المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (183): سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين: - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٢

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مسائل الأوقات

- ‌مسألة (87): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً

- ‌مسألة (88): آخر وقت الظُّهر إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله من موضع

- ‌مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى

- ‌مسألة (90): الشَّفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة

- ‌مسألة (91): التَّغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران

- ‌مسألة (92): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل

- ‌مسألة (93): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم

- ‌مسألة (94): تعجيل العصر أفضل

- ‌مسألة (95): الصَّلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن

- ‌مسألة (96): يستحب تأخير العشاء، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الأذان

- ‌مسألة (97): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (98): لا يستحب التَّرجيع في الأذان

- ‌مسألة (99): التَّكبير في أوَّل الأذان أربع

- ‌مسألة (100): الأفضل في الإقامة الإفراد

- ‌مسألة (101): يقول: " قد قامت الصَّلاة " مرَّتين

- ‌مسألة (102): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه

- ‌مسألة (103): يثوِّب في أذان الفجر

- ‌مسألة (104): والتَّثويب ما ذكرنا

- ‌مسألة (105): المستحبُّ أن يقيم من أذَّن

- ‌مسألة (106): يجوز أن يدور المؤذِّن في مجال المنارة

- ‌مسألة (107): يسنُّ الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها

- ‌مسألة (108): لا يسنُّ في حقِّ النِّساء أذانٌ ولا إقامةٌ

- ‌مسألة (109): إذا فاتته صلوات، أذَّن وأقام للأولى، ثمَّ يقيم

- ‌مسألة (110): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع

- ‌مسألة (111): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان

- ‌مسألة (112): إذا تحرَّى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه

- ‌مسألة (113): لا تصحُّ الصَّلاة في المواضع المنهي عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (114): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها

- ‌مسألة (115): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته

- ‌مسألة (116): حدُّ عورة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة

- ‌مسألة (117): الرُّكبة ليست عورة

- ‌مسألة (118): قدم المرأة عورة، وفي يديها (4) روايتان

- ‌مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم

- ‌مسألة (120): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا

- ‌مسائل القيام إلى الصَّلاة

- ‌مسألة (121): لا يجوز ترك القيام في السَّفينة

- ‌مسألة (122): إذا لم يقدر على الرُّكوع والسُّجود، لم يسقط عنه القيام

- ‌مسألة (123): إذا عجز عن القعود صلَّى على جنبه، فإن صلَّى

- ‌مسألة (124): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطَرْفه، فإن عجز نوى بقلبه

- ‌مسألة (125): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا

- ‌مسألة (126): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر

- ‌مسألة (127): لا تنعقد الصَّلاة بقوله: الله الأكبر

- ‌مسألة (128): التَّكبير من الصَّلاة

- ‌مسألة (129): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه

- ‌مسألة (130): ترفع اليد حذو المنكب

- ‌مسألة (131): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافاً لإحدى

- ‌مسألة (132): توضع اليمين على الشِّمال تحت الصَّدر، وهو قول

- ‌مسألة (133): يسنُّ الاستفتاح (1)

- ‌مسألة (134): تستفتح الصَّلاة بـ "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌مسألة (135): يتعوذ قبل القراءة

- ‌مسألة (136): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرًّا

- ‌مسألة (137): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من

- ‌مسألة (138): لا يسن الجهر بالبسملة

- ‌مسألة (139): يجهر الإمام والمأمون بآمين

- ‌مسألة (140): لا تصح الصَّلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب

- ‌مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم

- ‌مسألة (142): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه

- ‌مسألة (143): تجب القراءة في كل ركعة

- ‌مسألة (144): لا تسنُّ قراءة السُّورة في الأخريين، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (145): يستحب أن يطيل القراءة في الرَّكعة الأولى من كلِّ صلاة

