المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (116): حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٢

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مسائل الأوقات

- ‌مسألة (87): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً

- ‌مسألة (88): آخر وقت الظُّهر إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله من موضع

- ‌مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى

- ‌مسألة (90): الشَّفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة

- ‌مسألة (91): التَّغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران

- ‌مسألة (92): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل

- ‌مسألة (93): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم

- ‌مسألة (94): تعجيل العصر أفضل

- ‌مسألة (95): الصَّلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن

- ‌مسألة (96): يستحب تأخير العشاء، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الأذان

- ‌مسألة (97): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (98): لا يستحب التَّرجيع في الأذان

- ‌مسألة (99): التَّكبير في أوَّل الأذان أربع

- ‌مسألة (100): الأفضل في الإقامة الإفراد

- ‌مسألة (101): يقول: " قد قامت الصَّلاة " مرَّتين

- ‌مسألة (102): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه

- ‌مسألة (103): يثوِّب في أذان الفجر

- ‌مسألة (104): والتَّثويب ما ذكرنا

- ‌مسألة (105): المستحبُّ أن يقيم من أذَّن

- ‌مسألة (106): يجوز أن يدور المؤذِّن في مجال المنارة

- ‌مسألة (107): يسنُّ الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها

- ‌مسألة (108): لا يسنُّ في حقِّ النِّساء أذانٌ ولا إقامةٌ

- ‌مسألة (109): إذا فاتته صلوات، أذَّن وأقام للأولى، ثمَّ يقيم

- ‌مسألة (110): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع

- ‌مسألة (111): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان

- ‌مسألة (112): إذا تحرَّى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه

- ‌مسألة (113): لا تصحُّ الصَّلاة في المواضع المنهي عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (114): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها

- ‌مسألة (115): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته

- ‌مسألة (116): حدُّ عورة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة

- ‌مسألة (117): الرُّكبة ليست عورة

- ‌مسألة (118): قدم المرأة عورة، وفي يديها (4) روايتان

- ‌مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم

- ‌مسألة (120): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا

- ‌مسائل القيام إلى الصَّلاة

- ‌مسألة (121): لا يجوز ترك القيام في السَّفينة

- ‌مسألة (122): إذا لم يقدر على الرُّكوع والسُّجود، لم يسقط عنه القيام

- ‌مسألة (123): إذا عجز عن القعود صلَّى على جنبه، فإن صلَّى

- ‌مسألة (124): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطَرْفه، فإن عجز نوى بقلبه

- ‌مسألة (125): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا

- ‌مسألة (126): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر

- ‌مسألة (127): لا تنعقد الصَّلاة بقوله: الله الأكبر

- ‌مسألة (128): التَّكبير من الصَّلاة

- ‌مسألة (129): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه

- ‌مسألة (130): ترفع اليد حذو المنكب

- ‌مسألة (131): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافاً لإحدى

- ‌مسألة (132): توضع اليمين على الشِّمال تحت الصَّدر، وهو قول

- ‌مسألة (133): يسنُّ الاستفتاح (1)

- ‌مسألة (134): تستفتح الصَّلاة بـ "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌مسألة (135): يتعوذ قبل القراءة

- ‌مسألة (136): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرًّا

- ‌مسألة (137): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من

- ‌مسألة (138): لا يسن الجهر بالبسملة

- ‌مسألة (139): يجهر الإمام والمأمون بآمين

- ‌مسألة (140): لا تصح الصَّلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب

- ‌مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم

- ‌مسألة (142): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه

- ‌مسألة (143): تجب القراءة في كل ركعة

- ‌مسألة (144): لا تسنُّ قراءة السُّورة في الأخريين، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (145): يستحب أن يطيل القراءة في الرَّكعة الأولى من كلِّ صلاة

