المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (215): لا تصح إمامة الفاسق - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٢

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مسائل الأوقات

- ‌مسألة (87): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً

- ‌مسألة (88): آخر وقت الظُّهر إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله من موضع

- ‌مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى

- ‌مسألة (90): الشَّفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة

- ‌مسألة (91): التَّغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران

- ‌مسألة (92): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل

- ‌مسألة (93): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم

- ‌مسألة (94): تعجيل العصر أفضل

- ‌مسألة (95): الصَّلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن

- ‌مسألة (96): يستحب تأخير العشاء، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الأذان

- ‌مسألة (97): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (98): لا يستحب التَّرجيع في الأذان

- ‌مسألة (99): التَّكبير في أوَّل الأذان أربع

- ‌مسألة (100): الأفضل في الإقامة الإفراد

- ‌مسألة (101): يقول: " قد قامت الصَّلاة " مرَّتين

- ‌مسألة (102): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه

- ‌مسألة (103): يثوِّب في أذان الفجر

- ‌مسألة (104): والتَّثويب ما ذكرنا

- ‌مسألة (105): المستحبُّ أن يقيم من أذَّن

- ‌مسألة (106): يجوز أن يدور المؤذِّن في مجال المنارة

- ‌مسألة (107): يسنُّ الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها

- ‌مسألة (108): لا يسنُّ في حقِّ النِّساء أذانٌ ولا إقامةٌ

- ‌مسألة (109): إذا فاتته صلوات، أذَّن وأقام للأولى، ثمَّ يقيم

- ‌مسألة (110): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع

- ‌مسألة (111): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان

- ‌مسألة (112): إذا تحرَّى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه

- ‌مسألة (113): لا تصحُّ الصَّلاة في المواضع المنهي عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (114): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها

- ‌مسألة (115): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته

- ‌مسألة (116): حدُّ عورة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة

- ‌مسألة (117): الرُّكبة ليست عورة

- ‌مسألة (118): قدم المرأة عورة، وفي يديها (4) روايتان

- ‌مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم

- ‌مسألة (120): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا

- ‌مسائل القيام إلى الصَّلاة

- ‌مسألة (121): لا يجوز ترك القيام في السَّفينة

- ‌مسألة (122): إذا لم يقدر على الرُّكوع والسُّجود، لم يسقط عنه القيام

- ‌مسألة (123): إذا عجز عن القعود صلَّى على جنبه، فإن صلَّى

- ‌مسألة (124): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطَرْفه، فإن عجز نوى بقلبه

- ‌مسألة (125): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا

- ‌مسألة (126): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر

- ‌مسألة (127): لا تنعقد الصَّلاة بقوله: الله الأكبر

- ‌مسألة (128): التَّكبير من الصَّلاة

- ‌مسألة (129): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه

- ‌مسألة (130): ترفع اليد حذو المنكب

- ‌مسألة (131): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافاً لإحدى

- ‌مسألة (132): توضع اليمين على الشِّمال تحت الصَّدر، وهو قول

- ‌مسألة (133): يسنُّ الاستفتاح (1)

- ‌مسألة (134): تستفتح الصَّلاة بـ "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌مسألة (135): يتعوذ قبل القراءة

- ‌مسألة (136): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرًّا

- ‌مسألة (137): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من

- ‌مسألة (138): لا يسن الجهر بالبسملة

- ‌مسألة (139): يجهر الإمام والمأمون بآمين

- ‌مسألة (140): لا تصح الصَّلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب

- ‌مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم

- ‌مسألة (142): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه

- ‌مسألة (143): تجب القراءة في كل ركعة

- ‌مسألة (144): لا تسنُّ قراءة السُّورة في الأخريين، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (145): يستحب أن يطيل القراءة في الرَّكعة الأولى من كلِّ صلاة

- ‌مسألة (146): لا يكره عدُّ الآي في الصَّلاة

- ‌مسألة (147): إذا لم يحسن القراءة سبَّح بقدر الفاتحة

- ‌مسألة (148): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض

- ‌مسألة (149): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر

- ‌مسألة (150): التَّكبيرُ بعد الافتتاحِ، والتَّسميعُ، والتَّحميدُ

- ‌مسألة (151): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد

- ‌مسألة (152): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة

- ‌مسألة (153): لا يجزئ السجود على كور العمامة

- ‌مسألة (154): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (155): يجب السُّجود على سبعة أعضاء

- ‌مسألة (156): المستحب أن ينهض في (5) السُّجود على صدور قدميه

- ‌مسألة (157): التشهد الأخير فرض

- ‌مسألة (158): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود

- ‌مسألة (159): والصَّلاة على النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه فرضٌ

- ‌مسألة (160): يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي الثاني متوركاً

- ‌مسألة (161): الخروج من الصَّلاة بالتسليم فرض

- ‌مسألة (162): السَّلام من الصَّلاة

- ‌مسألة (163): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة

- ‌مسألة (164): وينوي بالسَّلام الخروج من الصَّلاة

- ‌مسألة (165): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله

- ‌مسألة (166): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر

- ‌مسألة (167): إذا سُلِّم على المصلي ردَّ بالإشارة

- ‌مسألة (168): تنبيه الآدميِّ بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل

- ‌مسألة (169): والمرأة تصفِّق

- ‌مسألة (170): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت

- ‌مسألة (171): إذا تكلَّم في الصَّلاة ناسيًا لم تبطل صلاتُه، وكذلك إذا

- ‌مسألة (172): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ

- ‌مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية

- ‌مسألة (174): إذا تعمَّد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته

- ‌مسألة (175): يقطع الصَّلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة

- ‌مسألة (176): سجود التِّلاوة سُنَّةٌ

- ‌مسألة (177): في الحجِّ سجدتان

- ‌مسألة (178) سجدة " ص ": سجدةُ شكرٍ

- ‌مسألة (179): في المفصَّل ثلاث سجدات

- ‌مسألة (180) سجود الشُّكر عند تجدُّد النِّعم واندفاع النِّقم سنَّةٌ

- ‌مسألة (181): إذا مرَّ بالمصلِّي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرَّت به آية

- ‌مسألة (182): إذ شكَّ في عدد الرَّكعات بنى على اليقين، وهو

- ‌مسألة (183): سجود السَّهو قبل السَّلام إلا في موضعين:

- ‌مسألة (184): إذا سبَّح بالإمام ثقتان (3) من المأمومين لزمه الرُّجوع

- ‌مسألة (185): إذا قام إلى خامسةٍ ساهيًا ثُمَّ ذكر، عاد إلى ترتيب

- ‌مسألة (186): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو

- ‌مسألة (187): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو

- ‌مسألة (188): إذا تعمَّد تَرْك ما يُسْجَدُ لأجله لم يسجد

- ‌مسألة (189): سجود السَّهو واجبٌ

- ‌مسألة (190): إذا نسي السجود في محلِّه سجد ما لم يتطاول الزَّمان

- ‌مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (192): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب

- ‌مسألة (193): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا

- ‌مسألة (194): ولا تكره ركعتا الطَّواف في أوقات النَّهي

- ‌مسألة (195): يكره التَّنفُّل يوم الجمعة عند الزَّوال

- ‌مسألة (196): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

- ‌مسألة (197): إذا طلعت الشَّمس وهو في صلاة الصُّبح أتمَّ

- ‌مسألة (198): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له

- ‌مسائل التَّطوُّع

- ‌مسألة (199): النَّوافل الرَّاتبة تقضى

- ‌مسألة (200): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة

- ‌مسألة (201): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين

- ‌مسألة (202): الوتر سنَّةٌ

- ‌مسألة (203): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام

- ‌مسألة (204): يجوز التَّنفُّل بركعة

- ‌مسألة (205): المستحبُّ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ {سَبِّحِ

- ‌مسألة (206): يسنُّ القنوت في الوتر في جميع السَّنة

- ‌مسألة (207): لا يسنُّ القنوت في الفجر

- ‌مسألة (208): الأفضل في القنوت بعد الرُّكوع

- ‌مسائل الجماعة والإمامة

- ‌مسألة (209): الجماعة واجبةٌ على الأعيان

- ‌مسألة (210): يكبِّر المأموم بعد فراغ الإمام من التَّكبير

- ‌مسألة (211): لا يكره للعجوز حضور الجماعة

- ‌مسألة (212): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً

- ‌مسألة (213): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا

- ‌مسألة (214): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصَّلاة، أولى من

- ‌مسألة (215): لا تصحُّ إمامة الفاسق

- ‌مسألة (216): لا تصحُّ إمامة الصَّبيِّ في الفرض، وفي النَّفل روايتان

- ‌مسألة (217): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر

- ‌مسألة (218): لا يصحُّ أن يأتمَّ القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا

- ‌مسألة (219): فإن صلَّى بهم جالسًا من أوَّل الصَّلاة، فمذهب أحمد

- ‌مسألة (220): يجوز أن ينفرد [المأموم] (5) لعذر، فإن لم يكن

- ‌مسألة (221): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم

- ‌مسألة (222): صلاة الفذِّ خلف الصَّفِّ باطلةٌ، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (223): إذا أحسَّ الإمام بداخلٍ، استحبَّ له الانتظار ما لم

- ‌مسألة (224): إذا صلَّى الكافر حكم بإسلامه

- ‌مسألة (225): إذا صلَّى بقومٍ وهو محدثٌ: فإن كان عالمًا بحدث

- ‌مسألة (226): ما يدركه المأموم آخر صلاته

- ‌مسألة (227): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ

- ‌مسألة (228): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت

- ‌مسائل القصر والجمع

- ‌مسألة (229): يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخاً

- ‌مسألة (230): القصر رخصةٌ

- ‌مسألة (231): القصر أفضل من الإتمام، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (232): سفر المعصية لا يبيح الرُّخص

- ‌مسألة (233): إذا أقام في بلدٍ على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة

- ‌مسائل الجمع

- ‌مسألة (234): يجوز الجمع في السَّفر

- ‌مسألة (235): يجوز الجمع لأجل المطر

- ‌مسألة (237): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافًا لأصحاب الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الجمعة

