الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجواب: إن أحاديثنا أكثر ورواتنا أحفظ، وقد دام على مذهبنا أهل المدينة.
ز: 550 - وقد احتج مالكٌ بحديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
رواه البخاريُّ (1) ومسلمٌ (2)، لكن زاد البخاريُّ: إلا الإقامة (3) O.
* * * * *
مسألة (102): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه
.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
551 -
قال أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " إنَّ بلالاً يؤذِّن بليلٍ، فكلُوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أمِّ مَكْتُوم "(4).
(1)"صحيح البخاري": (1/ 157)؛ (فتح - 2/ 82 - رقم: 605).
(2)
"صحيح مسلم": (2/ 2 - 3)؛ (فؤاد - 1/ 286 - رقم: 378).
(3)
في هامش الأصل: (حاشية: قد روى مسلم هذه الزيادة أيضاً في بعض طرقه) ا. هـ والذي يبدو - والله أعلم - أن هذه الحاشية ليست من المنقِّح.
والذي في "صحيح مسلم" نصه: (حدثنا خلف بن هشام ثنا حماد بن زيد (ح) وثنا يحيى ابن يحيى أنا إسماعيل بن علية جميعاً عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدَّثت به أيوب، فقال: إلا الإقامة) ا. هـ
(4)
"المسند": (2/ 9).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(1).
552 -
أنا يحيى بن ثابت بن بندار أنا أبي أنا أبو بكر البَرْقَانيُّ أنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيليُّ أنا الفريابيُّ ثنا إسحاق بن موسى ثنا عَبْدة بن سليمان ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر؛ وعن القاسم عن عائشة قالا: كان للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مؤذِّنان: بلال وابن أمِّ مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن بلالاً يؤذِّن بليلٍ، فكُلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أمِّ مكتوم ".
أخرجاه في "الصَّحيحين"(2).
553 -
وقال أحمد: ثنا وكيع ثنا أبو هلال عن سوادة بن حنظلة عن سَمُرة بن جُنْدب قال: قال رسول الله: " لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق "(3).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (4).
554 -
وقال أبو داود: ثنا عبد الله بن مَسْلمة ثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرَّحمن بن زياد عن زياد بن نُعَيم (5) أنَّه سمع زياد بن الحارث الصُّدائِيَّ قال: لمَّا كان أوَّل أذان الصُّبح، أمرني النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأذَّنت، فجعلتُ
(1)"صحيح البخاري": (1/ 160)؛ (فتح - 2/ 99 - رقم: 617).
"صحيح مسلم": (3/ 128)؛ (فؤاد - 2/ 768 - رقم: 1092).
(2)
"صحيح البخاري": (1/ 161)؛ (فتح - 2/ 104 - رقمي: 622 - 623).
"صحيح مسلم": (3/ 129)؛ (فؤاد - 2/ 768 - رقم: 1092).
(3)
"المسند": (5/ 13 - 14).
(4)
"صحيح مسلم": (3/ 130)؛ (فؤاد - 2/ 769 - 770 - رقم: 1094).
(5)
في هامش الأصل: (حـ: زياد بن نعيم هو: زياد [بن ربيعة] بن نعيم، وثقه العجلي) ا. هـ
وما بين المعقوفتين لم يظهر في مصورتنا، واستدرك من "تهذيب الكمال" للمزي:(9/ 460 - رقم: 2041)، وتوثيق العجلي في " ثقاته ":(ترتيبه - 1/ 375 - رقم: 516).
أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر، فيقول:" لا ". حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرَّز، ثُمَّ انصرف فتوضَّأَ، فأراد بلال أن يقيم، فقال له:" إنَّ أخا صُداءٍ أذَّن، ومن أذَّن فهو يقيم ". فأقمتُ (1).
قالوا: عبد الرَّحمن بن زياد هو: الإفريقيُّ، وهو ضعيفٌ.