- ‌مسألة (146): لا يكره عدُّ الآي في الصَّلاة

- ‌مسألة (147): إذا لم يحسن القراءة سبَّح بقدر الفاتحة

- ‌مسألة (148): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض

- ‌مسألة (149): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر

- ‌مسألة (150): التَّكبيرُ بعد الافتتاحِ، والتَّسميعُ، والتَّحميدُ

- ‌مسألة (151): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد

- ‌مسألة (152): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة

- ‌مسألة (153): لا يجزئ السجود على كور العمامة

- ‌مسألة (154): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (155): يجب السُّجود على سبعة أعضاء

- ‌مسألة (156): المستحب أن ينهض في (5) السُّجود على صدور قدميه

- ‌مسألة (157): التشهد الأخير فرض

- ‌مسألة (158): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود

- ‌مسألة (159): والصَّلاة على النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه فرضٌ

- ‌مسألة (160): يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي الثاني متوركاً

- ‌مسألة (161): الخروج من الصَّلاة بالتسليم فرض

- ‌مسألة (162): السَّلام من الصَّلاة

- ‌مسألة (163): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة

- ‌مسألة (164): وينوي بالسَّلام الخروج من الصَّلاة

- ‌مسألة (165): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله

- ‌مسألة (166): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر

- ‌مسألة (167): إذا سُلِّم على المصلي ردَّ بالإشارة

- ‌مسألة (168): تنبيه الآدميِّ بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل

- ‌مسألة (169): والمرأة تصفِّق

- ‌مسألة (170): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت

- ‌مسألة (171): إذا تكلَّم في الصَّلاة ناسيًا لم تبطل صلاتُه، وكذلك إذا

- ‌مسألة (172): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ

- ‌مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية

- ‌مسألة (174): إذا تعمَّد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته

- ‌مسألة (175): يقطع الصَّلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة

- ‌مسألة (176): سجود التِّلاوة سُنَّةٌ

- ‌مسألة (177): في الحجِّ سجدتان

- ‌مسألة (178) سجدة " ص ": سجدةُ شكرٍ

- ‌مسألة (179): في المفصَّل ثلاث سجدات

- ‌مسألة (180) سجود الشُّكر عند تجدُّد النِّعم واندفاع النِّقم سنَّةٌ

- ‌مسألة (181): إذا مرَّ بالمصلِّي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرَّت به آية

- ‌مسألة (182): إذ شكَّ في عدد الرَّكعات بنى على اليقين، وهو

- ‌مسألة (183): سجود السَّهو قبل السَّلام إلا في موضعين:

- ‌مسألة (184): إذا سبَّح بالإمام ثقتان (3) من المأمومين لزمه الرُّجوع

- ‌مسألة (185): إذا قام إلى خامسةٍ ساهيًا ثُمَّ ذكر، عاد إلى ترتيب

- ‌مسألة (186): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو

- ‌مسألة (187): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو

- ‌مسألة (188): إذا تعمَّد تَرْك ما يُسْجَدُ لأجله لم يسجد

- ‌مسألة (189): سجود السَّهو واجبٌ

- ‌مسألة (190): إذا نسي السجود في محلِّه سجد ما لم يتطاول الزَّمان

- ‌مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (192): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب

- ‌مسألة (193): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا

- ‌مسألة (194): ولا تكره ركعتا الطَّواف في أوقات النَّهي

- ‌مسألة (195): يكره التَّنفُّل يوم الجمعة عند الزَّوال

- ‌مسألة (196): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

- ‌مسألة (197): إذا طلعت الشَّمس وهو في صلاة الصُّبح أتمَّ

- ‌مسألة (198): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له

- ‌مسائل التَّطوُّع

- ‌مسألة (199): النَّوافل الرَّاتبة تقضى

- ‌مسألة (200): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة

- ‌مسألة (201): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين

- ‌مسألة (202): الوتر سنَّةٌ

- ‌مسألة (203): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام

- ‌مسألة (204): يجوز التَّنفُّل بركعة

- ‌مسألة (205): المستحبُّ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ {سَبِّحِ