- ‌مسألة (238): تجب الجمعة على من سمع النِّداء من المصر، إذا كان

- ‌مسألة (239): لا تنعقد الجمعة بأقلّ من أربعين رجلاً

- ‌مسألة (240): لا تجب الجمعة على العبيد

- ‌مسألة (241): تجب على الأعمى إذا وجد قائدًا

- ‌مسألة (242): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا

- ‌مسألة (243): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة

- ‌مسألة (244): إذا صلَّى الظُّهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة

- ‌مسألة (245): الخطبة شرطٌ في الجمعة

- ‌مسألة (246): لا تجب القعدة بين الخطبتين

- ‌مسألة (247): السُّنَّة إذا صعد المنبر أن يسلِّم

- ‌مسألة (248): يحرم الكلام حين سماع الخطبة

- ‌مسألة (250): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها

- ‌مسألة (251): السُّنَّة أن يقرأ في الجمعة بـ " الجمعة " و" المنافقين

- ‌مسألة (252): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة = صلَّى ظهرًا

- ‌مسائل العيد

- ‌مسألة (253): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية

- ‌مسألة (254): القراءة بعد التَّكبيرات في الرَّكعتين

- ‌مسألة (255): السُّنَّة أن يقرأ في الأولى بـ " سبِّح "، وفي الثَّانية ب

- ‌مسألة (256): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌مسألة (257): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم

- ‌مسألة (258): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا

- ‌مسألة (259): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا

- ‌مسألة (260): إذا كان العدوُّ في غير جهة القبلة، فرَّق الإمامُ النَّاسَ

- ‌مسألة (261): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين

- ‌مسألة (262): تصحُّ الصَّلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن

- ‌مسألة (264): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه

- ‌مسألة (265): صلاة الكسوف ركعتان، في كلِّ ركعة ركوعان

- ‌مسألة (266): ويسنُّ الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف

- ‌مسألة (267): ولا يسنُّ في الكسوفين خطبةٌ

- ‌مسألة (268): تسنُّ الصَّلاة للاستسقاء

- ‌مسألة (269): ولا تسنُّ الخطبة للاستسقاء

- ‌مسألة (270): والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها

- ‌مسألة (271): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ

- ‌مسائل الجنائز

- ‌مسألة (273): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص

- ‌مسألة (274): يستحبُّ في الغسلة الأخيرة شيءٌ من كافور

- ‌مسألة (275): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون

- ‌مسألة (276): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل

- ‌مسألة (277): لا ينجس الآدميُّ بالموت

- ‌مسألة (278): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (279): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته

- ‌مسألة (280): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه

- ‌مسألة (281): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر

- ‌مسألة (282): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (283): إذا استشهد الجنب غسِّل

- ‌مسألة (284): يكره أن يكفَّن في قميص وعمامة

- ‌مسألة (285): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف

- ‌مسألة (286): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر

- ‌مسألة (287): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها

- ‌مسألة (288): الوالي أحقّ بالصَّلاة من [] (6) الولي

- ‌مسألة (289): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها

- ‌مسألة (290): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد

- ‌مسألة (291): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة

- ‌مسألة (292): يصلَّى على الميِّت الغائب بالنِّيَّة، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (293): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌مسألة (294): يسنّ قضاء ما فات من التَّكبير

- ‌مسألة (295): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام

- ‌مسألة (296): لا يصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه

- ‌مسألة (297): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا

- ‌مسألة (298): السُّنَّة تسنيم القبور

- ‌مسألة (299): يجوز تطيين القبور

- ‌مسألة (300): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافًا لأكثرهم (3)

- ‌مسألة (301): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه

- ‌مسألة (302): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة

- ‌مسألة (303): لا يكره البكاء بعد الموت

- ‌مسألة (304): تسنُّ التَّعزية قبل الدَّفن وبعده

- ‌مسألة (305): إذا تطوَّع الإنسان بقربةٍ كالصَّلاة والصَّدقة والقراءة

الفصل: ‌مسألة (215): لا تصح إمامة الفاسق

‌مسألة (215): لا تصحُّ إمامة الفاسق

.

وعنه: تصحُّ، كقول أبي حنيفة والشَّافعيِّ.

لنا ثلاثة أحاديث:

1142 -

الحديث الأوَّل: قال أبو بكر أحمد بن عليٍّ الخطيب: أنبأ أبو الحسن عليُّ بن أحمد الرزَّاز أنا أبو الحسين محمد بن إسماعيل بن موسى الرَّازيُّ ثنا عمرو بن تميم الطَّبريُّ ثنا هوذة بن خليفة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن سَرَّكم أن تزكُّوا صلاتكم، فقدِّموا خياركم ".

قال الخطيب: هذا حديثٌ منكرٌ بهذا الإسناد، ورجاله كلُّهم ثقات، والحمل فيه على الرَّازيِّ (1).

ز: هذا الحديث ليس بصحيحٍ، ولو صحَّ لم يكن فيه دليلٌ على أنَّ إمامة الفاسق لا تصحُّ.

