الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقديمه على كل عمل خالفه، والذي مَنْ جعله بينه وبين اللَّه فقد استوثق.
فياللَّه [العَجب](1)! أيّ عمل بعد هذا يقدم [عليه](2)؟ وهل يكون عمل يمكن أن يقال: إنه إجماع، أظهر من هذا وأصح منه؟ (3).
[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]
وأيضًا فالعمل نوعان (4):
= ورواه ابن أبي شيبة (5/ 145) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(8/ 216) - من طريق هشام به، وفي لفظه مغايرة واختصار.
وروى النسائي (7/ 52) في (الأيمان والنذور): باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة عن ابن سيرين جواز ذلك.
وأثر عروة بن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (5/ 145) من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة قال: كان أبي لا يرى بكرى الأرض بأسًا.
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وقوله: آل أبي بكر، وآل عمر وآل علي: رواه عبد الرزاق (14477)، وابن أبي شيبة (5/ 145)، وابن حزم (8/ 217) من طرق عن عمرو بن عثمان بن موهب سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: آل أبو بكر وآل عمر وآل علي يدفعون أرضيهم بالثلث.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة (7/ 339 - ط. الهندية)، والطحاوي في "المشكل"(7/ 121)، و"شرح معاني الآثار"(4/ 115)، وابن حزم (8/ 215) عن كليب بن وائل قال:"قلت لابن عمر: آتي رجلًا له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، أحْرُثُ أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري، فناصفتها، فقال: حسن" وإسناده حسن.
وروى عبد الرزاق (14476)، وابن أبي شيبة (6/ 343)، وابن حزم (8/ 216) عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين، قال:"ما بالمدينة أهل بيت هجرة، لا يُعطون أرضهم بالثلث والربع"، وإسناده صحيح.
وقوله: وعامل عمر بن الخطاب الناس. . .
رواه ابن أبي شيبة -كما في "الفتح"(5/ 12) من طريق يحيى بن سعيد عن عمر.
قال الحافظ: هذا مرسل.
ورواه البيهقي (6/ 135) من طريق عمر بن عبد العزيز عن عمر ثم قال: هو مرسل.
قال الحافظ ابن حجر: فيتقوّى أحدهما بالآخر.
وانظر -غير مأمور- "تغليق التعليق"(3/ 350).
(1)
سقطت من (ك).
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(3)
انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية"(97/ 29، 134) و (30/ 110، 114، 125)، وتعليقي على "الإشراف"(3/ 189 - 193) للقاضي عبد الوهاب المالكي.
(4)
ما تحته مأخوذ من "الإحكام"(4/ 209) لابن حزم، مع زيادة تفريع وتأصيل وتقعيد.