- ‌مسألة (206): يسنُّ القنوت في الوتر في جميع السَّنة

- ‌مسألة (207): لا يسنُّ القنوت في الفجر

- ‌مسألة (208): الأفضل في القنوت بعد الرُّكوع

- ‌مسائل الجماعة والإمامة

- ‌مسألة (209): الجماعة واجبةٌ على الأعيان

- ‌مسألة (210): يكبِّر المأموم بعد فراغ الإمام من التَّكبير

- ‌مسألة (211): لا يكره للعجوز حضور الجماعة

- ‌مسألة (212): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً

- ‌مسألة (213): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا

- ‌مسألة (214): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصَّلاة، أولى من

- ‌مسألة (215): لا تصحُّ إمامة الفاسق

- ‌مسألة (216): لا تصحُّ إمامة الصَّبيِّ في الفرض، وفي النَّفل روايتان

- ‌مسألة (217): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر

- ‌مسألة (218): لا يصحُّ أن يأتمَّ القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا

- ‌مسألة (219): فإن صلَّى بهم جالسًا من أوَّل الصَّلاة، فمذهب أحمد

- ‌مسألة (220): يجوز أن ينفرد [المأموم] (5) لعذر، فإن لم يكن

- ‌مسألة (221): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم

- ‌مسألة (222): صلاة الفذِّ خلف الصَّفِّ باطلةٌ، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (223): إذا أحسَّ الإمام بداخلٍ، استحبَّ له الانتظار ما لم

- ‌مسألة (224): إذا صلَّى الكافر حكم بإسلامه

- ‌مسألة (225): إذا صلَّى بقومٍ وهو محدثٌ: فإن كان عالمًا بحدث

- ‌مسألة (226): ما يدركه المأموم آخر صلاته

- ‌مسألة (227): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ

- ‌مسألة (228): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت

- ‌مسائل القصر والجمع

- ‌مسألة (229): يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخاً

- ‌مسألة (230): القصر رخصةٌ

- ‌مسألة (231): القصر أفضل من الإتمام، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (232): سفر المعصية لا يبيح الرُّخص

- ‌مسألة (233): إذا أقام في بلدٍ على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة

- ‌مسائل الجمع

- ‌مسألة (234): يجوز الجمع في السَّفر

- ‌مسألة (235): يجوز الجمع لأجل المطر

- ‌مسألة (237): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافًا لأصحاب الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الجمعة

- ‌مسألة (238): تجب الجمعة على من سمع النِّداء من المصر، إذا كان

- ‌مسألة (239): لا تنعقد الجمعة بأقلّ من أربعين رجلاً

- ‌مسألة (240): لا تجب الجمعة على العبيد

- ‌مسألة (241): تجب على الأعمى إذا وجد قائدًا

- ‌مسألة (242): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا

- ‌مسألة (243): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة

- ‌مسألة (244): إذا صلَّى الظُّهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة

- ‌مسألة (245): الخطبة شرطٌ في الجمعة

- ‌مسألة (246): لا تجب القعدة بين الخطبتين

- ‌مسألة (247): السُّنَّة إذا صعد المنبر أن يسلِّم

- ‌مسألة (248): يحرم الكلام حين سماع الخطبة

- ‌مسألة (250): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها

- ‌مسألة (251): السُّنَّة أن يقرأ في الجمعة بـ " الجمعة " و" المنافقين

- ‌مسألة (252): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة = صلَّى ظهرًا

- ‌مسائل العيد

- ‌مسألة (253): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية

- ‌مسألة (254): القراءة بعد التَّكبيرات في الرَّكعتين

- ‌مسألة (255): السُّنَّة أن يقرأ في الأولى بـ " سبِّح "، وفي الثَّانية ب

- ‌مسألة (256): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌مسألة (257): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم

- ‌مسألة (258): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا

- ‌مسألة (259): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا

- ‌مسألة (260): إذا كان العدوُّ في غير جهة القبلة، فرَّق الإمامُ النَّاسَ

- ‌مسألة (261): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين

- ‌مسألة (262): تصحُّ الصَّلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن

- ‌مسألة (264): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه

- ‌مسألة (265): صلاة الكسوف ركعتان، في كلِّ ركعة ركوعان

- ‌مسألة (266): ويسنُّ الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف

- ‌مسألة (267): ولا يسنُّ في الكسوفين خطبةٌ

- ‌مسألة (268): تسنُّ الصَّلاة للاستسقاء

- ‌مسألة (269): ولا تسنُّ الخطبة للاستسقاء

- ‌مسألة (270): والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها

- ‌مسألة (271): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ

- ‌مسائل الجنائز

- ‌مسألة (273): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص

- ‌مسألة (274): يستحبُّ في الغسلة الأخيرة شيءٌ من كافور

- ‌مسألة (275): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون

- ‌مسألة (276): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل

- ‌مسألة (277): لا ينجس الآدميُّ بالموت

- ‌مسألة (278): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (279): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته

- ‌مسألة (280): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه

- ‌مسألة (281): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر

- ‌مسألة (282): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (283): إذا استشهد الجنب غسِّل

- ‌مسألة (284): يكره أن يكفَّن في قميص وعمامة

- ‌مسألة (285): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف

- ‌مسألة (286): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر

- ‌مسألة (287): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها

- ‌مسألة (288): الوالي أحقّ بالصَّلاة من [] (6) الولي

- ‌مسألة (289): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها

- ‌مسألة (290): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد

- ‌مسألة (291): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة

- ‌مسألة (292): يصلَّى على الميِّت الغائب بالنِّيَّة، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (293): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌مسألة (294): يسنّ قضاء ما فات من التَّكبير

- ‌مسألة (295): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام

- ‌مسألة (296): لا يصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه

- ‌مسألة (297): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا

- ‌مسألة (298): السُّنَّة تسنيم القبور

- ‌مسألة (299): يجوز تطيين القبور

- ‌مسألة (300): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافًا لأكثرهم (3)

- ‌مسألة (301): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه

- ‌مسألة (302): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة

- ‌مسألة (303): لا يكره البكاء بعد الموت

- ‌مسألة (304): تسنُّ التَّعزية قبل الدَّفن وبعده

- ‌مسألة (305): إذا تطوَّع الإنسان بقربةٍ كالصَّلاة والصَّدقة والقراءة

الفصل: ‌مسألة (116): حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة

مسائل ستر العورة

‌مسألة (116): حدُّ عورة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة

.

وعنه: أنَّها القُبل والدُّبر، كقول داود.

لنا ستة أحاديث:

602 -

الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن أحمد: حدَّثني عبيد الله بن عمر القواريريُّ قال: حدَّثني يزيد أبو خالد القرشيُّ ثنا ابن جريج قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن (1) ضمرة عن عليٍّ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حيٍّ ولا ميِّتٍ "(2).

603 -

الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا محمد بن سابق ثنا إسرائيل عن أبي يحيى القتَّات عن مجاهد عن ابن عباس قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجلٍ فخذه خارجة، فقال:" غطِّ فخذك، فإنَّ فخذ الرَّجل من عورته "(3).

604 -

الحديث الثَّالث: قال أحمد: وثنا حسين بن محمد ثنا ابن أبي الزِّناد عن أبيه عن زُرعة بن عبد الله (4) بن جَرهد عن جَرْهد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على جَرْهد، وفخذ جَرْهد مكشوفةٌ في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) أقحمت في مطبوعة "المسند": (أبي).

(2)

"المسند": (1/ 146).

(3)

"المسند": (1/ 275).

(4)

كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي "المسند":(عبد الرحمن)، وكتب في هامش الأصل:(عبد الرحمن) ولا ندري هل هي تصحيح، أم إشارة إلى اختلاف النسخ؟ الله أعلم.

