الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[نقل الفعل]
أما نقل فعله فكنقلهم أنه توضأ من بئر بضاعة (1)، وأنه كان يخرج كل عيد
(1)"هي بضم الباء، وكَسَرَها بعضهم، وهي دار بني ساعدة بالمدينة، وبئرها مشهورة معروفة"(و).
الحديث يرويه أبو سعيد الخدري، وفيه اختلاف:
فقد رواه النسائي في "سننه"(1/ 174) في (المياه): باب ذكر بئر بضاعة، وأبو يعلى (1304)، وابن جرير في "تهذيب الآثار"(رقم 1553)، والخطيب في "الموضح"(2/ 82 - 83)، وابن سمويه في "بعض الثالث من الفوائد"(ق 137/ ب)، والبيهقي في "سننه"(1/ 257 - 258)، و"الخلافيات"(3/ 204 رقم 975 - بتحقيقي)، وعبد الغني بن سعيد في "إيضاح الإشكال"-كما في "البدر المنير" (2/ 58) - من طريقين عن عبد العزيز بن مسلم القسملي عن مطرف عن خالد بن أبي نوف عن سَليط عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: يا رسول اللَّه أتتوضأ منها، وهي يُلقى فيها ما يلقى من النّتَن؟ فقال: إن الماء لا ينجسه شيء.
أقول: خالد بن أبي نوف، اختلف في اسمه، فقيل: هو خالد بن كثير، وصَوَّب أبو حاتم أنه غيره، وقال: يروي ثلاثة أحاديث مراسيل، وذكره ابن حبان في "الثقات"! كعادته.
وسليط هذا هو ابن أيوب لم يوثقه أحد، وذكره ابن حبان في "ثقاته".
وابن أبي سعيد هو عبد الرحمن، وباقي الإسناد ثقات.
لكن رواه أحمد (3/ 15 - 16) -ومن طريقه الخطيب في "الموضح"(2/ 82) -، والطحاوي في "معاني الآثار"(1/ 12) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، وعيسى بن إبراهيم عن عبد العزيز به دون ذكر (سليط).
وأخرجه ابن عدي (2/ 459) وبكير هذا ضعيف.
ورواه بكير بن خُنيس عن مطرف به كذلك، بإسقاط (سليط).
ورواه محمد بن فضيل وأسباط بن محمد عن مطرف عن خالد عن ابن إسحاق عن سليط عن أبي سعيد، دون واسطة بين (سليط) و (أبي سعيد)، فرجع الحديث إلى ابن إسحاق، وأرسله إلى أبي سعيد.
رواه ابن جرير في "تهذيب الآثار"(2/ 209) والخطيب في "الموضح"(2/ 83).
ورواه الطيالسي (2199)، وابن جرير (رقم 1556)، والطحاوي (1/ 11)، والبيهقي في "الخلافيات" (رقم 968) عن حماد عن ابن إسحاق عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن (وعند البيهقي: ابن عبد اللَّه) عن أبي سعيد دون واسطة بين (ابن إسحاق) و (عبيد اللَّه).
ورواه أبو معاوية الضرير عن ابن إسحاق، فلم يقم إسناده وخلط فيه، فقال: عن عبيد اللَّه بن عتبة، ومرة قال: عن عبيد اللَّه بن عمر، وكذلك قال حماد بن سلمة (وسبقت روايته قريبًا) عن محمد بن إسحاق، وقال جرير بن عبد الحميد: عن ابن إسحاق بلغني =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع عن أبي سعيد. وقد قارب؛ لأن ابن إسحاق رواه عن سليط عن عبيد اللَّه، أفاده الدارقطني في "العلل"(11/ 287).
وقد اختلف فيه على سليط.
فرواه محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عنه عن عُبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد.
أخرجه أبو داود (67) في (الطهارة): باب ما جاء في بئر بضاعة -ومن طريقه البيهقي في "سننه الكبرى"(1/ 257)، و"المعرفة"(2/ 78 رقم 1817) - والدارقطني (1/ 30) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(970 - بتحقيقي) -، وابن جرير في "تهذيب الآثار"(رقم 1551)، وسقط عند ابن جرير والدارقطني:"عبيد اللَّه بن"! وهو من أوهام محمد بن سلمة، قاله الدارقطني في "العلل"(11/ 286 - 287).
وقد اختلف فيه على ابن إسحاق في إسناده، وفي اسم الراوي عن أبي سعيد الخدري.
فرواه أحمد الوهبي، وإبراهيم بن سعد، ويونس بن بكير عنه: حدثني سَليط عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد.
أخرجه البخاري في "التاريخ"(5/ 389)، وأبو عبيد في "الطهور"(رقم 145 - بتحقيقي)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 11)، والدارقطني (1/ 31)، والبيهقي في "الخلافيات"(3/ 201 رقم 971، 972، 973)، وكذا رواه شعيب بن إسحاق، وهو أشبه بالصواب، أفاده الدارقطني في "العلل"(11/ 287).
ورواه يحيى بن واضح عنه عن سليط عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أبي سعيد.