- ‌مسألة (146): لا يكره عدُّ الآي في الصَّلاة

- ‌مسألة (147): إذا لم يحسن القراءة سبَّح بقدر الفاتحة

- ‌مسألة (148): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض

- ‌مسألة (149): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر

- ‌مسألة (150): التَّكبيرُ بعد الافتتاحِ، والتَّسميعُ، والتَّحميدُ

- ‌مسألة (151): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد

- ‌مسألة (152): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة

- ‌مسألة (153): لا يجزئ السجود على كور العمامة

- ‌مسألة (154): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (155): يجب السُّجود على سبعة أعضاء

- ‌مسألة (156): المستحب أن ينهض في (5) السُّجود على صدور قدميه

- ‌مسألة (157): التشهد الأخير فرض

- ‌مسألة (158): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود

- ‌مسألة (159): والصَّلاة على النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه فرضٌ

- ‌مسألة (160): يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي الثاني متوركاً

- ‌مسألة (161): الخروج من الصَّلاة بالتسليم فرض

- ‌مسألة (162): السَّلام من الصَّلاة

- ‌مسألة (163): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة

- ‌مسألة (164): وينوي بالسَّلام الخروج من الصَّلاة

- ‌مسألة (165): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله

- ‌مسألة (166): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر

- ‌مسألة (167): إذا سُلِّم على المصلي ردَّ بالإشارة

- ‌مسألة (168): تنبيه الآدميِّ بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل

- ‌مسألة (169): والمرأة تصفِّق

- ‌مسألة (170): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت

- ‌مسألة (171): إذا تكلَّم في الصَّلاة ناسيًا لم تبطل صلاتُه، وكذلك إذا

- ‌مسألة (172): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ

- ‌مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية

- ‌مسألة (174): إذا تعمَّد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته

- ‌مسألة (175): يقطع الصَّلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة

- ‌مسألة (176): سجود التِّلاوة سُنَّةٌ

- ‌مسألة (177): في الحجِّ سجدتان

- ‌مسألة (178) سجدة " ص ": سجدةُ شكرٍ

- ‌مسألة (179): في المفصَّل ثلاث سجدات

- ‌مسألة (180) سجود الشُّكر عند تجدُّد النِّعم واندفاع النِّقم سنَّةٌ

- ‌مسألة (181): إذا مرَّ بالمصلِّي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرَّت به آية

- ‌مسألة (182): إذ شكَّ في عدد الرَّكعات بنى على اليقين، وهو

- ‌مسألة (183): سجود السَّهو قبل السَّلام إلا في موضعين:

- ‌مسألة (184): إذا سبَّح بالإمام ثقتان (3) من المأمومين لزمه الرُّجوع

- ‌مسألة (185): إذا قام إلى خامسةٍ ساهيًا ثُمَّ ذكر، عاد إلى ترتيب

- ‌مسألة (186): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو

- ‌مسألة (187): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو

- ‌مسألة (188): إذا تعمَّد تَرْك ما يُسْجَدُ لأجله لم يسجد

- ‌مسألة (189): سجود السَّهو واجبٌ

- ‌مسألة (190): إذا نسي السجود في محلِّه سجد ما لم يتطاول الزَّمان

- ‌مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (192): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب

- ‌مسألة (193): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا

- ‌مسألة (194): ولا تكره ركعتا الطَّواف في أوقات النَّهي

- ‌مسألة (195): يكره التَّنفُّل يوم الجمعة عند الزَّوال

- ‌مسألة (196): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

- ‌مسألة (197): إذا طلعت الشَّمس وهو في صلاة الصُّبح أتمَّ

- ‌مسألة (198): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له

- ‌مسائل التَّطوُّع

- ‌مسألة (199): النَّوافل الرَّاتبة تقضى

- ‌مسألة (200): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة

- ‌مسألة (201): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين

- ‌مسألة (202): الوتر سنَّةٌ

- ‌مسألة (203): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام

- ‌مسألة (204): يجوز التَّنفُّل بركعة

- ‌مسألة (205): المستحبُّ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ {سَبِّحِ