والذي في كتب التراجم: (زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد).

ص: 102

" يا جرهد، غط فخذك، فإن الفخذ عورة "(1).

605 -

الحديث الرابع: قال أحمد: وثنا هشيم ثنا حفص بن ميرة عن العلاء عن أبي كثير - مولى محمد بن جحش - عن محمد بن جحش عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه مر على معمر محتبيًا كاشفًا عن طرف فخذه، فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:" خمِّر فخذك يا معمر، فإن الفخذ عورة "(2).

606 -

الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول ثنا جدي ثنا أبي عن سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي أيُّوب قال: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل (3) السرة من العورة"(4).

607 -

الحديث السادس: قال يوسف: ثنا محمد بن حبيب ثنا عبد الله بن بكر ثنا سوار أبو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا زوج الرجل منكم عبده أمته فلا يرين ما بين ركبته وسرته، فإن ما بين سرته وركبته عورة "(5).

(1)"المسند": (3/ 479).

(2)

"المسند": (5/ 290).

(3)

في هامش الأصل: (خ: من) ا. هـ

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 230 - 231).

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 230 - 231).

وفي هامش الأصل: (حـ: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: " إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره، فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة ". يريد الأمة.

رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وفي رواية أحمد قال:" ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته "؛ ولفظ أبي داود: " فلا تنظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة ". هكذا لفظ الحديث) ا. هـ

وانظر: "المسند": (2/ 187)؛ و"سنن أبي داود": (1/ 385 - رقم: 497؛ 4/ 426 - رقمي: 4110 - 4111)؛ و"سنن الدارقطني": (1/ 230).

ص: 103

أصلح هذه الأحاديث: حديث علي عليه السلام (1)، وحديث عمرو ابن شعيب، وحديث ابن جحش.

فأما زرعة - في حديث جرهد -: فإنه مجهول.

وأما حديث أبي أيُّوب: فإن سعيد بن راشد وعباد بن كثير متروكان.

ز: حديث علي: رواه إسحاق بن راهويه: عن روح بن عبادة عن عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن حبيب عن عاصم، وعن روح عن ابن جريج عن حبيب (2).

ورواه أبو داود عن علي بن سهل الرملي عن حجاج عن ابن جريج قال: أُخبرت عن حبيب بن أبي ثابت بنحوه.

وقال: هذا الحديث فيه نكارة (3).

ورواه ابن ماجه عن بشر بن آدم - ابن بنت أزهر السمان - عن روح بن عباد عن ابن جريج عن حبيب (4).

ورواه الهيثم بن كليب الشاشي: ثنا محمد بن سعد العوفي ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريج قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت .... فذكره (5).

(1) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين - بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.

(2)

عزاه إليه الضياء في "المختارة": (2/ 145 - رقم: 515)، وساق إسناد إسحاق الحافظ ابن حجر في " المطالب العالية ":(1/ 161 - رقم: 329).

(3)

"سنن أبي داود": (4/ 384 - رقم: 4011)، وانظر:(4/ 29 - 30 - رقم: 3132).

(4)

"سنن ابن ماجه": (1/ 469 - رقم: 1460).

(5)

" مسند علي رضي الله عنه " ضمن الجزء المخروم من " مسند الشاشي "، ولكن خرج الحديث من طريقه: الضياء في "المختارة": (2/ 145 - رقم: 515).

ص: 104

وقد تكلَّم أبو حاتم الرَّازيُّ على هذا الحديث في "العلل" وضعَّفه، وقال: إن ابن جريج لم يسمعه من حبيب، ولا حبيب من عاصم بن ضَمْرة (1).

وعاصم بن ضَمْرة: وثَّقه ابن معين (2) وابن المدينيِّ (3) والعجليِّ (4)، وقال النَّسائيُّ: ليس به بأس (5). وتكلَّم فيه ابن عَدِيٍّ (6) وابن حِبَّان (7).

