الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد سبق بإسناده في مسألة تقديم القارئ على الفقيه (1).
* * * * *
مسألة (289): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها
، وغروبها، خلافًا للشَّافعيِّ.
1403 -
قال أحمد: ثنا وكيع وعبد الرَّحمن بن مهديِّ قالا: ثنا موسى ابن عُلَيِّ بن رباح اللخميُّ قال: سمعتُ أبي يقول: سمعتُ عقبة بن عامر يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلِّي فيهنَّ، وأن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشَّمس بازغة حتى ترتفع، وعند قيام الظَّهيرة حتى تميل الشَّمس، وحين تضيَّف للغروب حتى تغرب (2).
انفرد بإخراجه مسلم (3).
* * * * *
مسألة (290): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد
.
وقال أبو حنيفة ومالك: تكره.
1404 -
قال أحمد: ثنا يونس ثنا فليح عن صالح بن عجلان عن عبَّاد
(1) المسألة رقم (214)، والحديث رقم (1139).
(2)
"المسند": (4/ 152).
(3)
"صحيح مسلم": (2/ 208)؛ (فؤاد - 1/ 568 - رقم: 831).