ومحمد بن إسماعيل بن موسى بن هارون أبو الحسين الرَّازيُّ المكتب: ذكره الخطيب في "التَّاريخ"، وروى له أحاديث باطلة غير هذا الحديث، وقال: كان غير ثقةٍ (2). وقال حمزة السَّهميُّ: سمعت أبا محمد ابن غلام الزُّهريِّ يقول: محمد بن إسماعيل بن موسى الرَّازيُّ المكتب ضعيفٌ (3).

وكذَّبَه هبة الله بن الحسن الطَّبريُّ اللالكائيُّ الحافظ (4) O.

1143 -

الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن أحمد بن أسد

(1)"تاريخ بغداد": (2/ 51 - رقم: 448) تحت ترجمة محمد بن إسماعيل الرازي.

(2)

"تاريخ بغداد": (2/ 51 - رقم: 448).

(3)

" سؤالات حمزة السهمي ": (ص: 100 - رقم: 51).

(4)

"تاريخ بغداد" للخطيب: (2/ 52 - 53 - رقم: 448).

ص: 467

الهرويُّ ثنا الحسين بن نصر المؤدِّب ثنا سلام بن سليمان ثنا عمر - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو عندي عمر بن يزيد، قاضي المدائن - عن محمد بن واسع عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجعلوا أئمَّتكم خياركم، فإنَّهم وفدكم فيما بينكم وبين ربِّكم "(1).

ز: هذا حديث منكرٌ، ولو صحَّ حُمل على الأولويَّة.

وسلام بن سليمان هو: أبو العباس المدائنيُّ الضَّرير، وقد تكلَّم فيه أبو حاتم (2) والعقيليُّ (3) وابن عَدِيٍّ (4).

والحسين بن نصر هو: المؤدِّب، أبو عليٍّ الفارسيُّ، ويعرف بـ " الخُرْسيِّ "، ذكره الخطيب في "التَّاريخ"، ولم يتكلَّم فيه بجرحٍ ولا تعديل (5).

وشيخ الدَّارَقُطْنِيُّ: وثَّقه الخطيب، ووصفه بالحفظ، ويعرف بـ " ابن البُسْتنبان "(6).

وقد روى البيهقيُّ هذا الحديث في " السُّنن الكبير " عن أبي حازم الحافظ عن أبي أحمد الحافظ عن أبي بكر محمد بن أحمد بن أسد الهرويِّ عن حسين بن نصر عن سلام بن سليمان عن عمر بن عبد الرَّحمن بن يزيد عن ابن واسع.

وقال: إسناد هذا الحديث ضعيفٌ (7) O.

(1)" سنن الدارقطني": (2/ 87 - 88).

(2)

"الجرح والتعديل" لابنه: (4/ 259 - رقم: 1120).

(3)

"الضعفاء الكبير": (2/ 161 - رقم: 668).

(4)

"الكامل": (3/ 309 - رقم: 772).

(5)

"تاريخ بغداد": (8/ 143 - رقم: 4239).

(6)

"تاريخ بغداد": (1/ 279 - رقم: 121).

(7)

"سنن البيهقي": (3/ 90).

ص: 468

1144 -

الحديث الثَّالث: رواه أصحابنا من حديث عليٍّ عليه السلام (1) عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " لا تقدِّموا صبيانكم ولا سفهاءكم في صلاتكم، فإنَّهم وفدكم إلى الله تعالى "(2).

ز: هذا حديثٌ لا يصحُّ، ولا يعرف له إسنادٌ صحيحٌ، بل روي بعضه بإسنادٍ مظلمٍ:

1145 -

قال عبد الله بن زيدان البجليُّ الكوفيُّ: ثنا أبي ثنا موسى بن هشام البجليُّ عن يحيى بن يعلى ثنا عبد الله بن زيد عن حرملة بن عمر عن (3) عبد العزيز بن حكيم عن عليٍّ بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقدِّموا سفهاءكم في صلاتكم، ولا على جنائزكم، فإنَّهم وفدكم إلى ربِّكم ".

قال شيخنا أبو الحجَّاج: في إسناده غير واحدٍ من المجهولين.

1146 -

وقد روي عن جابر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " لا تؤمَّنَّ امراةٌ رجلاً، ولا أعرابيٌّ مهاجرًا، ولا يؤمَّنَّ فاجرٌ مؤمنًا، إلا أن يقهره بسلطانٍ، يخاف سوطه وسيفه ".

رواه ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن الوليد بن بكير عن عبد الله بن محمد عن عليِّ بن زيد بن جُدعان عن سعيد بن المسيّب عن جابر (4).

ورواه موسى بن داود عن الوليد بن بكير فقال: عن محمد بن عبد الله (5).

(1) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد الصحابة بالتسليم لا يعرف عن السلف، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.

(2)

في هامش الأصل: (حـ: رواه النجاد بإسناده) ا. هـ

(3)

في (ب): (بن).

(4)

"سنن ابن ماجه": (1/ 343 - رقم: 1081).

(5)

انظر: "تحفة الأشراف": (2/ 182 - رقم: 2258).

ص: 469

وابن جُدعان: تكلَّم فيه غير واحدٍ من الأئمة.