وحديث ابن عباس: رواه التِّرمذيُّ مختصرًا - وحسَّنه (8) - وأبو يعلى الموصليُّ (9) والطَّحاويُّ - وصحَّحه (10) -.

وفي إسناده أبو يحيى القتَّات، وقد اختلف في اسمه، فقيل: اسمه زاذان، وقيل: دينار، وقيل: عبد الرَّحمن بن دينار، وقيل غير ذلك؛ ضعَّفه شَريك (11) ويحيى في رواية (12)، ووثَّقه في رواية أخرى (13)، وقال أحمد:

(1)"العلل": (2/ 271 - رقم: 2308)، ووقع في مطبوعته:(ولا يثبت لحسن رواية عن عاصم) خطأ، وصوابه:(لحبيب رواية عن عاصم) كما في نسخة خطية لـ"العلل".

(2)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 150 - رقم: 516)؛ ورواية ابن طهمان: (ص: 65 - رقم: 159) وفيها: (ثقة شيعي).

(3)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 345 - رقم: 1910) من رواية ابن البراء عنه.

(4)

"معرفة الثقات": (ترتيبه - 2/ 9 - رقم: 811).

(5)

"تهذيب الكمال" للمزي: (13/ 498 - رقم: 3012).

(6)

"الكامل": (5/ 225 - رقم: 138).

(7)

"المجروحون": (2/ 125 - 126).

(8)

"الجامع": (4/ 494 - رقم: 2796)، وحكم الترمذي غير موجود في طبعة الأستاذ بشار عواد، وفي الطبعة التي بأعالي " تحفة الأحوذي ":(8/ 81 - رقم: 2950) قال عقبه: (هذا حديث حسن غريب) ا. هـ وكذا ذكره المزي في "تحفة الأشراف": (5/ 228 - رقم: 6432).

(9)

"مسند أبي يعلى": (4/ 421 - رقم: 220).

(10)

" شرح معاني الآثار ": (1/ 474).

(11)

"العلل" لأحمد - برواية عبد الله -: (2/ 51 - رقم: 1523).

(12)

"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 362 - رقم: 1757).

(13)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 247 - رقم: 964).

ص: 105

روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدًّا (1). وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ (2). وقال ابن حِبَّان: فحش خطؤه، وكثر وهمه، حتَّى سلك غير مسلك العدول في الرِّوايات (3).

وأمَّا حديث جَرْهد:

608 -

فرواه أبو يعلى الموصليُّ: ثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرَّحمن عن مالك عن سالم أبي النَّضر عن زُرْعة بن عبد الرَّحمن بن جَرْهد عن أبيه عن جدِّه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ به وهو كاشفٌ فخذه، فقال:" أما علمت أنَّ الفخذ عورة؟ ".

609 -

ورواه الطَّبرانيُّ: ثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَريُّ عن عبد الرَّزَّاق عن مَعمر عن أبي الزِّناد عن ابن جَرْهد عن جَرْهد قال: مرَّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا كاشفٌ فخذي، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:" غطِّها فإنَّها من العورة "(4).

610 -

قال الطَّبرانيُّ: وثنا حفص بن عمر بن الصَّبَّاح الرَّقِّيُّ ثنا قَبيصة ابن عُقبة ثنا سفيان عن أبي الزِّناد عن زُرعة بن عبد الرَّحمن بن جَرْهد عن جَرْهد أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: " غطِّ فخذَك، فإنَّ الفخذَ عورةٌ "(5).

611 -

قال الطَّبرانيُّ: وثنا علي بن عبد العزيز ثنا القَعْنَبِيُّ عن مالك عن

(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 433 - رقم: 1965) من رواية الأثرم عنه.

(2)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 255 - رقم: 672).

(3)

"المجروحون": (2/ 53).

وفي هامش الأصل: (حـ: عن عبد الله بن جعفر مرفوعًا: " مابين السرة إلى الركبة عورة ".

