الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (104): والتَّثويب ما ذكرنا
.
قال أحمد: التَّثويب: أن يقول في أذان الفجر: الصَّلاة خيرٌ من النَّوم.
وقال الحنفيُّون: هو أن يقول بين الأذان والإقامة: "الصَّلاة خيرٌ من النَّوم" مرَّتين، ويعيد قوله:"حيَّ على الفلاح" مرَّتين.
لنا:
ما تقدَّم من الأحاديث " (1).
واحتجُّوا:
بأنَّ [بلالاً](2) أذَّن، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصَّلاة، وقالوا: إنَّه نائمٌ. فقال: الصَّلاة خيرٌ من النَّوم.
وقد سبق هذا الحديث، وقد ذكرنا عن سعيد بن المسيَّب أنَّ تلك الكلمة دخلت في الأذان (3).
ز: " قال إسحاق فيما ذهب إليه الحنفيَّة: هذا شيءٌ أحدثه النَّاس.
وقال التِّرمذيُّ: هذا التَّثويب الذي كرهه أهل العلم (4) O.
* * * * *
(1) في المسألة السابقة.
(2)
في الأصل و (ب): (بلال)، والمثبت من "التحقيق".
(3)
برقم: (532).
(4)
"الجامع": (1/ 239 - رقم: 198).