَّة تأثير في العقود]

- ‌فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]

- ‌[دعوى أنّه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]

- ‌[القول الفصل في هذه المسألة]

- ‌[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]

- ‌[الأشياء التي لا يؤاخذ اللَّه المكلف بها]

- ‌[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدّة الغضب]

- ‌[لا يترتب على كلام السكران حكم]

- ‌[العفو عن الخطأ والنسيان]

- ‌[حكم المكره واللغو وسبق اللسان]

- ‌ حكم الإغلاق

- ‌فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]

- ‌فصل [القسم الثاني من الألفاظ]

- ‌فصل [القسم الثالث]

- ‌[متى يحمل الكلام على ظاهره

- ‌[متى يحمل لكلام على غير ظاهره

- ‌[القصود في العقود معتبرة ولا شَكَّ والأمثلة على ذلك]

- ‌[اعتبار القصود في العبادات]

- ‌[النية روح العمل ولبه]

- ‌[الدلالة على تحريم الحيل]

- ‌[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]

- ‌[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]

- ‌[تحريم الحيل الربوية وكُلِّ وسيلة إلى الحرام]

- ‌[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]

- ‌[استحلال الخمر باسم آخر]

- ‌[استحلال السحت باسم الهدية]

- ‌[استحلال الزنا باسم النكاح]

- ‌[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته]

- ‌[ذكر أسماء ما أنزل اللَّه بها من سلطان]

- ‌فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]

- ‌[العقود إخبارات وإنشاءات]

- ‌[تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]

- ‌[لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]

- ‌فصل [الكلام على المكره]

- ‌[الموازنة بين المكره والمحتال]

- ‌فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]

- ‌فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]

- ‌[الهازل يقصد السبب لا الحكم]

- ‌[الهزل في حقوق اللَّه غير جائز بخلاف جانب العباد]

- ‌[عقد النكاح يشبه العبادات]

- ‌فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]

- ‌[الأحكام جارية على ما يُظْهر العباد]

- ‌[الردّ على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]

- ‌[أحكام الدنيا تجري على الأسباب]

- ‌[عمر يحدُّ بالتعريض بالقذف]

- ‌[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة]

- ‌[الرأي في توبة الزنديق والمرتد]

- ‌[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر]

- ‌[عود إلى حكم توبة الزنديق

- ‌[متى تقبل توبة الزنديق

- ‌[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]

- ‌[الشرط المتقدم والمقارن]

- ‌فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]

- ‌فصل في سد الذرائع

- ‌[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]

الفصل: ‌ ‌[نقل الفعل] أما نقل فعله فكنقلهم أنه توضأ من بئر بضاعة

[نقل الفعل]

أما نقل فعله فكنقلهم أنه توضأ من بئر بضاعة (1)، وأنه كان يخرج كل عيد

(1)"هي بضم الباء، وكَسَرَها بعضهم، وهي دار بني ساعدة بالمدينة، وبئرها مشهورة معروفة"(و).

الحديث يرويه أبو سعيد الخدري، وفيه اختلاف:

فقد رواه النسائي في "سننه"(1/ 174) في (المياه): باب ذكر بئر بضاعة، وأبو يعلى (1304)، وابن جرير في "تهذيب الآثار"(رقم 1553)، والخطيب في "الموضح"(2/ 82 - 83)، وابن سمويه في "بعض الثالث من الفوائد"(ق 137/ ب)، والبيهقي في "سننه"(1/ 257 - 258)، و"الخلافيات"(3/ 204 رقم 975 - بتحقيقي)، وعبد الغني بن سعيد في "إيضاح الإشكال"-كما في "البدر المنير" (2/ 58) - من طريقين عن عبد العزيز بن مسلم القسملي عن مطرف عن خالد بن أبي نوف عن سَليط عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: يا رسول اللَّه أتتوضأ منها، وهي يُلقى فيها ما يلقى من النّتَن؟ فقال: إن الماء لا ينجسه شيء.

أقول: خالد بن أبي نوف، اختلف في اسمه، فقيل: هو خالد بن كثير، وصَوَّب أبو حاتم أنه غيره، وقال: يروي ثلاثة أحاديث مراسيل، وذكره ابن حبان في "الثقات"! كعادته.

وسليط هذا هو ابن أيوب لم يوثقه أحد، وذكره ابن حبان في "ثقاته".

وابن أبي سعيد هو عبد الرحمن، وباقي الإسناد ثقات.