وفي إسناده أصرم بن حوشب، وهو ضعيف) ا. هـ

انظر: "المستدرك" للحاكم: (3/ 568) و"تلخيصه" للذهبي.

(4)

"المعجم الكبير": (2/ 271 - رقم: 2139).

(5)

"المعجم الكبير": (2/ 271 - رقم: 2138).

ص: 106

أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: كان جرهد من أصحاب الصفة، قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفةٌ، فقال:" أما علمت أن الفخذ عورة "(1).

612 -

قال الطبرانيُّ: وثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري ثنا أحمد ابن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع: أنا مالك عن أبي النضر عن زرعة ابن عبد الرحمن الأسلمي عن أبيه عن جده أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جلس إليه، وكان من أصحاب الصفة، فرأى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فخذه مكشوفة، فقال:" خمِّر فخذك، فإن الفخذ عورة "(2).

613 -

وقال أحمد: ثنا سفيان عن أبي النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى جرهداً في المسجد وعليه بُردةٌ، قد انكشف فخذه، فقال:" الفخذ عورة "(3).

614 -

قال أحمد: وثنا أبو عامر ثنا زهير - يعني: ابن محمد - عن عبد الله بن محمد - يعني: ابن عقيل - عن عبد الله بن جرهد الأسلمي أنه سمع أباه جرهداً يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " فخذ المسلم عورة "(4).

ورواه الإمام أحمد أيضاً عن عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن عيسى جميعاً عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مر به

كذا رواية ابن مهدي (5)، وفي رواية إسحاق: عن مالك

(1)"المعجم الكبير": (2/ 272 - رقم: 2143).

(2)

"المعجم الكبير": (2/ 272 - رقم: 2144).

(3)

"المسند": (3/ 478).

(4)

المرجع السابق.

(5)

المرجع السابق.

ص: 107

عن زرعة بن جرهد الأسلمي عن أبيه (1).

ورواه أيضاً عن عبد الرَّزَّاق (2)، ورواه عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جده جرهد (3).

ورواه أبو داود السجستاني عن القعنبي (4).

ورواه التِّرمذيُّ:

عن محمد بن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر - مولى عمر بن عبيد الله - عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده جرهد بمعناه.

وقال: حديث حسن، وما أرى إسناده بمتصل (5).

وعن الحسن بن علي عن عبد الرَّزَّاق.

وقال: حديث حسن (6).

وعن واصل بن عبد الأعلى عن يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد عن أبيه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الفخذ عورة" مختصر.

وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه (7).

(1)"المسند": (3/ 479).

(2)

"المسند": (3/ 478).

(3)

"المسند": (3/ 479).

(4)

"سنن أبي داود": (4/ 384 - رقم: 4010).

(5)

"الجامع": (4/ 493 - رقم: 2795).

(6)

"الجامع": (4/ 494 - 495 - رقم: 2798).

(7)

"الجامع": (4/ 494 - رقم: 2797).

ص: 108

ورواه أبو حاتم البستيُّ عن الحسين بن محمد بن أبي مَعْشر عن إسحاق بن إبراهيم الصَّوَّاف عن أبي عاصم عن سفيان عن أبي الزِّناد عن زُرْعة [عن] جدِّه (1).

وزُرعة بن عبد الرَّحمن بن جَرْهد الأَسْلَمِيُّ: وثَّقه أبو عبد الرحمن النَّسائيُّ (2)، وذكره أبو حاتم بن حِبَّان في كتاب "الثِّقات" وقال: من زعم أنَّه زُرْعة بن مسلم بن جَرْهد فقد وَهِمَ (3).

وقال ابن القطَّان: حديث جَرْهد له علتان:

إحداهما: الاضطراب المورث سُقوط الثِّقة به، وذلك أنَّهم مختلفون فيه: فمنهم من يقول: زُرعة بن عبد الرَّحمن، ومنهم يقول: زُرعة بن عبد الله، ومنهم من يقول: زُرعة بن مسلم.