والحمل في هذا الحديث على: عبد الله بن محمد العدويِّ التَّميميِّ، ويكنى أبا الحباب، قال وكيع: يضع الحديث. رواه ابنه سفيان عنه (1)، وقال البخاريُّ: منكر الحديث، لا يتابع في حديثه (2). وقال أبو حاتم: منكر الحديث، شيخٌ مجهولٌ (3). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (4). وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج بخبره (5). وقال ابن عَدِيٍّ: له من الحديث شيءٌ يسيرٌ (6) O.

احتجُّوا بستَّة أحاديث:

1147 -

الحديث الأوَّل: قال عمر (7) بن شاهين: ثنا أحمد بن محمد ابن [أبي](8) شيبة ثنا [محمد بن عمرو](9) بن حنان (10) ثنا أبو إسحاق القِنَّسْرِينيُّ قال: حدَّثني فرات بن سلمان عن محمد بن علوان (11) عن الحارث

(1)"الكامل" لابن عدي: 41/ 180 - رقم: 998).

(2)

"التاريخ الكبير": (5/ 190 - رقم: 598) و"الضعفاء الصغير": (ص: 453 - رقم: 192)، وليس فيهما:(لا يتابع في حديثه).

(3)

"الجرح والتعديل" لابنه: (5/ 156 - رقم: 715).

(4)

"سؤالات البرقاني": (ط. الهند - ص: 40 - رقم: 261).

(5)

"المجروحون": (2/ 9).

(6)

"الكامل": (4/ 182 - رقم: 998).

(7)

في "التحقيق": (عمرو) خطأ.

(8)

زيادة من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".

(9)

في الأصل و (ب): (عمرو بن محمد)، والتصويب من "سنن الدارقطني"، وقد يكون الحافظ ابن عبد الهادي قد وضع فوق الاسمين علامة التقديم والتأخير، ولكن لم ينتبه لها الناسخ، والله أعلم.

(10)

في "التحقيق": (حبان) خطأ.

(11)

في هامش الأصل: (حـ: أبو إسحاق ومحمد بن علوان مجهولان، وقال الأزدي: محمد بن علوان روى عن نافع، متروك الحديث) ا. هـ

ص: 470

عن عليٍّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أصل الدِّين الصَّلاة خلف كلِّ برٍّ وفاجرٍ، والصَّلاة على من مات من أهل القبلة "(1).

1148 -

الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن أحمد بن أسد الهرويُّ ثنا أبو الأخوص محمد بن نصر المخرميُّ (2) ثنا محمد بن أحمد الحرانيُّ ثنا مخلد بن يزيد عن عمر بن صبح عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثٌ من السُّنَّة: الصَّفُّ خلف كلِّ إمامٍ، لك صلاتك وعليه إثمه؛ والجهاد مع كلِّ أميرٍ، لك جهادك وعليه شرُّه؛ والصَّلاة على كلِّ ميِّتٍ من أهل التَّوحيد، وإن كان قاتل نفسه "(3).

1149 -

الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرميُّ ثنا عليٌّ ثنا عليُّ بن مسلمٍ ثنا ابن أبي فديك ثنا عبد الله بن محمد ابن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السَّمَّان عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " سيليكم بعدي ولاةٌ، فيليكم البرُّ ببرِّه، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا فيما وافق الحقَّ، وصلَّوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم، وإن أساءوا فلكم وعليهم "(4).

1150 -

طريقٌ ثانٍ: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن سليمان النُّعمانيُّ ثنا محمد بن عمرو بن حَنان ثنا بقيَّة ثنا الأشعث (5) عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصَّلاة واجبةٌ عليكم مع كلِّ مسلمٍ، برٍّ كان أو فاجرٍ، وإن هو عمل بالكبائر؛ والجهاد واجبٌ عليكم مع كلِّ

(1) خرجه الدارقطني أيضًا: (2/ 57) أيضًا من طريق أحمد بن محمد بن أبي شيبة.

(2)

في هامش الأصل و (ب): (خ: المخزومي).

(3)

"سنن الدارقطني": (2/ 57).

(4)

"سنن الدارقطني": (2/ 55).

(5)

في هامش الأصل: (حـ: ينظر في أشعث ابن من هو؟).

ص: 471

أمير، برٍّ كان أو فاجرٍ وإن هو عمل بالكبائر " (1).

1151 -

طريقٌ ثالثٌ: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أبو روق الهِزَّانيُّ ثنا بحر ابن نصر ثنا ابن وهبٍ قال: حدَّثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث (2) عن مكحول عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صلُّوا خلف كلِّ برٍّ وفاجرٍ، وصلُّوا على كلِّ برٍّ وفاجرٍ، وجاهدوا مع كلِّ برٍّ وفاجرٍ "(3).

1152 -

الحديث الرَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن عبد الله الشَّافعيُّ ثنا محمد بن حمَّاد بن ماهان ثنا عيسى بن إبراهيم البركيُّ (4) ثنا الحارث ابن نبهان ثنا عتبة بن اليقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تكفِّروا أهل مِلَّتكم (5)، وإن عملوا بالكبائر، وصلُّوا مع كلِّ إمامٍ، وجاهدوا مع كلِّ أميرٍ، وصلُّوا على كلِّ ميِّتٍ ".

وفي رواية عتبة عن أبي سعيد الشَّاميِّ، وفيه:" صلُّوا على كلِّ ميِّتٍ من أهل القبلة "(6).

