الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عمر وابن عباس وابن عَمرو وغيرهم، وهو قول ربيعة ومالك والثَّوريِّ والأوزاعيِّ والشافعيِّ وإسحاق، وروي عن أحمد.
والقول بالبناء على غلبة الظَّن مطلقًا رواه الأثرم عن أحمد، وروي عن عليِّ بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنه، وهو قول النَّخعيِّ O.
* * * * *
مسألة (183): سجود السَّهو قبل السَّلام إلا في موضعين:
أحدهما: إذا سلم من نقصان، والثاني: إذا شكَّ الإمام - وقلنا: يتحرَّى، على رواية - فإنَّه يسجد بعد السَّلام استحساناً لمكان الحديث.
وعنه: أنَّ الكل قبل السَّلام، وهو قول الشَّافعيِّ.
وعنه: إن كان من نقصان كان قبل السَّلام، وإن كان من زيادة كان بعد السَّلام، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة وداود: كلُّه بعد السَّلام.
فإذا دللنا على أبي حنيفة، فلنا سبعة أحاديث:
971 -
الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بُحَيْنَةَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظُّهر وعليه جلوس، فلمَّا أتمَّ صلاته سجد سجدتين، وكبَّر في كلِّ سجدة وهو جالسٌ قبل أن يسلِّم، وسجدهما النَّاس معه مكان ما نسي من الجلوس (1).
(1)"الجامع": (1/ 415 - رقم: 391)، وقال:(حديث حسن)، وفي بعض النسخ:(حسن صحيح).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(1).
الحديث الثَّاني: حديث عبد الرَّحمن بن عوف.
والثَّالث: حديث أبي سعيد الخدريِّ.
والرَّابع: حديث ابن مسعود (2).
وقد تقدَّموا بأسانيدهم (3).
972 -
الحديث الخامس: قال التِّرمذيُّ: وثنا محمد بن يحيى ثنا محمد ابن عبد الله الأنصاريُّ قال: أخبرني أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذَّاء عن أبي قِلابة عن أبي المهلَّب عن عمران بن حُصين أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم فسهَا، فسجد سجدتين، ثُمَّ تشهَّد، ثُمَّ سلَّم (4).
ز: ورواه أبو داود عن محمد بن يحيى (5)، ورواه الحاكم وقال: على شرطهما (6).
وأشعث هو: ابن عبد الملك الحُمرانيُّ، قال يحيى القطََّان: هو عندي
(1)"صحيح البخاري": (2/ 307)؛ (فتح - 3/ 99 - رقم: 1230).
"صحيح مسلم": (2/ 83)؛ (فؤاد - 1/ 399 - رقم: 570).
(2)
في هامش الأصل: (حاشية: حديث ابن مسعود فيه السجود قبل السلام لا بعده) ا. هـ
ولعل الصواب العبارة: (بعد السلام لا قبله)، واللفظ الذي ساقه ابن الجوزي فيما تقدم ليس فيه ذكر موضع السجود، ولا ندري هل هذه الحاشية من ابن عبد الهادي أم من الناسخ؟
(3)
الأرقام: (965، 969، 970).
وفي هامش الأصل: (صوابه: وقد تقدمت بأسانيدها) ا. هـ
(4)
"الجامع": (1/ 420 - رقم: 395)، وقال:(حديث حسن غريب).
(5)
"سنن أبي داود": (2/ 79 - رقم: 1031).
(6)
"المستدرك": (1/ 323).
ثقةٌ مأمونٌ (1). ووثَّقه يحيى بن معين (2) والنَّسائيُّ (3) وغيرهما، ولم يخرِّجا له في "الصَّحيحين".
وقال البيهقيُّ: تفرَّد بهذا الحديث أشعث الحُمْرانيُّ، وقد رواه شعبة ووهيب وابن عُليَّة والثَّقفيُّ وهُشيم وحمَّاد بن زيد ويزيد بن زُريع وغيرهم عن خالد الحذَّاء، لم يذكر أحدٌ منهم ما ذكره أشعث عن محمد عنه.
ورواه أيوب عن محمد قال: أخبرت عن عمران
…
فذكر السَّلام دون التَّشهُّد.
وفي رواية هُشيم ذكر التَّشهُّد قبل السَّجدتين، وذلك يدلُّ على خطأ أشعث فيما رواه (4) O.
973 -
الحديث السَّادس: قال التِّرمذيُّ: وثنا قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ الشَّيطان يأتي أحدكم في صلاته فيَلْبِسُ عليه، حتى لا يدري كم صلَّى؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجدْ سجدتين وهو جالسٌ ".
