الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقول سهل بن سعد وعائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته.
وسيأتي ذلك بأسانيده (1).
* * * * *
مسألة (163): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة
.
وعنه: أنَّها سنَّةٌ، كقول أبي حنيفة والشَّافعيِّ في الجديد.
وقال مالك: السُّنَّة الاقتصار على واحدة.
لنا سبعة أحاديث:
الحديث الأوَّل: حديث جابر بن سَمُرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: " ألا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثُمَّ يسلِّم عن يمينه وشماله ".
وقد ذكرناه بإسناده في مسألة: رفع الأيدي (2).
867 -
الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا منصور بن أبي مزاحم (3) ثنا أبو سعيد المؤدِّب عن زكريا عن الشَّعبيِّ عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: ما نسيت من الأشياء فلم أَنْسَ تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصَّلاة عن يمينه وعن شماله: " السَّلام عليكم ورحمة الله، السَّلام عليكم ورحمة الله "(4).
(1) الأرقام: (867، 871، 879).
(2)
رقم: (660).
(3)
في "التحقيق": (عن ابن أبي مزاحم) خطأ.
(4)
"سنن الدارقطني": (1/ 357).
868 -
طريق آخر: قال أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: " السَّلام عليكم ورحمة الله، السَّلام عليكم ورحمة الله "(1).
869 -
طريق آخر: قال أحمد: وثنا حميد بن عبد الرَّحمن ثنا الحسن عن أبي إسحاق ثنا أبو الأحوص عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده (2).
ز: ورواه أبو داود (3) والنَّسائيُّ (4) وابن ماجه (5) والتِّرمذيُّ وقال: حديث حسن صحيح (6).
وقال العقيليُّ: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين، ولا يصح في تسليمة شيء (7).
870 -
وعن أبي معمر (8) أن أميراً كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله - يعني ابن مسعود -: أنى عَلِقَها؟! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
(1)"المسند": (1/ 444).
(2)
"المسند": (1/ 408).
وهذه الطريق سقطت من مطبوعة "التحقيق".
(3)
"سنن أبي داود": (2/ 61 - 62 - رقم: 988).
(4)
"سنن النسائي": (3/ 63 - 64 - الأرقام: 1322 - 1325).
(5)
"سنن ابن ماجه": (1/ 296 - رقم: 914) وفيه: (عن ابن الأحوص) خطأ.
(6)
"الجامع": (1/ 326 - 327 - رقم: 295).
(7)
"الضعفاء الكبير": (1/ 178 - رقم: 223) تحت ترجمة ثمامة بن عبيدة، وليس فيه (ولا يصح في تسليمة شيء)، ثم وجدناه في الطبعة التي بتحقيق الشيخ حمدي السلفي:(1/ 195 - رقم: 223).
وله كلام آخر تحت ترجمة روح بن عطاء، سيذكره المنقح في الهامش (ص: 288).
(8)
هو عبد الله بن سخبرة الأزدي.
رواه مسلم (1) O.
871 -
الحديث الثَّالث: قال أحمد: وثنا يحيى بن إسحاق ثنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الله بن مالك عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاته عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده (2).
872 -
الحديث الرَّابع: قال أحمد: وثنا ابن مهدي ثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، وعن يساره حتى يرى بياض خده (3).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هذا إسناد صحيح.
قلت: انفرد بإخراجه مسلم (4).
873 -
الحديث الخامس: قال أحمد: وثنا عبد الصمد ثنا ملازم قال: حدَّثني هوذة بن قيس بن طلق عن أبيه عن جدِّه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيمن وبياض خده الأيسر (5).
ز: ورواه إسماعيل بن عبد الله عن عليِّ بن المدينيِّ عن ملازم بن عمرو، ورواه الإمام أحمد أيضاً عن عليِّ بن المدينيِّ قبل أن يمتحن (6)، ورواه أبو القاسم الطَّبرانيُّ عن العباس بن محمد المجاشعي الأصبهاني عن محمد بن أبي
(1)"صحيح مسلم": (2/ 91)؛ (فؤاد - 1/ 409 - رقم: 581).
