المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]

- ‌[فضل الصحابة وعلمهم]

- ‌[قول الصحابة حجة]

- ‌[ما ركزه اللَّه في فطر عباده من تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]

- ‌[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]

- ‌[فرق عظيم بين المقلد والمأموم]

- ‌[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم اللَّه ورسوله]

- ‌[ليس التقليد من لوازم الشرع]

- ‌[الرواية غير التقليد]

- ‌[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]

- ‌[مثل مما خفي على كبار الصحابة]

- ‌[مسائل خفيت على أبي بكر]

- ‌[مسائل خفيت على عمر]

- ‌[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود]

- ‌[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة]

- ‌[بطلان دعوى المقلدة]

- ‌[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]

- ‌[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم]

- ‌[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين]

- ‌فصل

- ‌[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه]

- ‌[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء بغير النص]

- ‌[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]

- ‌[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]

- ‌[نقول عن الشافعي في المسألة]

- ‌[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن]

- ‌[رد المتشابه إلى المحكم طريقة الصحابة]

- ‌[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]

- ‌[رد الجهمية المحكم من آيات العلو والاستواء]

- ‌[رد القدرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الجبرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الخوارج والمعتزلة]

- ‌[رد الجهمية نصوص الرؤية]

- ‌[رد نصوص الأفعال الاختيارية]

- ‌[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية]

- ‌[رد نصوص إثبات الأسباب]

- ‌[المقصود من لا عدوى ولا طيرة]

- ‌[مذاهب الناس في الأسباب]

- ‌[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي]

- ‌[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه]

- ‌[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل]

- ‌[رد النصوص في مدح الصحابة، ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين]

- ‌[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]

- ‌[رد نصوص وجوب التسليم]

- ‌[رد نصوص وجوب النية]

- ‌[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]

- ‌[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]

- ‌[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي]

- ‌[بيان الرسول على أنواع]

- ‌[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن]

- ‌[تخصيص القرآن بالسنة جائز]

- ‌[الزيادة لا توجب نسخًا]

- ‌[رد حكم المُصرَّاة بالمتشابه من القياس]

- ‌[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]

- ‌[رد حديث القسامة]

- ‌[رد السنة في النهي عن بيع الرطب]

- ‌[رد الإقراع بين الأعبد الستة]

- ‌[رد تحريم الرجوع في الهبة]

- ‌[رد القضاء بالقافة]

- ‌[رد جعل الأمة فراشًا]

- ‌[متناقضان من دون السنة]

- ‌[من أدرك ركعة من الصبح]

- ‌[فرق بين الابتداء والدوام]

- ‌[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة]

- ‌[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة]

- ‌[القياس الصحيح]

- ‌[دفع اللقطة إلى الذي يصفها]

- ‌[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيًا]

- ‌[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة]

- ‌[تخيير الولد بين أبويه]

- ‌[رجم الكتابيين]

- ‌[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]

- ‌[المزارعة]

- ‌[صيد المدينة]

- ‌[نصاب المعشرات]

- ‌[أقل المهر]

- ‌[من أسلم وتحته أختان]

- ‌[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]

- ‌[ذكاة الجنين]

- ‌[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه]

- ‌[الكلام عن وضع الجوائح]

- ‌[الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة]

- ‌[صلاة من صلى خلف الصف وحده]

- ‌[الأذان للفجر قبل دخول وقتها]

- ‌[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات]

- ‌[شبهة وردها]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الجلوس على فراش الحرير]

- ‌[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]

- ‌[صفة صلاة الكسوف]

- ‌[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة]

- ‌[الجهر في صلاة الكسوف]

- ‌[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس]

- ‌[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس]

- ‌[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]

- ‌[جواز إفراد ركعة الوتر]

- ‌[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار]

- ‌[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]

- ‌[صلاة النساء جماعة]

- ‌[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]

- ‌[الكلام على عمل أهل المدينة]

- ‌[هل حقًا أن عمل أهل المدينة حجة

- ‌[سجود التلاوة في "الانشقاق

- ‌[الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس]

- ‌[الطِّيب قبل الإفاضة]

- ‌[المزارعة على الثلث والربع]

- ‌[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]

- ‌[نقل القول، وطريقة البخاري في ترتيب "صحيحه

- ‌[نقل الفعل]

- ‌[نقل التقرير]

- ‌فصل

- ‌فصل [نقل الأعيان]

- ‌فصل [نقل العمل المستمر]