- ‌مسألة (206): يسنُّ القنوت في الوتر في جميع السَّنة

- ‌مسألة (207): لا يسنُّ القنوت في الفجر

- ‌مسألة (208): الأفضل في القنوت بعد الرُّكوع

- ‌مسائل الجماعة والإمامة

- ‌مسألة (209): الجماعة واجبةٌ على الأعيان

- ‌مسألة (210): يكبِّر المأموم بعد فراغ الإمام من التَّكبير

- ‌مسألة (211): لا يكره للعجوز حضور الجماعة

- ‌مسألة (212): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً

- ‌مسألة (213): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا

- ‌مسألة (214): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصَّلاة، أولى من

- ‌مسألة (215): لا تصحُّ إمامة الفاسق

- ‌مسألة (216): لا تصحُّ إمامة الصَّبيِّ في الفرض، وفي النَّفل روايتان

- ‌مسألة (217): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر

- ‌مسألة (218): لا يصحُّ أن يأتمَّ القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا

- ‌مسألة (219): فإن صلَّى بهم جالسًا من أوَّل الصَّلاة، فمذهب أحمد

- ‌مسألة (220): يجوز أن ينفرد [المأموم] (5) لعذر، فإن لم يكن

- ‌مسألة (221): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم

- ‌مسألة (222): صلاة الفذِّ خلف الصَّفِّ باطلةٌ، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (223): إذا أحسَّ الإمام بداخلٍ، استحبَّ له الانتظار ما لم

- ‌مسألة (224): إذا صلَّى الكافر حكم بإسلامه

- ‌مسألة (225): إذا صلَّى بقومٍ وهو محدثٌ: فإن كان عالمًا بحدث

- ‌مسألة (226): ما يدركه المأموم آخر صلاته

- ‌مسألة (227): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ

- ‌مسألة (228): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت

- ‌مسائل القصر والجمع

- ‌مسألة (229): يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخاً

- ‌مسألة (230): القصر رخصةٌ

- ‌مسألة (231): القصر أفضل من الإتمام، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (232): سفر المعصية لا يبيح الرُّخص

- ‌مسألة (233): إذا أقام في بلدٍ على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة

- ‌مسائل الجمع

- ‌مسألة (234): يجوز الجمع في السَّفر

- ‌مسألة (235): يجوز الجمع لأجل المطر

- ‌مسألة (237): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافًا لأصحاب الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الجمعة

- ‌مسألة (238): تجب الجمعة على من سمع النِّداء من المصر، إذا كان

- ‌مسألة (239): لا تنعقد الجمعة بأقلّ من أربعين رجلاً

- ‌مسألة (240): لا تجب الجمعة على العبيد

- ‌مسألة (241): تجب على الأعمى إذا وجد قائدًا

- ‌مسألة (242): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا

- ‌مسألة (243): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة

- ‌مسألة (244): إذا صلَّى الظُّهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة

- ‌مسألة (245): الخطبة شرطٌ في الجمعة

- ‌مسألة (246): لا تجب القعدة بين الخطبتين

- ‌مسألة (247): السُّنَّة إذا صعد المنبر أن يسلِّم

- ‌مسألة (248): يحرم الكلام حين سماع الخطبة

- ‌مسألة (250): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها

- ‌مسألة (251): السُّنَّة أن يقرأ في الجمعة بـ " الجمعة " و" المنافقين

- ‌مسألة (252): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة = صلَّى ظهرًا

- ‌مسائل العيد

- ‌مسألة (253): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية

- ‌مسألة (254): القراءة بعد التَّكبيرات في الرَّكعتين

- ‌مسألة (255): السُّنَّة أن يقرأ في الأولى بـ " سبِّح "، وفي الثَّانية ب

- ‌مسألة (256): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌مسألة (257): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم

- ‌مسألة (258): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا

- ‌مسألة (259): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا

- ‌مسألة (260): إذا كان العدوُّ في غير جهة القبلة، فرَّق الإمامُ النَّاسَ

- ‌مسألة (261): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين

- ‌مسألة (262): تصحُّ الصَّلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن

- ‌مسألة (264): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه

- ‌مسألة (265): صلاة الكسوف ركعتان، في كلِّ ركعة ركوعان

- ‌مسألة (266): ويسنُّ الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف

- ‌مسألة (267): ولا يسنُّ في الكسوفين خطبةٌ

- ‌مسألة (268): تسنُّ الصَّلاة للاستسقاء

- ‌مسألة (269): ولا تسنُّ الخطبة للاستسقاء

- ‌مسألة (270): والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها

- ‌مسألة (271): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ

- ‌مسائل الجنائز

- ‌مسألة (273): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص

- ‌مسألة (274): يستحبُّ في الغسلة الأخيرة شيءٌ من كافور

- ‌مسألة (275): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون

- ‌مسألة (276): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل

- ‌مسألة (277): لا ينجس الآدميُّ بالموت

- ‌مسألة (278): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (279): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته

- ‌مسألة (280): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه

- ‌مسألة (281): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر

- ‌مسألة (282): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (283): إذا استشهد الجنب غسِّل

- ‌مسألة (284): يكره أن يكفَّن في قميص وعمامة

- ‌مسألة (285): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف

- ‌مسألة (286): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر

- ‌مسألة (287): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها

- ‌مسألة (288): الوالي أحقّ بالصَّلاة من [] (6) الولي

- ‌مسألة (289): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها

- ‌مسألة (290): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد

- ‌مسألة (291): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة

- ‌مسألة (292): يصلَّى على الميِّت الغائب بالنِّيَّة، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (293): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌مسألة (294): يسنّ قضاء ما فات من التَّكبير

- ‌مسألة (295): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام

- ‌مسألة (296): لا يصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه

- ‌مسألة (297): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا

- ‌مسألة (298): السُّنَّة تسنيم القبور

- ‌مسألة (299): يجوز تطيين القبور

- ‌مسألة (300): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافًا لأكثرهم (3)

- ‌مسألة (301): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه

- ‌مسألة (302): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة

- ‌مسألة (303): لا يكره البكاء بعد الموت

- ‌مسألة (304): تسنُّ التَّعزية قبل الدَّفن وبعده

- ‌مسألة (305): إذا تطوَّع الإنسان بقربةٍ كالصَّلاة والصَّدقة والقراءة

الفصل: ‌مسألة (183): سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين:

ابن عمر وابن عباس وابن عَمرو وغيرهم، وهو قول ربيعة ومالك والثَّوريِّ والأوزاعيِّ والشافعيِّ وإسحاق، وروي عن أحمد.

والقول بالبناء على غلبة الظَّن مطلقًا رواه الأثرم عن أحمد، وروي عن عليِّ بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنه، وهو قول النَّخعيِّ O.

* * * * *

‌مسألة (183): سجود السَّهو قبل السَّلام إلا في موضعين:

أحدهما: إذا سلم من نقصان، والثاني: إذا شكَّ الإمام - وقلنا: يتحرَّى، على رواية - فإنَّه يسجد بعد السَّلام استحساناً لمكان الحديث.

وعنه: أنَّ الكل قبل السَّلام، وهو قول الشَّافعيِّ.

وعنه: إن كان من نقصان كان قبل السَّلام، وإن كان من زيادة كان بعد السَّلام، وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة وداود: كلُّه بعد السَّلام.

فإذا دللنا على أبي حنيفة، فلنا سبعة أحاديث:

971 -

الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بُحَيْنَةَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظُّهر وعليه جلوس، فلمَّا أتمَّ صلاته سجد سجدتين، وكبَّر في كلِّ سجدة وهو جالسٌ قبل أن يسلِّم، وسجدهما النَّاس معه مكان ما نسي من الجلوس (1).

(1)"الجامع": (1/ 415 - رقم: 391)، وقال:(حديث حسن)، وفي بعض النسخ:(حسن صحيح).

ص: 349

أخرجاه في "الصَّحيحين"(1).

الحديث الثَّاني: حديث عبد الرَّحمن بن عوف.

والثَّالث: حديث أبي سعيد الخدريِّ.

والرَّابع: حديث ابن مسعود (2).

وقد تقدَّموا بأسانيدهم (3).