(2)
"المسند": (5/ 338).
(3)
"المسند": (1/ 172).
(4)
"صحيح مسلم": (2/ 91)؛ (فؤاد - 1/ 409 - رقم: 582).
(5)
لم نقف عليه في مطبوعة "المسند"، وقد ساق متنه الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد"(2/ 148)، وساق إسناده الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند":(2/ 624 - 625 - رقم: 2946).
(6)
"أطراف المسند" لابن حجر: (2/ 625 - رقم: 2946).
يعقوب الكرماني عن ملازم (1) O.
874 -
الحديث السادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا ابن صاعد ثنا فضالة بن الفضل ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر قال: كان رسول الله إذا سلم عن يمينه يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر، وكان تسليمه:" السَّلام عليكم ورحمة الله "(2).
ز: قال ابن أبي حاتم: فضالة بن الفضل الكوفي، روى عن أبي بكر ابن عياش، كتب عنه أبي، وسئل عنه فقال: صدوق (3).
وصححه (4) النَّسائيُّ (5) وابن حِبَّان (6) O.
875 -
الحديث السَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الله بن داود عن حريث عن الشَّعبيِّ عن البراء بن عازب أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين (7).
ز: حريث هو: ابن أبي مطر - واسمه: عمرو الفزاريُّ - أبو عمرو الحنَّاط الكوفيُّ، وقد تكلم فيه ابن معين (8) والفلاس (9) وأبو حاتم (10)
(1)"المعجم الكبير" للطبراني: (8/ 333 - رقم: 8246).
(2)
"سنن الدارقطني": (1/ 356).
(3)
"الجرح والتعديل": (7/ 78 - رقم: 446).
(4)
كذا بالأصل و (ب)، ولعلها سبق قلم صوابه:(وثقه).
(5)
"تهذيب الكمال" للمزي: (23/ 190 - رقم: 4727).
(6)
"الثقات": (9/ 10) وقال: (ربما أخطأ).
(7)
"سنن الدارقطني": (1/ 357).
(8)
" من كلام ابن معين في الرجال " رواية ابن طهمان: (ص: 55 - رقم: 111).
(9)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 264 - رقم: 1179).
(10)
المصدر السابق.
والبخاريُّ (1)، وتركه النَّسائيُّ (2) وابن الجنيد (3) والدُّولابيُّ (4) والأزديُّ (5).
876 -
وعن وائل بن حُجْر قال: صلَّيت مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فكان يسلِّم عن يمينه: " السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته "، وعن شماله:" السَّلام عليكم ورحمة الله ".
رواه أبو داود (6).
877 -
وعن أبي موسى قال: صلَّى بنا عليٌّ يوم الجمل صلاةً ذكَّرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإمَّا أن نكون نسيناها، وإمَّا أن نكون تركناها، فسلَّم عن يمينه وعن شماله.
رواه ابن ماجه (7)، وإسناده صحيحٌ.
878 -
وعن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلِّم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خدِّه: " السَّلام عليكم ورحمة الله، السَّلام عليكم ورحمة الله "(8).
رواه ابن ماجه أيضًا، وإسناده صحيحٌ، وفي بعض النُّسخ الصَّحيحة:
(1)"التاريخ الكبير": (3/ 71 - رقم: 254)، "الضعفاء الصغير":(ص: 425 - رقم: 90).
(2)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 79 - رقم: 120).
(3)
الضعفاء والمتروكون " لابن الجوزي: (1/ 197 - رقم: 793).
(4)
"تهذيب الكمال" للمزي: (5/ 564 - رقم: 1173).
(5)
"الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي: (1/ 197 - رقم: 793).
(6)
"سنن أبي داود": (2/ 62 - رقم: 989).
(7)
"سنن ابن ماجه": (1/ 296 - رقم: 917).
