المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (253): التكبرات الزوائد: في الأولى ست، وفي الثانية - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٢

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مسائل الأوقات

- ‌مسألة (87): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً

- ‌مسألة (88): آخر وقت الظُّهر إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله من موضع

- ‌مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى

- ‌مسألة (90): الشَّفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة

- ‌مسألة (91): التَّغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران

- ‌مسألة (92): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل

- ‌مسألة (93): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم

- ‌مسألة (94): تعجيل العصر أفضل

- ‌مسألة (95): الصَّلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن

- ‌مسألة (96): يستحب تأخير العشاء، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الأذان

- ‌مسألة (97): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (98): لا يستحب التَّرجيع في الأذان

- ‌مسألة (99): التَّكبير في أوَّل الأذان أربع

- ‌مسألة (100): الأفضل في الإقامة الإفراد

- ‌مسألة (101): يقول: " قد قامت الصَّلاة " مرَّتين

- ‌مسألة (102): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه

- ‌مسألة (103): يثوِّب في أذان الفجر

- ‌مسألة (104): والتَّثويب ما ذكرنا

- ‌مسألة (105): المستحبُّ أن يقيم من أذَّن

- ‌مسألة (106): يجوز أن يدور المؤذِّن في مجال المنارة

- ‌مسألة (107): يسنُّ الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها

- ‌مسألة (108): لا يسنُّ في حقِّ النِّساء أذانٌ ولا إقامةٌ

- ‌مسألة (109): إذا فاتته صلوات، أذَّن وأقام للأولى، ثمَّ يقيم

- ‌مسألة (110): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع

- ‌مسألة (111): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان

- ‌مسألة (112): إذا تحرَّى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه

- ‌مسألة (113): لا تصحُّ الصَّلاة في المواضع المنهي عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (114): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها

- ‌مسألة (115): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته

- ‌مسألة (116): حدُّ عورة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة

- ‌مسألة (117): الرُّكبة ليست عورة

- ‌مسألة (118): قدم المرأة عورة، وفي يديها (4) روايتان

- ‌مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم

- ‌مسألة (120): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا

- ‌مسائل القيام إلى الصَّلاة

- ‌مسألة (121): لا يجوز ترك القيام في السَّفينة

- ‌مسألة (122): إذا لم يقدر على الرُّكوع والسُّجود، لم يسقط عنه القيام

- ‌مسألة (123): إذا عجز عن القعود صلَّى على جنبه، فإن صلَّى

- ‌مسألة (124): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطَرْفه، فإن عجز نوى بقلبه

- ‌مسألة (125): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا

- ‌مسألة (126): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر

- ‌مسألة (127): لا تنعقد الصَّلاة بقوله: الله الأكبر

- ‌مسألة (128): التَّكبير من الصَّلاة

- ‌مسألة (129): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه

- ‌مسألة (130): ترفع اليد حذو المنكب

- ‌مسألة (131): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافاً لإحدى

- ‌مسألة (132): توضع اليمين على الشِّمال تحت الصَّدر، وهو قول

- ‌مسألة (133): يسنُّ الاستفتاح (1)

- ‌مسألة (134): تستفتح الصَّلاة بـ "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌مسألة (135): يتعوذ قبل القراءة

- ‌مسألة (136): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرًّا

- ‌مسألة (137): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من

- ‌مسألة (138): لا يسن الجهر بالبسملة

- ‌مسألة (139): يجهر الإمام والمأمون بآمين

- ‌مسألة (140): لا تصح الصَّلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب

- ‌مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم

- ‌مسألة (142): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه

- ‌مسألة (143): تجب القراءة في كل ركعة

- ‌مسألة (144): لا تسنُّ قراءة السُّورة في الأخريين، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (145): يستحب أن يطيل القراءة في الرَّكعة الأولى من كلِّ صلاة

- ‌مسألة (146): لا يكره عدُّ الآي في الصَّلاة

- ‌مسألة (147): إذا لم يحسن القراءة سبَّح بقدر الفاتحة

- ‌مسألة (148): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض

- ‌مسألة (149): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر

- ‌مسألة (150): التَّكبيرُ بعد الافتتاحِ، والتَّسميعُ، والتَّحميدُ

- ‌مسألة (151): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد

- ‌مسألة (152): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة

- ‌مسألة (153): لا يجزئ السجود على كور العمامة

- ‌مسألة (154): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (155): يجب السُّجود على سبعة أعضاء