أخرجه البخاري في "التاريخ"(5/ 389)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(3/ 199 رقم 969 - بتحقيقي).
ورواه إبراهيم بن سعد مرة أخرى عنه عن عبد اللَّه بن أبي سلمة عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع.
أخرجه الدارقطني (1/ 32) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(رقم 974) - وابن جرير في "تهذيب الآثار"(1563)، وسمويه في بعض الثالث من فوائده (ق 137/ ب)، والبخاري في "تاريخه"(5/ 389)، وهذا السند الأخير توبع عليه ابن إسحاق، فرواه أيضًا إبراهيم بن سعد عن الوليد بن كثير عن عبد اللَّه بن أبي سلمة به، لكن قال عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه أخرجه أحمد في "مسنده"(3/ 86).
والوليد بن كثير اختلف عليه.
فرواه أبو أسامة عنه عن محمد بن كعب القرظي عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع عن أبي سعيد.
فزاد أبو أسامة: "محمد بن كعب".
أخرجه أحمد (3/ 31)، وابن أبي شيبة (1/ 141 - 142)، والبخاري في "التاريخ" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (5/ 389)، وأبو داود (66)، والترمذي (66) في (الطهارة): باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء، والنسائي (1/ 174)، وابن الجارود (47)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 269)، والدارقطني (1/ 30)، وابن منده -كما في "البدر المنير"(2/ 57) - وسمويه في "بعض الثالث من فوائده"(ق 139/ أ)، والبيهقي (1/ 4 - 5 و 257)، وفي "الخلافيات"(3/ 196 - 197 رقم 966، 967 بتحقيقي)، والبغوي (2/ 60 رقم 283).
قال الترمذي: حدبث حسن، وقد جَوَّده أبو أسامة.
وقال الدارقطني في "العلل"(11/ 288): "وأحسنها إسنادًا حديث الوليد بن كثير"،
ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(1/ 13) تصحيحه عن أحمد وابن معين.
ونقل عن ابن القطان أنه أعلّه بجهالة راويه عن أبي سعيد، واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه.
أقول: وقد قال ابن القطان: في هذا الرجل -أي الراوي عن أبي سعيد- خمسة أقوال ثم قال: وكيفما كان فهو ممن لا يعرف له حال.
وهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث.
ورواه الشافعي في "مسنده"(1/ 21)، وابن جرير في "تهذيب الآثار"(رقم 1552)، والبيهقي (1/ 258) وفي "المعرفة"(2/ 77 رقم 1814) من طريق ابن أبي ذئب عمّن لا يتهم عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن العدوي (وفي إسناد الشافعي عن الثقة عنده عمَّن حدثه، أو عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه) عن أبي سعيد. والثقة الذي حدث ابن أبي ذئب ابن إسحاق، فيكون هذا قولًا آخر، حكاه ابن القطان قولًا لابن إسحاق، وانظر:"نيل الأوطار"(1/ 28).
ويشوّش على هذا، ما أخرجه أبو عبيد في "الطهور"(146 - بتحقيقي) عن ابن إسحاق وابن أبي ذئب عمّن أخبرهم عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن عن أبي سعيد.
وأخرجه عبد الرزاق (255) عن معمر عن ابن أبي ذئب عن رجل عن أبي سعيد به.
فقد رواه أبو داود الطيالسي (2155)، ومن طريقه البيهقي (1/ 258)، وفي "الخلافيات" (رقم 978) من طريق قيس بن الربيع عن طريف عن أبي نضرة عنه قال: كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأتينا على غدير فيه جيفة. . .، وقيس ضعيف.
ورواه البيهقي (1/ 258)، وفي "الخلافيات"(رقم 979)، والطحاوي (1/ 12) وابن جرير في "تهذيب الآثار"(رقم 1557) من طريق شريك عن طريف عن جابر أو أبي سعيد، وشريك ضعيف، وطريف هو ابن شهاب أبو سفيان السعدي، ضعّفه ابن معين والدارقطني، وقال النسائي: متروك.
ورواه أبو عبيد في "الطهور"(رقم 147)، وابن ماجه (5020)، وابن عدي في "الكامل"(4/ 1437 - 1438) من طريق شريك به، عن أبي سعيد بالجزم.
ورواه ابن جرير (رقم 1559)، والبيهقي أيضًا (1/ 258) بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف. =
إلى المصلَّى فيصلّي به العيد هو والناس (1)، وأنه كان يخطبهم قائمًا على المنبر
= وقد روي من حديث سهل بن سعد.
رواه قاسم بن أصبغ في "مصنفه"، ومحمد بن عبد الملك بن أيمن في "مستخرجه" على سنن أبي داود -كما في "التلخيص" (1/ 13) - من طريق محمد بن وضاح: حدثنا عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي عن عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه عنه.
قال الحافظ ابن حجر: ابن أبي سكينة مجهول لم نجد عنه راويًا إلا محمد بن وضاح.
