الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الجنائز
مسألة (273): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص
.
وقال أبو حنيفة ومالك: الأفضل أن يغسَّل مجرَّدًا، إلا أنَّه تستر عورته.
1354 -
قال أحمد: ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أنَّ عليًّا غسَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسنده إلى صدره وعليه قميصه، وكان أسامة وصالح يصبَّان الماء، وعليٌّ يغسِّله (1).
ز: حسين: ضعَّفه غير واحدٍ من الأئمة.
1355 -
وقال أبو معاوية: ثنا أبو بردة (2) عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: لمَّا أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم منادٍ من الدَّاخل: لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه.
رواه ابن ماجه عن سعيد بن يحيى بن الأزهر عن أبي معاوية (3).
وابن بريدة هو: سليمان، وهو ثقةٌ، روى له مسلمٌ في "صحيحه"(4).
(1)"المسند": (1/ 260) باختصار.
(2)
في (ب): (بريدة) خطأ.
(3)
"سنن ابن ماجه": (1/ 471 - رقم: 1466).
(4)
"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 273 - رقم: 587).