لكن رواه أحمد (3/ 15 - 16) -ومن طريقه الخطيب في "الموضح"(2/ 82) -، والطحاوي في "معاني الآثار"(1/ 12) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، وعيسى بن إبراهيم عن عبد العزيز به دون ذكر (سليط).

وأخرجه ابن عدي (2/ 459) وبكير هذا ضعيف.

ورواه بكير بن خُنيس عن مطرف به كذلك، بإسقاط (سليط).

ورواه محمد بن فضيل وأسباط بن محمد عن مطرف عن خالد عن ابن إسحاق عن سليط عن أبي سعيد، دون واسطة بين (سليط) و (أبي سعيد)، فرجع الحديث إلى ابن إسحاق، وأرسله إلى أبي سعيد.

رواه ابن جرير في "تهذيب الآثار"(2/ 209) والخطيب في "الموضح"(2/ 83).

ورواه الطيالسي (2199)، وابن جرير (رقم 1556)، والطحاوي (1/ 11)، والبيهقي في "الخلافيات" (رقم 968) عن حماد عن ابن إسحاق عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن (وعند البيهقي: ابن عبد اللَّه) عن أبي سعيد دون واسطة بين (ابن إسحاق) و (عبيد اللَّه).

ورواه أبو معاوية الضرير عن ابن إسحاق، فلم يقم إسناده وخلط فيه، فقال: عن عبيد اللَّه بن عتبة، ومرة قال: عن عبيد اللَّه بن عمر، وكذلك قال حماد بن سلمة (وسبقت روايته قريبًا) عن محمد بن إسحاق، وقال جرير بن عبد الحميد: عن ابن إسحاق بلغني =

ص: 250

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع عن أبي سعيد. وقد قارب؛ لأن ابن إسحاق رواه عن سليط عن عبيد اللَّه، أفاده الدارقطني في "العلل"(11/ 287).

وقد اختلف فيه على سليط.

فرواه محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عنه عن عُبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد.

أخرجه أبو داود (67) في (الطهارة): باب ما جاء في بئر بضاعة -ومن طريقه البيهقي في "سننه الكبرى"(1/ 257)، و"المعرفة"(2/ 78 رقم 1817) - والدارقطني (1/ 30) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(970 - بتحقيقي) -، وابن جرير في "تهذيب الآثار"(رقم 1551)، وسقط عند ابن جرير والدارقطني:"عبيد اللَّه بن"! وهو من أوهام محمد بن سلمة، قاله الدارقطني في "العلل"(11/ 286 - 287).

وقد اختلف فيه على ابن إسحاق في إسناده، وفي اسم الراوي عن أبي سعيد الخدري.

فرواه أحمد الوهبي، وإبراهيم بن سعد، ويونس بن بكير عنه: حدثني سَليط عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد.

أخرجه البخاري في "التاريخ"(5/ 389)، وأبو عبيد في "الطهور"(رقم 145 - بتحقيقي)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 11)، والدارقطني (1/ 31)، والبيهقي في "الخلافيات"(3/ 201 رقم 971، 972، 973)، وكذا رواه شعيب بن إسحاق، وهو أشبه بالصواب، أفاده الدارقطني في "العلل"(11/ 287).

ورواه يحيى بن واضح عنه عن سليط عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أبي سعيد.

أخرجه البخاري في "التاريخ"(5/ 389)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(3/ 199 رقم 969 - بتحقيقي).

ورواه إبراهيم بن سعد مرة أخرى عنه عن عبد اللَّه بن أبي سلمة عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع.

أخرجه الدارقطني (1/ 32) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(رقم 974) - وابن جرير في "تهذيب الآثار"(1563)، وسمويه في بعض الثالث من فوائده (ق 137/ ب)، والبخاري في "تاريخه"(5/ 389)، وهذا السند الأخير توبع عليه ابن إسحاق، فرواه أيضًا إبراهيم بن سعد عن الوليد بن كثير عن عبد اللَّه بن أبي سلمة به، لكن قال عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه أخرجه أحمد في "مسنده"(3/ 86).

والوليد بن كثير اختلف عليه.

فرواه أبو أسامة عنه عن محمد بن كعب القرظي عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع عن أبي سعيد.

فزاد أبو أسامة: "محمد بن كعب".