أقول: ورواه أيضًا من حديث سهل بن سعد، الدارقطني (1/ 32)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 12)، وسمويه في "بعض الثالث من فوائده"(ق 139/ أ)، والبيهقي (1/ 259) وابن حزم في "المحلى"(1/ 155) من طريقين عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن سهل به.
وفي "سنن الدارقطني": محمد بن أبي يحيى عن أمّه قالت. . .
أقول: محمد بن أبي يحيى هذا وثقه أبو داود والخليلي، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال أبو حاتم: تكلّم فيه يحص القطان، وقال ابن شاهين: فيه لين.
وأبوه أبو يحيى اسمه سمعان، روى عنه ابناه: محمد وأنيس، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: ليس به بأس.
أقول: والراويان عن محمد بن أبي يحيى حاتم بن إسماعيل، وفضيل بن سليمان كلاهما كان في حفظه شيء.
أحدهما قال: عن محمد عن أبيه.
والآخر: عن محمد عن أمّه.
والحديث صححه أحمد بن حنبل قال الخلال: قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، ونقله عنه أبو بكر عبد العزيز في "الشافي"، كما قال ابن الجوزي في "التحقيق"(1/ 42)، والمزي في "تهذيب الكمال"(2/ ق 881). وصححه أيضًا يحيى بن معين وابن حزم، وحسّنه ابن القطان في "بيان الوهم والايهام"(ق 1/ 208)، وقال ابن أصبغ: أحسن شيء في بئر بضاعة. وقال العيني: إسناده صحيح وصححه النووي وابن الملقن.
انظر: "التخيص الحبير"(1/ 12)، و"تحفة المحتاج"(1/ 137)، و"المجموع"(1/ 82)، و"المغني"(1/ 25)، و"خلاصة البدر المنير"(1/ 7)، و"البناية في شرح الهداية"(1/ 320)، و"إرواء الغليل"(1/ 45 - 46)، و"الهداية في تخريج أحاديث البداية"(1/ 266)، و"تحفة الطالب" لابن كثير (رقم 146)، و"تنقيح التحقيق"(1/ 205 - 207)، و"البدر المنير"(2/ 51 - 61).
(1)
في هذا أحاديث منها: حديث أم عطية، رواه البخاري (324) في (الحيض): باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، و (351) في (الصلاة): باب وجوب الصلاة في الثياب، و (971) في (العيدين): باب التكبير أيام منى، و (974) باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، و (980) باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، و (981) باب اعتزال الحيض المصلى، و (1652) في (الحج): باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا =
وظهره إلى القبلة ووجهه إليهم (1)، وأنه كان يزور قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا (2)،
= الطواف بالبيت، ومسلم (890) في (صلاة العيدين): باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى.
وحديث ابن عباس: رواه البخاري (863) في (الأذان): باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم، و (977) في (العيدين): باب العلم الذي في المصلى -وأطرافه كثيرة جدًا- تنظر رقم (98).
وحديث أبي سعيد الخُدري: رواه البخاري (956) في (العيدين): باب الخروج إلى المصلى، ومسلم (889) في (العيدين).
(1)
أما خطبة النبيّ صلى الله عليه وسلم قائمًا: فقد رواه البخاري (920) في (الجمعة): باب الخطبة قائمًا، و (928) باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، ومسلم (861) في (الجمعة): باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، من حديث ابن عمر.
ورواه مسلم من حديث جابر بن سمرة (862).
وأما أنه كان يخطب مستقبل الناس: فقد روى البخاري (1013) في (الاستسقاء): باب الاستسقاء في المسجد الجامع، ومسلم (897) في (الاستسقاء): باب الدعاء في الاستسقاء من حديث أنس قال: أن رجلًا دخل المسجد يوم جُمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قائمًا ثم قال: يا رسول اللَّه. . .
ويفهم هذا أيضًا من حديث جابر الذي رواه البخاري (930 و 931 و 1166)، ومسلم (875) قال: بينا النبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: أصلّيت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع.
أقول: وقد ترجم البخاري في "صحيحه": (باب يستقبل الإمام القوم، واستقبال الناس الإمام إذا خطب) ثم ذكر حديث أبي سعيد أن النبيّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ ذات يوم على المنبر وجلسنا حَوْله.
قال الحافظ ابن حجر: ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبًا.
أقول: وما ذكرتُ كالصريح في استقبال الإمام للناس.
ونقل الحافظ عن ابن المنذر قال: "لا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء"، وهو ليس في كتابه "الإجماع"، وإنما معناه في "الأوسط"(4/ 74).
قال: وقال الترمذي: لا يصح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه شيء، قال الحافظ: أي صريحًا.
أقول: أي: من قوله صلى الله عليه وسلم، أما فعله فواضح.
(2)
أما زيارته قباء راكبًا وماشيًا: فرواه البخاري (1191) في كتاب (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة): باب مسجد قباء، و (1193) باب من أتى مسجد قباء كل سبت، و (1194) باب إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبًا، و (7326) في (الاعتصام): باب ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم (1399) في (الحج): باب فضل مسجد قباء، من حديث ابن عمر.