الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجاه في "الصَّحيحين"(1).
1391 -
وقال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا حفص بن غِياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كُفِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانيَة، ليس فيها قميصٌ ولا عمامة. قال: فذكروا لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة. قالت: قد أتي بالبرد، ولكنَّهم ردُّوه، لم يكفِّنوه فيه.
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ، وهو أصحُّ الرِّوايات في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).
* * * * *
مسألة (285): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف
، بيضًا كلَّها.
وقال أبو حنيفة: ثوبان وحبَرة.
لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأوَّل: حديث عائشة المتقدِّم (3).
1392 -
الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا عليُّ بن عاصم أنا عبد الله بن عثمان بن خُثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1)"صحيح مسلم": (3/ 49)؛ (فؤاد - 2/ 649 - 650 - رقم: 941).
(2)
"الجامع": (2/ 311 - 312 - رقم: 996) وفيه: (حسن صحيح).
(3)
برقمي: (1390، 1391).
" البسوا من ثيابكم البياض، فإنَّها من خير ثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم ".
ز: رواه أبو داود (2) والتِّرمذيُّ - وقال: حسنٌ صحيحٌ (3) - وابن ماجه (4) والحاكم وقال: على شرط مسلمٍ (5) O.
1393 -
الحديث الثَّالث: قال أحمد: ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدَّثني حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " البسوا الثِّياب البيض، فإنَّها أطهر وأطيب، وكفِّنوا فيها موتاكم "(6).
قال التِّرمذيُّ: الحديثان صحيحان.
ز: رواه التِّرمذيُّ (7) والنَّسائيُّ (8) والحاكم وصحَّحه (9)، ورواه ابن ماجه ولم يقل: وكفِّنوا فيها موتاكم (10) O.
* * * * *
(1)" المسند": (1/ 247).
(2)
"سنن أبي داود": (4/ 327 - رقم: 3874).
(3)
"الجامع": (2/ 309 - 310 - رقم: 994).
(4)
"سنن ابن ماجه": (1/ 473 - رقم: 1472).
(5)
"المستدرك": (5/ 354).
(6)
"المسند": (5/ 13).
(7)
"الجامع": (4/ 502 - 503 - رقم: 2810) وفيه: (حسن صحيح).
(8)
"سنن النسائي": (3/ 34 - رقم: 1896).
(9)
"المستدرك": (1/ 354 - 355).
(10)
"سنن ابن ماجه": (2/ 1181 - رقم: 3567).