972 -

الحديث الخامس: قال التِّرمذيُّ: وثنا محمد بن يحيى ثنا محمد ابن عبد الله الأنصاريُّ قال: أخبرني أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذَّاء عن أبي قِلابة عن أبي المهلَّب عن عمران بن حُصين أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم فسهَا، فسجد سجدتين، ثُمَّ تشهَّد، ثُمَّ سلَّم (4).

ز: ورواه أبو داود عن محمد بن يحيى (5)، ورواه الحاكم وقال: على شرطهما (6).

وأشعث هو: ابن عبد الملك الحُمرانيُّ، قال يحيى القطََّان: هو عندي

(1)"صحيح البخاري": (2/ 307)؛ (فتح - 3/ 99 - رقم: 1230).

"صحيح مسلم": (2/ 83)؛ (فؤاد - 1/ 399 - رقم: 570).

(2)

في هامش الأصل: (حاشية: حديث ابن مسعود فيه السجود قبل السلام لا بعده) ا. هـ

ولعل الصواب العبارة: (بعد السلام لا قبله)، واللفظ الذي ساقه ابن الجوزي فيما تقدم ليس فيه ذكر موضع السجود، ولا ندري هل هذه الحاشية من ابن عبد الهادي أم من الناسخ؟

(3)

الأرقام: (965، 969، 970).

وفي هامش الأصل: (صوابه: وقد تقدمت بأسانيدها) ا. هـ

(4)

"الجامع": (1/ 420 - رقم: 395)، وقال:(حديث حسن غريب).

(5)

"سنن أبي داود": (2/ 79 - رقم: 1031).

(6)

"المستدرك": (1/ 323).

ص: 350

ثقةٌ مأمونٌ (1). ووثَّقه يحيى بن معين (2) والنَّسائيُّ (3) وغيرهما، ولم يخرِّجا له في "الصَّحيحين".

وقال البيهقيُّ: تفرَّد بهذا الحديث أشعث الحُمْرانيُّ، وقد رواه شعبة ووهيب وابن عُليَّة والثَّقفيُّ وهُشيم وحمَّاد بن زيد ويزيد بن زُريع وغيرهم عن خالد الحذَّاء، لم يذكر أحدٌ منهم ما ذكره أشعث عن محمد عنه.

ورواه أيوب عن محمد قال: أخبرت عن عمران

فذكر السَّلام دون التَّشهُّد.

وفي رواية هُشيم ذكر التَّشهُّد قبل السَّجدتين، وذلك يدلُّ على خطأ أشعث فيما رواه (4) O.

973 -

الحديث السَّادس: قال التِّرمذيُّ: وثنا قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ الشَّيطان يأتي أحدكم في صلاته فيَلْبِسُ عليه، حتى لا يدري كم صلَّى؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجدْ سجدتين وهو جالسٌ ".

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (5).

ز: ورواه أبو داود (6) وابن ماجه، وفيه: " فليسجد سجدتين قبل أن

(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 275 - رقم: 990) من رواية ابن المديني.

(2)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 81 - رقم: 3233).

(3)

"السنن الكبرى": (كما في "تحفة الأشراف": 10/ 365 - رقم: 14597)، وهو في "تهذيب الكمال" للمزي:(3/ 285 - رقم: 531).

(4)

"سنن البيهقي": (2/ 355).

(5)

"الجامع": (1/ 423 - رقم: 397)، وفيه:(حسن صحيح).

(6)

"سنن أبي داود": (2/ 76 - رقم: 1022).

ص: 351

يسلِّم " (1). وهو لبقيَّة الجماعة إلا قوله: (قبل أن يسلَّم)(2) O.

974 -

الحديث السَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب قال: حدَّثني ذؤيب بن عمامة ثنا عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جدِّه عن المنذر بن عمرو أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السَّهو قبل التَّسليم (3).

ذؤيب وعبد المهيمن: ضعيفان.

ز: وعبد الله بن شبيب: ضعَّفه غير واحد O.

قال أصحاب أبي حنيفة: نعارض أحاديثكم بستَّة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث ذي اليدين، وأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سجد بعد السَّلام وقد سبق في رواية أبي هريرة وعمران (4).

975 -

الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: ثنا إسحاق بن منصور ثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصَّلاة؟ فسجد سجدتين بعد ما سلَّم (5).

