الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرعية، ومنهم من يلزمه بالطلاق والعتاق ويخيّره في الباقي بين التكفير والالتزام، ومنهم من يحتِّم [عليه](1) التكفير، ومنهم من يلزمه بالطلاق وَحْده دون ما عداه، ومنهم من يلزمه بشرط كون الصيغة شرطًا فإن كانت صيغة التزام فيمين، كقوله:"الطلاق يلزمني" لم يلزمه بذلك، ومنهم من يتوقف في ذلك ولا يفتي فيه بشيء، فالأول: قول مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، والثاني: قول أهل الظاهر وجماعة من السلف، والثالث: قول أحمد بن حنبل والشافعي في ظاهر مذهبه وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه ومحمد بن الحسن، والرابع: قول بعض أصحاب الشافعي، ويُذكر قولًا له ورواية عن أحمد، والخامس: قول أبي ثور و [هو](2) إبراهيم بن خالد (3)، والسادس: قول القَفَّال من الشافعية وبعض أصحاب أبي حنيفة ويُحكى عنه نفسِهِ، والسابع: قول جماعة من أهل الحديث. وقول أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أصَحُّ وأفقه وأقرب هذه الأقوال إلى الكتاب والسنة، وباللَّه التوفيق.
فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]
المثال التاسع (4): الإلزام بالصّدَاق الذي اتفق الزوجان على (5) تأخير المطالبة به، وإن لم يُسَميا أجلًا، بل قال الزوج: مئة مقدّمة ومئة مؤخّرة، فإن المؤخَّر لا يستحق المطالبة به إلا بموتٍ أو فُرْقَةٍ، هذا هو الصحيح، وهو منصوص أحمد، فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوّجها على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، واختاره قُدَمَاء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (6)، وهو قول النَّخَعي والشعبي والليث بن سعد (7)،
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(2)
سقطت من جميع النسخ، وهي زيادة لا بد منها، إذ أبو ثور هو الفقيه إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى"(2/ 74) للسبكي و"شذرات الذهب"(2/ 93).
(3)
مذهبه في "المحلى"(11/ 386) و"فتح الباري"(9/ 372)، و"نيل الأوطار"(8/ 69)، و"فقه الإمام أبي ثور"(503).
(4)
"لما يتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة والزمان والمكان"(و).
(5)
في (و): "اتفق الزوجان عليه على".
(6)
انظر: "مجموع الفتاوى"(32/ 195).
(7)
"الإشراف على مذاهب العلماء"(4/ 54 رقم 2262) ونقله الصردفي في "المعاني البديعة"(2/ 224) عن الحسن والنخعي.
وله فيه رسالة كتبها إلى مالك ينكر عليه خلاف هذا القول سنذكرها بإسنادها ولفظها [إن شاء اللَّه](1)، وقال الحسن وحمَّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وسفيان الثوري [و] (2) أبو عُبيد: يبطل الآجل لجهالة محله، ويكون حالًا (3)، وقال إياس بن معاوية: يصح الآجل، ولا يحل الصداق إلا أن يفارقها أو يتزوج عليها أو يخرجها من بلدها، فلها حينئذ المطالبة به (4)، وقال مكحول والأوزاعي: يحل بعد سنة من وقت الدخول (5)، وقال الشافعي وأبو الخطَّاب: تفسد التسمية ويجب مهر المثل لجهالة العوض بجهالة أجله فترجع إلى مهر المثل (6).
وأما مذهب مالك فقال عبد الملك: كان مالك وأصحابه يكرهون أن يكون شيء من المهر مؤخَّرًا، وكان مالك يقول: إنَّما الصَّداق فيما مضى ناجزٌ كله، فإن وقع منه شيء مؤخرًا فلا أحبُّ أن يطول الأجل في ذلك، وحُكي عن ابن القاسم تأخيره إلى السنتين والأربع، وعن ابن وهب إلى السنة، وعنه إن زاد الأجل على أكثر من عشرين سنة فسخ، وعن ابن القاسم إذا جاوز الأربعين فسخ، وعنه إلى الخمسين والستين، حكى ذلك كله فضل بن سلمة عن ابن المَوَّاز (7)، ثم قال: لأن الأجل الطويل مثل [ما](8) لو تزوَّجها إلى موت أو فراق، قال عبد الملك: وقد أخبرني أصبغ أنه شَهِدَ ابن وهب وابن القاسم تذاكرا الأجل في ذلك، فقال ابن وهب: أرى فيه العشر (9) فدون فما جاوز ذلك فمفسوخٌ (10)، فقال له ابن
(1) ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها.
(2)
سقطت الواو من (ن).
(3)
"الإشراف على مذاهب العلماء"(4/ 54) ونقله الصردفي في "المعاني البديعة"(2/ 224) عن الحسن البصري وحماد والثوري وأبي عبيد.
(4)
نقله الصردفي في "المعاني البديعة"(2/ 225) وابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء"(4/ 55) عنه وعن قتادة.
(5)
"الإشراف على مذاهب العلماء"(4/ 54) ونقله الصردفي في "المعاني البديعة"(2/ 225) عن مكحول وعبيد اللَّه بن الحسن.
(6)
انظر: "الهداية"(262) لأبي الخطاب و"المعاني البديعة"(2/ 224) للصردفي.
(7)
هو الإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المالكي، الشهير بابن المواز، اختلف في وفاته، قيل: سنة (269 هـ)، وقيل:(سنة 281 هـ)، والمذكور نقله المصنف من "عقد الجواهر الثمينة"(2/ 104).
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).
(9)
كذا في (ق) و (ن)، و"عقد الجواهر الثمينة":(2/ 104) وفي سائر الأصول: "العشرين".
(10)
في (ن)؛ "فمنسوخ"!!.