الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا حق لا خلاف فيه بين الأمة، ولكن أين في هذه الأصول ما يوجب تعجيل الفرقة بالإسلام وأن لا تتوقف على انقضاء العدة؟ ومعلوم أن افترَاقَهما في الدين سببٌ لافتراقهما في النكاح، ولكن توقف السببِ على وجود شرطه وانتفاء مانعه لا يُخرجه عن السببية، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع عَملَ عمله واقتضى (1) أثره، والقرآن إنما دلَّ على السببية، والسنة دلَّت على شرط السبب ومانعه كسائر الأسباب التي فصَّلت السنة شروطَها وموانعها؛ كقوله {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، وقوله:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، وقوله:{فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، وقوله:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [جَزَاءً بِمَا كَسَبَا] (2)} [المائدة: 38] ونظائر ذلك؛ فلا يجوز أن يُجعل بيان الشروط والموانع معارضة لبيان الأسباب والموجبات فتعود السنة كلها أو أكثرها معارضة للقرآن، وهذا محال.
[ذكاة الجنين]
المثال الحادي والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاةَ الجنين ذكاةُ أُمِّه (3)، بأنها خلاف الأصول.
(1) في (ق): "واقتص".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط في (ق) و (ك).
(3)
أخرجه أبو داود في "السنن"(كتاب الأضاحي): باب ما جاء في ذكاة الجنين (3/ 103/ رقم 2827)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الأطعمة): باب ما جاء في ذكاة الجنين (4/ 72/ رقم 1476)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الذبائح): باب ذكاة الجنين ذكاة أمّه (2/ 1067/ رقم 3199)، وأحمد في "المسند"(3/ 31، 53)، وعبد الرزاق في "المصنف"(4/ 502/ رقم 8650)، وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 900)، وأبو يعلى في "المسند"(2/ 278/ رقم 992)، وابن حبان (5889)، والدارقطني في "السنن"(4/ 272 - 273، 274)، والبيهقي في "الكبرى"(9/ 335)، والبغوي في "شرح السنة"(11/ 228 رقم 2789)، جميعهم من طريق مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رفعه.
وإسناده ضعيف لضعف مجالد، ولكنه توبع، تابعه يونس بن أبي إسحاق، وهو متفق على ثقته، وأبو الودَّاك ثقة، احتجَّ به مسلم.
وقد ضعّفه ابن حزم في "المحلى"(7/ 419) بقوله: "مجالد ضعيف، وأبو الوداك ضعيف".
قلت: أبو الوداك وثقه ابن معين وابن حبان، وقال النسائي:"صالح". ولذا قال ابن حجر في "التلخيص الحبير"(4/ 157): "أمّا أبو الودَّاك فلم أرَ من ضعّفه". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه متابعة يونس عن أبي الوداك أحمد في "المسند"(3/ 39)، وابن حبان في "الصحيح"(رقم 1077 - موارد)، والدارقطني في "السنن"(4/ 274)، والبيهقي في "الكبرى"(9/ 335)، والخطيب في "الموضح"(2/ 249).
قال ابن حجر في "التلخيص"(4/ 157): "فهذه متابعة قوية لمجالد".
وقال المنذري في "مختصر السنن"(4/ 120): "وهذا إسناد حسن، ويونس -وإن تكلم فيه- فقد احتجّ به مسلم في "صحيحه""، وقال الذهبي في "الميزان" (4/ 483) -وساق كلام الأئمة فيه وعنه-:"قلت: بل هو صدوق، ما به بأس، ما هو في قوة مِسعر ولا شعبة"، وترجمه في "من تكلم فيه وهو موثق"(رقم 389).
وأخرجه أحمد في "المسند"(3/ 45)، وأبو يعلى في "المسند"(2/ رقم 1206)، والطبراني في "الصغير"(1/ 88، 168 أو رقم 242، 467)، والخطيب في "التاريخ"(8/ 412)، وأبو نعيم في "مسانيد فراس بن يحيى المكتب"(رقم 39) من طريق عطية العوفي -وهو ضعيف مدلس، ولم يصرح بالسماع- عن أبي سعيد به.
