الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن لم يكونوا قصدوا ذلك كان غايتهم أن يكونوا قد أذنبوا، ولهم من الحسنات والتوبة وغيرها ما يرفع موجب الذنب، فاشتركوا هم والرَّافضة في رد المحكم من النصوص وأفعال المؤمنين بالمتشابه منها؛ فكفَّروهم وخَرَجوا عليهم بالسيف يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المُحكم، وتقديم الرأي على الشرع والهوى على الهدى، وباللَّه التوفيق.
[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]
المثال الرابع عشر: رد المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا من وجوب الطمأنينة وتوقف إجزاء الصلاة وصحتها عليه، كقوله:"لا تُجزئ صلاة لا يقيمُ الرجل فيها صُلْبَه من ركوعه وسجوده"(1)، وقوله لمن تركها:"صلِّ فإنك لم تصلِّ"(2)، وقوله:"ثم اركع حتى تطمئنّ راكعًا"(3) فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة ونفى مُسمَّاها الشرعي بدونها وأمر بالإتيان بها، فرد هذا المحكم الصريح بالمتشابه من قوله:{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (4)[الحج: 77].
[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]
المثال الخامس عشر: رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول (5) في الصلاة بقوله: "إذا قصت إلى الصلاة فكَبِّر"(3)، وقوله:"تحريمها التكبير"(6)،
(1) رواه أحمد (4/ 119 و 122)، وأبو داود (855) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي (265) في (الصلاة): باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي (2/ 183) في (الافتتاح): باب إقامة الصلب في الركوع، و (2/ 214) باب إقامة الصلب في السجود، وابن ماجه (870) في (الإقامة): باب الركوع في الصلاة، والحميدي (454)، وعبد الرزاق (2856)، والطيالسي (613)، والدارمي (1/ 304)، وابن خزيمة (591 و 592 و 666)، وابن الجارود (195)، والطبراني في "الكبير"(17/ 578 - 585)، والدارقطني (1/ 348)، والبيهقي (2/ 88)، من حديث أبي مسعود البدري وهو حديث صحيح.
(2)
هذا في حديث المسيء صلاته رواه البخاري (757) و (793) و (6251) و (6252) و (6667) ومسلم (397) من حديث أبي هريرة.
(3)
هو في حديث المسيء صلاته الذي مضى تخريجه قبل حديث.
(4)
انظر: "كتاب الصلاة"(ص: 87) وما بعدها، و"مدارج السالكين"(3/ 512 - 520).
(5)
في (ك): "بالدخول".
(6)
ورد من حديث علي وأبي سعيد وعبد اللَّه بن زيد وابن عباس: =