الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (114): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها
.
وقال أبو حنيفة: تجوز إذا كان بين يديه شيءٌ منها.
وعن مالك كالمذهبين.
وقال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ إلا أن يستقبل سترةً مبنيَّةً أو خشبةً شاخصة متصلةً بالبناء.
لنا:
الحديث المتقدِّم (1).
* * * * *
مسألة (115): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته
.
وعنه: تصحُّ، كقول الباقين.
599 -
قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا بقيَّة بن الوليد الحمصيُّ عن عثمان بن زفر عن هاشم عن ابن عمر قال: " من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله عز وجل له صلاةً مادام عليه ". قال: ثُمَّ أدخل أصبعيه في أذنيه، ثُمَّ قال: صُمَّتا إن لم أكن سمعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقوله (2).
هاشم: مجهولٌ، إلا أن يكون ابن زيد الدِّمشقيُّ، فذاك يروي عن نافع، ثُمَّ قد ضعَّفه أبو حاتم الرَّازيُّ (3).
(1) برقم: (591، 592).
(2)
"المسند": (3/ 98).
(3)
"الجرح والتعديل" لابنه: (9/ 103 - رقم: 436).