الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإمام، وقد سبق في المسألة قبلها (1).
قلنا: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يقل كذا غير حجاج، وخالفه أصحاب قتادة - منهم شعبة وسعيد وغيرهما - فلم يذكروا أنه نهاهم عن القراءة، وحجاج لا يحتج به (2).
* * * * *
مسألة (143): تجب القراءة في كل ركعة
.
قوال أبو حنيفة: لا تجب إلَاّ في ركعتين.
لنا ثلاثة أحاديث:
768 -
الحديث الأوَّل: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصَّلاة فأمره بالقراءة، ثم قال:" افعل ذلك في صلاتك كلها ". وسيأتي بإسناده من حديث أبي هريرة (3)، وهو في "الصحيحين"، ويأتي أيضاً من حديث رفاعة الزرقي (4).
769 -
الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا يونس ثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي، فيقرأ في الظُّهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم
(1) رقم: (754).
(2)
"سنن الدارقطني": (1/ 327).
(3)
رقم: (783).
(4)
رقم: (784).
الكتاب، وكان يطيل أوَّل ركعة من صلاة الفجر، وأوَّل ركعة من صلاة الظُّهر (1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
770 -
الحديث الثَّالث: قال أحمد: وثنا عبد الرَّحمن (3) عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن (4) كثير بن مُرَّة عن أبي الدرداء أن رجلاً قال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قرآن (5)؟ فقال:" نعم ". فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه (6).
771 -
وقد روى أصحابنا من حديث عبادة وأبي سعيد قالا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بالفاتحة في كل ركعة.
772 -
ورووا أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة لمن لا يقرأ في كل ركعة ".
وما عرفت هذين الحديثين.
ز: حديث عبادة وأبي سعيد: رواه إسماعيل بن سعيد الشالنجي.
وروى حديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب " من حديث أبي سعيد أيضاً O.
(1)" المسند": (5/ 300).
(2)
"صحيح البخاري": (1/ 197)؛ (فتح - 2/ 260 - رقم: 776).
"صحيح مسلم": (2/ 37)؛ (فؤاد - 1/ 333 - رقم: 451).
(3)
في "التحقيق": (أحمد بن عبد الرحمن) خطأ.
(4)
سقطت (عن) من "التحقيق".
(5)
في "التحقيق" ومطبوعة "المسند": (قراءة).
(6)
"المسند": (5/ 197).
وفي هامش الأصل: (تقدم هذا الحديث) ا. هـ
انظر: رقم: (755)، ورقم:(757).
احتج الخصم بثلاثة أحاديث:
773 -
أحدها: أن الأشعريين قالوا لأبي مالك الأشعري: صلِّ بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ في الأوليين ولم يقرأ في الأخريين.
774 -
والثَّاني: عن علي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين ".
775 -
والثَّالث: رواه محمد بن مهاجر ثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس في الظُّهر والعصر قراءة (1).
وهذه الأحاديث لا تعرف.
وقد قيل في الأول: إنه يرويه شهر بن حوشب، قال ابن عَدِيٍّ: لا يحتج بحديثه (2). ثم لو صح حمل على الجهر في الأوليين أو على ما زاد على الفاتحة.
وقيل في الثاني: إنه موقوف على علي غير مرفوع، وراويه الحارث الكذّاب.
والثالث: من عمل محمد بن مهاجر، قال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث على الثقات، ويزيد في الأخبار ألفاظاً ويسويها على مذهبه (3).
* * * * *
(1) في هامش الأصل: (حـ: قال أبو داود في "سننه" [1/ 516 - رقم: 805]: ثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟) ا. هـ وقد سقط من مطبوعة "السنن": (ثنا هشيم) وهو ثابت في "تحفة الأشراف": (5/ 122 - رقم: 6035).
(2)
"الكامل" لابن عدي: (4/ 40 - رقم: 898).
(3)
"المجروحون": (2/ 310) باختصار.