(1)"سنن ابن ماجه": (1/ 384 - رقم: 1216).

(2)

"صحيح البخاري": (2/ 307)، (فتح - 3/ 103 - رقم: 1231)؛ " صحيح مسلم ": (2/ 82 - 83)، (فؤاد - 1/ 398 - رقم: 389)؛ "سنن النسائي": (3/ 30 - 31 - رقم: 1252).

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 374).

(4)

برقمي: (902 - 903).

(5)

"الجامع": (1/ 418 - رقم: 392)، وقال:(حديث حسن صحيح).

ص: 352

أخرجاه في "الصَّحيحين"(1)، وفي لفظٍ متَّفقٍ عليه: سجد بعد السَّلام والكلام (2).

976 -

الحديث الثَّالث: قال أحمد: ثنا حمَّاد بن خالد ثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السَّهو بعد السَّلام (3).

977 -

الحديث الرَّابع: قال أحمد: وثنا حجَّاج قال: قال ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافع أنَّ مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من شكَّ في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلِّم "(4).

978 -

الحديث الخامس: قال أحمد: وثنا الحكم بن نافع ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عبيد الله بن عبيد الكَلاعيِّ عن زهير عن عبد الرَّحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن ثوبان عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لكلِّ سهوٍ سجدتان بعدما يسلِّم "(5).

979 -

الحديث السَّادس: قال أحمد: وثنا عبد الرَّزَّاق أنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشَّعبيِّ عن المغيرة بن شعبة أنَّه قام في الرَّكعتين الأوليين فسبَّحوا به فلم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد التَّسليم، ثُمَّ قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (6).

(1)"صحيح البخاري": (2/ 305)؛ (فتح - 3/ 93 - 94 - رقم: 1226).

"صحيح مسلم": (2/ 85)؛ (فؤاد - 1/ 402 - رقم: 572).

(2)

لم نقف عليه عند مسلم، وانظر:" الجمع بين الصحيحين " للحميدي: (1/ 211 - رقم: 231)؛ ولعبد الحق: (1/ 382 - رقم: 799).

(3)

"المسند": (2/ 532).

(4)

"المسند": (1/ 205).

(5)

"المسند": (5/ 280).

(6)

"المسند": (4/ 248).

ص: 353

والجواب: أمَّا حديث ذي اليدين: فنحن نقول به استحسانًا.

وكذلك حديث ابن مسعود، نحمله على الإمام إذا شكَّ - وقلنا: يتحرَّى - بدليل: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جرى له ذلك في حالة الإمامة، وقال لهم ذلك، فكأنَّه علَّم الأئمة ما يصنعون إذا شكُّوا، وهذان الموضعان اللذان استثنيناهما في رأس المسألة.

وأمَّا حديث أبي هريرة: ففيه داود بن الحصين، وهو ضعيفٌ، قال ابن حِبَّان: حدَّث عن الثِّقات بما لا يشبه حديث الأثبات، فيجب مجانبة روايته (1).

وأمَّا حديث ابن جعفر: ففيه مصعب بن شيبة، قال أحمد: روى أحاديث مناكير (2). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليس بالقويِّ ولا بالحافظ (3).

وأمَّا حديث ثوبان: ففيه إسماعيل بن عيَّاش، وقد سبق القدح فيه (4).

وأما حديث المغيرة: ففيه ابن أبي ليلى، وقد ضعَّفوه.

قال أبو بكر الأثرم: لا يثبت حديث ابن جعفر ولا حديث ثوبان، وحديث المغيرة قد رواه ابن عون موقوفًا، وهو أثبت من ابن أبي ليلى.

ثُمَّ نحمل أحاديثهم على أحد أمرين:

إمَّا أن تكون منسوخة، بدليل قول الزُّهريِّ: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السُّجود قبل السَّلام.

(1)"المجروحون": (1/ 290 - 291) وفيه: (حدث حديثين منكرين عن الثقات

)، ولكن كلام ابن حبان في داود بن الحصين بن عقيل من أهل المنصورة، والذي في الإسناد هو داود بن الحصين الأموي، وانظر ما تقدم:(1/ 78).