- ‌مسألة (156): المستحب أن ينهض في (5) السُّجود على صدور قدميه

- ‌مسألة (157): التشهد الأخير فرض

- ‌مسألة (158): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود

- ‌مسألة (159): والصَّلاة على النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه فرضٌ

- ‌مسألة (160): يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي الثاني متوركاً

- ‌مسألة (161): الخروج من الصَّلاة بالتسليم فرض

- ‌مسألة (162): السَّلام من الصَّلاة

- ‌مسألة (163): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة

- ‌مسألة (164): وينوي بالسَّلام الخروج من الصَّلاة

- ‌مسألة (165): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله

- ‌مسألة (166): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر

- ‌مسألة (167): إذا سُلِّم على المصلي ردَّ بالإشارة

- ‌مسألة (168): تنبيه الآدميِّ بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل

- ‌مسألة (169): والمرأة تصفِّق

- ‌مسألة (170): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت

- ‌مسألة (171): إذا تكلَّم في الصَّلاة ناسيًا لم تبطل صلاتُه، وكذلك إذا

- ‌مسألة (172): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ

- ‌مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية

- ‌مسألة (174): إذا تعمَّد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته

- ‌مسألة (175): يقطع الصَّلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة

- ‌مسألة (176): سجود التِّلاوة سُنَّةٌ

- ‌مسألة (177): في الحجِّ سجدتان

- ‌مسألة (178) سجدة " ص ": سجدةُ شكرٍ

- ‌مسألة (179): في المفصَّل ثلاث سجدات

- ‌مسألة (180) سجود الشُّكر عند تجدُّد النِّعم واندفاع النِّقم سنَّةٌ

- ‌مسألة (181): إذا مرَّ بالمصلِّي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرَّت به آية

- ‌مسألة (182): إذ شكَّ في عدد الرَّكعات بنى على اليقين، وهو

- ‌مسألة (183): سجود السَّهو قبل السَّلام إلا في موضعين:

- ‌مسألة (184): إذا سبَّح بالإمام ثقتان (3) من المأمومين لزمه الرُّجوع

- ‌مسألة (185): إذا قام إلى خامسةٍ ساهيًا ثُمَّ ذكر، عاد إلى ترتيب

- ‌مسألة (186): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو

- ‌مسألة (187): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو

- ‌مسألة (188): إذا تعمَّد تَرْك ما يُسْجَدُ لأجله لم يسجد

- ‌مسألة (189): سجود السَّهو واجبٌ

- ‌مسألة (190): إذا نسي السجود في محلِّه سجد ما لم يتطاول الزَّمان

- ‌مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (192): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب

- ‌مسألة (193): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا

- ‌مسألة (194): ولا تكره ركعتا الطَّواف في أوقات النَّهي

- ‌مسألة (195): يكره التَّنفُّل يوم الجمعة عند الزَّوال

- ‌مسألة (196): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

- ‌مسألة (197): إذا طلعت الشَّمس وهو في صلاة الصُّبح أتمَّ

- ‌مسألة (198): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له

- ‌مسائل التَّطوُّع

- ‌مسألة (199): النَّوافل الرَّاتبة تقضى

- ‌مسألة (200): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة

- ‌مسألة (201): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين

- ‌مسألة (202): الوتر سنَّةٌ

- ‌مسألة (203): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام

- ‌مسألة (204): يجوز التَّنفُّل بركعة

- ‌مسألة (205): المستحبُّ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ {سَبِّحِ

- ‌مسألة (206): يسنُّ القنوت في الوتر في جميع السَّنة

- ‌مسألة (207): لا يسنُّ القنوت في الفجر

- ‌مسألة (208): الأفضل في القنوت بعد الرُّكوع

- ‌مسائل الجماعة والإمامة

- ‌مسألة (209): الجماعة واجبةٌ على الأعيان

- ‌مسألة (210): يكبِّر المأموم بعد فراغ الإمام من التَّكبير

- ‌مسألة (211): لا يكره للعجوز حضور الجماعة

- ‌مسألة (212): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً

- ‌مسألة (213): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا

- ‌مسألة (214): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصَّلاة، أولى من

- ‌مسألة (215): لا تصحُّ إمامة الفاسق

- ‌مسألة (216): لا تصحُّ إمامة الصَّبيِّ في الفرض، وفي النَّفل روايتان

- ‌مسألة (217): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر

- ‌مسألة (218): لا يصحُّ أن يأتمَّ القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا

- ‌مسألة (219): فإن صلَّى بهم جالسًا من أوَّل الصَّلاة، فمذهب أحمد

- ‌مسألة (220): يجوز أن ينفرد [المأموم] (5) لعذر، فإن لم يكن

- ‌مسألة (221): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم

- ‌مسألة (222): صلاة الفذِّ خلف الصَّفِّ باطلةٌ، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (223): إذا أحسَّ الإمام بداخلٍ، استحبَّ له الانتظار ما لم

- ‌مسألة (224): إذا صلَّى الكافر حكم بإسلامه

- ‌مسألة (225): إذا صلَّى بقومٍ وهو محدثٌ: فإن كان عالمًا بحدث

- ‌مسألة (226): ما يدركه المأموم آخر صلاته

- ‌مسألة (227): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ

- ‌مسألة (228): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت

- ‌مسائل القصر والجمع

- ‌مسألة (229): يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخاً

- ‌مسألة (230): القصر رخصةٌ

- ‌مسألة (231): القصر أفضل من الإتمام، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (232): سفر المعصية لا يبيح الرُّخص

- ‌مسألة (233): إذا أقام في بلدٍ على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة

- ‌مسائل الجمع

- ‌مسألة (234): يجوز الجمع في السَّفر

- ‌مسألة (235): يجوز الجمع لأجل المطر

- ‌مسألة (237): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافًا لأصحاب الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الجمعة

- ‌مسألة (238): تجب الجمعة على من سمع النِّداء من المصر، إذا كان

- ‌مسألة (239): لا تنعقد الجمعة بأقلّ من أربعين رجلاً

- ‌مسألة (240): لا تجب الجمعة على العبيد

- ‌مسألة (241): تجب على الأعمى إذا وجد قائدًا

- ‌مسألة (242): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا

- ‌مسألة (243): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة

- ‌مسألة (244): إذا صلَّى الظُّهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة

- ‌مسألة (245): الخطبة شرطٌ في الجمعة

- ‌مسألة (246): لا تجب القعدة بين الخطبتين

- ‌مسألة (247): السُّنَّة إذا صعد المنبر أن يسلِّم

- ‌مسألة (248): يحرم الكلام حين سماع الخطبة

- ‌مسألة (250): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها

- ‌مسألة (251): السُّنَّة أن يقرأ في الجمعة بـ " الجمعة " و" المنافقين

- ‌مسألة (252): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة = صلَّى ظهرًا

- ‌مسائل العيد

- ‌مسألة (253): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية

- ‌مسألة (254): القراءة بعد التَّكبيرات في الرَّكعتين

- ‌مسألة (255): السُّنَّة أن يقرأ في الأولى بـ " سبِّح "، وفي الثَّانية ب

- ‌مسألة (256): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌مسألة (257): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم

- ‌مسألة (258): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا

- ‌مسألة (259): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا

- ‌مسألة (260): إذا كان العدوُّ في غير جهة القبلة، فرَّق الإمامُ النَّاسَ

- ‌مسألة (261): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين

- ‌مسألة (262): تصحُّ الصَّلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن

- ‌مسألة (264): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه

- ‌مسألة (265): صلاة الكسوف ركعتان، في كلِّ ركعة ركوعان

- ‌مسألة (266): ويسنُّ الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف

- ‌مسألة (267): ولا يسنُّ في الكسوفين خطبةٌ

- ‌مسألة (268): تسنُّ الصَّلاة للاستسقاء

- ‌مسألة (269): ولا تسنُّ الخطبة للاستسقاء

- ‌مسألة (270): والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها

- ‌مسألة (271): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ

- ‌مسائل الجنائز

- ‌مسألة (273): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص

- ‌مسألة (274): يستحبُّ في الغسلة الأخيرة شيءٌ من كافور

- ‌مسألة (275): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون

- ‌مسألة (276): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل

- ‌مسألة (277): لا ينجس الآدميُّ بالموت

- ‌مسألة (278): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (279): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته

- ‌مسألة (280): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه

- ‌مسألة (281): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر

- ‌مسألة (282): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (283): إذا استشهد الجنب غسِّل

