الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في التعريض بالفاحشة (1)، وروى ابنُ جُرَيج، عن ابن أبي مُليكة، عن صَفْوَان وأيوب عن عمر أنه حد في التعريض (2)، وذكر أبو عمر (3) أن عثمان كان يحد في التعريض، وذكره ابن أبي شَيْبة (4)، وكان عمر بن عبد العزيز (5) يرى الحد في التعريض، وهو قول أهل المدينة (6) والأوزاعي (7)، وهو محض القياس، كما يقع الطلاق والعتق والوقف والظهار بالصريح والكناية (8)، واللفظ إنما وُضع لدلالته على المعنى؛ فإذا ظهر المعنى غايَةَ الظهورِ لم يكن في تغيير اللفظ كبير فائدة.
[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة]
وأما قوله (9): "من حكم عَلَى الناس بخلاف ما ظهر عليهم لم يَسْلَم من خلاف التنزيل والسنة" فإنه يشير بذلك إلى قبول توبة الزنديق، وحَقْن دمه بإسلامه وقبول توبة المرتد وإن ولد على الإسلام، وهاتان مسألتان فيهما نزاع بين الأمة مشهور.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في "مصنف عبد الرزاق"(7/ 421 رقم 13703) -ومن طريقه ابن حزم (11/ 276) - عن معمر به، ورواه البيهقي (8/ 252) من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري به.
(2)
رواته ثقات لكنه منقطع، وهو في مصنف عبد الرزاق (13705) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(11/ 276).
(3)
"الاستذكار"(24/ 127 رقم 35714).
(4)
روى ابن أبي شيبة (6/ 499) من طريق خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلًا قال لرجل: يا ابن شامة الوذر، فاستعدى عليه عثمان بن عفان فقال: إنما عنيت كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد، ومعاوية لم يدرك عثمان، قلت: قوله: "شامة الوذر" أي: ذكور الرجال.
(5)
رواه عنه عبد الرزاق (13718، 13719، 13720، 13721)، وابن حزم (11/ 277).
(6)
"لمدونة"(4/ 391)، "التفريع"(2/ 226)، "الرسالة"(242)، "الكافي"(576)، "المعونة"(3/ 1407)، "جامع الأمهات"(517)، "بداية المجتهد"(2/ 330)، "الجامع لأحكام القرآن"(12/ 173)، "الخرشي"(8/ 87)، "حاشية الدسوقي"(4/ 328)، "عقد الجواهر الثمينة"(3/ 314)، "الذخيرة"(12/ 90)، "الإشراف"(3/ 253 مسألة 1595) وتعليقي عليه.
(7)
"المحلى"(11/ 334)، "المغنى"(10/ 213)، "الحدود والتعزيرات عند ابن القيم"(ص 216 - 224)، و"فقه الأوزاعي"(1/ 316).
(8)
في (ن): "بالتصريح والكناية".
(9)
أي الإمام الشافعي.