- ‌فصل [العمل الذي طريقه الاجتهاد]

- ‌[حال خبر الآحاد]

- ‌[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد]

- ‌[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة]

- ‌[تغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر]

- ‌[تعطيل السنن بتركها]

- ‌[الجهر بآمين]

- ‌[بيان الصلاة الوسطى]

- ‌[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع]

- ‌[إشارة المتشهد بإصبعه]

- ‌[ما يصنع بشعر المرأة الميتة]

- ‌[وضع اليدين في الصلاة]

- ‌[التعجيل بصلاة الفجر]

- ‌[وقت المغرب]

- ‌[وقت العصر]

- ‌[تخليل الخمر]

- ‌[تسبيح من نابه شيء في صلاته]

- ‌[سجدات المفصل والحج]

- ‌[رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد]

- ‌[سجود الشكر]

- ‌[نوعا النعم الإلهية]

- ‌[انتفاع المرتهن بالمرهون]

- ‌[العرف يجري مجرى النطق]

- ‌فصل [الشرط العرفي كالشرط اللفظي]

- ‌[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الوتر مع الاتصال]

- ‌فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]

- ‌[الشريعة مبنية على مصالح العباد]

- ‌[وصف الشريعة]

- ‌[إنكار المنكر وشروطه]

- ‌[إنكار المنكر أربع درجات]

- ‌فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]

- ‌[قصة أبي محجن]

- ‌[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة]

- ‌[تفسير موقف سعد من أبي محجن]

- ‌[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة]

- ‌[إشكال في الحديث وحلّه]

- ‌[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]

- ‌فصل [من أسباب سقوط الحد عام المجاعة]

- ‌[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة]

- ‌فصل [صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]

- ‌فصل [هل يجب في المُصَرّاة رد صاع من تمر

- ‌فصل [طواف الحائض بالبيت]

- ‌[لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]

- ‌[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]

- ‌[الرّد على القائلين بالتقدير الأول]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثاني]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثالث]

- ‌فصل [الرّد على الرّابع]

- ‌فصل [الرّد على الخامس]

- ‌فصل [الرّد على السادس]

- ‌فصل [الرّد على السابع]

- ‌فصل [ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن]

- ‌[اعتراض على الثامن]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]

- ‌[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]

- ‌[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين]

- ‌[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع]

- ‌[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع]

- ‌[الفرق بين الحائض والجنب]

- ‌[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة

- ‌فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]

- ‌[تشبيه الطواف بالصلاة]

- ‌[الجواب عمّا سبق]

- ‌[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة]

- ‌فصل [حكم الطهارة للطواف]

- ‌فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]

- ‌[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]

- ‌[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه]

- ‌فصل [تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة]

- ‌[لعنة التحليل بالتيس المستعار]

- ‌فصل [جناية التحليل على الأعراض]

- ‌[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة]

- ‌[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]

- ‌[الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلعنون المحلل]

- ‌[المحلِّل تيسٌ مستعار]

- ‌[علل هذا الحديث]

- ‌[الرّد على العلل]

- ‌[حديث ابن عباس في لعن المحلل]

- ‌[حديث ابن عمر في المحلِّل]

- ‌فصل [عن التيس المستعار]

- ‌[تعريف الكبيرة]

- ‌[عودٌ إلى تحريم المحلِّل]

- ‌[المقصود بيان شأن التحليل عند اللَّه ورسوله]

- ‌فصل

- ‌[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة]

- ‌فصل [موجبات الأيمان والأقارير والنذور]

- ‌[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغضب]

- ‌[حكم الطلاق حال الغضب]

- ‌[يمين اللغو باللَّه وبالطلاق]

- ‌[التحذير من إهمال قصد المتكلم]

- ‌فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]

- ‌[الطلاق بصيغة الشرط]

- ‌[صور لوقوع الطلاق المعلَّق]

- ‌[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]

- ‌[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]

- ‌[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]

- ‌[شبهة علّة للأثر ودفعها]

- ‌في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه

- ‌[لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]

- ‌[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء]

- ‌[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]

- ‌[محل الطلاق الزوجة]

- ‌فصل [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ]

- ‌[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وكره عليه من الأَيْمان والعقود]

- ‌[التزام المستهزئ والهازل]

- ‌فصل [تعليق الطلاق بشرط مضمر]

- ‌فصل [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان]

- ‌[حكم الحلف بالحرام]

