الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بشيءٍ (1). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (2).
قلت: بل قد روي هذا الحديث مرسلاً:
1363 -
قال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا مات المحرم خمِّروا وجهه، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" خمِّروا وجوههم، ولا تشبَّهوا بأهل الكتاب ".
* * * * *
مسألة (279): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته
.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
1364 -
قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزُّهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: رجع إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ من جنازةٍ بالبقيع، وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وا رأساه، فقال:" بل أنا وا رأساه ". ثُمَّ قال: " ما ضرّك لو متِّ قبلي، فغسَّلتك، وكفَّنتك، ثُمَّ صلَّيت عليك، ودفنتك ". قلت: لكأنِّي بكَ والله لو فعلت ذلك، لقد رجعت إلى بيتي، فأعرست فيه ببعض نسائك! فتبسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ بُدئ في وجعه الَّذي مات فيه (3).
(1)" معرفة الرجال " برواية ابن محرز: (1/ 50 - رقم: 2) وفيه: (كذاب، ليس بشيء).
(2)
"الكامل" لابن عدي: (5/ 191 - رقم: 1348).
(3)
"المسند": (6/ 228).
ز: رواه ابن ماجه عن الذُّهلِيِّ عن أحمد بن حنبل (1)، ورواه النَّسائيُّ عن عمرو بن هشام عن محمد بن سلمة نحوه (2) O.
فإن قيل: قد روى هذا الحديث البخاريُّ في "صحيحه" فقال فيه: قلت: وا رأساه. فقال: " ذلك لو كان وأنا حيٌّ، فأستغفر لك، وأدعو لك "(3).
ورواه صالح بن كيسان عن الزُّهريِّ فقال فيه: " وددت أنَّ ذلك كان وأنا حيٌّ، فهيأتك ودفنتك ".
ولم يقل: (غسَّلتك) إلا محمد بن إسحاق، وقد كذَّبه مالك (4).
قلنا: إنَّما كذَّبه مالك بقول هشام بن عروة: (إنَّه حدَّث عن امرأتي (5) وما رآها رجلٌ قطٌّ)، وقد تأوَّل هذا أحمد بن حنبل فقال: يمكن أن تكون خرجت إلى المسجد فسمع منها (6). وقال يحيى بن معين: محمد بن إسحاق ثقةٌ (7). وقال شعبة: صدوقٌ (8).
1365 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عبد الباقي بن قانع ثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل ثنا عبد الله بن صندل (9). ثنا عبد الله بن نافع المدنيُّ عن محمد بن
(1)"سنن ابن ماجه": (1/ 470 - رقم: 1465).
(2)
"السنن الكبرى": (4/ 252 - رقم: 7079).
(3)
"صحيح البخاري": (7/ 157)؛ (فتح - 10/ 123 - رقم: 5666).
(4)
"الكامل" لابن عدي: (6/ 103 - رقم: 1623).
(5)
في "التحقيق": (عن أم أبي)!
(6)
"الكامل" لابن عدي: (6/ 107 - رقم: 1623) من رواية أبي طالب.
(7)
تقدم: (1/ 266).
(8)
تقدم: (1/ 266 - 267).
(9)
في مطبوعة "سنن الدارقطني": (جندل) خطأ.
موسى عن عون بن محمد عن أمِّه عن أسماء بنت عميس أنَّ فاطمة عليها السلام (1) أوصت أن يغسِّلها زوجها عليٌّ وأسماء، فغسَّلاها (2).
وقد رواه هبة الله الطَّبريُّ عن أسماء: أنَّ عليًّا غسَّل فاطمة، قالت أسماء: وأعنته عليها.
ولم ينكر عليه أحدٌ من الصَّحابة، فصار كالإجماع.
فإن قيل: قد أنكر أحمد هذا الحديث، ثُمَّ في الإسناد عبد الله بن نافع، قال يحيى: ليس بشيءٍ (3). وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (4).
قلنا: قد قال يحيى في روايةٍ: يكتب حديثه (5).
قال بعض المتفقِّهة: لو صح هذا الحديث = قلنا: إنَّما غسَّلها لأنَّها زوجته في الآخرة، فما انقطعت الزَّوجيَّة.
قلنا: لو بقيت الزَّوجيَّة لما تزوَّج بنت أختها أمامة بنت زينب بعد موتها، وقد مات عن أربع حرائر.
قالوا: فقد روي أنَّها اغتسلت وماتت، فاكتفوا بغسلها ذلك:
1366 -
أخبرنا عبد الله بن عليٍّ المقرئ أنا أبو منصور محمد بن أحمد ابن عبد الرَّزَّاق أنا عبد الملك بن محمد أنا أبو عليٍّ أحمد بن الفضل بن خزيمة ثنا
(1) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين - بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع.