(2)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/ 305 - رقم: 1409) من رواية الأثرم.

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 113).

(4)

(1/ 86).

ص: 354

والثَّاني: على ما إذا كان السَّهو في أحد الموضعين المستثنيين.

ز: داود بن الحصين في حديث أبي هريرة: محتجٌ به في "الصحيحين"(1)، ووثَّقه يحيى بن معين (2) وغيره، وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات" أيضًا وقال: كان يذهب مذهب الشَّراة، وكلُّ من ترك حديثه على الإطلاق وَهِمَ، لأَنَّه لم يكن داعيةً إلى مذهبه (3).

ويحتمل أن يكون حديث أبي هريرة هذا بعض حديث ذي اليدين، بل الظَّاهر أنَّه مختصرٌ منه، وقد رواه النَّسائيُّ عن قتيبة عن مالك فذكر قصَّة ذي اليدين (4).

وأمَّا حديث عبد الله بن جعفر: فرواه إمام الأئمة (5) ابن خزيمة في "صحيحه":

980 -

ثنا أبو موسى ثنا روح ثنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن مسافع أنَّ مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفرعن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي شيئًا من صلاته فليسجد سجدتين وهو جالسٌ ".

قال ابن خزيمة: هكذا قال لنا أبو موسى: (عن عقبة بن محمد بن الحارث)، وهذا الشَّيخ يختلف أصحاب ابن جريج في اسمه، قال حجَّاج بن

(1)"التعديل والتجريح" للباجي: (2/ 565 - رقم: 354)؛ و"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 195 - 196 - رقم: 413).

(2)

"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 178، 194، 235 - الأرقام: 790، 888، 1100).

(3)

"الثقات": (6/ 284).

(4)

"سنن النسائي": (3/ 22 - رقم: 1226).

(5)

يعني في زمنه.

ص: 355

محمد وعبد الرَّزَّاق: (عن عتبة بن محمد) وهذا هو الصَّحيح علمي (1).

981 -

وقال الطَّبرانيُّ: ثنا إدريس بن جعفر العطَّار (2) ثنا روح بن عبادة، (ح) قال الطَّبرانيُّ: وثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن معين ثنا حجَّاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافع عن مصعب ابن شيبة عن عُقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:" من شكَّ في شيءٍ من صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلِّم "(3).

ورواه الإمام أحمد أيضًا: عن روح بن عبادة (4)؛ وعن عليِّ بن إسحاق عن ابن المبارك، ولم يذكر مصعب بن شيبة في هذه الرِّواية (5).

ورواه أبو داود عن أحمد بن إبراهيم عن حجَّاج بن محمد بإسناده، غير أنَّ عنده: عتبة بن محمد (6).

ورواه النَّسائيُّ عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن حجَّاج (7)، وعن هارون بن عبد الله عن حجَّاج وروح (8)، وعن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك (9)، وعن محمد بن هاشم البعلبكِّيِّ عن الوليد (1)، جميعًا عن ابن

(1)"صحيح ابن خزيمة": (2/ 116 - رقم: 1033).

(2)

وقع في مطبوعة "المعجم الكبير": (أحمد بن بشر بن جعفر العطار) ويبدو أنه خطأ، انظر:"تاريخ بغداد" للخطيب: (7/ 13 - رقم: 3479) و"المختارة" للضياء: (9/ 183 - رقم: 164).

(3)

"المعجم الكبير": (قطعة من الجزء 13 - ص: 84 - رقم: 208).

(4)

"المسند": (1/ 204).

(5)

"المسند": (1/ 205).

(6)

"سنن أبي داود": (2/ 77 - رقم: 1025).

(7)

"سنن النسائي": (3/ 30 - رقم: 1250).

(8)

"سنن النسائي": (3/ 30 - رقم: 1251).

(9)

"سنن النسائي": (3/ 30 - رقم: 1248).

(10)

"سنن النسائي": (3/ 30 - رقم: 1249).

ص: 356

جريج عن عبد الله بن مسافع عن عتبة (1) بن محمد، ولم يذكر مصعبًا (2).