- ‌[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]

- ‌[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيءٍ]

- ‌فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]

- ‌[المذهب الثالث وحجته]

- ‌[المذهب الرابع وحجته]

- ‌[المذهب الخامس وحجته]

- ‌[المذهب السادس وحجته]

- ‌[المذهب السابع وحجته]

- ‌[المذهب الثامن والتاسع وحجته]

- ‌[المذهب العاشر وحجته]

- ‌[المذهب الحادي عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثاني عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثالث عشر وحجته]

- ‌[المذهب الرابع عشر وحجته]

- ‌[المذهب الخامس عشر وحجته]

- ‌[أقوال المالكية في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الشافعي في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة]

- ‌[مذهب ابن تيمية في المسألة]

- ‌فصل [منشأ أيمان البيعة]

- ‌[كيف كانت البيعة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[كيف كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس

- ‌[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]

- ‌[من قال أيمان البيعة تلزمني]

- ‌[رأي الشافعي وأصحابه]

- ‌[مذهب أصحاب الإمام أحمد]

- ‌فصل [مذهب المالكية]

- ‌فصل [الحلف بأيمان المسلمين]

- ‌[مذهب المالكية]

- ‌[يجب الأخذ بالعرف اعتبارًا وإسقاطًا]

- ‌[المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل]

- ‌[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادًا]

- ‌[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة]

- ‌[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة]

- ‌[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة]

- ‌فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]

- ‌[فتاوى الصحابة في هذه المسألة]

- ‌[رسالة من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس]

- ‌[حين ذهب العلماءُ وبقي فيهم من لا يُشبِه من مضى]

- ‌[ما أخذه الليث على ربيعة]

- ‌[تناقض ابن شهاب أحيانًا]

- ‌[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]

- ‌[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]

- ‌[مؤخر الصّداق]

- ‌[القول في الإيلاء]

- ‌[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]

- ‌[الحرُّ يشتري أمته والحرّة تتزوّج عبدها]

- ‌[ما أخذه الليث على مالك]

- ‌[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]

- ‌[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملكَ كلٌّ منهما النصاب]

- ‌[من أحكام المفلس]

- ‌[ماذا أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم من أسهم للزبير]

- ‌[إجلال الليث لمالك وختام رسالته]

- ‌[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]

- ‌[مهر السر ومهر العلن]

- ‌[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية]

- ‌[صورة ثالثة]

- ‌[صورة رابعة]

- ‌[الصورة الخامسة]

- ‌[العبرة بما أضمره المتعاقدون]

- ‌[الصورة السادسة]

- ‌[الصورة السابعة]

- ‌[اللَّه يحبُّ الإنصاف]

- ‌[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها]

- ‌[المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرّفات]

- ‌[دلائل القول السابق]

- ‌[شروط الواقفين]

- ‌[أنواع شروط الواقفين وحكمها]

- ‌[إبطال النبيّ صلى الله عليه وسلم لكلِّ شرط يخالف القرآن]

- ‌فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]

- ‌[للنيَّة تأثير في العقود]

- ‌فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]

- ‌[دعوى أنّه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]

- ‌[القول الفصل في هذه المسألة]

- ‌[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]

- ‌[الأشياء التي لا يؤاخذ اللَّه المكلف بها]

- ‌[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدّة الغضب]

- ‌[لا يترتب على كلام السكران حكم]

- ‌[العفو عن الخطأ والنسيان]

- ‌[حكم المكره واللغو وسبق اللسان]

- ‌ حكم الإغلاق

- ‌فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]

- ‌فصل [القسم الثاني من الألفاظ]

- ‌فصل [القسم الثالث]

- ‌[متى يحمل الكلام على ظاهره

- ‌[متى يحمل لكلام على غير ظاهره

- ‌[القصود في العقود معتبرة ولا شَكَّ والأمثلة على ذلك]

- ‌[اعتبار القصود في العبادات]

- ‌[النية روح العمل ولبه]

- ‌[الدلالة على تحريم الحيل]

- ‌[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]

- ‌[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]

- ‌[تحريم الحيل الربوية وكُلِّ وسيلة إلى الحرام]

- ‌[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]

- ‌[استحلال الخمر باسم آخر]

- ‌[استحلال السحت باسم الهدية]

- ‌[استحلال الزنا باسم النكاح]

- ‌[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته]

- ‌[ذكر أسماء ما أنزل اللَّه بها من سلطان]

- ‌فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]