1153 -

الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا إسماعيل بن العباس الورَّاق ثنا عبَّاد بن الوليد ثنا الوليد بن الحجَّاج الخرسانيُّ (7) عن مكرم بن حكيم

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 56).

(2)

في هامش الأصل: (العلاء بن الحارث ثقة فقيه، روى له " م " وتكلم فيه " خ ") ا. هـ

ووضع فوقه رقم: (م، 4).

(3)

"سنن الدارقطني": (2/ 57).

(4)

في هامش الأصل: (حـ: عيسى بن إبراهيم صَدَّقه أبو حاتم) ا. هـ

(5)

في مطبوعة "سنن الدارقطني": (قبلتكم).

(6)

"سنن الدارقطني": (2/ 57).

(7)

كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي "سنن الدارقطني":(ثنا عباد بن الوليد ثنا الوليد ابن الفضل أخبرني عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون الخراساني)، وكذا نقله الذهبي في "الميزان":(4/ 343 - رقم: 9394) تحت ترجمة الوليد بن الفضل، ولم نقف عليه في موضعه من "إتحاف المهرة" لابن حجر، والله أعلم.

ص: 472

الخثعميِّ عن سيف بن منير (1) عن أبي الدَّرداء قال: أربع خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، [سمعته] (2) يقول: " لا تكفِّروا أحدًا من أهل قبلتي بذنبٍ، وإن عملوا الكبائر، وصلُّوا خلف كلِّ إمام، وجاهدوا مع كلِّ أميرٍ، والرَّابعة: لا تقولوا في أبي بكر الصِّدِّيق ولا في عمر ولا في عثمان بن عفَّان ولا في عليٍّ إلا خيرًا، قولوا:{تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 134](3).

1154 -

طريقٌ ثانٍ: قال العقيليُّ: ثنا إبراهيم بن عبد الوهَّاب الأَبْزَاريُّ ثنا إسحاق بن وهب العلَاّف (4) ثنا الوليد بن الفضل العنزيُّ (5) ثنا عبد الجبَّار بن الحجَّاج بن ميمون عن مكرم بن حكيم عن منير بن سيف عن أبي الدَّرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " صلُّوا خلف كلِّ إمامٍ، وقاتلوا مع كلِّ أميرٍ "(6).

1155 -

الحديث السَّادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن إسماعيل الفارسيُّ ثنا محمد بن عبد الله البصريُّ ثنا حجَّاج بن نصير ثنا عثمان بن عبد الرَّحمن عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلُّوا على من

(1) في هامش الأصل: (حـ: مكرم بن حكيم: قال الأزدي: ليس حديثه بشيء.

والوليد: لا يعرف.

وسيف بن منير: ضعفه الدارقطني، وقال الأزدي: لا يكتب حديثه) ا. هـ

(2)

زيادة من (ب) و"التحقيق".

(3)

"سنن الدارقطني": (2/ 55 - 56).

(4)

في هامش الأصل: (حـ: إسحاق بن وهب: صدَّقه أبو حاتم الرازي.

عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون الخراساني: قال الأزدي: متروك الحديث) ا. هـ

(5)

في هامش الأصل: (حـ: الوليد: قال فيه أبو حاتم: مجهول. وقال ابن حبان: يروي المناكير التي لا يُشك أنها موضوع) ا. هـ

(6)

"الضعفاء الكبير": (3/ 90 - رقم: 1061) تحت ترجمة عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون، وقال:(ليس في هذا المتن إسناد يثبت).

ص: 473

قال: لا إله إلا الله، وصلُّوا خلف من قال: لا إله إلا الله " (1).

1156 -

طريقٌ ثانٍ: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن عمرو [بن](2) البختريُّ ثنا محمد بن عيسى بن حَيَّان ثنا محمد بن الفضل ثنا سالم الأفطس (3) عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلُّوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلُّوا وراء من قال: لا إله إلا الله "(4).

1157 -

طريقٌ ثالثٌ: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عليِّ بن ثابت الخطيب: ثنا محمد بن عليِّ بن يعقوب القاضي ثنا إسحاق بن إبراهيم بن أحمد الجرجانيُّ ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرَّازيُّ ثنا العباس بن حمزة ثنا عبد السَّلام بن مسلم الدِّمشقيُّ ثنا وهب بن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صلُّوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وصلُّوا على من قال: لا إله إلا الله "(5).

1158 -

طريقٌ رابعٌ: قال الخطيب: وأنا محمد بن عليٍّ بن مخلد ثنا أبو حفص عمر بن محمد النَّاقد ثنا عليُّ بن إسحاق بن زاطِيَا ثنا عثمان بن عبد الله العثمانيُّ ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صلُّوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وصلُّوا على من مات من أهل لا إله إلا الله "(6).

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 56).

(2)

زيادة من (ب) و"سنن الدارقطني": وفي "التحقيق": (عمرو بن البختري) سقط منه الاسم الأول.

(3)

في "التحقيق" و"سنن الدارقطني": (سالم بن الأفطس).

(4)

"سنن الدارقطني": (2/ 56).