- ‌مسألة (284): يكره أن يكفَّن في قميص وعمامة

- ‌مسألة (285): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف

- ‌مسألة (286): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر

- ‌مسألة (287): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها

- ‌مسألة (288): الوالي أحقّ بالصَّلاة من [] (6) الولي

- ‌مسألة (289): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها

- ‌مسألة (290): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد

- ‌مسألة (291): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة

- ‌مسألة (292): يصلَّى على الميِّت الغائب بالنِّيَّة، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (293): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌مسألة (294): يسنّ قضاء ما فات من التَّكبير

- ‌مسألة (295): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام

- ‌مسألة (296): لا يصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه

- ‌مسألة (297): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا

- ‌مسألة (298): السُّنَّة تسنيم القبور

- ‌مسألة (299): يجوز تطيين القبور

- ‌مسألة (300): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافًا لأكثرهم (3)

- ‌مسألة (301): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه

- ‌مسألة (302): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة

- ‌مسألة (303): لا يكره البكاء بعد الموت

- ‌مسألة (304): تسنُّ التَّعزية قبل الدَّفن وبعده

- ‌مسألة (305): إذا تطوَّع الإنسان بقربةٍ كالصَّلاة والصَّدقة والقراءة

الفصل: ‌مسألة (253): التكبرات الزوائد: في الأولى ست، وفي الثانية

‌مسائل العيد

‌مسألة (253): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية

خمسٌ.

وقال أبو حنيفة: ثلاثٌ في الأولى، وثلاثٌ في الثَّانية.

وقال الشَّافعيُّ: في الأولى سبعٌ، وفي الثَّانية خمسٌ.

لنا ستَّة أحاديث:

1308 -

الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا وكيع ثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن سمعه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يصلِّ قبلها ولا بعدها.

قال الإمام أحمد: أنا أذهب إلى هذا (1).

ز: رواه أبو داود، ولفظه: قال: قال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: " التَّكبير في الفطر سبعٌ في الأولى، وخمسٌ في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما "(2).

ورواه ابن ماجه، ولفظه: كبَّر في صلاة العيدين سبعٌ وخمسٌ (3).

(1)"المسند": (2/ 180).

(2)

"سنن أبي داود": (2/ 123 - 124 - رقم: 1144).

(3)

كذا بالأصل و (ب)، وفي "سنن ابن ماجه":(1/ 407 - رقم: 1278): (سبعًا وخمسًا).

ص: 579

وعبد الله بن عبد الرَّحمن الطَّائفيُّ: روى له مسلمٌ (1)، وقال يحيى بن معين: صالحٌ (2). وقال مُرَّة: ضعيفٌ (3). وقال مرَّةً: ليس به بأس، يكتب حديثه (4). وقال أبو حاتم: ليس بقويٍّ، ليِّن الحديث، بابةُ طلحة بن عمرو وعُمر بن راشد وعبد الله بن المؤمَّل (5). وقال النَّسائيُّ: ليس بذاك القويّ، ويكتب حديثه (6). وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات"(7) O.

1309 -

الحديث الثَّاني: قال أحمد: وثنا يحيى (8) ثنا ابن لهيعة ثنا الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " التَّكبير في العيدين: سبعٌ قبل القراءة، وخمسٌ بعد القراءة "(9).

1310 -

الحديث الثَّالث: قال أحمد: وثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا ابن لهيعة عن عُقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعًا، وخمسًا، قبل القراءة (10).

1311 -

الحديث الرَّابع: قال التِّرمذيُّ: ثنا مسلم بن عمرو الحذَّاء ثنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدِّه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كبَّر في

(1)"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 371 - 372 - رقم: 812).

وفي هامش الأصل: (متابعة) ا. هـ

(2)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (5/ 97 - رقم: 448) من رواية ابن أبي خيثمة.

(3)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 168 - رقم: 601).

(4)

"الكامل" لابن عدي: (4/ 167 - رقم: 986) من رواية أحمد بن سعد.

(5)

"الجرح والتعديل" لابنه: (5/ 97 - رقم: 448).

(6)

"تهذيب الكمال" للمزي: (15/ 228 - رقم: 3388)، وفي "الضعفاء والمتروكون":(ص: 139 - رقم: 320): (ليس بالقوي).

(7)

"الثقات": (7/ 40).

(8)

في هامش الأصل: (هو ابن إسحاق السيلحيني) ا. هـ

(9)

"المسند": (2/ 356 - 357).

(10)

"المسند": (6/ 65).

ص: 580

العيدين: في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة (1).

