الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (235): يجوز الجمع لأجل المطر
.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
1247 -
قال أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوفٍ ولا مطرٍ (1).
وفي هذا دليلٌ على أَنَّه يكون الجمع في المطر.
1248 -
وقد روى أصحابنا أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جمع بين العشاءين في ليلةٍ مطيرةٍ.
ز: 1249 - قال مسلمٌ في "صحيحه": ثنا يحيى بن يحيى قال:
قرأت على مالك عن أبي الزُّبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظُّهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوفٍ ولا سفرٍ.
1250 -
قال: وثنا أحمد بن يونس وعون بن سلَاّم جميعًا عن زهير - قال ابن يونس: ثنا زهير - ثنا أبو الزُّبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظُّهر والعصر جميعًا بالمدينة، في غير خوفٍ ولا سفرٍ. قال أبو الزُّبير: فسألت سعيدًا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألتُ ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمَّته (2).
(1) لم نقف عليه في مطبوعة "المسند"، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في " الأطراف ":(3/ 69 - رقم: 3282).
(2)
"صحيح مسلم": (2/ 151)؛ (فؤاد - 1/ 489 - 490 - رقم: 705).
1251 -
قال: وثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: ثنا أبو معاوية، (ح) وثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج - واللفظ لأبي كريب - قالا: ثنا وكيع، كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة، في غير خوفٍ ولا مطرٍ.
في حديث وكيع: قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمَّته. وفي حديث أبي معاوية: قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟
قال: أراد أن لا يحرج أمَّته (1).
قال البيهقيُّ: ولم يخرج هذا الحديث البخاريُّ مع كون حبيب بن أبي ثابت من شرطه، ولعلَّه إنَّما أعرض عنه - والله أعلم - لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير في متنه (2).
وقال مالك في قوله: (ولا سفر) أرى ذلك كان في مطرٍ.
1252 -
وروى عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر، جمع معهم (3).
1253 -
وعن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن أنَّه قال: إنَّ من السُّنَّة اذا كان يوم مطرٍ أن يجمع بين المغرب والعشاء.
رواه أبو بكر الأثرم في "سننه"(4) O.
* * * * *
(1)" صحيح مسلم": (2/ 152)؛ (فؤاد - 1/ 490 - 491 - رقم: 705).
(2)
"سنن البيهقي": (3/ 167).
(3)
"الموطأ": (1/ 144 - 145 - كتاب قصر الصلاة - الباب رقم: 1).
(4)
"المغني" لابن قدامة: (3/ 132 - المسألة رقم: 273).
فصلٌ (1)(236)
وهذا الجمع يخصُّ العشاءين.
وقال الشَّافعيُّ: يجوز الجمع في المطر في الظُّهر والعصر، والعشاءين.
لنا:
الحديث المتقدِّم.
ز: ذهب جماعة من أصحابنا إلى جواز الجمع لأجل المطر بين الظُّهر والعصر، منهم القاضي وأبو الخطَّاب.
واحتجُّوا:
1254 -
بما روي عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظُّهر والعصر في المطر.
وهذا حديثٌ لا يعرف ولا يصحُّ.
قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الحمع بين الظُّهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعته (2) O.
* * * * *
(1) في "التحقيق": (قيل)!
(2)
"المغني": (3/ 132 - 133 - المسألة رقم: 273).