الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: هو مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة (1).
قلت: وليثٌ ضعيفٌ بمرَّةٍ.
ز: 1002 - وعن أبي خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تحرم - يعني الصَّلاة - إذا انتصف النَّهار كلَّ يومٍ، إلا يوم الجمعة ".
رواه البيهقيُّ، ورواه أيضًا من رواية الإمام الشَّافعيِّ عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله (2) عن سعيد عن أبي هريرة (3).
وإبراهيم بن محمد هو: ابن أبي يحيى الأسلميُّ، وقد كذَّبه مالك (4) ويحيى القطَّان (5) ويحيى بن معين (6) وغيرهم O.
* * * * *
مسألة (196): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر
.
وقال أكثرهم: لا تحرم إلا بعد صلاة الفجر.
(1)"سنن أبي داود": (2/ 100 - رقم: 1076).
وفي هامش الأصل: (حـ: قال أبو داود: مجاهد أكبر من أبي الخليل) ا. هـ
والمراد أن أبا داود قال هذا قبل قوله: (أبو الخليل لم يسمع
…
).
(2)
في هامش الأصل: (حـ: إسحاق بن عبد الله هو ابن أبي طلحة، ويحتمل أن يكون ابن أبي فروة. قاله شيخنا) ا. هـ ولعله يريد بشيخه هنا الحافظ المزي، والله أعلم.
(3)
"سنن البيهقي": (2/ 464).
(4)
"الكامل" لابن عدي: (1/ 217 - رقم: 61).
(5)
"العلل" للإمام أحمد - برواية عبد الله -: (2/ 535 - رقم: 3533).
(6)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 166 - رقم: 721).
لنا حديثان:
1003 -
الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا أحمد بن عَبْدة الضَّبِّيُّ ثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار - مولى ابن عمر - عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين "(1).
1004 -
الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا يزيد بن الحسن البَّزار ثنا محمد بن إسماعيل الحسَّانيُّ ثنا وكيع ثنا سفيان ثنا عبد الرَّحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين "(2).
قالوا: أمَّا الحديث الأوَّل: فقد قال التِّرمذيُّ: هو غريب، لا نعرفه إلا من حديث قدامة (3).
وأمَّا الثَّاني: فابن أنعم هو: الأفريقيُّ، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليس بقويٍّ (4).
قلنا: أمَّا قدامة: فمعروفٌ، ذكره البخاريُّ (5) في "تاريخه"(6)،
(1)"الجامع": (1/ 443 - رقم: 419).
(2)
"سنن الدارقطني": (1/ 419).
(3)
"الجامع": (1/ 444 - رقم: 419).
(4)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 274 - رقم: 337).
(5)
وقع هنا زيادة في "التحقيق" فيها نقل كلام العلماء في تضعيف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، والذي يبدو والله أعلم أن هذه الزيادة كانت حاشية في أصل إحدى النسخ ثم أقحمت في جوف الكتاب، لأن هذا الموضع الذي فيه هذه الحاشية ليس في الكلام على الأفريقي، وإنما هو في الكلام على قدامة، ثم ابن الجوزي أورد بعد ذلك الجواب عن تضعيف خصمه للأفريقي بكلام ابن معين الآتي، والله أعلم.
(6)
"التاريخ الكبير": (7/ 179 - رقم: 803).
وأخرج عنه مسلمٌ في "صحيحه"(1).
وأمَّا الأفريقيُّ: فقد قال يحيى بن معين: لا يسقط حديثه (2).
ز: حديث ابن عمر: رواه الإمام أحمد:
1005 -
ثنا عفان ثنا وهيب ثنا قدامة بن موسى ثنا أيُّوب بن حُصين التَّميميُّ عن أبي علقمة مولى عبد الله بن عباس عن يسار - مولى عبد الله بن عمر - قال: رآني ابن عمر وأنا أصلِّي بعد ما طلع الفجر، فقال: يا يسار، كم صلَّيت؟ قلت: لا أدري. قال: لا دريت، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلِّي هذه الصَّلاة، فقال:" ألا ليبلِّغ شاهدكم غائبكم، ألا لا صلاة بعد الصُّبح إلا سجدتان "(3).
ورواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب (4)، وروى منه ابن ماجه:" ليبلِّغ شاهدكم غائبكم " عن أحمد بن عبدة بإسناد التِّرمذيِّ (5).
قال ابن أبي حاتم: محمد بن حصين التَّميميُّ، وقال بعضهم: أيُّوب ابن حصين، ومحمد أصحُّ (6).
وسُئل عنه الدَّارَقُطَْنِيُّ فقال: يرويه الدَّراورديُّ عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة مولى ابن عباس عن يسار مولى ابن عمر عن ابن
(1)"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 149 - رقم: 1376).
(2)
"الكامل" لابن عدي: (4/ 279 - رقم: 1108) من رواية معاوية، وتمامه:(وهو ضعيف).
(3)
"المسند": (2/ 104).
(4)
"سنن أبي داود": (2/ 185 - 186 - رقم: 1272).
(5)
"سنن ابن ماجه": (1/ 86 - رقم: 235).
(6)
"الجرح والتعديل": (7/ 235 - رقم: 285).
عمر، وتابعه عمر بن عليٍّ المقدَّميُّ.
وخالفهم سليمان بن بلال ووهيب فروياه عن قدامة بن موسى عن أيُّوب ابن الحصين عن أبي علقمة عن يسار عن ابن عمر.