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (5).
ز: ورواه أبو داود (6) وابن ماجه، وفيه: " فليسجد سجدتين قبل أن
(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 275 - رقم: 990) من رواية ابن المديني.
(2)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 81 - رقم: 3233).
(3)
"السنن الكبرى": (كما في "تحفة الأشراف": 10/ 365 - رقم: 14597)، وهو في "تهذيب الكمال" للمزي:(3/ 285 - رقم: 531).
(4)
"سنن البيهقي": (2/ 355).
(5)
"الجامع": (1/ 423 - رقم: 397)، وفيه:(حسن صحيح).
(6)
"سنن أبي داود": (2/ 76 - رقم: 1022).
يسلِّم " (1). وهو لبقيَّة الجماعة إلا قوله: (قبل أن يسلَّم)(2) O.
974 -
الحديث السَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب قال: حدَّثني ذؤيب بن عمامة ثنا عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جدِّه عن المنذر بن عمرو أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السَّهو قبل التَّسليم (3).
ذؤيب وعبد المهيمن: ضعيفان.
ز: وعبد الله بن شبيب: ضعَّفه غير واحد O.
قال أصحاب أبي حنيفة: نعارض أحاديثكم بستَّة أحاديث:
الحديث الأوَّل: حديث ذي اليدين، وأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سجد بعد السَّلام وقد سبق في رواية أبي هريرة وعمران (4).
975 -
الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: ثنا إسحاق بن منصور ثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصَّلاة؟ فسجد سجدتين بعد ما سلَّم (5).
(1)"سنن ابن ماجه": (1/ 384 - رقم: 1216).
(2)
"صحيح البخاري": (2/ 307)، (فتح - 3/ 103 - رقم: 1231)؛ " صحيح مسلم ": (2/ 82 - 83)، (فؤاد - 1/ 398 - رقم: 389)؛ "سنن النسائي": (3/ 30 - 31 - رقم: 1252).
(3)
"سنن الدارقطني": (1/ 374).
(4)
برقمي: (902 - 903).
(5)
"الجامع": (1/ 418 - رقم: 392)، وقال:(حديث حسن صحيح).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(1)، وفي لفظٍ متَّفقٍ عليه: سجد بعد السَّلام والكلام (2).
976 -
الحديث الثَّالث: قال أحمد: ثنا حمَّاد بن خالد ثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السَّهو بعد السَّلام (3).
977 -
الحديث الرَّابع: قال أحمد: وثنا حجَّاج قال: قال ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافع أنَّ مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من شكَّ في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلِّم "(4).
978 -
الحديث الخامس: قال أحمد: وثنا الحكم بن نافع ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عبيد الله بن عبيد الكَلاعيِّ عن زهير عن عبد الرَّحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن ثوبان عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لكلِّ سهوٍ سجدتان بعدما يسلِّم "(5).
979 -
الحديث السَّادس: قال أحمد: وثنا عبد الرَّزَّاق أنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشَّعبيِّ عن المغيرة بن شعبة أنَّه قام في الرَّكعتين الأوليين فسبَّحوا به فلم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد التَّسليم، ثُمَّ قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (6).
(1)"صحيح البخاري": (2/ 305)؛ (فتح - 3/ 93 - 94 - رقم: 1226).
"صحيح مسلم": (2/ 85)؛ (فؤاد - 1/ 402 - رقم: 572).
(2)
لم نقف عليه عند مسلم، وانظر:" الجمع بين الصحيحين " للحميدي: (1/ 211 - رقم: 231)؛ ولعبد الحق: (1/ 382 - رقم: 799).
(3)
"المسند": (2/ 532).
(4)
"المسند": (1/ 205).
(5)
"المسند": (5/ 280).
(6)
"المسند": (4/ 248).
والجواب: أمَّا حديث ذي اليدين: فنحن نقول به استحسانًا.
وكذلك حديث ابن مسعود، نحمله على الإمام إذا شكَّ - وقلنا: يتحرَّى - بدليل: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جرى له ذلك في حالة الإمامة، وقال لهم ذلك، فكأنَّه علَّم الأئمة ما يصنعون إذا شكُّوا، وهذان الموضعان اللذان استثنيناهما في رأس المسألة.
وأمَّا حديث أبي هريرة: ففيه داود بن الحصين، وهو ضعيفٌ، قال ابن حِبَّان: حدَّث عن الثِّقات بما لا يشبه حديث الأثبات، فيجب مجانبة روايته (1).
وأمَّا حديث ابن جعفر: ففيه مصعب بن شيبة، قال أحمد: روى أحاديث مناكير (2). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليس بالقويِّ ولا بالحافظ (3).