وله شاهد من حديث جابر أخرجه الدارمي في "السنن"(2/ 84)، وأبو داود في "السنن"(رقم 2828)، وأبو يعلى في "المسند"(3/ 343/ رقم 1808)، وابن عدي في "الكامل"(2/ 660، 733 و 6/ 2403)، والدارقطني في "السنن"(4/ 273)، والحاكم في "المستدرك"(4/ 114)، وأبو نعيم في "الحلية"(7/ 92 و 9/ 236)، و"أخبار أصبهان"(1/ 92 و 2/ 82)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان"(رقم 288)، وابن الأعرابي في "المعجم"(رقم 200)، والسهمي في "تاريخ جرجان"(265) -موقوفًا-، والخليلي في "الإرشاد"(1/ 438)، والبيهقي في "الكبرى"(9/ 334 - 335) من طرق عن أبي الزبير عن جابر، وليس من بينها طريق الليث بن سعد، ولم يصرح أبو الزبير في أيّ منها بالتحديث؛ فهو معلول من هذه الجهة، وبنحوه أعلّه ابن حزم في "المحلى"(7/ 419).
وورد حديث ابن عمر وأبي هريرة وكعب بن مالك وأبي ليلى وأبي أيوب الأنصاري وابن مسعود وابن عباس وعلي وأبي أمامة وأبي الدرداء وعمار بن ياسر والبراء بن عازب، ولا تخلو طرقه هذه من ضعف، وليس هذا موطن سردها؛ إلّا أن الحديث صحيح ثابت من هذه الطرق، قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/ 156):"قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها، وخالف الغزالي في "الإحياء" فقال: هو حديث صحيح، وتبع في ذلك إمامه".
قلت: يريد إمام الحرمين الجويني، كما صرّح به العراقي في "تخريج الإحياء"(2/ 116).
قال ابن حجر: "فإنه -أي: إمام الحرمين- قال في "الأساليب": هو حديث صحيح، لا يتطرق احتمالٌ إلى متنه، ولا ضعف إلى سنده، وفي هذا نظر، والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة، وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر". ولا داعي للإطالة بأكثر من هذا، واللَّه الموفق.
وانظر: حديث جابر هذا والكلام عليه رواية ودراية مبسوطًا عند ابن القيم في "تهذيب السنن"(4/ 19، 123)، و"بدائع الفوائد"(3/ 112).
وهي (1) تحريم الميتة، فيُقال: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي أباح الأجنّة المذكورة، فلو قدر أنها ميتة لكان استثناؤها بمنزلة استثناء السمك والجَرَاد من الميتة، فكيف وليست بميتة؟ فإنها جزء من أجزاء الأم والذَّكاة قد أتت على جميع أجزائها، فلا يحتاج أن يُفرد كل جزء منها بذكاة، والجنين تابع للأم جزء منها، فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة، ولو لم ترد السنة بالإباحة، فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول؟
فإن قيل: فالحديث حجةٌ عليكم، فإنه قال:"ذكاة الجنين ذكاة أمه"(2)، والمراد التشبيه، أي ذكاته كذكاة أمّه، وهذا يدلّ على أنه لا يُباح إلّا بذكاة تشبه ذكاة الأم.
قيل: هذا السؤال شقيق قول القائل: "كلمة تكفي العاقل"، فلو تأمَّلتم الحديث لم تستحسنوا إيراد هذا السؤال، فإن لفظ الحديث هكذا: عن أبي سعيد قال: قُلنا: يا رسول اللَّه، ننحرُ الناقةَ ونَذبحُ البقرةَ والشاةَ وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال:"كُلُوه إن شئتم، فإن ذكاتَه ذكاةُ أمه"(2)، فأباح لهم أكله معلّلًا بأن ذكاة الأم ذكاة له، فقد اتفق النص والأصل والقياس، وللَّه الحمد.
[إشعار (3) الهدي]
المثال الثاني والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في إشْعار
(1) في المطبوع: "وهو".
