الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه]
المثال الثالث والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لو أنَّ امرأً اطَّلع عليك بغير إذنٍ فخَذَفْتُهْ بحصاةٍ ففقأتَ عَيْنه ما كان عليك جُنَاح"(1) متفق عليه، وفي أفراد مسلم:"مَنْ اطَّلع في بيت قومٍ بغيرِ إذْنِهم فقد حَلَّ لهم أن يفقأوا عينه"(2)، وفي "الصحيحين" من حديث سهل بن سعد:"اطَّلع رجلٌ من جحر في حُجرةِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ومعه مِدْرَى (3) يحكُّ بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظرُ لطعنتُ به في عينك، إنما جُعل الاستئذانُ من أجل النَّظر"(4)، وفي "صحيح مسلم" عن أنس:"أن رجلًا اطَّلع من بعض حُجَرِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمِشْقَص، أو بمشاقص (5)، قال: وكأني أنظر إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَخْتِلُه ليطعنَه"(6)، وفي "سنن البيهقي" بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من اطلع على قوم بغير إذنهم فرموه فأصابوا عينه فلا دية له ولا قصاص"(7)، فردَّت هذه السنن بأنها خلاف الأصول، فإن اللَّه إنما أباح قلع العين
(1) رواه البخاري (6888) في (الديات): باب من أخذ حقه أو اقتصّ دون السلطان، و (6902) باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، ومسلم (2158) في (الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره، من حديث أبي هريرة.
(2)
رواه مسلم في "الصحيح"(كتاب الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره (3/ 1699/ 2158) من حديث أبي هريرة.
(3)
"المشط والقرن"(و).
(4)
رواه البخاري في "الصحيح"(كتاب الاستئذان): باب الاستئذان من أجل البصر (11/ 24/ 6241)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره (3/ 1698/ 2156) من حديث سهل بن سعد الساعدي.
(5)
"جمع مشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض، فإذا كان عريضًا؛ فهو المِعبَلة -بكسر الميم، وفتح الباء-"(و).
(6)
رواه مسلم في "الصحيح"(كتاب الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره (3/ 1699/ 2157) من حديث أنس بن مالك.
وهو عند البخاري في "الصحيح" -أيضًا- (كتاب الاستئذان): باب الاستئذان من أجل البصر (11/ 24/ 6242).
(7)
هو في "سنن البيهقي"(8/ 338).
ورواه أيضًا أحمد (2/ 385)، وإسحاق بن راهويه (رقم 112)، والنسائي (8/ 61) في (القسامة): باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، وابن الجارود (790)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(939 و 940)، وابن حبان (6004) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بَشير بن نَهِيك عنه، وإسناده على شرط مسلم.