الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد تكلَّم في عليٍّ غير واحدٍ من الأئمة، وقال ابن عَدِيٍّ في ترجمته: وروى عن محمد بن سُوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من عزَّى مصابًا فله مثل أجره ". قال: وقد رواه مع عليِّ بن عاصم عن ابن سُوقة: محمد بن الفضل بن عطيَّة، وعبد الرَّحمن بن مالك بن مغول.
وقد روي عن الثَّوريِّ وإسرائيل وقيس وغيرهم عن ابن سُوقة، ومنهم من يزيد في الإسناد: علقمة.
وأنكر النَّاس على عليِّ بن عاصم حديث ابن سُوقة هذا. قال: والضَّعف على حديث عليِّ بن عاصم بيِّنٌ (1).
وقال الخطيب: وقد روى حديث ابن سُوقة: عبد الحكم بن منصور مثل ما رواه عليُّ بن عاصم، وروي كذلك عن سفيان الثَّوريِّ وشعبة وإسرائيل ومحمد بن الفضل بن عطيَّة وعبد الرَّحمن بن مالك بن مغول والحارث بن عمران الجعفريِّ كلِّهم عن ابن سُوقة، وليس شيءٌ منها ثابتًا (2) O.
* * * * *
مسألة (305): إذا تطوَّع الإنسان بقربةٍ كالصَّلاة والصَّدقة والقراءة
، وجعل ثواب ذلك للميِّت صحَّ وانتفع به، خلافًا لأكثرهم (3).
(1)"الكامل": (5/ 194 - رقم: 1348).
(2)
"تاريخ بغداد": (11/ 453 - 454 - رقم: 6348).
(3)
في هامش الأصل: (حـ: لا خلاف في وصول ثواب الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات إلى الميت، قال ابن المبارك: ليس في الصدقة اختلاف. وهذه الأحاديث نص في الصدقة فقط، وغيرها مقيس عليها، وله أدلة أخر) ا. هـ
1461 -
قال التِّرمذيُّ: ثنا أحمد بن منيع ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا ابن إسحاق قال: حدَّثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، إنَّ أمِّي توفِّيت، أفينفعها إن تصدَّقت عنها؟ قال:" نعم ". قال: فإن لي مخرفًا، فأشهدك أنِّي قد تصدَّقت به عنها (1).
1462 -
وقال أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق أنا ابن جريج قال: أخبرني يعلى أَنَّه سمع عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس أنَّ سعد بن عبادة توفِّيت أمُّه وهو غائبٌ عنها، فقال: يا رسول الله، إنَّ أمِّي توفِّيت وأنا غائبٌ عنها، فهل ينفعها إن تصدَّقت بشيءٍ عنها؟ قال:" نعم ". قال: فإنِّي أشهدك أنَّ حائطي المخرف صدقةٌ عنها (2).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (3).
1463 -
قال أحمد: وثنا حجَّاج قال: سمعت شعبة يحدِّث عن قتادة قال: سمعت الحسن يحدِّث عن سعد بن عبادة أنَّ أمَّه ماتت، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ أمِّي ماتت، أفأتصدَّق عنها؟ قال:" نعم ". قال: فأيُّ الصَّدقة أفضل؟ قال: " سقي الماء ". قال: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة، قال شعبة: فقلت لقتادة: من يقول: (تلك سقاية آل سعد)؟ قال: الحسن (4).
ز: روى هذا الحديث النَّسائيُّ عن إبراهيم بن الحسن عن حجَّاج (5)، والحسن عن سعد مرسلٌ.
(1)"الجامع": (2/ 48 - 49 - رقم: 669).
(2)
"المسند": (1/ 333).
(3)
"صحيح البخاري": (4/ 10 - 11)؛ (فتح - 5/ 385 - رقم: 2756).
(4)
"المسند": (6/ 7).
(5)
"سنن النسائي": (4/ 255 - رقم: 3666).
1464 -
وقال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزُّهريُّ: ثنا مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جدِّه أَنَّه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وحضرت أمَّه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيم أوصي؟ إنَّما المال مال سعد!
فتوفِّيت قبل أن يقدم سعد، فلمَّا قدم سعد وذُكر له ذلك، فقال سعد: يا رسول الله، ينفعها أن أتصدَّق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" نعم ". فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها. لحائطٍ سمَّاه (1).
رواه النَّسائيُّ عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك (2)، ورواه ابن حِبَّان البستيُّ عن عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر (3)، ورواه الحاكم وصحَّحه (4).
وسعيد بن عمرو: وثَّقه النَّسائيُّ (5) وابن حِبَّان (6).
[وأبوه](7) عمرو بن شرحبيل: روى عنه غير واحد، وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات"(8).
وجدُّه شرحبيل بن سعيد: ذكره ابن حِبَّان أيضًا في "الثِّقات"(9).
(1)"الموطأ" برواية أبي مصعب الزهري: (2/ 510 - رقم: 2999).
(2)
"سنن النسائي": (6/ 250 - رقم: 3650).
(3)
"الإحسان" لابن بلبان: (8/ 140 - رقم: 3354).
(4)
"المستدرك": (1/ 420).
(5)
"تهذيب الكمال" للمزي: (11/ 22 - رقم: 2335).
(6)
"الثقات": (8/ 260).
(7)
في الأصل و (ب): (وأبو) خطأ.
(8)
"الثقات": (7/ 225).
(9)
"الثقات": (4/ 364) وفيه: (شرحبيل بن سعد بن عبادة).
والحديث فيه إرسالٌ، والله أعلم O.
1465 -
قال أحمد: وثنا سليمان بن داود أنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له "(1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).
1466 -
وفي أفراده من حديث أبي هريرة أنَّ رجلاً قال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ أبي مات ولم يوص، أينفعه أن أتصدق عنه؟ قال:" نعم "(3).
* * * * *
(1)"المسند": (2/ 372).
(2)
"صحيح مسلم": (5/ 73)؛ (فؤاد - 3/ 1255 - رقم: 1631).
(3)
"صحيح مسلم": (5/ 73)؛ (فؤاد - 3/ 1254 - رقم: 1630).