الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرطهما (1) O.
* * * * *
مسألة (160): يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي الثاني متوركاً
.
وقال مالك: يجلس في الجميع متوركاًَ.
وقال أبو حنيفة: يفترش في الكل.
لنا ثلاثة أحاديث:
863 -
الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعده.
انفرد بإخراجه البخاريُّ (2).
(1)"المستدرك": (1/ 230، 268).
(2)
"صحيح البخاري": (1/ 210)؛ (فتح - 2/ 305 - رقم: 828).