- ‌[العقود إخبارات وإنشاءات]

- ‌[تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]

- ‌[لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]

- ‌فصل [الكلام على المكره]

- ‌[الموازنة بين المكره والمحتال]

- ‌فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]

- ‌فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]

- ‌[الهازل يقصد السبب لا الحكم]

- ‌[الهزل في حقوق اللَّه غير جائز بخلاف جانب العباد]

- ‌[عقد النكاح يشبه العبادات]

- ‌فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]

- ‌[الأحكام جارية على ما يُظْهر العباد]

- ‌[الردّ على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]

- ‌[أحكام الدنيا تجري على الأسباب]

- ‌[عمر يحدُّ بالتعريض بالقذف]

- ‌[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة]

- ‌[الرأي في توبة الزنديق والمرتد]

- ‌[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر]

- ‌[عود إلى حكم توبة الزنديق

- ‌[متى تقبل توبة الزنديق

- ‌[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]

- ‌[الشرط المتقدم والمقارن]

- ‌فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]

- ‌فصل في سد الذرائع

- ‌[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]

الفصل: ‌[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]

"لبّيك حجًا وعمرة"(1)، وقدَّمتم قول ابن عمر عليه أنه أفرد الحجّ (2)، وأنس إذ ذاك له عشرون سنة، وابن عمر لم يستكملها وهو (3) بسن أنس، وقوله:"أفرد الحج"، مجمل، وقول أنس:"سمعته يقول لبيك عمرةً وحجًا"، محكم مبيّن صريح لا يحتمل غير ما يدل عليه، وقد قال ابن عمر: تمتع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج (4)، وبدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فقدَّمتم على حديث أنس الصحيح الصريح المحكم الذي لم يُختلف عليه فيه حديثًا ليس مثله في الصراحة [والبيان](5)، ولم يذكر رواية لفظ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد اختُلف عليه فيه.

[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]

المثال الثاني والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الاكتفاء في بول الغلام الذي لم يَطعم بالنضح دون الغسل، كما في "الصحيحين" [من حديث] (6) أم قيس:"أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حِجره، فبال عليه، فدعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله"(7).

وفي "الصحيحين" أيضًا عن عائشة [رضى اللَّه عنها](8)"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يُؤتى بالصبيان فيبرِّك عليهم ويحنكهم (9)، فأُتي بصبي فبال عليه، فدعاء بماء فاتبعه ولم يغسله"(10). وفي "سنن أبي داود" عن لبابة (11) بنت الحارث قالت:

(1) رواه مسلم (1251) في (الحج) باب إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم.

(2)

رواه مسلم (1231) في (الحج): باب الإفراد والقران بالحج والعمرة.

(3)

في هامش (ق): "لعله: أو هو".

(4)

رواه البخاري (1691) في (الحج): باب من ساق البدن معه، ومسلم (1227) في (الحج): باب وجوب الدم على المتمتع.

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(6)

بدله في المطبوع: "عن".

(7)

رواه البخاري (223) في (الوضوء): باب بول الصبيان، و (5693) في (الطب): باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، ومسلم (287) في (الطهارة): باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.

(8)

ما بين المعقوفتين زيادة من (ك) و (ق).

(9)

"يدلك له حنكه"(و).

(10)

رواه البخاري (222) في (الوضوء)، و (5468) في (العقيقة): باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعقّ عنه وتحنيكه، و (6002) في (الأدب): باب وضع الصبي في الحجر، و (6355) في (الدعوات): باب الدعاء للصبيان بالبركة، ومسح رؤوسهم، ومسلم (286) في (الطهارة).

(11)

في جميع النسخ: "أمامة"، وصوابه ما أثبتناه كما في مصادر التخريج.

ص: 213

كان الحسين بن علي (1) في حجر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فبال عليه، فقالت: الْبَس ثوبًا وأعطني إزارك حتى أغسله، فقال:"إنما يُغسل من بول الأنثى، ويُنضح من بول الذكر"(2)، وفي "المسند" وغيره عن عليّ رضي الله عنه (3) قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "بول الغلام الرضيع يُنضح، وبول الجارية يُغسل"، قال قتادة: هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعًا (4)، قال الحاكم أبو عبد اللَّه: هذا حديث صحيح الإسناد؛

(1) في المطبوع بعده: "عليهما السلام".