وعتبة بن محمد: قال النَّسائيُّ فيه: ليس بمعروف. قال: وقيل: عقبة (3). وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات"(4)، وقال الإمام أحمد: أخطأ روح في قوله: (عقبة) إنَّما هو (عتبة)(5).

ومصعب بن شيبة: روى له مسلمٌ في "صحيحه"(6)، وتكلَّم فيه غير واحدٍ.

وقال البيهقيُّ: إسناد هذا الحديث لا بأس به (7).

وأمَّا حديث ثوبان: فرواه أبو داود عن عمرو بن عثمان والرَّبيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مَخْلد، أربعتهم عن إسماعيل بن عيَّاش عن عبيد الله بن عُبيد الكَلاعيِّ عن زهير بن سالم العَنْسيِّ عن عبد الرَّحمن بن جُبير بن

(1) في مطبوعة " السنن الصغرى ": (عقبة)، ثم رجعنا إلى نسخة هندية مطبوعة على الحجر فوجدنا فيها:(عتبة) وفي الحاشية التنبيه إلى أنه وقع في نسخة: (عقبة).

وأما مطبوعة "السنن الكبرى": (1/ 370 - 371 - الأرقام: 1171 - 1174) ففيها: (عتبة).

وقال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" للمزي: "تهذيب الكمال": (19/ 322 - رقم: 3784): (وقال النسائي - فيما قرأت بخطه -: عتبة ليس بمعروف، وقيل: عقبة) ا. هـ

وانظر: "تحفة الأشراف": (4/ 303 - رقم: 5224).

(2)

رواية ابن المبارك والوليد ليس فيها ذكر مصعب، وأما رواية حجاج وروح ففيها ذكر مصعب.

(3)

"تهذيب الكمال" للمزي: (19/ 322 - رقم: 3784) و"تحفة الأشراف" له: (4/ 303 - رقم: 5224).

(4)

"الثقات": (5/ 249).

(5)

"تهذيب الكمال" للمزي: (19/ 322 - رقم: 3784).

(6)

"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 258 - رقم: 1637).

(7)

"سنن البيهقي": (2/ 336).

ص: 357

نُفير - قال عمرو وحده: عن أبيه - عن ثوبان، ولم يقل:(عن أبيه) غير عمرو (1).

ورواه ابن ماجه عن عثمان بن أبي شيبة بإسناده ولم يقل: (عن أبيه)(2).

وزهير بن سالم العَنْسيُّ - بالنون -: كنيته أبو المخارق، وهو شاميٌّ، ذكره أبو حاتم ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات"(3)، ولم يرو له أبو داود وابن ماجه غير هذا الحديث.

وقال البيهقيُّ: في إسناده ضعفٌ (4).

وقد رواه عبد الرَّزَّاق عن إسماعيل بن عيَّاش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عبد الرَّحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان (5).

وأمَّا ابن أبي ليلى في حديث المغيرة: فلم يضعِّفه الكلُّ، بل ضعَّفه غير واحد كالقطَّان (6)، وقال أبو حاتم: محلُّه الصِّدق، كان سيء الحفظ (7).

(1)"سنن أبي داود": (2/ 79 - رقم: 1030).

(2)

"سنن ابن ماجه": (1/ 385 - رقم: 1219).

(3)

"الثقات": (6/ 336).

(4)

"سنن البيهقي": (2/ 337).

(5)

هكذا ورد الإسناد في الأصل و (ب)، وفي مطبوعة " المصنف " لعبد الرزاق (2/ 322 - رقم: 3533): (عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله الكلاعي عن زهير بن سالم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان) ا. هـ

وقد رواه الطبراني في " معجمه الكبير ": (2/ 92 - رقم: 1412) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري - وهو راوي " المصنف " - عن عبد الرزاق بالإسناد الذي ذكره ابن عبد الهادي.

فنخشى أن يكون ما وقع في مطبوعة " المصنف " من تصرف المحقق، فليحرر، والله أعلم.

(6)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 322 - رقم: 1739).

(7)

"الجرح والتعديل" لابنه: (7/ 323 - رقم: 1739).

ص: 358