الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث المتقدِّم في التي قبلها.
* * * * *
مسألة (242): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا
لأكثرهم.
لنا ثلاثة أحاديث:
1271 -
الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا يحيى بن بكير ثنا يعقوب ابن عبد الرَّحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ما كنَّا نتغدَّى ولا نقيل إلا بعد الجمعة (1).
1272 -
وقال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ ثنا يعلى بن الحارث قال: سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدِّث عن أبيه قال: كنَّا نصلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثُمَّ نرجع فلا نجد للحيطان فيأً نستظل به (2).
الحديثان في "الصَّحيحين".
1273 -
قال أحمد: وثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال: كنَّا نصلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)"صحيح البخاري": (7/ 57)؛ (فتح - 9/ 544 - رقم: 5403).
"صحيح مسلم": (3/ 9)؛ (فؤاد - 2/ 588 - رقم: 859).
(2)
"المسند": (4/ 46)؛ "صحيح البخاري": (5/ 415)، (فتح - 7/ 449 - رقم: 4168)؛ "صحيح مسلم": (3/ 9)، (فؤاد - 2/ 589 - رقم: 860).
الجمعة، ثُمَّ نرجع إلى القائلة فنقيل (1).
انفرد بإخراجه البخاريُّ.
ز: لم يروه البخاريُّ من هذه الطَّريق، ولفظه: كنَّا نبكِّر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة (2).
1274 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا يزيد بن الحسن بن يزيد البزَّاز أبو الطيب ثنا محمد بن إسماعيل الحسَّانيُّ ثنا وكيع ثنا جعفر بن بُرقان عن ثابت بن الحجَّاج الكلابيِّ عن عبد الله بن سِيْدان السُّلميِّ قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النَّهار، ثُمَّ شهدتها مع عمر رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النَّهار، ثُمَّ شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النَّهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره (3).
رواه الإمام أحمد عن وكيع، واحتجَّ به.
وثابت بن الحجَّاج: ذكره البخاريُّ في "تاريخه"(4) وابن أبي حاتم في كتابه (5)، ولم يذكرا فيه جرحًا.
وعبد الله بن سِيْدان السُّلميُّ: من أهل الرابذة (6)، قال البخاريُّ:
(1) لم نقف عليه في " مطبوعة المسند " بهذا الإسناد، ولا ذكره الحافظ ابن حجر في " الأطراف ":(1/ 416)، وهو فيه من طريق ابن إسحاق عن حميد الطويل به:(3/ 237).
(2)
"صحيح البخاري": (2/ 228)؛ (فتح - 2/ 387 - رقم: 905).
(3)
"سنن الدارقطني": (2/ 17).
(4)
"التاريخ الكبير": (2/ 162 - رقم: 2059).
(5)
"الجرح والتعديل": (2/ 450 - رقم: 1810).
(6)
كذا بالأصل و (ب)، وفي "الثقات" لابن حبان:(5/ 31 - 32): (الربذة).
لا يتابع في حديثه (1). وقال ابن عَدِيٍّ: شبه المجهول (2). وقال هبة الله الطَّبريُّ: مجهولٌ، لا تقوم بروايته حُجَّةٌ (3) O.
احتجَّ الخصم بثلاثة أحاديث:
1275 -
الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا أحمد بن منيع ثنا سريج ابن النُّعمان ثنا فُليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرَّحمن التَّيميِّ عن أنس بن مالك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي الجمعة حين تميل الشَّمس.
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (4).
ز: رواه البخاريُّ عن سريج (5)، ورواه أبو داود عن الحسن بن عليٍّ عن زيد بن الحبُاب عن فُليح (6) O.
1276 -
الحديث الثَّاني: قال مسلم بن الحجَّاج: ثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن ثنا يحيى بن حسَّان ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أنَّه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي الجمعة؟ قال: كان يصلِّي، ثُمَّ نذهب إلى جمالنا فنريحها، حين تزول الشَّمس (7).
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
1277 -
الحديث الثَّالث: قال الشَّافعيُّ: أنا سفيان بن عيينة عن
(1)"التاريخ الكبير": (5/ 110 - رقم: 328).
(2)
"الكامل": (4/ 222 - رقم: 1031).
(3)
"الميزان" للذهبي: (2/ 437 - رقم: 4373).
(4)
"الجامع": (1/ 512 - رقم: 503) وفيه: (حسن صحيح).
(5)
"صحيح البخاري": (2/ 228)؛ (فتح - 2/ 386 - رقم: 904).
(6)
"سنن أبي داود": (2/ 100 - رقم: 1077).
(7)
"صحيح مسلم": (3/ 8 - 9)؛ (فؤاد - 2/ 588 - رقم: 858).