(5)

"تاريخ بغداد": (6/ 403 - رقم: 3461) تحت ترجمة إسحاق بن إبراهيم الجرجاني.

وفي هامش الأصل: (حـ: في هذا الإسناد من تجهل حاله قبل وهب) ا. هـ

(6)

"تاريخ بغداد": (11/ 283 - رقم: 6053) تحت ترجمة عثمان بن عبد الله الأموي.

ص: 474

1159 -

طريقٌ خامسٌ: قال الخطيب: وأنا أبو الحسين محمد بن عبد الرَّحمن بن عثمان (1) التَّميميُّ أنا القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم الميانجيُّ ثنا عثمان بن نصر الطَّائيُّ ثنا العلاء بن سالم (2) الواسطيُّ ثنا أبو الوليد المخزوميُّ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلُّوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلُّوا وراء من قال: لا إله إلا الله "(3).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: ففيه الحارث الأعور، قال الشَّعبيُّ (4) وابن المدينيِّ (5): كان كذَّابًا.

وفيه فرات بن سلمان، قال ابن حِبَّان: منكر الحديث جدًّا، يأتي بما لا يشكُّ أَنَّه معمولٌ (6).

وأمَّا حديث ابن مسعود: ففيه عمر بن صُبح، قال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث (7).

وأمَّا حديث أبي هريرة: ففي طريقه الأوَّل: عبد الله بن محمد بن

(1) في "التحقيق": (عمر).

(2)

في مطبوعة "تاريخ بغداد": (مسلم).

(3)

"تاريخ بغداد": (11/ 293 - رقم: 6070) تحت ترجمة عثان بن نصر الطائي.

(4)

" مقدمة صحيح مسلم ": (1/ 14)؛ (فؤاد - 1/ 19).

(5)

" الشجرة في أحوال الرجال " للجوزجاني: (ص: 42، رقم: 13).

(6)

ابن حبان قد ذكر فرات بن سلمان الرقي في "الثقات": (7/ 322)، وهذه العبارة التي ذكرها ابن الجوزي إنما قالها ابن حبان في فرات بن سليم كما في "المجروحون":(2/ 207)، والله أعلم.

(7)

"المجروحون": (2/ 88).

ص: 475

يحيى، قال أبو حاتم الرَّازيُّ: هو متروك الحديث (1). وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ كتب حديثه (2).

وفي طريقه الثَّاني: أشعث، وهو مجروحٌ (3).

وبقيَّة مدلسٌ لا يعوَّل على روايته.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ومكحول لم يلق أبا هريرة (4).

وقد روى محمد بن سعد أنَّ جماعةً من العلماء ضعَّفوا رواية مكحول (5).

وأمَّا طريقه الثَّالث: ففيه معاوية بن صالح، قال الرَّازيُّ: لا يحتجُّ به (6).

وأمَّا حديث واثلة: ففيه مكحول، وقد قلنا فيه، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وأبو سعيد مجهولٌ (7).

وفيه عتبة، قال عليُّ بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي شيئًا (8).

وفيه الحارث بن نبهان، قال يحيى: ليس بشيءٍ (9). وقال النَّسائيُّ:

(1)"الجرح والتعديل" لابنه: (5/ 158 - رقم: 729).

(2)

"المجروحون": (2/ 10 - 11).

(3)

في هامش الأصل: (حـ: أشعث المجروح الذي أشار إليه هو ابن سوار، وليس هو راوي هذا الحديث، وينظر في أشعث راوي هذا الحديث) ا. هـ

(4)

"سنن الدارقطني": (2/ 57) وفيه: (لم يسمع).

(5)

انظر: "الطبقات الكبرى": (7/ 454).

(6)

"الجرح والتعديل" لابنه: (8/ 382 - 383 - رقم: 1750) ونصه: (صالح الحديث، حسن الحديث يكتب حديثه، ولا يحتج به).

ومن قوله: (وأما طريق الثالث) إلى هنا ساقط من (ب).

(7)

"سنن الدارقطني": (2/ 57).

(8)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 374 - رقم: 2068).

(9)

"الكامل": (2/ 191 - رقم: 374) من رواية الدوري، وهو في مطبوعة "التاريخ":(4/ 225 - رقم: 4085) ولفظه: (ليس حديثه بشيء).

ص: 476

متروكٌ (1). وقال ابن حِبَّان: لا يحتجُّ به (2).

وأمَّا حديث أبي الدَّرداء: فقال العقيليُّ في الطريق الثَّاني: إسناده مجهولٌ، غير محفوظٍ (3).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في الطََّريق الأوَّل: لا يثبت إسناده، ما (4) بين عبَّاد وأبي الدَّرداء ضعفاء (5).

وأمَّا حديث ابن عمر: ففي طريقه الأوَّل: عثمان بن عبد الرَّحمن، قال يحيى: ليس بشيءٍ، كان يكذب (6). وقال البخاريُّ (7) والنَّسائيُّ والرَّازيُّ (8) وأبو داود (9): ليس بشيءٍ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (10).

وفي طريقه الثَّاني: محمد بن الفضل، قال أحمد: ليس حديثه بشيءٍ، حديثه حديث أهل الكذب (11). وقال يحيى: كان كذَّابًا (12). وقال

(1)"الضعفاء والمتروكون": (ص: 78 - رقم: 116) وفيه: (متروك الحديث).