(2)
مضى تخريجه قريبًا.
(3)
الإشعار في الشرع: هو أن يشق أحد سنامي البدن، ويطعن فيه حتى يسيل دمها؛ ليعرف أنها هدي وتتميز إن خلطت، وتعرف إنْ ضلَّت، ويرتدع عنها السراق، ويأكلها الفقراء إذا ذبحت في الطريق لخوف الهلاك، وقال به جمهور الفقهاء، وهو مذهب المالكية، انظر:"الموطأ"(1/ 379)، "المدونة"(1/ 449، 451)، "المنتقى"(2/ 225)، "الزرقاني على موطأ مالك"(2/ 325)، "أسهل المدارك"(1/ 500)، "المعونة"(1/ 597)، "التفريع"(1/ 332 - 333)، "الذخيرة"(3/ 355)، "عقد الجواهر الثمينة"(1/ 450)، "تفسير القرطبي"(6/ 36 - 37، 40، 326)، "الكافي"(162)، "بداية المجتهد"(1/ 377)، "المقدمات"(2/ 7)، "شرح الزرقاني"(2/ 329)، "الخرشي"(2/ 382)، "جامع الأمهات"(ص 214)، "الفقه المالكي وأدلّته"(2/ 265).
وهذا مذهب أبي يوسف ومحمد.
انظر: "الأصل"(2/ 492)، "مختصر اختلاف العلماء"(2/ 73).
وهو مذهب الشافعية.
انظر: "الأم"(2/ 216)، "المهذب"(1/ 242)، "المجموع"(8/ 321)، "روضة الطالبين" =
الهدي (1)، بأنها خلاف الأصول، إذ الإشعار مُثْلة (2)، ولعمرُ اللَّه إن هذه السنة خلاف الأصول الباطلة، وما ضرَّها ذلك شيئًا، والمثلة المحرمة هي العدوان الذي لا يكون عقوبة ولا تعظيمًا لشعائر اللَّه، فأما شَقُّ صفحة سَنَام البعير المستحب أو الواجب ذبحه ليسيل دمه قليلًا فيظهر شعار الإسلام وإقامة هذه السنة التي هي من أحب الأشياء إلى اللَّه فعلى وِفْق الأصول، وأي كتاب أو سنة حَرَّم ذلك حتى يكون خلافًا للأصول؟ وقياس الإشعار على المثلة المحرمة من أفسد قياسٍ على وجه الأرض، فإنه قياس ما يحبُّه اللَّه ويرضاه على ما يُبغضه ويسخطه ويَنهى عنه، ولو لم يكن في حكمة الإشعار إلّا تعظيم شعائر اللَّه وإظهارها وعلم الناس أن (3) هذه قرابين اللَّه عز وجل تُساق إلى بيته تُذبح له ويُتقرّب بها إليه عند بيته كما يتقرب إليه بالصلاة إلى بيته عكس ما عليه أعداؤه المشركون الذين يذبحون لأربابهم ويصلّون لها، فشرع لأوليائه وأهل توحيده أن يكون نسكهم وصلاتهم للَّه وحده، وأن يظهروا شعائرَ توحيده غاية الإظهار ليُعلوا دينه على كل دين، فهذه هي الأصول الصحيحة التي جاءت السنة بالإشعار على وفقها (4)، وللَّه الحمد.
= (3/ 189)، "مختصر الخلافيات"(3/ 264/ رقم 78)، "حلية العلماء"(3/ 364).
وهو مذهب الحنابلة.
انظر: "المغني"(5/ 454)، "الإنصاف"(4/ 101)، "منتهى الإرادات"(1/ 610)، "تنقيح التحقيق"(2/ 491)، "الإفصاح"(1/ 302) لابن هبيرة.
(1)
ورد من حديث عائشة: رواه البخاري (1696) في (الحج): باب من أشعر وقلّد بذي الحليفة ثم أحرم، و (1699): باب إشعار البدن، ومسلم (1321 بعد 362) في (الحج): باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه.
ومن حديث ابن عباس: رواه مسلم (1243) في (الحج): باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام.