(2)

رواه أحمد (6/ 339)، وابن أبي شيبة (1/ 120)، وإسحاق بن راهويه في "المسند"(2274)، وأبو داود (375) في (الطهارة): باب بول الصبي يصيب الثوب -ومن طريقه البغوي (295)، والبيهقي في "الخلافيات"(1/ ق 119/ ب) -، وابن ماجه (522) في (الطهارة): باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، وابن خزيمة (282)، والطبراني في "الكبير"(25/ رقم 40)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 92)، والحاكم (1/ 166)، والبيهقي (2/ 414) من طريق أبي الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث أم الفضل به مرفوعًا.

وهكذا رواه أيضًا عن سماك:

إسرائيل، رواه إسحاق بن راهويه (2773)، وأبو يعلى (7074)، وأحمد (6/ 339).

ورواه عن سماك أيضًا هكذا: شريك، رواه الطحاوي (1/ 94).

ورواه الطبراني في "الكبير"(25/ رقم 38)، والبيهقي (4/ 414)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ 1807 رقم 4570) من طريق علي بن صالح بن حي عن سماك عن قابوس بن أبي المخارق عن أبيه عن لبابة.

فزاد رجلًا في إسناده، وعلي هذا من الثقات، وتابعه عبد الملك بن حسين أبو مالك، رواه الطبراني في "الكبير"(25/ 38)، لكن عبد الملك هذا متروك.

قلت: هذا الاختلاف لا يبعد أن يكون من سماك بن حرب لأن في حديثه مقال، وهل أدرك قابوس لبابة هذه؟

نقل الحافظ في ترجمته أنه قدم مع محمد بن أبي بكر مصر في خلافة علي، ثم قال: فهو على هذا قديم لا يمتنع إدراكه لأم الفضل وحديثه عنها في "صحيح ابن خزيمة".

وللحديث طريقان آخران عن لبابة

الأول: طريق حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عنها.

رواه أحمد في "مسنده"(6/ 339)، والبيهقي في "الخلافيات"(1/ ق 119/ ب)، ثم روى أحمد عن حماد قوله: قال حميد: كان عطاء يرويه عن أبى عياض عن لبابة، وعطاء صدوق يهم كثيرًا، ويرسل ويدلس كما قال ابن حجر.

الثاني: صالح أبو خليل عن عبد اللَّه بن الحارث عنها.

رواه أحمد أيضًا (6/ 340)، وإسناده صحيح.

(3)

سقط من (ك) وفي المطبوع: "عليه السلام".

(4)

رواه أحمد في "مسنده"(1/ 76، 97 و 137)، وابنه في "زوائده على المسند" (1/=

ص: 214

فإن أبا الأسود الدؤلي صَحَّ سماعه من عليّ رضي الله عنه (1)، وقال الترمذي: حديث حسن.

وفي "سنن أبي داود" من حديث أبي السَّمح خادم النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يُغسل من بول الجارية، ويُرش من بول الغلام"(2).

= 137)، وأبو داود (378) في (الطهارة): باب بول الصبي يصيب الثوب، والترمذي (610) في (الصلاة): باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، وابن ماجه (525) في (الطهارة): باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، وابن المنذر في "الأوسط"(2/ 144) رقم (702)، والبزار (717)، وأبو يعلى (307)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 92)، وابن خزيمة (284)، وابن حبان (1375)، والدارقطني (1/ 129)، أو (رقم 461، 462 - بتحقيقي)، والحاكم (1/ 165 - 166)، والبيهقي (2/ 415)، وفي "الخلافيات"(1/ ق 120/ أ)، والبغوي في "شرح السنة"(296)، والذهبي في "السير"(13/ 115) من طريق معاذ وعبد الصمد عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود عن أبيه عنه.

هكذا رواه معاذ وعبد الصمد عن قتادة به مرفوعًا.

قال الدارقطني في "العلل"(4/ 185): ووقفه غيرهما عن هشام.

ولم أجده من غير رواية هذين الاثنين ممن روياه عن هشام.

ورواه أبو داود (377)، ومن طريقه البيهقي (2/ 415)، وفي "الخلافيات"(1/ ق 120/ أ)، وابن المنذر في "الأوسط"(2/ 143 رقم 699) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به موقوفًا على عليّ.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 145)، وعبد الرزاق (1488) من طريق سعيد عن قتادة عن أبي حرب عن علي موقوفًا، فأسقط والد أبي حرب.

وذكلر الدارقطني في "علله" أن همامًا رواه أيضًا عن قتادة به موقوفًا.