(8)
"سنن ابن ماجه": (1/ 296 - رقم: 916)، وانظر التعليق التالي.
(عمَّار بن ياسر) بدل (حذيفة) وهو سهوٌ (1) O.
احتجُّوا بأربعة أحايث:
879 -
الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمد بن يحيى النَّيسابوريُّ ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلِّم في الصَّلاة تسليمةً واحدةً تلقاءَ وجهه، ثُمَّ يميلُ إلى الشِّق الأيمن شيئًا (2).
880 -
الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا يزداد بن عبد الرَّحمن ثنا الزُّبير بن بكَّار ثنا عتيق بن يعقوب ثنا عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جدِّه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلِّم تسليمةً واحدةً لا يزيد عليها (3).
881 -
الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن خلف (4) ثنا الرَّماديُّ ثنا نُعيم ثنا رَوْح بن عطاء بن أبي ميمونة (5) عن أبيه عن الحسن عن
(1) في مطبوعة "سنن ابن ماجه": (عمار بن ياسر)، وانظر:"تحفة الأشراف" للمزي: (3/ 43 - رقم: 3356)؛ " النكت الظراف " لابن حجر: (7/ 476 - رقم: 10355).
وفي هامش الأصل: (قال ابن أبي خيثمة في " تاريخه الكبير ": يعقوب بن حصين، أخبرنا أحمد بن جناب ثنا عيسى بن يونس عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن يعقوب بن الحصين قال: كأني أنظر إلى خدَّي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصَّلاة، وهو يسلِّم عن يمينه وعن شماله، يجهر بالتسليم.
قال لي يحيى بن معين: عبد الوهاب بن مجاهد ضعيف) ا. هـ
انظر: " الإصابة " لابن حجر: (3/ 667 - 668 - رقم: 9354).
(2)
"الجامع": (1/ 327 - رقم: 296).
(3)
"سنن الدارقطني": (1/ 359).
(4)
كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي "سنن الدارقطني":(مخلد).
وفي هامش الأصل: (ما ذكر الدارقطني: " مخلد ") ا. هـ وفوق " مخلد ": (صح).
(5)
في "سنن الدارقطني": (ميمون) خطأ.
سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم واحدة في الصَّلاة قبل وجهه، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره (1).
882 -
الحديث الرَّابع: قال ابن ماجه: ثنا محمد بن الحارث المصري ثنا يحيى بن راشد عن يزيد - مولى سلمة - عن سلمة بن الأكوع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي، فسلم مرة واحدة (2).
والجواب: أن هذه الأحاديث ضعاف:
أما الأوَّل: ففيه زهير بن محمد، قال البخاريُّ: هو من أهل الشام، يروى عنه مناكير (3). وقال يحيى: ضعيف (4).
وقال التِّرمذيُّ: لا يعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من هذا الوجه (5).
وفي الحديث الثاني: عبد المهيمن، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليس
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 358 - 359).
وفي هامش الأصل: (حاشية: قال العقيلي في ترجمة روح: ومن حديثه: ما حدثنا به حمزة ابن محمد الجرجرائي ثنا نعيم بن حماد ثنا روح بن عطاء عن أبي ميمونة ثنا أبي عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصَّلاة تسليمة قبالة وجهه، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره.
قال العقيلي: والحديث في تسليمة واحدة أسانيدها لينة، والأحاديث الصحاح عن ابن مسعود في التسليمتين وسعد بن أبي وقاص) ا. هـ
انظر: "الضعفاء الكبير": (2/ 58 - رقم: 494).
(2)
"سنن ابن ماجه": (1/ 297 - رقم: 920).
(3)
في هامش الأصل: (صـ: الذي قاله البخاري: ما يروي عنه أهل الشام فإنه مناكير) ا. هـ وكذا هو في "تهذيب الكمال": (91/ 418 - رقم: 2017).