(2)
قيل: إنّ كراهة أبي حنيفة الإشعار، إنما كان من أهل زمانه، فإنهم كانوا يبالغون فيه، بحيث يخاف سراية الجراحة، وفساد العضو، كذا في "اللمعات"، من "مرعاة المفاتيح"(7/ 17)، ومذهب أبي يوسف ومحمد جوازه. وانظر:"الأصل"(2/ 492 - 493)، "مختصر اختلاف العلماء"(2/ 72)، "شرح معاني الآثار"(2/ 264)، "مختصر الطحاوي"(73)، "الاختيار"(1/ 175)، "المبسوط"(4/ 138)، "تحفة الفقهاء"(1/ 400)، "شرح فتح القدير"(2/ 517 و 3/ 8)، "البناية"(3/ 640).
(3)
في المطبوع: "بأن".
(4)
يدلّ الحديث على أن الإشعار سنة، وبه قال الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة، كما =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قدمناه، ودليل الحنفية أن الإشعار مثلة وتعذيب الحيوان، فهو حرام، وقولهم هذا مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة بالإشعار، وليس هو مثلة، بل هو كالفصد والحجامة والختان والكيّ للمصلحة، وبمشروعيته قال الجمهور من السلف والخلف.
قال الجوهري في "نوادر الفقهاء"(ص 69 - 70): "وأجمعوا أن الإشعار للبُدْنِ حَسَن، لا، بل جعله بعضهم من النسك، إلّا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه كرهه".
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(3/ 543): "وأبعد من منع الإشعار واعتلّ باحتمال أنه كان مشروعًا قبل النهي عن المثلة، فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، بل وقع الإشعار في حجّة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان. وقال الخطابي وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود بل هو آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك من الوسم، وكالختان والحجامة. وشفقة الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك، ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيّده الذي كرهه به كأن يقول: الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهلك البدنة مكروه فكان قريبًا، قال الحافظ: وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار وانتصر له الطحاوي في "المعاني" فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح لا سيما مع الطعن بالشفرة فأراد سد الباب على العامة؛ لأنهم لا يراعون الحد في ذلك، وأمّا من كان عارفًا بالسنة في ذلك فلا. وروي عن إبراهيم النخعي أيضًا أنه كره الإشعار، ذكر ذلك الترمذي، قال: سمعت أبا السائب يقول: كنّا عند وكيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة: هو مثلة. قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة. قال: فرأيت وكيعًا غضب غضبًا شديدًا، وقال: أقول لك: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم، ما أحقك أن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. انتهى. قال الحافظ: "وفي هذا تعقب على الخطابي حين قال: لا أعلم أحدًا من أهل العلم أنكر الإشعار غير أبي حنيفة وخالفه صاحباه، وقالا في ذلك بقول عامة أهل العلم، وفيه أيضًا تعقب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف، وقد بالغ ابن حزم في "المحلى"(7/ 110 - 112) في هذا الموضع، ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوي فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه"، انتهى كلام الحافظ. وقال ابن عابدين: "جرى صاحب "الدر المختار" على ما قاله الطحاوي والشيخ أبو منصور الماتريدي من أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار وكيف يكرهه مع ما اشتهر فيه من الأخبار، وانما كره إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الهلاك خصوصًا في حرّ الحجاز، فرأى الصواب حينئذ سدّ هذا الباب على العامة، فأمّا من وقف على الحد بأن قطع دون اللحم فلا بأس بذلك". قال الكرماني في "المناسك":"وهذا هو الأصح وهو اختيار قوام الدين وابن الهمام، فهو مستحب لمن أحسنه. قال في "النهر": وبه يستغنى عن كون العمل على قولهما بأنه حسن"، انتهى. وقال صاحب "المرعاة" (7/ 18 - 19) بعد هذا كله:"قلت: ما روي عن أبي حنيفة من القول بكراهة الإشعار، لا شك أنه مخالف للأحاديث الصحيحة ومنابذ للسنة". وانظر: "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب"(1/ 444).