الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (198): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له
إعادتها، إلا المغرب.
وعنه: أَنَّه يفعل المغرب، إلا أنَّه يشفعها برابعة.
وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظُّهر وعشاء الآخرة.
وقال الشَّافعيُّ: يعيد الجميع والمغرب ولا يشفعها (1).
1019 -
قال الإمام أحمد: ثنا هُشيم أنا يعلى بن عطاء قال: حدَّثني جابر (2) بن يزيد بن الأسود العامريُّ عن أبيه قال: شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجَّته. قال: فصلَّيت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلمَّا قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصلِّيا معه، فقال:" عَلَيَّ بهما " فأُتي بهما ترعد فرائصهما، قال:" ما منعكما أن تصلِّيا معنا؟ ". قالا: يا رسول الله، قد صلِّينا في رحالنا. قال:" فلا تفعلا، إذا صلَّيتما في رحالكما، ثُمَّ أتيتما مسجد جماعة، فصلِّيا معهم، فإنَّها لكما نافلة "(3).
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (4).
1020 -
قال أحمد: وثنا وكيع ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن مِحْجَن عن أبيه قال: أتيت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فحضرت الصَّلاة، فصلَّى، وقال لي:" ألا صلَّيت؟ " قلت: يا رسول الله، إنِّي قد صلَّيت في الرَّحل، ثُمَّ أتيتك. قال:" فإذا جئت فصلِّ معهم، واجعلها نافلة "(5).
(1) في هامش الأصل: (حـ: حكى بعضهم عن الشافعي: يشفعها إذا أعاد) ا. هـ
(2)
في "التحقيق": (حسان) خطأ.
(3)
"المسند": (4/ 160 - 161).
(4)
"الجامع": (1/ 258 - 259 - رقم: 219) وفيه: (حسن صحيح).
(5)
"المسند": (4/ 338).
وقد روى قومٌ حديث العامريِّ فقالوا: (وليجعل التي صلَّى في بيته نافلة).
والصَّحيح جعل هذه نافلة، كذلك رواه المتقنون.
ز: حديث يزيد بن الأسود: رواه أبو داود (1) والتِّرمذيُّ (2) والنَّسائيُّ (3).
وجابر بن يزيد: وثَّقه النَّسائيُّ (4).
وحديث مِحْجَن: رواه النَّسائيُّ (5).
1021 -
وعن أبي ذرٍّ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخِّرون الصَّلاة عن وقتها - أو يميتون الصَّلاة عن وقتها - ".
قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: " صلِّ الصَّلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ، فإنَّها لك نافلةٌ ".
رواه مسلمٌ (6)، وفي الباب عن جماعة من الصَّحابة O.
احتجُّوا:
1022 -
بما رواه الإمام أحمد: ثنا يحيى عن حسين بن ذكوان ثنا عمرو ابن شعيب ثنا سليمان مولى ميمونة (7) قال: أتيت على ابنِ عمر ذات يومٍ - وهو
(1)"سنن أبي داود": (1/ 422 - 423 - رقم: 576).
(2)
"الجامع": (1/ 258 - 259 - رقم: 219).
(3)
"سنن النسائي": (2/ 112 - 113 - رقم: 858).
(4)
"تهذيب الكمال" للمزي: (4/ 465 - رقم: 878).
(5)
"سنن النسائي": (2/ 112 - رقم: 857).
(6)
"صحيح مسلم": (2/ 120)؛ (فؤاد - 1/ 448 - رقم: 648).
(7)
في هامش الأصل: (حـ: سليمان هو: [بن] يسار من الأئمة الثقات) ا. هـ وما بين المعقوفتين زيادة لابد منها.
بالبلاط - والنَّاس يصلُّون في المسجد، فقلت: ما يمنعك أن تصلِّي مع النَّاس؟
قال: إنِّي قد صلَّيت، إنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا تصلِّ صلاةً في يومٍ فريضتين "(1).
وجواب هذا: أنَّه لا يعتقد وجوب فريضتين، إنَّما تقع الثَّانية نافلة.
ز: وروى هذا الحديث أبو داود (2) والنَّسائيُّ (3) وأبو بكر بن خزيمة في "صحيحه"(4) وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (5) وأبو القاسم الطَّبرانيُّ (6) والدَّارَقُطْنِيُّ بطرقٍ عن حسين المعلِّم.
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به حسين المعلِّم عن عمرو بن شعيب، والله أعلم (7) O.
* * * * *
(1)" المسند": (2/ 19).
(2)
"سنن أبي داود": (1/ 424 - رقم: 580).
(3)
"سنن النسائي": (2/ 114 - رقم: 860).
(4)
"صحيح ابن خزيمة": (3/ 69 - رقم: 1641).
(5)
"الإحسان" لابن بلبان: (6/ 155 - 156 - رقم: 2396).
(6)
"المعجم الكبير": (12/ 256 - رقم: 13270).
(7)
"سنن الدارقطني": (1/ 416).