الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ساعةٌ أفضل من الأخرى؟ قال: " جوف الليل الآخر أفضل، فإنَّها مشهودةٌ متقبَّلةٌ حتى تصلِّي الفجر، ثُمَّ الهه حتى تطلع الشَّمس، وما دامت كالحَجَفة (1) حتى تنتشر " O.
* * * * *
مسألة (197): إذا طلعت الشَّمس وهو في صلاة الصُّبح أتمَّ
.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته.
لنا ثلاثة أحاديث:
1012 -
الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن الزُّهريِّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشَّمس فقد أدركها، ومن أدرك [من] الصُّبح ركعة قبل أن تطلع الشَّمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة "(2).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(3).
1013 -
الحديث الثَّاني: قال أحمد: وثنا زكريا بن عَدِيٍّ ثنا ابن المبارك عن يونس عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله
(1) في " النهاية ": (1/ 345 - حجف): (الحجفة: الترس) ا. هـ
(2)
"المسند": (2/ 254، 270 - 271).
(3)
"صحيح البخاري": (1/ 146)؛ (فتح - 2/ 37 - 38 - رقم: 556).
"صحيح مسلم": (2/ 103)؛ (فؤاد - 1/ 424 - رقم: 608).
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشَّمس، ومن الفجر قبل أن تطلع الشَّمس فقد أدركها "(1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ، وليس في حديثه ذكر الفجر (2).
1014 -
الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن مخلد ثنا العباس بن يزيد ثنا معاذ بن هشام قال: حدَّثني أبي عن قتادة عن عَزْرة بن تميم (3) عن أبي هريرة أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلَّى أحدكم ركعةً من صلاة الصُّبح، ثُمَّ طلعت الشَّمس فليصلِّ إليها أخرى "(4).
ز: رواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عليٍّ عن معاذ (5) O.
احتجُّوا:
1015 -
بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عمر بن أحمد بن عليٍّ المروزيُّ ثنا أحمد بن عتيق ثنا محمد بن سنان ثنا همَّام قال: سمعتُ قتادة يحدِّث عن النَّضر بن أنس عن بشير بن نَهِيك عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من صلَّى ركعة من الصُّبح، ثُمَّ طلعت الشَّمس، فليصلِّ الصُّبح "(6).
وهذا لا حجَّة فيه، لأنَّ معناه فليتمَّ صلاة الصُّبح، بيانه:
(1)"المسند": (6/ 78).
(2)
"صحيح مسلم": (2/ 102 - 103)؛ (فؤاد - 1/ 424 - رقم: 609) ولفظه: " من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها ".
(3)
في "التحقيق": (نعيم).
وفي هامش الأصل: (كان فيه: " نعيم " وهو تصحيف) ا. هـ
(4)
"سنن الدارقطني": (1/ 381 - 382).
(5)
"السنن الكبرى": (1/ 176 - رقم: 463).
(6)
"سنن الدارقطني": (1/ 382).
1016 -
أنَّا قد روينا بهذا الإسناد إلى قتادة عن خِلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من صلَّى ركعةً من صلاة الصُّبح، ثُمَّ طلعت الشَّمس، فليتمَّ صلاته "(1).
ز: وروى هذا الحديث الحاكم، فقال:
1017 -
أنا المحبوبيُّ ثنا أبو النَّضر أحمد بن عتيق المروزيُّ ثنا محمد بن سنان العَوَقِيُّ ثنا همَّام ثنا قتادة عن النَّضر بن أنس عن بشير بن نَهِيك عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من صلَّى ركعة من الصُّبح ثُمَّ طلعت الشَّمس، فليصلِّ الصُّبح ".
قال الحاكم: على شرطهما إن كان ابن عتيق حفظه، وهو ثقةٌ لكن ثناه أبو إسحاق المزكيُّ ثنا عمر بن عليٍّ الجوهريُّ ثنا أحمد بن عتيق ثنا محمد ثنا همَّام عن قتادة عن خِلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعًا، والإسنادان صحيحان (2).
1018 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن العباس البغويُّ ثنا عبَّاد بن الوليد (3) ثنا عفَّان ثنا همَّام قال: سئل قتادة عن رجلٍ صلَّى ركعةً من صلاة الصُّبح، ثُمَّ طلعت الشَّمس، فقال: حدَّثني خِلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يتمُّ صلاته "(4).
ورواه النَّسائيُّ عن أبي داود عن أبي الوليد عن همَّام (5) O.
* * * * *
(1)" سنن الدارقطني": (1/ 382).
(2)
"المستدرك": (1/ 274) باختصار.
(3)
في هامش الأصل: (حـ: عباد بن الوليد هو: الغُبَريُّ، وهو صدوقٌ) ا. هـ
(4)
"سنن الدارقطني": (1/ 382).
(5)
"السنن الكبرى": (1/ 176 - 177 - رقم: 464).