الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم
في قولهم: لا يجب في الجميع.
لنا:
621 -
ما روى أحمد: ثنا سفيان عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يصلِّي أحدكم في الثَّوب الواحد ليس على منكبيه منه شيءٌ "(1).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(2)، إلا أنَّ في حديث البخاريِّ:"ليس على عاتقه"(3)، وفي حديث مسلم:"عاتقيه".
* * * * *
مسألة (120): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا
يسير الدَّم والقيح.
وقال أبو حنيفة: تصحُّ مع قدر الدّرهم من سائر النَّجاسات، واختلفوا هل يعتبر الدِّرهم في المساحة أو الوزن؟
وقال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ إلا مع يسير دم البراغيث، وبقيَّه الدِّماء على
(1)"المسند": (2/ 243).
(2)
"صحيح البخاري": (1/ 100 - 101)؛ (فتح - 1/ 471 - رقم: 359).
"صحيح مسلم": (2/ 61)؛ (فؤاد - 1/ 368 - رقم: 516).
(3)
قال القسطلاني في " إرشاد الساري ": (1/ 390): ("ليس على عاتقيه": بالتثنية، ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر: على عاتقه) ا. هـ
قولين.
لنا أحاديث:
منها حديث ابن عباس: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال:" إنَّهما ليعذبان، كان أحدهما لا يستبري من بوله ".
وهو في "الصَّحيحين"(1)، وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الطهارة (2).
وقد ذكرنا هناك حديثًا قد احتجَّ به أصحابنا هاهنا، وهو قوله:" تعاد الصَّلاة من قدر الدِّرهم من الدَّم ". وبيَّنَّا أنَّه لا يعتمد عليه (3).
622 -
وقد روى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا أحمد بن عليٍّ الأبَّار ثنا علي بن الجَعْد عن أبي جعفرٍ الرَازيِّ عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تنزَّهوا من البول، فإنَّ عامَّة عذاب القبر منه "(4).
* * * * *
(1)"صحيح البخاري": (1/ 64)؛ (فتح - 1/ 317 - رقم: 216).
"صحيح مسلم": (1/ 166)؛ (فؤاد - 1/ 240 - رقم: 292).
(2)
برقم: (156).
(3)
رقم: (160).
(4)
"سنن الدارقطني": (1/ 127)، وتقدم في "التنقيح" برقم:(159).