ويشبه أن يكون القول قول سليمان بن بلال ووهيب، لأنَّهما ثبتان.
فقد اختلف قول ابن أبي حاتم وقول الدَّارَقُطْنِيِّ، والله أعلم بالصَّواب.
1006 -
وقال الطَّبرانيُّ: ثنا يحيى بن أيُّوب العلاف ثنا سعيد بن أبي مريم أنا يحيى بن أيُّوب حدَّثني محمد بن النّيل أنَّ أبا بكر بن يزيد بن سرجس حدَّثه أنَّ عبد الله بن عمر رأى مولى له - يقال له: يسار - يصلِّي بعد طلوع الفجر، فقال: ما هذه الصَّلاة؟ فقال: شيءٌ بقي عليَّ من حزبي. فقال ابن عمر: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، فقال:" إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين، فليبلِّغ الشَّاهد الغائب ".
محمد بن النّيل وشيخه: لا يعرفان.
1007 -
وقال أبو يعلى الموصليُّ في "مسنده": " حدَّثنا هارون بن معروف ثنا ابن وهب ثنا يحيى بن أيُّوب عن عبيد الله بن زَحْر عن محمد بن أبي أيُّوب عن أبي علقمة مولى بني هاشم عن عبد الله بن عمر أنَّه رأى مولى له - يقال له: يسار - يصلِّي بعد الفجر فنهاه، فقال: إنَّه بقي من حزبي. فقال له عبد الله: أفلا أخَّرته حتى يكون ذلك من النَّهار؟ ثُمَّ قال عبد الله: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنَّاس يصلُّون بعد طلوع الفجر، فقال: " إنَّه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتان " (1).
(1)"مسند أبي يعلى": (10/ 115 - رقم: 5745).
1008 -
وقال أبو أحمد بن عَدِيٍّ في ترجمة محمد بن الحارث الحارثيِّ: حدَّثنا عمران بن موسى بن فضالة ثنا بندار ثنا محمد بن الحارث حدَّثني محمد بن عبد الرَّحمن عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الرَّكعتين قبل المكتوبة "(1).
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، فإنَّ محمد بن الحارث الحارثيَّ ومحمد بن عبد الرَّحمن البيلمانيَّ: مجمعٌ على ضعفهما.
وقد استوفيت الكلام على طرق حديث ابن عمر هذا في جزءٍ مفردٍ.
وأمَّا حديث عبد الله بن عمرو: فلا يصحُّ، والأكثر على تضعيف الأفريقيِّ، وقد رواه جعفر بن عون عنه عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن [عمرو](2) موقوفًا، ولفظه: لا صلاة بعد أن يصلِّي الفجر إلا ركعتين.
1009 -
وروى الحسين بن حفص عن سفيان عن عبد الرَّحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة بعد النِّداء إلا سجدتين - يعني الفجر - ".
رواه البيهقيُّ وقال: روي موصولاً بذكر أبي هريرة فيه، ولا يصحُّ وصله (3).
والصَّحيح أنَّ النَّهي في الفجر لا يتعلَّق بطلوعه، بل بفعل الصَّلاة، كالعصر، وهذا مذهب الشَّافعيِّ وإحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد.
والدَّليل على ذلك:
(1)"الكامل": (6/ 177 - رقم: 1660).
(2)
في الأصل: (عمر)، والمثبت من (ب).
(3)
"سنن البيهقي": (2/ 466).
1010 -
ما أخرجاه في "الصَّحيحين" - واللفظ لمسلم - عن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشَّمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشَّمس "(1).
1011 -
وروى البخاريُّ عن عمر رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشَّمس، ولا صلاة بعد صلاة الصُّبح حتى تطلع الشَّمس "(2).
ورواه الإمام أحمد (3) وأبو داود (4) وقالا فيه: (بعد صلاة العصر).
وقد تقدَّم (5) حديث عمرو بن عَبَسة وفيه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " صلِّ الصُّبح ثُمَّ أقصر عن الصَّلاة حتى تطلع الشَّمس ".
رواه مسلمٌ (6)، وفي رواية للإمام أحمد - وهذا لفظه (7) - وأبي داود (8) وابن ماجه (9): يا رسول الله، علِّمني ممَّا تعلم وأجهل، فهل من السَّاعات
(1)"صحيح البخاري": (1/ 152)؛ (فتح - 2/ 61 - رقم: 586)
"صحيح مسلم": (2/ 207)؛ (فؤاد - 1/ 567 - رقم: 827).
(2)
"صحيح البخاري": (1/ 152)؛ (فتح - 2/ 58 - رقم: 581).
(3)
"المسند": (1/ 18).
(4)
"سنن أبي داود": (2/ 184 - رقم: 1270).
(5)
رقم: (989).
(6)
"صحيح مسلم": (2/ 208 - 209)؛ (فؤاد - 1/ 569 - 570 - رقم: 832).
(7)
"المسند": (4/ 111 - 112).
(8)
"سنن أبي داود": (2/ 185 - رقم: 1271).
(9)
"سنن ابن ماجه": (1/ 396 - رقم: 1251).
وفي هامش الأصل: (حـ: وفي لفظ ابن ماجه: " فصلِّ ما بدا لك حتى يطلع []) ا. هـ وفي آخره أربع كلمات لم نتمكن من قراءتها، وفي مطبوعة "سنن ابن ماجه":(حتى يقوم العمود على ظله).