الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثمنه ألفان، فقال القاضي في "التعليق القديم" والشريفُ أبو جعفر وغيرُهما: الثمن ما أظهراه، على قياس المشهور عنه في المهر أن العِبْرة بما أظهراه وهو الأكثر، وقال القاضي في "التعليق الجديد" وأبو الخطاب وأبو الحسين وغيرهم من أصحاب القاضي (1): الثمن ما أسَرَّاه، والزيادة سمعةً ورياءً، بخلاف المهر، [وإلحاقًا للعوض في البيع](2) بنفس البيع، وإلحاقًا للمهر بالنكاح، وجعلا الزيادة فيه بمنزلة الزيادة بعد العقد وهي غير لاحقة، وقال أبو حنيفة (3) عكس هذا، بناءً على أن تسمية العوض شرط في صحة البيع دون النكاح، وقال صاحباه: العبرة في الجميع بما أسَرَّاه (4).
[صورة ثالثة]
الصورة الثالثة: أن يتفقا في عقد البيع على أن يتبايعا شيئًا بثمن ذكراه على أنه بيع تَلْجئة (5) لا حقيقة له تخلُّصًا من ظالم يريد أخذه؛ فهذا عقدٌ باطل، وإن لم يقولا في صلب العقد:"قد تبايعناه تلجئة"، قال القاضي: هذا قياس قول أحمد؛ لأنه قال فيمن تزؤَج امرأة واعتقد أنه يُحلّها للأول: لم يصح هذا النكاح، وكذلك إذا باع عِنَبًا ممن يعتقد أنه يعصره خمرًا، قال: وقد قال أحمد في رواية ابن منصور (6): إنه إذا أقر لامرأة بدين في مرضه ثم تزوَّجها ومات وهي وارثة فهذه قد أقرَّ لها وليست بزوجه: يجوز ذلك، إلا أن يكون أراد تلجئة فيرد، ونحو هذا نقل إسحاق بن إبراهيم (7) والمروزي، وهذا قول أبي يوسف ومحمد (8)، وهو قياس قول مالك (9).
(1) انظر: "الإنصاف"(4/ 266)، و"المبدع"(7/ 165)، و"الفروع"(4/ 50).
(2)
في (و) و (ق): "إلحاقًا للعوض في المبيع".
(3)
انظر: "تحفة الفقهاء"(2/ 218).
(4)
"نقله بنصه عن المصدر السابق"(ص 154)(و).
قلت: والمذكور في "بيان الدليل"(ص 153 - 154 - ط المطيري).
(5)
بيع التلجئة: بيع صوري، وهو أن يضطر لإظهار عقد، وإبطان غيره مع إرادة ذلك الباطن، كان يظهر بيع داره لابنه، لئلا يستولي عليها السلطان وقيل: هو البيع الذي يباشره المرء عن ضرورة، ويصير كالمكره، انظر:"معجم لغة الفقهاء"(ص 144)، و"التوقيف على مهمات التعاريف"(ص 154) للمناوي.
(6)
نقلها ابن تيمية في "بيان الدليل"(151)، وكذا ما بعده.
(7)
انظر: "مسائله"(2/ 166).
(8)
انظر: "حاشية ابن عابدين"(4/ 244) و"المدخل الفقهي العام"(1/ 176 - 180).
(9)
انظر "جواهر الإكليل"(2/ 21، 55).