قلنا: قد قوَّى أمره البخاريُّ، وقال: هو مقارب الحديث (2).
ز: وروى حديث زياد أيضًا: الإمام أحمد (3) وابن ماجه (4) والتِّرمذيُّ، قال: وفي الباب عن ابن عمر، وحديث زياد إنَّما نعرفه من حديث الإفريقيِّ، وهو عبد الرَّحمن بن زياد بن أنعم، وهو ضعيفٌ عند أهل الحديث، ضعَّفه يحيى بن سعيد القطَّان وغيره، ورأيتُ محمد بن إسماعيل يقوِّي أمره ويقول: هو مقارب الحديث (5).
وقال أحمد: ليس بشيءٍ، نحن لا نروي عنه شيئًا (6). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليس بالقويِّ (7). وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الثِّقات (8) O.
(1)" سنن أبي داود": (1/ 397 - رقم: 515).
(2)
انظر كلام التِّرمذيُّ الآتي.
(3)
"المسند": (4/ 169).
(4)
"سنن ابن ماجه": (1/ 237 - رقم: 717).
(5)
"الجامع": (1/ 240 - 241 - رقم: 199).
(6)
"الميزان" للذهبي: (2/ 562 - رقم: 4866)، وفي "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم:(5/ 234 - 235 - رقم: 1111) من رواية أبي طالب عن أحمد قال: (ليس بشيء) ا. هـ
وفي "الضعفاء" لابن الجوزي: (2/ 94 - رقم: 1870): (قال أحمد: نحن لا نروي عنه شيئًا) ا. هـ
(7)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 274 - رقم: 337).
(8)
"المجروحون": (2/ 50).
فإن قيل: كان بلال مريض العين لا يحقِّق الفجر، واستدلوا: 555 - بما روى أحمد: ثنا عفَّان ثنا همَّام قال: حدَّثني سوادة قال: سمعت سَمُرَة بن جُنْدب يقول: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغرَّنكم نداء بلال، فإنَّ في بصره سوءًا "(1).
ز: رواه أبو داود (2) والتِّرمذيُّ (3) والنَّسائيُّ (4).
وسوادة هو: ابن حنظلة القُشَيرْيُّ البصريُّ، إمام مسجد بني قُشَيرْ، قال أبو حاتم: شيخٌ (5). وذكره ابن حِبان في كتاب "الثِّقات"(6)، ولم يرووا له غير هذا الحديث O.
556 -
وقال عبد بن حميد: ثنا محمد بن الفضل ثنا حمَّاد بن سلمة عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر: أنَّ بلالاً أذَّن قبل طلوع الفجر، فأمره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إنَّ العبد نام - ثلاث مرَّات -، فرجع فنادى: ألا إنَّ العبد نام (7).
ز: رواه أبو داود، وقال: رواه الدَّراوَرْدِيُّ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذِّنٌ - يقال له: مسعود -
…
وذكر نحوه.
(1)"المسند": (5/ 9).
(2)
"سنن أبي داود": (3/ 144 - رقم: 2338).
(3)
"الجامع": (2/ 79 - رقم: 706).
(4)
"سنن النسائي": (4/ 148 - رقم: 2171).
(5)
"الجرح والتعديل": لابنه: (4/ 292 - رقم: 1265).
(6)
"الثقات": (4/ 340).
(7)
"المنتخب من مسند عبد": (2/ 27 - 28 - رقم: 280).
وقال: هذا أصحُّ من ذلك (1).
وذكر التِّرمذيُّ لفظ الحديث، وقال: هذا حديثٌ غير محفوظٍ، والصَّحيح عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ بلالاً يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أمِّ مكتوم".
وذكر عن عليِّ بن المدينيِّ أنَّه قال: هو غير محفوظ (2).
وقد حكى المؤلِّف كلام التِّرمذيِّ في هذا الحديث، وسيأتي (3).