ثُمَّ من هؤلاء من يقول: عن أبيه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول: عن أبيه عن جَرْهد عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول: زُرْعة عن آل جَرْهد عن جَرْهد عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

قال: وإن كنت لا أرى الاضطراب في الإسناد علَّةً، فإنَّما ذلك إذا كان من يدور عليه الحديث ثقة، فحينئذٍ لا يضرُّه اختلاف النَّقلة عليه إلى مسندٍ ومرسلٍ، أو رافعٍ وواقفٍ، وواصلٍ وقاطعٍ؛ وأمَّا إذا كان الذي اضطُرِب عليه بجميع هذا - أو بعضه - غير ثقةٍ، أو غير معروفٍ، فالاضطراب حينئذٍ يكون زيادةً في وهنه، وهذه حال هذا الخبر، وهي:

(1)"الإحسان" لابن بلبان: (4/ 609 - رقم: 1710).

وما بين المعقوفتين استدرك من (ب) و"الإحسان".

(2)

"تهذيب الكمال" للمزي: (9/ 349 - رقم: 1985).

(3)

"الثقات": (4/ 268).

ص: 109

العلَّة الثَّانية: وذلك أنَّ زُرْعة وأباه غير معروفَي الحال، ولا مشهورَي الرِّواية (1). انتهى كلامه.

وفيه نظرٌ.

وأمَّا حديث محمد بن جَحشٍ: فإسناده صالح، وقد رواه البخاريُّ في "تاريخه"(2)، والطَّحاويُّ وصحَّحه (3).

وأمَّا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: فرواه الإمام أحمد (4) وأبو داود (5) بمعناه.

وسَوَّار أبو حمزة هو: ابن داود البصريُّ، وثَّقه يحيى بن معين (6) وابن حِبَّان (7)، وقال أحمد: شيخٌ بصريٌّ، لا بأس به (8). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا يتابع على أحاديثه، فيعتبر به (9).

ولم يذكر المؤلِّف حجَّة من قال: إنَّ العورة هي الفرجان.

وقد احتجَّ من قال ذلك:

(1)"بيان الوهم والإيهام": (3/ 339 - رقم: 1083).

(2)

"التاريخ الكبير": (1/ 12 - 13 - رقم: 2).

(3)

"شرح معاني الآثار": (1/ 474).

(4)

"المسند": (2/ 187).

(5)

"سنن أبي داود": (4/ 426 - 427 - رقمي: 4110 - 4111).

(6)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 272 - 273 - رقم: 1176) من رواية إسحاق ابن منصور عنه.

(7)

"الثقات": (6/ 422)، وقال:(يخطئ).

(8)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 272 - رقم: 1176) من رواية أبي طالب عنه.

(9)

"سؤالات البرقاني": (ص: 35 - رقم: 210).

وفي هامش الأصل: (خ: يعتبر به) ا. هـ إشارة إلى أنه وقع في بعض النسخ كذلك.

ص: 110

615 -

بما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، ثم حسر الإزار عن فخذه، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال:" الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قومٍ فساء صباح المنذرين ". قالها ثلاثاً.

رواه البخاريُّ (1) ومسلم، وفي روايته: فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم (2).

قال البخاريُّ: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: " الفخذ عورة ". وقال أنس: حسر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن فخذه.

وحديث أنس أسندُ، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم (3).

616 -

وروت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخذه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، قال: فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك! فقال:" ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟! ".

(1)"صحيح البخاري": (1/ 103 - 104)؛ (فتح - 1/ 497 - 480 - رقم: 371).

(2)

"صحيح مسلم": (4/ 145)؛ (فؤاد - 2/ 1043 - 1044 - رقم: 1365).

(3)

"صحيح البخاري": (1/ 103)؛ (فتح - 1/ 478 - كتاب الصَّلاة - الباب رقم: 12).

ص: 111