الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل القيام إلى الصَّلاة
مسألة (121): لا يجوز ترك القيام في السَّفينة
.
وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت سائرة.
لنا ثلاثة أحاديث:
623 -
الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشر ثنا جابر بن كردي ثنا حسين بن علوان ثنا جعفر بن بُرقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: لمَّا بعث النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، قال: يا رسول الله، كيف أصلِّي في السَّفينة؟ قال:" صلِّ فيها قائمًا، إلا أن تخاف الغرق "(1).
624 -
الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن هارون ثنا إبراهيم بن محمد التَّيميُّ ثنا عبد الله بن داود عن رجلٍ من أهل الكوفة من ثقيف عن جعفر بن بُرقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عن جعفر أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلِّي قائماً إلا أن يخشى الغرق (2).
625 -
الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن موسى بن سهل البَرْبَهاريُّ ثنا بشر بن فأفأ ثنا أبو نُعيم ثنا جعفر بن بُرقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاة في السَّفينة، فقال:
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 394).
(2)
المرجع السابق.