(2)

"المجروحون": (1/ 222 - 223) ونصه: (كان من الصالحين الذين غلب عليهم الوهم حتى فحش خطؤه، وخرج عن حد الاحتجاج به) ا. هـ

(3)

"الضعفاء الكبير": (3/ 90 - رقم: 1061).

(4)

في "سنن الدارقطني": (من).

(5)

"سنن الدارقطني": (2/ 56).

(6)

الكلمة الأولى في "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 286 - رقم: 1359)، والثانية في رواية ابن الجنيد:(ص: 334 - رقم: 245).

(7، 8)"الضعفاء" لابن الجوزي: (3/ 169 - رقم: 2271).

(9)

" سؤالات الآجري ": (2/ 305 - رقم: 1943).

(10)

"سنن الدارقطني": (2/ 150).

وفي هامش الأصل: (حـ: قال النسائي في عثمان: متروك. وقال " خ " مرة: تركوه.

وقال الرازي: متروك الحديث، ذاهب الحديث، كذاب) ا. هـ

وسيتعقب المنقح ابن الجوزي في موضع آخر: (النكاح - ص: 210 - رقم: 2747).

(11)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 549 - رقم: 3601).

(12)

" من كلام ابن معين في الرجال " برواية ابن طهمان: (ص: 106 - رقم: 334).

ص: 477

النَّسائيُّ: متروك الحديث (1).

وأمَّا الطَّريق الثَّالث: ففيه وهب بن وهب، وكان كذَّابًا يضع الحديث بإجماعهم.

وأمَّا الطَّريق الرَّابع: ففيه عثمان بن عبد الله، قال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث على الثِّقات، لا يحلُّ كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار (2). وقال ابن عَدِيٍّ: له أحاديث موضوعات (3).

وفي طريقه الخامس: أبو الوليد المخزوميُّ، واسمه: خالد بن إسماعيل، قال ابن عَدِيٍّ: كان يضع الحديث على الثِّقات (4).

وقال أبو جعفر العقيليُّ: وليس في هذا المتن إسنادٌ يثبت (5).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليس فيها ما يثبت (6).

وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: " صلُّوا خلف كلِّ برٍّ وفاجرٍ "، فقال: ما سمعنا بهذا.

ثُمَّ لو قدَّرنا الصِّحَّة - ولا وجه لها - حملناه على الأُمراء الَّذين يخاف منهم، فيصلِّي وراءهم ما لا يكون إلا بهم، كالجمعة والعيدين.

ز: هذه الأحاديث في بعض أسانيدها مجاهيل وضعفاء لم يتكلَّم عليهم

(1)"الضعفاء والمتروكون": (ص: 210 - رقم: 542).

(2)

"المجروحون": (2/ 102).

(3)

"الكامل": (5/ 178 - رقم: 1336).

(4)

"الكامل": (3/ 41 - رقم: 600).

(5)

"الضعفاء الكبير": (3/ 90 - رقم: 1061).

(6)

"سنن الدارقطني": (2/ 57).

ص: 478

المؤلِّف، وقد نُبِّه على بعضهم في الحواشي، وما نقله من الكلام في غير واحدٍ من الضُّعفاء يشتمل على عِدَّةٍ أوهام، وقد نُبِّه أيضًا على بعضها في الحواشي.

ثُمَّ إنَّه أخذ يتكلَّم في مكحول ومعاوية بن صالح وهما من رجال الصَّحيح!

وقد روى حديث مكحول عن أبي هريرة: أبو داود في "سننه" عن أحمد ابن صالح عن ابن وهب عن معاوية بن صالح (1).

وقال التِّرمذيُّ وغيره: مكحول لم يسمع من أبي هريرة (2).

وروى حديث مكحول عن واثلة بن الأسقع: ابن ماجه في "سننه" عن أحمد بن يوسف السُّلميِّ عن مسلم بن إبراهيم عن الحارث بن نبهان عن عتبة بن يقظان (3).

وروى حديث عثمان بن عبد الله العثمانيِّ عن مالك عن نافع عن ابن عمر: تمَّام في "فوائده" عن أبي الحسن علي بن الحسين بن محمد بن هاشم الوَّراق البغداديِّ عن أبي العباس أحمد بن عمر بن موسى بن زنجويه عن عثمان (4).

وروى حديث أبي الوليد المخزومي عن عبيد الله بن عُمر عن نافع عن ابن عمر: الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد في كتاب "المختارة" من طريق الدَّارَقُطْنِيُّ ثنا يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد قالا: ثنا العلاء بن سالم ثنا أبو الوليد المخزومي فذكره (5).

(1)"سنن أبي داود": (3/ 228 - رقم: 2525)، وانظر:(1/ 431) من "سنن أبي داود".

(2)

"الجامع": (5/ 551 - رقم: 3601).

(3)

"سنن ابن ماجه": (1/ 488 - رقم: 1525) مختصرًا.

(4)

"الروض الباسم" للفهيد: (1/ 317 - رقم: 294).

(5)

وهو في "سنن الدارقطني": (2/ 56).

ص: 479