ورواه البيهقي (2/ 415) من طريق مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن ابن أبي الأسود عن أبيه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، مرسل.

والحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن، رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، ووقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ولم يرفعه. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(1/ 38): إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني.

وقال في "الفتح"(1/ 326): وإسناده صحيح، ورواه سعيد فوقفه، وليس ذلك بعلّة قادحة.

قلت: لم أجد تصريحًا للدارقطني بترجيح صحة الحديث لا في "السنن"، ولا في "العلل".

(1)

في المطبوع: "عليه السلام".

(2)

رواه أبو داود (376)، وابن ماجه (526)، والنسائي (1/ 158) في (الطهارة): باب بول =

ص: 215

وفي "المسند" من حديث أم كُرْز الخزاعية، قالت: أُتي النبيّ صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنُضح، وأُتيَ بجارية فبالت عليه، فأمر به فغُسل (1)، وعند ابن ماجه: عن أم كُرْز الخزاعيّة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "بول الغلام يُنضح، وبول الجارية يُغسل"(2).

وصح الإفتاء بذلك عن علي بن أبي طالب (3) وأم سلمة (4)، ولم يأت عن

= الجارية، وفي "الكبرى"(287)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(469)، وابن خزيمة (283)، والدولابي في "الكنى"(1/ 37)، والطبراني في "الكبير"(22/ 958)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 166)، والدارقطني (1/ 130) أو (رقم 463 - بتحقيقي)، والبيهقي في "الخلافيات"(1/ ق 120/ أ)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(5/ 2920 رقم 6840)، والمزي في "تهذيب الكمال"(33/ 384)، وصححه الحاكم.

قال الحافظ في "التلخيص"(1/ 38): قال البخاري: حديث حسن، وقال البزار وأبو زرعة: ليس لأبي السمح غيره، ولا أعرف اسمه، وقال غيره: يقال: اسمه إياد، وانظر "الفخر المتوالي"(رقم 162) للسخاوي، وتعليقي عليه.

(1)

و (2) رواه أحمد في "مسنده"(6/ 422، 440، 464)، وابن ماجه (527) من طريق أبي بكر الحنفي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أمِّ كُرْزٍ به.

والحديث عند أحمد من فعله صلى الله عليه وسلم، وعند ابن ماجه من قوله، بالإسناد نفسه.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(1/ 132): "هذا إسناد منقطع، عمرو بن شعيب لم يسمع من أم كُرْز".

لكن رواه عبد اللَّه بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد فوصله وجعله من (مسند عبد اللَّه بن عمرو)، فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط"(824) من طريقه عن أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 285)"إسناده حسن".

أقول: عبد اللَّه بن موسى هذا كثير الأوهام، فأخشى أن يكون هذا من أوهامه، إذ سلك في حديث عمرو بن شعيب الجادة!! لأن الإسناد المشهور له عن أبيه عن جده وأبو بكر الحنفي أوثق من عبد اللَّه بن موسى بدرجات.

(3)

مضى تخريجه ضمن حديثه المرفوع السابق عند المصنف، ووقع في المطبوع:"عن علي بن أبي طالب كرّم اللَّه وجهه في الجنّة".

(4)

رواه أبو داود (379) -ومن طريقه البيهقي (2/ 416) - وفي "الخلافيات"(1/ ق 120/ أ)، وابن أبي شيبة (1/ 145)، وابن المنذر في "الأوسط"(2/ 143 رقم 700) من طريقين عن الحسن البصري عن أمّه عنها، وصححه البيهقي، وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 38):"وسنده صحيح".

ثم قال الحافظ: "ورواه البيهقي من وجه آخر عنها مرفوعًا، وصححه".

أقول: هو عنده من وجه آخر مرفوعًا، لكن البيهقي في "السنن الكبرى" لم يصححه =

ص: 216

صحابي خلافهما، فردَّت هذه السنن بقياس متشابه على بول الشيخ، وبعموم لم يرد به هذا الخاص، وهو قوله:"إنما يُغسل الثوب من أربع: من البول والغائط والمني والدم والقيء"(1)، والحديث لا يثبت، فإنه من رواية علي بن زيد بن

= وإنما قال: "وهذا الحديث صحيح عن أم سلمة من فعلها"، ثم وجدته يقول في "الخلافيات" (1/ ق 120/ أ):"قد صح ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم عن عليّ بن أبي طالب وأم سلمة رضي الله عنهما، ولا نعرف لهما من الصحابة مخالف".

