الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليعد صلاته " (1).
ز: ورواه الإمام أحمد (2) والتِّرمذيُّ (3) والنَّسائيُّ (4) O.
احتجُّوا:
بحديث أبي سعيد وعائشة: " إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ، ثُمَّ ليبن على مامضى من صلاته ".
وقد ذكرنا إسنادهما في نواقض الوضوء، وتكلَّمنا عليهما (5).
* * * * *
مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية
التي تقول: إنَّ صلاة المأموم لا تبطل بحدثه (6).
وقال الشَّافعيُّ في القديم: لا يجوز الاستخلاف، وعن أحمد نحوه (7).
(1)"سنن أبي داود": (1/ 249 - 250 - رقم: 207).
(2)
لم نقف عليه في مطبوعة "المسند"، ويبدو أنه ساقط منها، فقد ذكره الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند":(4/ 384 - رقم: 6162).
وقد خرجه من طريق الإمام أحمد: الحافظ المزي في "تهذيب الكمال": (20/ 495 - رقم: 4091) تحت ترجمة علي بن طلق.
(3)
"الجامع": (2/ 456 - رقم: 1164).
(4)
"السنن الكبرى": (5/ 324 - 325 - الأرقام: 9023 - 9026).
(5)
برقمي: (314، 317).
(6)
أي حدث الإمام، وفي "التحقيق":(تبطل بحدثه) خطأ.
(7)
في هامش الأصل: (حـ: وقال أبو بكر عبد العزيز: إذا سبق الإمام الحدث بطلت صلاة المأمومين، رواية واحدة، لأنه فُقد شرط صحة الصَّلاة في حق الإمام، فبطلت صلاة =