وأمَّا حديث ثوبان: ففيه إسماعيل بن عيَّاش، وقد سبق القدح فيه (4).
وأما حديث المغيرة: ففيه ابن أبي ليلى، وقد ضعَّفوه.
قال أبو بكر الأثرم: لا يثبت حديث ابن جعفر ولا حديث ثوبان، وحديث المغيرة قد رواه ابن عون موقوفًا، وهو أثبت من ابن أبي ليلى.
ثُمَّ نحمل أحاديثهم على أحد أمرين:
إمَّا أن تكون منسوخة، بدليل قول الزُّهريِّ: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السُّجود قبل السَّلام.
(1)"المجروحون": (1/ 290 - 291) وفيه: (حدث حديثين منكرين عن الثقات
…
)، ولكن كلام ابن حبان في داود بن الحصين بن عقيل من أهل المنصورة، والذي في الإسناد هو داود بن الحصين الأموي، وانظر ما تقدم:(1/ 78).
(2)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/ 305 - رقم: 1409) من رواية الأثرم.
(3)
"سنن الدارقطني": (1/ 113).
(4)
(1/ 86).
والثَّاني: على ما إذا كان السَّهو في أحد الموضعين المستثنيين.
ز: داود بن الحصين في حديث أبي هريرة: محتجٌ به في "الصحيحين"(1)، ووثَّقه يحيى بن معين (2) وغيره، وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات" أيضًا وقال: كان يذهب مذهب الشَّراة، وكلُّ من ترك حديثه على الإطلاق وَهِمَ، لأَنَّه لم يكن داعيةً إلى مذهبه (3).
ويحتمل أن يكون حديث أبي هريرة هذا بعض حديث ذي اليدين، بل الظَّاهر أنَّه مختصرٌ منه، وقد رواه النَّسائيُّ عن قتيبة عن مالك فذكر قصَّة ذي اليدين (4).
وأمَّا حديث عبد الله بن جعفر: فرواه إمام الأئمة (5) ابن خزيمة في "صحيحه":
980 -
ثنا أبو موسى ثنا روح ثنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن مسافع أنَّ مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفرعن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي شيئًا من صلاته فليسجد سجدتين وهو جالسٌ ".
قال ابن خزيمة: هكذا قال لنا أبو موسى: (عن عقبة بن محمد بن الحارث)، وهذا الشَّيخ يختلف أصحاب ابن جريج في اسمه، قال حجَّاج بن
(1)"التعديل والتجريح" للباجي: (2/ 565 - رقم: 354)؛ و"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 195 - 196 - رقم: 413).
(2)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 178، 194، 235 - الأرقام: 790، 888، 1100).
(3)
"الثقات": (6/ 284).
(4)
"سنن النسائي": (3/ 22 - رقم: 1226).
(5)
يعني في زمنه.
محمد وعبد الرَّزَّاق: (عن عتبة بن محمد) وهذا هو الصَّحيح علمي (1).
981 -
وقال الطَّبرانيُّ: ثنا إدريس بن جعفر العطَّار (2) ثنا روح بن عبادة، (ح) قال الطَّبرانيُّ: وثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن معين ثنا حجَّاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافع عن مصعب ابن شيبة عن عُقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:" من شكَّ في شيءٍ من صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلِّم "(3).
ورواه الإمام أحمد أيضًا: عن روح بن عبادة (4)؛ وعن عليِّ بن إسحاق عن ابن المبارك، ولم يذكر مصعب بن شيبة في هذه الرِّواية (5).
ورواه أبو داود عن أحمد بن إبراهيم عن حجَّاج بن محمد بإسناده، غير أنَّ عنده: عتبة بن محمد (6).
ورواه النَّسائيُّ عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن حجَّاج (7)، وعن هارون بن عبد الله عن حجَّاج وروح (8)، وعن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك (9)، وعن محمد بن هاشم البعلبكِّيِّ عن الوليد (1)، جميعًا عن ابن
(1)"صحيح ابن خزيمة": (2/ 116 - رقم: 1033).
(2)
وقع في مطبوعة "المعجم الكبير": (أحمد بن بشر بن جعفر العطار) ويبدو أنه خطأ، انظر:"تاريخ بغداد" للخطيب: (7/ 13 - رقم: 3479) و"المختارة" للضياء: (9/ 183 - رقم: 164).
(3)
"المعجم الكبير": (قطعة من الجزء 13 - ص: 84 - رقم: 208).
(4)
"المسند": (1/ 204).
(5)
"المسند": (1/ 205).