(1)

أخرجه أبو يعلى في "المسند"(3/ 185 - 186)(رقم 1611)، وعنه ابن عدي في "الكامل"(2/ 524 - 525) -ومن طريق ابن عدي البيهقي في "المعرفة"(2/ 245)(رقم 1263)، وابن الجوزي في "الواهيات"(رقم 542) - ثنا محمد بن أبي بكر ثنا ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمّار به.

قال ابن عدي عقبه: "ولا أعلم روى هذا الحديث عن عليّ بن زيد غير ثابت بن حماد هذا!! "، وقال عن ثابت:"له أحاديث مناكير يخالف فيها الثقات، وهي مناكير ومقلوبات".

وتابع أبا يعلى: أحمد بن محمد بن عاصم.

أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير"(1/ 176): ثنا أحمد بن محمد بن عاصم ثنا محمد بن أبي بكر به، وقال عن ثابت:"حديثه غير محفوظ، مجهول بالنقل".

وتابعه أيضًا: محمد بن حيان المازني، أخرجه من طريقه الطبراني في "الأوسط"(6/ 113 رقم 5963)، وداود بن محمد بن صالح المروزي، أخرجه من طريقه الطبراني وعنه أبو نعيم في "المعرفة"(4/ 2073 رقم 5214).

وتابع محمد بن أبي بكر المقدَّمي: إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق الضرير.

أخرجه الدارقطني في "السنن"(1/ 127): ثنا أحمد بن علي بن العلاء ثنا محمد بن شوكر بن رافع الطوسي نا أبو إسحاق الضرير إبراهيم بن زكريا نا ثابت بن حماد به.

وقال عقبه: "لم يروه غير ثابت بن حماد؛ وهو ضعيف جدًا، وإبراهبم وثابت ضعيفان".

قلت: ومن أجلهما أورده الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني"(رقم 73).

وأخرجه البزار في "المسند"(رقم 248 - زوائده): ثنا يوسف بن موسى ثنا إبراهيم بن زكريا ثنا ثابت بن حماد -وكان ثقة!! - به.

وليس فيه (المني)، وإنما قال:

"إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم".

وكذا وقع في نسختين صحيحتين منه؛ كما قال الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 211)، وتعقب البيهقي في إيراده هذا الحديث فقال: "وكان البيهقي رحمه الله توهم أن تشبيه النخامة في الحديث بالماء بالطهورية، وليس كذلك، إنما التشبيه في الطهارة، أي: النخامة طاهرة لا يغسل الثوب منها، وإنما يغسل من كذا وكذا، ولفظ الحديث يدلّ =

ص: 217

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=عليه، إذ لا يلزم من نشبيه شيء بشيء استواؤهما من كل الوجوه، فصحَّ أنَّ ما قاله غير طاهرًا"، ونحوه عند شيخه ابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/ 15).

قلت: قال البزار عقبه: "تفرّد به إبراهيم بن زكريا ولم يتابع عليه! وثابت بن حماد لا نعلم روى إلّا هذا".

قلت: أما القول عن ثابت: "وكان ثقة"، فنقله البزار عن شيخ شيخه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف؛ فلا يلتفت إلى قوله.

وقد تابع المقدَّمي وأبا إسحاق الضرير: إبراهيم بن عرعرة، كما عند ابن عدي في "الكامل"(2/ 524).

وقد تابع ثابتًا في روايته عن علي بن زيد: حماد بن سلمة!!

أخرجه الطبراني في "الكبير": ثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا علي بن بحر ثنا إبراهيم بن زكريا العجلي ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد به سندًا ومتنًا، كذا في "نصب الراية"(1/ 211).

وعزاه ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 23) من هذا الطريق للبزار أيضًا، وهو وهم!! إلا أنه قال عقبها:

"لكن إبراهيم ضعيف، وقد غلط فيه، إنما يرويه ثابت بن حماد".

قلت: ولذا قال الطبراني -فيما نقله ابن حجر نفسه-: "تفرد به ثابت بن حماد ولا يُروى عن عمار إلّا بهذا الإسناد".

وعزاه الهيثمي في "المجمع"(1/ 283) لـ"الأوسط" للطبراني، وقال:"ومدار طرقه عند الجميع على ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدًا".

ورواه أبو نعيم في "المعرفة"، (4/ 2073 رقم 5214) وضعَّفه بثابت، أفاده ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 33) والتضعيف غير موجود في مطبوع "المعرفة".