أخرجه أحمد (3/ 31)، وابن أبي شيبة (1/ 141 - 142)، والبخاري في "التاريخ" =

ص: 251

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (5/ 389)، وأبو داود (66)، والترمذي (66) في (الطهارة): باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء، والنسائي (1/ 174)، وابن الجارود (47)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 269)، والدارقطني (1/ 30)، وابن منده -كما في "البدر المنير"(2/ 57) - وسمويه في "بعض الثالث من فوائده"(ق 139/ أ)، والبيهقي (1/ 4 - 5 و 257)، وفي "الخلافيات"(3/ 196 - 197 رقم 966، 967 بتحقيقي)، والبغوي (2/ 60 رقم 283).

قال الترمذي: حدبث حسن، وقد جَوَّده أبو أسامة.

وقال الدارقطني في "العلل"(11/ 288): "وأحسنها إسنادًا حديث الوليد بن كثير"،

ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(1/ 13) تصحيحه عن أحمد وابن معين.

ونقل عن ابن القطان أنه أعلّه بجهالة راويه عن أبي سعيد، واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه.

أقول: وقد قال ابن القطان: في هذا الرجل -أي الراوي عن أبي سعيد- خمسة أقوال ثم قال: وكيفما كان فهو ممن لا يعرف له حال.

وهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث.

ورواه الشافعي في "مسنده"(1/ 21)، وابن جرير في "تهذيب الآثار"(رقم 1552)، والبيهقي (1/ 258) وفي "المعرفة"(2/ 77 رقم 1814) من طريق ابن أبي ذئب عمّن لا يتهم عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن العدوي (وفي إسناد الشافعي عن الثقة عنده عمَّن حدثه، أو عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه) عن أبي سعيد. والثقة الذي حدث ابن أبي ذئب ابن إسحاق، فيكون هذا قولًا آخر، حكاه ابن القطان قولًا لابن إسحاق، وانظر:"نيل الأوطار"(1/ 28).

ويشوّش على هذا، ما أخرجه أبو عبيد في "الطهور"(146 - بتحقيقي) عن ابن إسحاق وابن أبي ذئب عمّن أخبرهم عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن عن أبي سعيد.

وأخرجه عبد الرزاق (255) عن معمر عن ابن أبي ذئب عن رجل عن أبي سعيد به.

فقد رواه أبو داود الطيالسي (2155)، ومن طريقه البيهقي (1/ 258)، وفي "الخلافيات" (رقم 978) من طريق قيس بن الربيع عن طريف عن أبي نضرة عنه قال: كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأتينا على غدير فيه جيفة. . .، وقيس ضعيف.

ورواه البيهقي (1/ 258)، وفي "الخلافيات"(رقم 979)، والطحاوي (1/ 12) وابن جرير في "تهذيب الآثار"(رقم 1557) من طريق شريك عن طريف عن جابر أو أبي سعيد، وشريك ضعيف، وطريف هو ابن شهاب أبو سفيان السعدي، ضعّفه ابن معين والدارقطني، وقال النسائي: متروك.

ورواه أبو عبيد في "الطهور"(رقم 147)، وابن ماجه (5020)، وابن عدي في "الكامل"(4/ 1437 - 1438) من طريق شريك به، عن أبي سعيد بالجزم.

ورواه ابن جرير (رقم 1559)، والبيهقي أيضًا (1/ 258) بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف. =

ص: 252

إلى المصلَّى فيصلّي به العيد هو والناس (1)، وأنه كان يخطبهم قائمًا على المنبر

= وقد روي من حديث سهل بن سعد.

رواه قاسم بن أصبغ في "مصنفه"، ومحمد بن عبد الملك بن أيمن في "مستخرجه" على سنن أبي داود -كما في "التلخيص" (1/ 13) - من طريق محمد بن وضاح: حدثنا عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي عن عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه عنه.

قال الحافظ ابن حجر: ابن أبي سكينة مجهول لم نجد عنه راويًا إلا محمد بن وضاح.

أقول: ورواه أيضًا من حديث سهل بن سعد، الدارقطني (1/ 32)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 12)، وسمويه في "بعض الثالث من فوائده"(ق 139/ أ)، والبيهقي (1/ 259) وابن حزم في "المحلى"(1/ 155) من طريقين عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن سهل به.

وفي "سنن الدارقطني": محمد بن أبي يحيى عن أمّه قالت. . .

أقول: محمد بن أبي يحيى هذا وثقه أبو داود والخليلي، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال أبو حاتم: تكلّم فيه يحص القطان، وقال ابن شاهين: فيه لين.

وأبوه أبو يحيى اسمه سمعان، روى عنه ابناه: محمد وأنيس، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: ليس به بأس.