ز: رواه ابن ماجه عن أبي مسعود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل عن محمد بن خالد بن عثمة عن كثير، ولفظه: كبَّر في العيدين سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة (2).

قال التِّرمذيُّ: سألتُ محمدًا - يعني البخاريَّ - عن هذا الحديث، فقال: ليس في هذا الباب شيءٌ أصحّ من هذا، وبه أقول.

قال: وحديث عبد الله بن عبد الرَّحمن الطائفيِّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه في هذا الباب هو صحيحٌ أيضًا (3) O.

1312 -

الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا أحمد بن عليٍّ الخرَّاز ثنا سعيد (4) بن عبد الحميد ثنا فرج بن فضالة عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " التَّكبير في العيدين: في الرَّكعة الأولى سبعُ تكبيرات، وفي الآخرة خمسُ تكبيرات "(5).

ز: كذا فيه (سعيد بن عبد الحميد)، والمعروف سعد، وهو صدوقٌ تكلَّم فيه ابن حِبَّان (6) O.

1313 -

الحديث السَّادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا إسماعيل بن محمد

(1)"الجامع": (1/ 539 - رقم: 536).

(2)

"سنن ابن ماجه": (1/ 407 - رقم: 1279).

(3)

"العلل الكبير": (ترتيبه - ص: 93 - 94 - رقم: 154).

(4)

في "سنن الدارقطني": (سعد) وسينبه عليه المنقح.

وفي هامش الأصل: (حـ: لا يعرف) ا. هـ

(5)

"سنن الدارقطني": (2/ 48 - 49).

(6)

"المجروحون": (1/ 357).

ص: 581

الصَّفَّار ثنا محمد بن عليٍّ الوَّراق ثنا أحمد بن الحجَّاج ثنا عبد الرَّحمن بن سعد بن عمَّار عن عبد الله بن محمد بن عمَّار عن أبيه عن جدِّه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبِّر في العيدين، في الأولى سبعًا، وفي الآخرة خمسًا (1).

ز: 1314 - روى ابن ماجه عن هشام بن عمَّار عن عبد الرَّحمن بن سعد بن عمَّار بن سعد - مؤذِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدَّثني أبي عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبِّر في العيدين، في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة (2).

هذا الحديث ليس إسناده [](3) بالقويِّ O.

قال المؤلِّف: أصلح هذه الأحاديث الأوَّل، وهو حديث عمرو بن شعيب، وفي إسناده عبد الله بن عبد الرَّحمن وهو الطَّائفيُّ، وقد ضعَّفه يحيى، وقال مرَّةً: ليس به بأس. وقال مرَّة: صويلح (4).

وأمَّا حديث أبي هريرة وعائشة: ففيهما ابن لهيعة، وهو ضعيفٌ جدًّا.

وأمَّا حديث كثير بن عبد الله: فقد قال التِّرمذيُّ: هو أحسن شيءٍ في هذا الباب!

وقد تعجَّبتُ من قوله هذا (5)، فإنَّه قد قال أحمد بن حنبل: لا تحدِّث

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 47).

(2)

"سنن ابن ماجه": (1/ 407 - رقم: 1277).

(3)

أقحمت في الأصل كلمة: (ليس) فحذفناها.

(4)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 141 - رقم: 473)، وسبق عزو الكلمتين الأخرتين قريبًا.

(5)

في هامش الأصل: (حـ: والأعجب من هذا أن الترمذي صحح له في موضع آخر) ا. هـ

ولسنا بمتحققين من الكلمة الأولى.

ص: 582

عن كثير بن عبد الله، لا يساوي شيئًا. وضرب على حديثه في "المسند" ولم يحدِّث به (1). وقال يحيى: ليس حديثه بشيءٍ، ولا يكتب (2). وقال النَّسائيُّ (3) والدَّارَقُطْنِيُّ (4): متروك الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث (5). وقال الشَّافعيُّ: هو ركنٌ من أركان الكذب (6). وقال أبو حاتم ابن حِبَّان الحافظ: روى عن أبيه عن جدِّه نسخةً موضوعةً، لا يحلُّ ذكرها في الكتب، ولا الرِّواية عنه إلا على جهة التَّعجُّب (7).

وأمَّا الحديث الخامس: ففيه فرج بن فضالة، قال يحيى: ضعيفٌ (8).

وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به (9).

وأمَّا السَّادس: ففيه عبد الله بن محمد بن عمَّار، قال يحيى: ليس بشيءٍ (10).