وفي "التاريخ الكبير": (3/ 427 - رقم: 1420): (روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير) ا. هـ وكذا هو في "الضعفاء الصغير": (ص: 437 - رقم: 127).
(4)
"الكامل" لابن عدي: (3/ 217 - رقم: 714) من رواية معاوية بن صالح.
(5)
"الجامع": (1/ 328 - رقم: 296).
بالقويِّ (1).
وقال ابن حِبَّان: بطل الاحتجاج به (2).
وفي الحديث الثَّالث: رَوْح، قال أحمد: منكر الحديث (3) وتركه يحيى (4).
وفي الرَّابع: يحيى بن راشد، قال يحيى: ليس بشيءٍ (5) وقال النَّسائيُّ: ضعيفٌ (6).
ز: حديث عائشة: رواه ابن ماجه (7) والدَّارَقُطْنِيُّ (8) والحاكم وقال: على شرطهما، ورواه وهيب عن عُبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة أنَّها كانت تُسلِّم تسليمةً واحدةً (9).
وزهير بن محمد: من رجال "الصَّحيحين"(10)، لكن له مناكير،
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 355).
(2)
"المجروحون": (2/ 149).
(3)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 497 - رقم: 2253) من رواية عبد الله، وفي روايته المطبوعة:(3/ 12 - رقم: 3926): (منكر) فحسب.
(4)
"المجروحون" لابن حبان: (1/ 300).
(5)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (9/ 143 - رقم: 603) من رواية الدوري، ولم نره في مطبوعة "التاريخ".
(6)
"الكامل" لابن عدي: (7/ 211 - رقم: 2111).
وفي هامش الأصل: (صوابه: وضعفه) ا. هـ ولم يظهر لنا المراد، والله أعلم.
(7)
"سنن ابن ماجه": (1/ 297 - رقم: 919).
(8)
"سنن الدارقطني": (1/ 357 - 358).
(9)
"المستدرك": (1/ 230 - 231).
(10)
"التعديل والتجريح" للباجي: (2/ 594 - 595 - رقم: 412)؛ " رجال صحيح مسلم " لابن منجويه: (1/ 225 - رقم: 485).
وهذا الحديث منها. قال أبو حاتم الرَّازيُّ: هو حديثٌ منكرٌ (1).
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله - وذكر رواية الشَّاميين عن زهير بن محمد - قال: يروون عنه أحاديث مناكير هؤلاء. ثُمَّ قال: أمَّا رواية أصحابنا عنه فمستقيمة - عبد الرَّحمن بن مهديٍّ وأبو عامر -، وأمَّا أحاديث أبي حفص ذاك التَّنَّيسيُّ عنه، فتلك بواطيل موضوعة. أو نحو هذا، فأما (بواطيل)[](2) فقد قاله (3).
وحديث سهل بن سعد: رواه ابن ماجه أيضًا (4)، ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ أيضاً (5) من رواية عبد الله بن نافع الصائغ عن عبد المهيمن.
883 -
وروت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلِّي التاسعة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو، ويسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلِّي ركعتين وهو جالس، فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلِّي السابعة، ثم يسلم تسليمة، ثم يصلِّي ركعتين وهو جالس.
رواه الإمام أحمد (6) والنَّسائيُّ - وهذا لفظه (7) - وزاد الإمام أحمد: ثم يسلم تسليمة واحدة: " السَّلام عليكم " يرفع بها صوته حتى يوقظنا.
(1)"العلل" لابنه: (1/ 148 - رقم: 414).
(2)
في الأصل أعاد الجملة السابقة: (موضوعة أو نحو هذا فأما بواطيل)، فحذفنا المكرر.
(3)
"تهذيب الكمال" للمزي: (9/ 417 - رقم: 2017).
(4)
"سنن ابن ماجه": (1/ 297 - رقم: 918).
(5)
"سنن الدارقطني": (1/ 359).
(6)
"المسند": (6/ 236).
(7)
"سنن النسائي": (3/ 240 - رقم: 1719).