(2)
"سنن الدارقطني": (2/ 79).
(3)
"المجروحون" لابن حبان: (2/ 20) من رواية ابن أبي خثيمة.
(4)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 145 - رقم: 344) وفيه: (متروك الحديث).
(5)
" الكامل لابن عدي ": (4/ 164 - رقم: 984) من رواية أحمد بن سعد.
محمد بن سويد الطَّحَّان ثنا عاصم بن عليٍّ (1) ثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن
إسحاق عن عُبيد الله بن عليِّ بن أبي رافع عن أبيه عن أمِّه سلمى قالت:
اشتكت فاطمة، فمرَّضتها، فقالت لي يومًا - وخرج عليٌّ عليه السلام (2) -:
يا أمتاه، اسكبي لي غسلاً. فسكبت، ثُمَّ قامت فاغتسلت كأحسن ما كنت أراها تغتسل، ثُمَّ قالت: هاتي لي ثيابي الجدد. فأتيتها بها، فلبستها، ثُمَّ جاءت إلى البيت الَّذي كانت فيه، فقالت لي [قدِّمي لي](3) الفراش إلى وسط البيت. ثُمَّ اضطجعت، ووضعت يدها تحت خدِّها، واستقبلت القبلة، ثُمَّ قالت: يا أمتاه، إنِّي مقبوضةٌ اليوم، وإنِّي قد اغتسلت، فلا يكشفني أحدٌ.
قالت: فقبضت مكانها، فجاء عليٌّ عليه السلام (4)، فأخبرته، فقال: لا والله، لا يكشفها أحدٌ، فدفنها بغسلها ذلك. قلنا: هذا حديثٌ لا يصحُّ، في إسناده ابن إسحاق وعليُّ بن عاصم، وقد سبق جرحهما (5).
وقد رواه نوح بن يزيد عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد، ورواه الحكم ابن أسلم عن إبراهيم أيضًا.
ورواه عبد الرَّزَّاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أنَّ فاطمة اغتسلت
…
هكذا ذكره مرسلاً.
ونوح والحكم كلاهما متشيِّعٌ (6)، وابن عقيل ضعيفٌ، وحديثه
(1) في "التحقيق": (علي بن عاصم).
وفي هامش الأصل: (كان في الأصل: " على بن عاصم ") ا. هـ؛ وانظر ما يأتي في كلام المنقح.
(2، 4) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين - بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع.
(3)
زيادة من "التحقيق".
(5)
انظر: ما سيأتي في كلام المنقح.
(6)
في "التحقيق": (مستثبت)!
مرسلٌ، والتَّخليط فيه من بعض الرُّواة، وكيف يكون صحيحًا والغسل إنَّما شرع لحدث الموت؟! فكيف يقع قبله؟! وحوشي عليٌّ وفاطمة أن يخفى عليهما مثل هذا.
ز: هذا الحديث منكرٌ جدًّا، أنكره الإمام أحمد وغيره، وإن كان قد رواه في "مسنده" عن أبي النَّضر عن إبراهيم بن سعد (1).
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله أنكر حديث إبراهيم بن سعد عن محمد ابن إسحاق أنَّ فاطمة غسَّلت نفسها وكفَّنتها.
وعبيد الله بن عليِّ بن أبي رافع شيخٌ مقلٌّ، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عبيد الله بن عليِّ بن [أبي](2) رافع، قال: هو ابن أخي عبيد الله بن أبي رافع، كاتب عليٍّ، روى عنه سعيد بن أبي هلال ومحمد بن إسحاق، لابأس بحديثه، ليس بمنكر الحديث. قلت: يحتجُّ بحديثه؟ قال: لا، هو يحدِّث بشيءٍ يسير، وهو شيخٌ (3).
وقول المؤلِّف: (في إسناده ابن إسحاق وعليُّ بن عاصم، وقد سبق جرحهما) فيه نظرٌ، وقد تقدَّم قريبًا احتجاج المؤلِّف بابن إسحاق (4)! وراوي هذا الحديث إنَّما هو: عاصم بن عليٍّ الواسطيُّ - لا أبوه: عليُّ بن عاصم -، وعاصم روى عنه البخاريُّ في "صحيحه"(5).
وقوله: (ونوح والحكم كلاهما متشيِّعٌ) فيه نظرٌ أيضًا، فإنَّ نوح بن
(1)"المسند": (6/ 461 - 462).
(2)
زيادة من (ب) و" الجرح ".
(3)
"الجرح والتعديل": (5/ 338 - رقم: 1549).
(4)
انظر: رقم: (1354).
(5)
"التعديل والتجريح" للباجي: (3/ 996 - رقم: 1135).