الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد روى هذا الحديث عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطُّفيل عن عليٍّ وعمَّار أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
* * * * *
مسألة (258): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا
.
وقال الشَّافعيُّ: يكبِّر ثلاثًا في آخره.
وقال أبو حنيفة: واحدة.
لنا:
حديث جابر المتقدِّم (1).
* * * * *
مسألة (259): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا
من الغد؛ وكذلك في الأضحى.
وقال مالك: لا يصلَّى العيد في غير يومه.
وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.
(1) برقم: (1326).
وفي هامش الأصل: (لم يثبت في العدد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما روي عن الصحابة) ا. هـ
1327 -
قال أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومته من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه جاء ركبٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فشهدوا أنَّهم رأوه بالأمس - يعني الهلال -، فأمرهم، فأفطروا، وأن يخرجوا من الغد (1).
ز: رواه أبو داود (2) وابن ماجه (3) والنَّسائيُّ (4)، وصحَّحه الخطَّابيُّ (5) وغيره، وقال ابن حزمٍ: سنده صحيحٌ (6). وقال أبو بكر بن المنذر: هو حديثٌ ثابتٌ، يجب العمل به (7). وقال ابن القطَّان: عندي أَنَّه حديثٌ ينبغي أن ينظر فيه، ولا يقبل إلا أن تثبت عدالة أبي عمير (8) O.
* * * * *
(1)" المسند": (5/ 57).
(2)
"سنن أبي داود": (2/ 127 - رقم: 1150).
وفي هامش الأصل: (في لفظ أبي داود: " فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلَاّهم ") ا. هـ
(3)
"سنن ابن ماجه": (1/ 529 - رقم: 1653).
(4)
"سنن النسائي": (3/ 180 - رقم: 1557).
(5)
"معالم السنن": (2/ 33 - رقم: 1116).
(6)
"المحلى": (3/ 307 - المسألة رقم: 552).
(7)
"الأوسط": (4/ 295 - رقم: م 638).
(8)
" بيان الوهم والإيهام ": (5/ 45 - رقم: 2284).