وقال الحاكم: أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: سمعت أبا بكر المطرِّز يقول: سمعت محمد بن يحيى يقول: حديث حمَّاد بن سلمة عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ بلالاً أذَّن قبل طلوع الفجر = شاذٌ، غير واقعٍ على القلب، وهو خلاف ما رواه النَّاس عن ابن عمر (4).
وقال أحمد بن حنبل: ثنا شعيب بن حرب قال: قلت لمالك بن أنس: أليس قد أمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يعيد الأذان؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ بلالاً يؤذن بليلٍ، فكلوا واشربوا
…
". قلت: أليس قد أمره أن يعيد الأذان؟
قال: لا، لم يزل الأذان عندنا بليلٍ (5).
وقال ابن بكير: قال مالك: لم يزل الصُّبح ينادى بها قبل الفجر، فأمَّا غيرها من الصَّلوات فإنَّا لم نر ينادى لها إلا بعد أن يحلَّ وقتها (6) O.
(1)" سنن أبي داود": (1/ 405 - 406 - رقمي: 533 - 534).
(2)
"الجامع": (1/ 244 - 245 - رقم: 203).
(3)
برقم: (560).
(4)
"سنن البيهقي": (1/ 383).
(5)
"سنن البيهقي": (1/ 385)، وانظر:"التمهيد" لابن عبد البر (17/ 5 - 6).
(6)
"سنن البيهقي": (1/ 385)، وانظر " الموطأ " برواية الليثي:(1/ 72 - رقم: 7).
557 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن نوحٍ الجند يسابوري ثنا معمر بن سهلِ ثنا عامر بن مدرك ثنا عبد العزيز بن أبي روَّاد عن نافع عن ابن عمر أنَّ بلالاً أذَّن قبل الفجر، فغضب النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأمره أن ينادي: إنَّ العبد نام.
فوجد بلالٌ وجداً شديداً (1).
558 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا العباس بن عبد السَّميع الهاشميُّ ثنا محمد بن سعد العَوْفِيُّ ثنا أبي ثنا أبو يوسف القاضي عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة عن أنس أنَّ بلالاً أذَّن قبل الفجر، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد فينادي: إنَّ العبد نام. ففعل وقال: ليت بلالاً لم تلده أمُّه
…
وابتل من نضح دمٍ جبينُه (2)
559 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا يحيى بن محمد بن صاعدٍ أنا أحمد بن عثمان بن حكيم ثنا محمد بن القاسم الأسديُّ ثنا الرَّبيع بن صَبيح عن الحسن عن أنس بن مالك قال: أذَّن بلالٌ، فأمره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يعيد، فرقي وهو يقول: ليت بلالاً ثكلته أمُّه
…
وابتل من نضح دمٍ جبينُه يردِّدها حتى صعد، ثمَّ قال: إنَّ العبد نام - مرَّتين -. ثمَّ أذَّن حين أضاء الفجر (3).
وقد روي هذا عن الحسن وحميد بن هلال وغيرهما من التَّابعين، يذكرون ذلك عن بلال.
ويؤكِّد هذا:
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 245).
(2)
"سنن الدارقطني": (1/ 245).
(3)
"سنن الدارقطني": (1/ 245).
560 -
ما روى أبو داود من حديث شدَّاد - مولى عياض بن عامر - عن بلال أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تؤذِّن حتى يستبينَ لك الفجرُ هكذا ".
ومدَّ يديه عَرْضًا (1).
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: فقد رواه جماعة ولم يقولوا: في بصره سوءٌ (2).
وأمَّا حديث حمَّاد بن سلمة: فوهمٌ منه، قال التِّرمذيُّ: قال عليِّ بن المدينيِّ: حديث حمَّاد غير محفوظٍ، أخطأ فيه حمَّاد بن سلمة (3).