قلت: وهو عنده في "تاريخ أصبهان"(2/ 309)، وقال ابن حجر في "اللسان" (2/ 76): إن ثابتًا ترجمه الطوسي في "رجال الشيعة".

وأخرجه البيهقي في "الخلافيات"(1/ 147/ 16 - بتحقيقي)، وقال:"باطل، لا أصل له، إنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار، وعلي بن زيد غير محتجّ به، وثابت متهم بالوضع".

وأعله أيضًا في "الكبرى"(1/ 14) بابن جدعان وثابت، واقتصر في "المعرفة"(2/ 245) على تضعيفه بثابت، وهو إعلال بالأعلى.

وقد تعقب ابن التركماني في "الجوهر النقي"(1/ 15) البيهقي بقوله عن ثابت:

"متهم بالوضع" فقال: "وثابت هذا قال عنه الدارقطني: ضعيف جدًا، وقال ابن عدي: أحاديثه مناكير ومقلوبات، وأمّا كونه متهمًا بالوضع فما رأيت أحدًا بعد الكشف التام ذكره غير البيهقي، وقد ذكر أيضًا هو هذا الحديث في كتاب "المعرفة" وقد ضعف ثابتًا هذا، ولم ينسبه إلى التهمة بالوضع". =

ص: 218

جدعان [عنه](1) ثابت بن حماد، [قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد] (2)، وأحاديثه مناكير ومعلولات (3)، ولو صح وجب العمل بالحديثين، ولا يُضرب أحدهما بالآخر، ويكون البول فيه مخصوصًا ببول الصبي، كما خصّ منه بول ما يؤكل لحمه بأحاديث دون هذه في الصحة والشهرة.

= قلت: ومن أجل مقولة البيهقي أودعه برهان الحلبي في "الكشف الحثيث عمَّن رمي بوضع الحديث"(رقم 181).

ونقل ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"(1/ 315): أن أبا الخطاب -وهو الكلوذاني (ت 510) - قال في "الانتصار"(1/ 550) لما احتجّ عليه بهذا الحديث: "قلنا: هذا الخبر ذكر هبة اللَّه الطبري -وهو اللالكائي- أنه يرويه ثابت بن حماد، وأن أهل النقل اجمعوا على ترك حديثه".

وقال قبل ذلك: "وذكر شيخنا العلامة أبو العباس أن هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث".

قلت: قال أبو العباس ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(21/ 594): "أما حديث عمار بن ياسر فلا أصل له"!!

قلت: وعلي بن زيد غير محتج به -كما قال البيهقي-؛ فقد قال ابن معين في "تاريخه"(رقم 4699 - رواية الدوري): "ليس بحجة".

وقال علي بن المديني في "سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة"(رقم 21): "هو ضعيف عندنا".

وترجمه البخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 2/ 275)، و"التاريخ الصغير"(1/ 318)، وقال أبو حاتم:"ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به"، وقال أبو زرعة:"ليس بقوي"، كذا في "الجرح والتعديل"(3/ 1/ 186) وفيه أيضًا تضعيفه عن أحمد، وأنه قال فيه:"ليس هو بالقوي"، وكان ابن عيينة يضعفه، وكان يحيى القطان يتقي الحديث عنه، وقال ابن خزيمة:"لا أحتجّ به لسوء حفظه"، وقال الجوزجاني في "أحوال الرجال" (رقم 185):"واهي الحديث، ضعيف، وفيه ميل عن القصد، لا يحتجّ بحديثه"، وقال ابن حبان في "المجروحين" (3/ 103):"كان يهم في الأخبار، ويخطئ في الآثار، حتى كثر ذلك في أخباره، وتبين فيها المناكير التي يرويها عن المشاهير، فاستحق ترك الاحتجاج به".

وقال الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 211) كأنه متعقب البيهقي!!: "وعلي بن زيد روى له مسلم مقرونًا بغيره، وقال العجلي: لا بأس به، وفي موضع آخر قال: يكتب حديثه، وروى له الحاكم في "المستدرك"، وقال الترمذي: صدوق"، ولخّص الحافظ حاله في "التقريب"، فقال:"ضعيف".

(1)

في (ق) و (ك) و (د) و (ح) و (ط): "عن"! وهو خطأ؛ لأن ثابتًا يروي عن علي بن زيد، وليس شيخًا له؛ كما مرّ معك في تخريج الحديث.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(3)

في مطبوع "الكامل": "ومقلوبات"، ومضت عبارة ابن عدي ضمن تخريج الحديث.

ص: 219