قال أصحاب الشَّافعيُّ: إنَّما التَّكبيرات السَّبع غير تكبيرة الإحرام.

واستدلُّوا بحديثين:

(1)"العلل" برواية عبد الله: (3/ 213) دون قوله: (لا تحدث عن كثير) فقد ذكره ابن عدي في "الكامل": (6/ 57 - رقم: 1599) من رواية أبي خيثمة.

(2)

"الكامل" لابن عدي: (6/ 57 - رقم: 1599) من رواية ابن أبي مريم.

(3)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 195 - رقم: 504).

(4)

" سؤالات السلمي ": (ص: 279 - رقم: 283).

(5)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 154 - رقم: 858).

(6)

"المجروحون" لابن حبان: (2/ 221 - 222).

(7)

المصدر السابق.

(8)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 86 - رقم: 483) من رواية ابن أبي خيثمة.

(9)

"المجروحون": (2/ 206).

(10)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 169 - رقم: 606).

ص: 583

1315 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا محمد بن إسحاق أنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني ابن لهيعة ثنا خالد بن يزيد عن الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبِّر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة، سوى تكبيرة الافتتاح، ويقرأ بـ " قاف والقرآن المجيد " و" اقتربت الساعة "(1).

1316 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا الحسن بن سلام ثنا أبو نعيم ثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن الطََّائفيُّ قال: سمعت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر في العيد يوم الفطر: سبعًا في الأولى، وفي الآخرة خمسًا، سوى تكبيرة الصَّلاة (2).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فيرويه ابن لهيعة - وهو ذاهب الحديث - عن خالد ابن يزيد، وقد قال أحمد: خالدٌ ليس بشيءٍ (3). وقال النَّسائيُّ: ليس بثقةٍ (4).

وأمَّا الحديث الثاني: فيحمل قوله: (سوى تكبيرة الصَّلاة) على أنَّها تكبيرة الرُّكوع، يدلُّ عليه ما روى الدَّارَقُطْنِيُّ:

1317 -

ثنا ابن أبي داود ثنا أبو الطََّاهر أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كبَّر في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا، سوى تكبيرتي الرُّكوع (5).

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 46).

(2)

"سنن الدارقطني": (2/ 48).

(3)

"الكامل" لابن عدي: (3/ 10 - رقم: 577) من رواية أحمد بن أبي يحيى.

(4)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 91 - رقم: 170)، وانظر ما سيأتي في كلام المنقح.

(5)

"سنن الدارقطني": (2/ 47).

ص: 584

ز: روى هذا الحديث أبو داود عن أبي الطََّاهر (1)، وابن ماجه عن حرملة بن يحيى عن ابن وهبٍ عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد وعُقيل عن ابن شهاب (2).

وخالد بن يزيد هو: الجمحيُّ، أبو عبد الرَّحيم المصريُّ، وقد روى له البخاريُّ (3) ومسلمٌ (4) في " صحيحيهما " ووثَّقه أبو زرعة (5) والنَّسائيُّ (6).

والذي تكلَّم فيه أحمد والنَّسائيُّ وغيرهما هو الدِّمشقيُّ، والله أعلم O.

واحتجَّ الحنفيُّون:

1318 -

بما روى أبو داود: ثنا محمد بن العلاء ثنا زيد بن الحُباب عن عبد الرَّحمن بن ثوبان عن أبيه (7) عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة - جليسٌ لأبي هريرة -: أنَّ سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبِّر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبِّر أربعًا، تكبيرَهُ على الجنائز. فقال حذيفة: صدق (8).

والجواب:

قال يحيى: ابن ثوبان ضعيفٌ (9). وقال أحمد: لم يكن بالقويِّ،

(1)"سنن أبي داود": (2/ 123 - رقم: 1143).

(2)

"سنن ابن ماجه": (1/ 407 - رقم: 1280).

(3)

"التعديل والتجريح" للباجي: (2/ 556 - رقم: 338).

(4)

"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 184 - رقم: 381).

(5)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 358 - رقم: 1619).

(6)

"تهذيب الكمال" للمزي: (8/ 210 - رقم: 1666).

(7)

كتب فوقه: (وثقوه) ا. هـ

(8)

"سنن أبي داود": (2/ 124 - رقم: 1146).

(9)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 146 - رقم: 498)، ورواية ابن الجنيد:(ص: 400 - رقم: 532).

ص: 585