وقد تابعه على ذلك سعيد بن زَرْبيِّ عن أيُّوب، وكان ضعيفًا، قال يحيى: ليس بشيءٍ (4). وقال البخاريُّ: عنده عجائب (5). وقال النَّسائيُّ: ليس بثقةٍ (6). وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الأثبات (7).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: والصَّواب: ما روى شعيب بن حربٍّ عن عبد العزيز ابن أبي روَّاد عن نافع عن مؤذِّنٍ لعمر- كان يقال له: مسروح - أذَّن قبل الصُّبح فأمره عمر أن يرجع فينادي
…
قال: وقد رواه عامر بن مدرك عن عبد العزيز بن أبي روَّاد، ووهم فيه
(1)"سنن أبي داود": (1/ 406 - 407 - رقم: 535).
(2)
في هامش الأصل: (الزيادة من الثقة مقبولة) ا. هـ
(3)
"الجامع": (1/ 245 - رقم: 203).
(4)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 89 - رقم: 3290)، وبرواية الدارمي:(ص: 127 - رقم: 394)، ورواية ابن الجنيد:(ص: 392 - رقم: 493).
(5)
" التاريخ الأوسط ": (2/ 136)، وفي "التاريخ الكبير":(3/ 473 - رقم: 1582): (صاحب عجائب).
(6)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 122 - رقم: 278).
(7)
"المجروحون": (1/ 318).
عامر، والصَّواب ما ذكرنا عن شعيب بن حرب (1).
قال التِّرمذيُّ: لعلَّ حمَّاد بن سلمة أراد حديث مؤذِّن عمر (2).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وأمَّا حديث أبي يوسف القاضي فتفرَّد به عن سعيد (3) ابن أبي عَرُوبة، وغيره يرسله عن قتادة (4) أنَّ بلالاً - ولا يذكر أنساً -، والمرسل أصحُّ (5).
وأما حديث أنس الثَّاني: فإنَّ محمد بن القاسم مجروحٌ، قال أحمد بن حنبل: أحاديثه موضوعة، ليس بشيءٍ، رمينا حديثه (6). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (7). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يكذب (8).
وفي إسناده أيضاً: الرَّبيع بن صَبيح، قال عفَّان: أحاديثه كلُّها مقلوبة (9). وقال يحيى: ضعيف الحديث (1). وقال في روايةٍ: ليس به بأسٌ (11). وقال ابن حِبَّان: كان رجلاً صالحاً، ليس الحديث من صناعته، فوقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر (12).
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 244 - 245) بتصرف.
(2)
"الجامع": (1/ 244 - رقم: 203).
(3)
في "التحقيق": (شعيب)!
(4)
في "سنن الدارقطني": (عن سعيد عن قتادة).
(5)
"سنن الدارقطني": (1/ 245) بتصرف يسير.
(6)
"العلل" برواية عبد الله: (2/ 171 - رقم: 1899) وفيه: (يكذب، أحاديثه أحاديث موضوعة، ليس بشيء). وأما قوله: (رمينا حديثه) فذكره ابن عدي في "كامله": (6/ 249 - رقم: 1727).
(7)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 211 - رقم: 545).
(8)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 348 - رقم: 478).
(9)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 465 - رقم: 2084) من رواية الفلاس عنه.
(10)
المرجع السابق، من رواية ابن أبي خيثمة عنه.
(11)
"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 111 - رقم: 334).
(12)
"المجروحون": (1/ 296) مع اختلاف يسير.
وما روي عن الحسن وغيره: فمقاطيع.
وكذلك حديث شدَّاد: فإنَّه لم يلق بلالاً.
وقال محمد بن إسحاق بن خُزيمة: كان الأذان نوباً بين بلال وابن أمِّ مكتوم، فكان يتقدَّم بلال مرَّة، ويتأخر ابن أمِّ مكتوم، ويتقدَّم ابن أمِّ مكتوم، ويتأخر بلال، فيجوز أن يكون قال هذا في اليوم الذي كان نوبته التأخير (1).