أقول: والراويان عن محمد بن أبي يحيى حاتم بن إسماعيل، وفضيل بن سليمان كلاهما كان في حفظه شيء.

أحدهما قال: عن محمد عن أبيه.

والآخر: عن محمد عن أمّه.

والحديث صححه أحمد بن حنبل قال الخلال: قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، ونقله عنه أبو بكر عبد العزيز في "الشافي"، كما قال ابن الجوزي في "التحقيق"(1/ 42)، والمزي في "تهذيب الكمال"(2/ ق 881). وصححه أيضًا يحيى بن معين وابن حزم، وحسّنه ابن القطان في "بيان الوهم والايهام"(ق 1/ 208)، وقال ابن أصبغ: أحسن شيء في بئر بضاعة. وقال العيني: إسناده صحيح وصححه النووي وابن الملقن.

انظر: "التخيص الحبير"(1/ 12)، و"تحفة المحتاج"(1/ 137)، و"المجموع"(1/ 82)، و"المغني"(1/ 25)، و"خلاصة البدر المنير"(1/ 7)، و"البناية في شرح الهداية"(1/ 320)، و"إرواء الغليل"(1/ 45 - 46)، و"الهداية في تخريج أحاديث البداية"(1/ 266)، و"تحفة الطالب" لابن كثير (رقم 146)، و"تنقيح التحقيق"(1/ 205 - 207)، و"البدر المنير"(2/ 51 - 61).

(1)

في هذا أحاديث منها: حديث أم عطية، رواه البخاري (324) في (الحيض): باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، و (351) في (الصلاة): باب وجوب الصلاة في الثياب، و (971) في (العيدين): باب التكبير أيام منى، و (974) باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، و (980) باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، و (981) باب اعتزال الحيض المصلى، و (1652) في (الحج): باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا =

ص: 253

وظهره إلى القبلة ووجهه إليهم (1)، وأنه كان يزور قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا (2)،

= الطواف بالبيت، ومسلم (890) في (صلاة العيدين): باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى.

وحديث ابن عباس: رواه البخاري (863) في (الأذان): باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم، و (977) في (العيدين): باب العلم الذي في المصلى -وأطرافه كثيرة جدًا- تنظر رقم (98).

وحديث أبي سعيد الخُدري: رواه البخاري (956) في (العيدين): باب الخروج إلى المصلى، ومسلم (889) في (العيدين).

(1)

أما خطبة النبيّ صلى الله عليه وسلم قائمًا: فقد رواه البخاري (920) في (الجمعة): باب الخطبة قائمًا، و (928) باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، ومسلم (861) في (الجمعة): باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، من حديث ابن عمر.

ورواه مسلم من حديث جابر بن سمرة (862).

وأما أنه كان يخطب مستقبل الناس: فقد روى البخاري (1013) في (الاستسقاء): باب الاستسقاء في المسجد الجامع، ومسلم (897) في (الاستسقاء): باب الدعاء في الاستسقاء من حديث أنس قال: أن رجلًا دخل المسجد يوم جُمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قائمًا ثم قال: يا رسول اللَّه. . .

ويفهم هذا أيضًا من حديث جابر الذي رواه البخاري (930 و 931 و 1166)، ومسلم (875) قال: بينا النبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: أصلّيت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع.

أقول: وقد ترجم البخاري في "صحيحه": (باب يستقبل الإمام القوم، واستقبال الناس الإمام إذا خطب) ثم ذكر حديث أبي سعيد أن النبيّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ ذات يوم على المنبر وجلسنا حَوْله.

قال الحافظ ابن حجر: ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبًا.

أقول: وما ذكرتُ كالصريح في استقبال الإمام للناس.

ونقل الحافظ عن ابن المنذر قال: "لا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء"، وهو ليس في كتابه "الإجماع"، وإنما معناه في "الأوسط"(4/ 74).

قال: وقال الترمذي: لا يصح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه شيء، قال الحافظ: أي صريحًا.

أقول: أي: من قوله صلى الله عليه وسلم، أما فعله فواضح.

(2)

أما زيارته قباء راكبًا وماشيًا: فرواه البخاري (1191) في كتاب (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة): باب مسجد قباء، و (1193) باب من أتى مسجد قباء كل سبت، و (1194) باب إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبًا، و (7326) في (الاعتصام): باب ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم (1399) في (الحج): باب فضل مسجد قباء، من حديث ابن عمر.

ص: 254