الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (252): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة = صلَّى ظهرًا
.
وقال أبو حنيفة: يصلِّي ركعتين (1).
لنا:
حديث أبي هريرة: " من أدرك ركعةً من الصَّلاة، فقد أدرك الصَّلاة ".
وعن عائشة نحوه.
وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدَّم (2).
1302 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا الحكم بن موسى ثنا عبد الرَّزَّاق بن عمر الدِّمشقيُّ عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من الجمعة ركعةً فليضف إليها أخرى "(3).
إلا أنَّ هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به، لأجل عبد الرَّزَّاق بن عمر، قال يحيى: ليس بشيءٍ، كذَّابٌ (4). وقال البخاريُّ: منكر الحديث (5).
وقال أبو حاتم الرازيُّ: لا يكتب حديثه (6). وقال ابن حِبَّان: يقلب الأخبار، فاستحقَّ التَّرك (7).
(1) في هامش الأصل: (حاشية: ليس هذا هو مذهب أبي حنيفة، بل مذهبه لو أدركه في التشهد أو سجود السهو فإنه يصلي الجمعة) ا. هـ
ويبدو أن هذه الحاشية ليست للمنقح، والله أعلم.
(2)
برقمي: (1012 - 1013).
(3)
"سنن الدارقطني": (2/ 10).
(4)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 39 - رقم: 205).
(5)
"التاريخ الكبير": (6/ 131 - رقم: 1934).
(6)
"الجرح والتعديل" لابنه: (6/ 39 - رقم: 205) وفيه: (ضعيف الحديث، منكر الحديث، لا يكتب حديثه).
(7)
"المجروحون": (2/ 159 - 160).
1303 -
وقد روى إبراهيم بن عطيَّة الثَّقفيُّ عن يحيى بن سعيد عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " من أدرك من الجمعة ركعة فليصلِّ إليها أخرى ".
وهذا الحديث لا يصحُّ أيضًا، قال أبو حاتم بن حِبَّان الحافظ: إبراهيم ابن عطيَّة منكر الحديث جدًّا، وكان هشيم يدلِّس عنه أخبارًا لا أصل لها.
قال: وهذا الحديث خطأٌ، إنَّما الخبر: " من أدرك من الصَّلاة ركعة
…
"، وذكر الجمعة. قاله أربعة أنفس عن الزُّهريِّ عن أبي سلمة كلُّهم ضعفاء (1).
ز: حديث أبي هريرة: رواه ابن ماجه عن محمد بن الصَّبَّاح عن عمر ابن حبيب عن ابن أبي ذئب عن الزُّهريِّ عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، ولفظه:" من أدرك من الجمعة ركعة فليصلِّ إليها أخرى "(2).
وعمر بن حبيب ضعيفٌ.
وقد رواه الحاكم وصحَّحه من حديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعيِّ حدَّثني الزُّهريُّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصَّلاة ".
ورواه من حديث يحيى بن أيُّوب: ثنا أسامه بن زيد الليثيُّ عن الزُّهريِّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: " من أدرك من الجمعة ركعة فليصلِّ إليها أخرى"(3).
وقد روى الدَّارَقُطْنِيُّ حديث أبي هريرة بطرقٍ كثيرةٍ (4)، وروى حديث
(1)"المجروحون": (1/ 108 - 109) باختصار.
(2)
"سنن ابن ماجه": (1/ 356 - رقم: 1121).
(3)
"المستدرك": (1/ 291).
(4)
"سنن الدارقطني": (2/ 10 - 12).
ابن عمر أيضًا:
1304 -
فقال: حدَّثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا محمد بن مصفَّى وعمرو بن عثمان قالا: ثنا بقيَّة حدَّثني يونس بن يزيد الأيليُّ عن الزُّهريِّ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعةً من صلاة الجمعة وغيرها، فليضف إليها أخرى، وقد تمَّت صلاته ".
وقال عمرو: " وقد أدرك الصَّلاة ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قال لنا أبو بكر - يعني عبد الله بن سليمان -: لم يروه عن يونس إلا بقيَّة (1).
1305 -
وقال النَّسائيُّ: أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم ثنا بقيَّة عن يونس حدَّثني الزُّهريُّ عن سالم عن أبيه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك ركعةً من الجمعة أو غيرها، فقد تمَّت صلاته ".
كذا رواه في "سننه"، وروى بعده:
1306 -
عن محمد بن إسماعيل التِّرمذيِّ عن أيُّوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك ركعةً من صلاةٍ من الصَّلوات، فقد أدركها، إلا أنَّه يقضي ما فاته "(2).
ورواه النَّسائيُّ أيضًا (3) وابن ماجه (4) جميعًا عن عمرو بن عثمان بن كثير عن بقيَّة كما تقدَّم.
(1)"سنن الدارقطني": (2/ 12).
(2)
"سنن النسائي": (1/ 274 - 275 - رقمي: 557 - 558).
(3)
"السنن الكبرى": (1/ 481 - رقم: 1540).
(4)
"سنن ابن ماجه": (1/ 356 - رقم: 1123).
1307 -
وقال الطَّبرانيُّ: ثنا عليُّ بن عبد الصَّمد الطَّيالسيُّ - علَاّن ما غمَّه - ثنا الجرَّاح بن مخلد (1) ثنا إبراهيم بن سليمان الدَّبَّاس ثنا عبد العزيز بن مسلم القسمليُّ عن يحيى بن سعيد الأنصاريِّ عن نافع عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك ركعةً من الجمعة فقد أدرك ".
قال الطَّبرانيُّ: لم يروه عن يحيى إلا عبد العزيز، تفرَّد به ابراهيم بن سليمان (2).
وقد رواه الدَّارَقُطْنِيُّ من رواية عيسى بن إبراهيم عن عبد العزيز.
وقد رواه محمد بن هارون الحضرميُّ عن يعيش بن الجهم عن عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد (3).
وسئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال: يرويه يحيى بن سعيد الأنصاريُّ، واختلف عنه: فرواه ابن نمير وعبد العزيز بن مسلم القسمليُّ عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
كذلك قال يعيش بن الجهم عن ابن نمير، وغيره [يرويه](4) عن ابن نمير موقوفًا.
وكذلك رواه زهير بن معاوية ويحيى القطَّان وهشيم عن يحيى عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهو الصَّواب.
(1) في " المعجم الصغير ": (الحجَّاج بن مخلد)، وفي "الأوسط" و"مجمع البحرين" للهيثمي:(2/ 230 - رقم: 995): (الجراح بن مليح)، ولعل الصواب ما بالأصل، والله أعلم.
(2)
" المعجم الصغير ": (1/ 204)، "المعجم الأوسط":(4/ 276 - رقم: 4188).
(3)
"سنن الدارقطني": (2/ 13).
(4)
زيادة من "العلل".
وكذلك رواه عبيد الله بن عمر وعليُّ بن الحكم عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.
وقد روى مطر الوَّراق عن نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يصحُّ (1) O.
* * * * *
(1)" العلل": (4/ ق: 115/ ب) وفيه سقط كثير يستدرك من هنا.