561 -
ز: روى خبيب بن عبد الرَّحمن عن عمَّته أنيسة بنت خبيب قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أذَّن ابن أمِّ مكتوم فكلُوا واشربوا، وإذا أذَّن بلال فلا تأكلُوا ولا تشربوا ". فإن كانت المرأة منَّا ليبقى عليها شيءٌ من سحورها، فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري.
رواه الإمام أحمد (2) وأبو بكر بن خزيمة في "صحيحه"(3) وأبو حاتم ابن حِبَّان في كتاب " الأنواع والتقاسيم "(4).
قال ابن خزيمة: هذا خبرٌ قد اختلف فيه - يعني: على خبيب بن عبد الرَّحمن -، رواه شعبة عنه عن عمَّته أنيسة، فقال: ابن أمِّ مكتوم - أو بلال - ينادي بليلٍ
…
(5).
562 -
وروى ابن خزيمة أيضاً عن عائشة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنَّ ابن أمِّ مكتوم يؤذِّن بليلٍ، فكلُوا واشربوا حتى يؤذِّن بلال ". وكان (6) بلال لا
(1) انظر: "صحيح ابن خزيمة": (1/ 212 - رقم: 408)، وما سيأتي في كلام المنقح. (2) "المسند":(6/ 433).
(3)
"صحيح ابن خزيمة": (1/ 210 - 211 - رقم: 405).
(4)
"الإحسان" لابن بلبان: (8/ 252 - رقم: 3474).
(5)
"صحيح ابن خزيمة": (1/ 210 - رقم: 404).
(6)
في مطبوعة "صحيح ابن خزيمة": (فإن).
يؤذِّن حتى يرى الفجر (1).
قال: وليس هذا الخبر يضاد خبر سالم عن ابن عمر، وخبر القاسم عن عائشة، إذ جائزٌ أن يكون النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين [ابن](2) أمِّ مكتوم، فأمر في بعض الليالي بلالاً أن يؤذِّن أولاً بالليل، فإذا نزل بلال صعد ابن أمِّ مكتوم فأذَّن بعده بالنَّهار، فإذا جاءت نوبة ابن أمِّ مكتوم بدأ ابن أمِّ مكتوم فأذَّن بليلٍ، فإذا نزل صعد بلال فأذَّن بعده بالنََّهار، فكانت مقالة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: " إن بلالاً يؤذِّن بليل
…
" في الوقت الذي كانت النوبة لبلالٍ في الأذان بالليل، وكانت مقالته صلى الله عليه وسلم: " إن ابن أمِّ مكتوم يؤذِّن بليلٍ
…
" في الوقت الذي كانت النَّوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أمِّ مكتوم، فكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يعلم النَّاس في كلا الوقتين أنَّ أذان الأوَّل منهما هو أذانٌ بليلٍ لا بنهارٍ، وأنَّه لا يمنع من أراد الصَّوم طعمًا ولا شرابًا، وأنَّ أذان الثَّاني إنَّما يمنع الطُّعم والشرب إذ هو بنهارٍ لا بليلٍ (3).
وقد حكى المؤلِّف بعض ذلك عن ابن خزيمة، وفيه نظرٌ من وجوهٍ كثيرةٍ.
563 -
وعن زيد بن ثابت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ ابن أمِّ مكتوم يؤذِّن بليلٍ، فكلُوا واشربوا حتى يؤذِّن بلال".
رواه البيهقيُّ من رواية الواقديِّ (4)، وليس بحجَّةٍ O.
* * * * *
(1)" صحيح ابن خزيمة": (1/ 211 - رقم: 406).
(2)
زيادة من (ب) و"صحيح ابن خزيمة".
(3)
"صحيح ابن خزيمة": (1/ 212 - 213 - رقم: 408).
(4)
"سنن البيهقي": (1/ 382 - 383).