(6)
"سنن أبي داود": (2/ 77 - رقم: 1025).
(7)
"سنن النسائي": (3/ 30 - رقم: 1250).
(8)
"سنن النسائي": (3/ 30 - رقم: 1251).
(9)
"سنن النسائي": (3/ 30 - رقم: 1248).
(10)
"سنن النسائي": (3/ 30 - رقم: 1249).
جريج عن عبد الله بن مسافع عن عتبة (1) بن محمد، ولم يذكر مصعبًا (2).
وعتبة بن محمد: قال النَّسائيُّ فيه: ليس بمعروف. قال: وقيل: عقبة (3). وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات"(4)، وقال الإمام أحمد: أخطأ روح في قوله: (عقبة) إنَّما هو (عتبة)(5).
ومصعب بن شيبة: روى له مسلمٌ في "صحيحه"(6)، وتكلَّم فيه غير واحدٍ.
وقال البيهقيُّ: إسناد هذا الحديث لا بأس به (7).
وأمَّا حديث ثوبان: فرواه أبو داود عن عمرو بن عثمان والرَّبيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مَخْلد، أربعتهم عن إسماعيل بن عيَّاش عن عبيد الله بن عُبيد الكَلاعيِّ عن زهير بن سالم العَنْسيِّ عن عبد الرَّحمن بن جُبير بن
(1) في مطبوعة " السنن الصغرى ": (عقبة)، ثم رجعنا إلى نسخة هندية مطبوعة على الحجر فوجدنا فيها:(عتبة) وفي الحاشية التنبيه إلى أنه وقع في نسخة: (عقبة).
وأما مطبوعة "السنن الكبرى": (1/ 370 - 371 - الأرقام: 1171 - 1174) ففيها: (عتبة).
وقال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" للمزي: "تهذيب الكمال": (19/ 322 - رقم: 3784): (وقال النسائي - فيما قرأت بخطه -: عتبة ليس بمعروف، وقيل: عقبة) ا. هـ
وانظر: "تحفة الأشراف": (4/ 303 - رقم: 5224).
(2)
رواية ابن المبارك والوليد ليس فيها ذكر مصعب، وأما رواية حجاج وروح ففيها ذكر مصعب.
(3)
"تهذيب الكمال" للمزي: (19/ 322 - رقم: 3784) و"تحفة الأشراف" له: (4/ 303 - رقم: 5224).
(4)
"الثقات": (5/ 249).
(5)
"تهذيب الكمال" للمزي: (19/ 322 - رقم: 3784).
(6)
"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 258 - رقم: 1637).
(7)
"سنن البيهقي": (2/ 336).
نُفير - قال عمرو وحده: عن أبيه - عن ثوبان، ولم يقل:(عن أبيه) غير عمرو (1).
ورواه ابن ماجه عن عثمان بن أبي شيبة بإسناده ولم يقل: (عن أبيه)(2).
وزهير بن سالم العَنْسيُّ - بالنون -: كنيته أبو المخارق، وهو شاميٌّ، ذكره أبو حاتم ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات"(3)، ولم يرو له أبو داود وابن ماجه غير هذا الحديث.
وقال البيهقيُّ: في إسناده ضعفٌ (4).
وقد رواه عبد الرَّزَّاق عن إسماعيل بن عيَّاش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عبد الرَّحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان (5).
وأمَّا ابن أبي ليلى في حديث المغيرة: فلم يضعِّفه الكلُّ، بل ضعَّفه غير واحد كالقطَّان (6)، وقال أبو حاتم: محلُّه الصِّدق، كان سيء الحفظ (7).
(1)"سنن أبي داود": (2/ 79 - رقم: 1030).
(2)
"سنن ابن ماجه": (1/ 385 - رقم: 1219).
(3)
"الثقات": (6/ 336).
(4)
"سنن البيهقي": (2/ 337).
(5)
هكذا ورد الإسناد في الأصل و (ب)، وفي مطبوعة " المصنف " لعبد الرزاق (2/ 322 - رقم: 3533): (عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله الكلاعي عن زهير بن سالم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان) ا. هـ
وقد رواه الطبراني في " معجمه الكبير ": (2/ 92 - رقم: 1412) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري - وهو راوي " المصنف " - عن عبد الرزاق بالإسناد الذي ذكره ابن عبد الهادي.
فنخشى أن يكون ما وقع في مطبوعة " المصنف " من تصرف المحقق، فليحرر، والله أعلم.
(6)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 322 - رقم: 1739).
(7)
"الجرح والتعديل" لابنه: (7/ 323 - رقم: 1739).