الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(1)
وأما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نوعان، وكلاهما سنة:
أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقوله في شهداء أحد:"ولم يغسلهم ولم يُصل عليهم"(2)، وقوله في صلاة العيد:"لم يكن أذانٌ ولا إقامة ولا نداء"(3)، وقوله في جمعه بين الصلاتين:"ولم يُسبِّح بينهما ولا على إثر واحدة منهما"(4)، ونظائره.
والثاني: عدم نَقْلهم لِما لو فَعَله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم ألبَتة ولا حدَّث به في مجمع أبدًا علم أنه لم يكن، وهذا كتركه التلفّط بالنية (5) عند دخوله في الصلاة (6)، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمّنون على دعائه دائمًا بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات (7)، وتركه وفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية، وقوله:"اللهمّ اهدنا فيمن هديت"، يجهر بها ويقول المأمومون (8) كلهم:"آمين"(9)، ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغيرٌ ولا كبيرٌ ولا رجلٌ ولا امرأةٌ ألبتَّة، وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخلّ به يومًا واحدًا، وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار، ولطواف
(1) ما تحته تأصيل وتقعيد في الرد على رسالة الغماري: "حسن التفهم والدرك لمسألة الترك".
(2)
رواه البخاري (1343) في (الجنائز): باب الصلاة على الشهيد، و (1346) باب من لم ير غسل الشهداء، و (1347) باب من يقدم في اللحد، و (1353) باب اللحد والشق في القبر، و (4079) في (المغازي): باب من قتل من المسلمين يوم أحد، من حديث جابر.
(3)
رواه البخاري (960) في (العيدين): باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، ومسلم (886) في (العيدين)، من حديث ابن عباس، ورواية مسلم أتم.
(4)
هو بهذا اللفظ الصريح: رواه البخاري (1673) في (الحج): باب من جمع بينهما ولم يتطوع.
وانظر أطراف الحديث في "صحيح البخاري"(1091).
(5)
في (ن): "اللفظ بالنية".
(6)
انظر: "زاد المعاد"(1/ 15)، و"إغاثة اللهفان"(1/ 136 - 139)، و"تحفة المودود"(ص 93)، وكتابي:"القول المبين في أخطاء المصلين"(225).
(7)
انظر: "زاد المعاد"(1/ 66)، وكتابي "القول المبين في أخطاء المصلين"(298).
(8)
في المطبوع: "المأمون"، ولعل الصواب ما أثبته.
(9)
انظر مبحث القنوت مطولًا في: "كتاب الصلاة"(127 - 129)، و"زاد المعاد"(1/ 69 - 73) للمؤلف رحمه الله، وكتابي "القول المبين"(126 - 132).