الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (281): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر
.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يغسَّل، ولا يصلَّى عليه، إلا أن يستهلَّ.
وقال الشَّافعيُّ: يغسل، وفي الصَّلاة عليه قولان.
لنا حديثان:
1370 -
الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا هاشم بن القاسم ثنا المبارك قال: أخبرني زياد بن جبير قال: أخبرني أبي عن المغيرة بن شعبة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " والسّقط يصلَّى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرَّحمة "(1).
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2).
ز: روى هذا الحديث: أبو داود (3) والترمذيُّ (4) والنَّسائيُّ (5) وابن ماجه (6) بنحوه، واختصره بعضهم، وقد روي موقوفًا، ورواه الحاكم وقال: على شرط البخاريِّ (7) O.
1371 -
الحديث الثَّاني: قال ابن ماجه: ثنا هشام بن عمَّار ثنا البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلُّوا على أطفالكم، فإنَّهم من أفراطكم "(8).
(1)"المسند": (4/ 248 - 249).
(2)
في "الجامع": (حسن صحيح).
(3)
"سنن أبي داود": (4/ 45 - رقم: 3172).
(4)
"الجامع": (2/ 338 - رقم: 1031).
(5)
"سنن النسائي": (4/ 55 - 56 - رقم: 1942).
(6)
"سنن ابن ماجه": (1/ 483 - رقم: 1507).
(7)
"المستدرك": (1/ 355)، وانظر:(1/ 363).
(8)
"سنن ابن ماجه": (1/ 483 - رقم: 1509).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: البختري ضعيفٌ، وأبوه مجهولٌ (1).
احتجُّوا:
1372 -
بما روى التِّرمذيُّ: ثنا أبو عمَّار ثنا محمد بن يزيد عن إسماعيل ابن مسلم عن أبي الزُّبير عن جابر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " الطِّفل لا يصلَّى عليه، ولا يورث، ولا يرث، حتى يستهلَّ "(2).
والجواب: أنَّ هذا لا يصحُّ، قال أحمد: إسماعيل بن مسلم منكر الحديث (3). وقال يحيى: ليس بشيءٍ، لم يزل مختلطًا (4). وقال ابن المدينيِّ: لا يكتب حديثه (5). وقال التِّرمذيُّ: قد روي مرفوعًا وموقوفًا، وكأنَّ الموقوف أصحُّ (6).
ز: 1373 - روى البيهقيُّ من رواية يحيى بن أبي طالب عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: إذا استهلَّ الصَّبيُّ وُرِّث، وصلِّي عليه.
هكذا رواه موقوفًا، ثُمَّ رواه من رواية إسماعيل المكيِّ عن أبي الزُّبير عن جابر مرفوعًا، وقال: إسماعيل بن مسلم المكيُّ غيره أوثق منه (7).
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 102).
(2)
"الجامع": (2/ 339 - رقم: 1032).
(3)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 198 - رقم: 669) من رواية أبي طالب.
(4)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 82 - رقم: 3237)؛ ورواية الدارمي: (ص: 67 - رقم: 121)، دون قوله:(لم يزل مختلطًا)، وانظر ما يأتي في كلام المنقح (3/ 427).
(5)
انظر ما تقدم: (1/ 192).
(6)
"الجامع": (2/ 339 - رقم: 1032) باختصار.
(7)
"سنن البيهقي": (4/ 8).
1374 -
وروى النَّسائيُّ من رواية المغيرة بن مسلم عن أبي الزُّبير عن جابر مرفوعًا: " الصَّبيُّ إذا استهلَّ وُرِّث وصُلِّي عليه ".
ثُمَّ قال: وعند المغيرة بن مسلم عن أبي الزُّبير غير حديثٍ منكر (1).
1375 -
وروى الحاكم أبو عبد الله عن أحمد بن سلمان الفقيه عن هلال ابن العلاء الرَّقيِّ عن أبيه عن بقيَّة عن الأوزاعيِّ عن أبي الزُّبير عن جابر مرفوعًا: " إذا استهلَّ المولود صُلِّي عليه، ووَرِث ووُرِّث "(2).
1376 -
وروى أبو القاسم الطَّبرانيُّ عن محمد بن عبد الرَّحيم الدِّيباجيِّ عن محمد بن أحمد بن أبي خلف عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي الزُّبير عن جابر مرفوعًا: " إذا استهلَّ الصَّبيُّ ورث ووُرِّث، وصُلِّي عليه "(3).
1377 -
وروى ابن ماجه عن هشام بن عمَّار عن الرَّبيع بن بدر عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: " إذ استهلَّ الصَّبيُّ صُلِّي عليه وورث "(4).
والرَّبيع بن بدر: يعرف بـ " عُلَيلَة "، وقد ضعَّفوه، وقال النَّسائيُّ (5) وغيره: متروك الحديث O.
* * * * *
(1)" السنن الكبرى": (4/ 77 - رقم: 6358)، وكلام النسائي سقط من مطبوعة "السنن"، وهو في "تحفة الأشراف":(2/ 349 - رقم: 2968).
(2)
خرجه من طريق الحاكم: البيهقي في "سننه": (4/ 8).
(3)
خرجه من طريق الطبراني: البيهقي في "سننه": (4/ 8).
(4)
"سنن ابن ماجه": (1/ 483 - رقم: 1508).
(5)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 102 - رقم: 200).