الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمد بن مطرِّف المدنيُّ O.
* * * * *
مسألة (92): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل
.
وقال الشَّافعيُّ: الأفضل التَّقديم.
وقد استدلَّ أصحابنا:
508 -
بما روى سعيدٌ الأمويُّ في "المغازي" بإسناده: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا بعث معاذًا إلى اليمن قال له: "إذا كان الشِّتاء فصلِّ الفجر في أوَّل وقتها، ثُمَّ أطل القراءة؛ وإذا كان في الصَّيف فأسفر بالصُّبح، فإنَّ الليل قصيرٌ، والنَّاس ينامون"(1).
* * * * *
مسألة (93): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم
.
وقال مالك: يستحبُّ أن يؤخَّر حتَّى يصير الفيء ذراعًا.
(1) في هامش الأصل: (حـ: رواه الحسين بن مسعود البغوي في " شرح السنة " أيضًا) ا. هـ وهو فيه: (2/ 198 - 199 - رقم: 356) من رواية أبي الشيخ، وهو عنده في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ":(ص: 67)، وهو عند أبي نعيم في "الحلية" أيضًا:(8/ 249).
وقال المجد ابن تيمية في "المنتقى": (مع النيل - 2/ 20) - بعد أن عزاه للبغوي -: (وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنف) ا. هـ