الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه، كان يضع الحديث (1). وقال ابن عَدِيٍّ: كان يسرق الحديث (2).
وقد احتجَّ من قال: لا تنعقد الجمعة إلا بخمسين:
1263 -
بما روى ابن عَدِيٍّ: أنا أبو خولة البهرانيُّ ثنا محمد بن آدم ثنا مروان عن جعفر بن الزُّبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجمعة واجبةٌ على خمسين رجلاً، وليست على من دون الخمسين جمعة "(3).
1264 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن الحسن النَّقَّاش ثنا محمد بن عبد الرَّحمن السَّاميُّ والحسين بن إدريس قالا: ثنا خالد بن الهيَّاج حدَّثني أبي عن جعفر بن الزُّبير عن القاسم عن أبي أمامة أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: " على الخمسين جمعة، وليس فيما دون ذلك "(4).
هذا حديثٌ لا يصحُّ، وجعفر بن الزُّبير تركوه O.
* * * * *
مسألة (240): لا تجب الجمعة على العبيد
.
وعنه: تجب، كقول داود.
لنا حديثان:
1265 -
الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عبيد الله بن عبد الصَّمد
(1)"المجروحون": (2/ 243).
(2)
"الكامل": (6/ 347 - رقم: 1829).
(3)
"الكامل": (2/ 135 - 136 - رقم: 335).
(4)
"سنن الدارقطني": (2/ 4).
ابن المهتدي ثنا يحيى بن نافع بن خالد ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا ابن لهيعة قال: حدَّثني معاذ بن محمد الأنصاريُّ (1) عن أبي الزُّبير عن جابر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا على مريضٍ، أو مسافرٍ، أو امرأةٍ، أو صبيٍّ، أو مملوكٍ "(2).
ز: هذا حديث لا يصحُّ، وابن لهيعة - فيه - ضعيفٌ (3)، وقد رواه ابن عَدِيٍّ عن البغويِّ عن كامل بن طلحة عن ابن لهيعة، وليس فيه:" أو امرأة "(4) O.
1266 -
الحديث الثَّاني: رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الجمعة حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعة، إلا أربعة: عبدٌ مملوك، أو امرأةٌ، أو صبيٌّ، أو مريضٌ ".
قال أبو داود: طارق قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه (5).
ز: رواه أبو داود عن عباس بن عبد العظيم عن إسحاق بن منصور عن هُرَيم بن سفيان عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق.
ورواه الطََّبرانيُّ عن محمد بن عبد الله الحضرميِّ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسحاق بن منصور (6).
(1) في هامش الأصل: (حـ: معاذ وثقه ابن حبان) ا. هـ
(2)
"سنن الدارقطني": (2/ 3).
(3)
كذا بالأصل، وفي (ب):(فيه ضعف).
(4)
"الكامل": (6/ 432 - رقم: 1912).
(5)
"سنن أبي داود": (2/ 93 - رقم: 1060).
(6)
"المعجم الكبير": (8/ 321 - 322 - رقم: 8206) و"المعجم الأوسط": (7/ 22 - 23 - رقم: 5679).
ورواه الحاكم في " مستدركه " وصحَّحه، وذكر أنَّ هريم بن سفيان رواه عن إبراهيم، فزاد في إسناده (عن أبي موسى)(1).
وقال البيهقيُّ: ورواه عبيد بن محمد العجليُّ عن العباس بن عبد العظيم فوصله، [بذكر](2) أبي موسى الأشعريِّ فيه، وليس بمحفوظٍ، فقد رواه غير العباس أيضًا عن إسحاق دون ذكر أبي موسى فيه (3).
وقال في موضعٍ آخر: وهذا الحديث وإن كان فيه إرسال، فهو مرسلٌ جيِّدٌ، فطارق من كبار التَّابعين، وممَّن رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمع منه، ولحديثه هذا شواهد، منها:
1267 -
ما أنا عليُّ بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصَّفَّار ثنا عليُّ ابن الحسين بن بيان ثنا سعيد بن سليمان ثنا محمد بن طلحة بن مصرِّف (ح) وأنا أبوحازم الحافظ أنا أبو أحمد الحافظ - يعني النَّيسابوريَّ - أنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد - يعني ابن إسماعيل البخاريَّ - حدَّثني إسماعيل بن أبان ثنا محمد بن طلحة عن الحكم أبي عمرو عن ضرار بن عمرو عن أبي عبد الله الشَّاميِّ عن تميم الدَّاريِّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " الجمعة واجبةٌ إلا على صبيٍّ، أو مملوكٍ، أو مسافرٍ ".
وفي رواية ابن عبدان: " إنَّ الجمعة واجبةٌ إلا على صبيٍّ، أو مملوكٍ، أو مسافرٍ ".
(1)"المستدرك": (1/ 288) وانظر: "تلخيص المستدرك" للذهبي، و"إتحاف المهرة" لابن حجر:(10/ 34 - رقم: 12227).
(2)
في الأصل و (ب): (وذكر)، والتصويب من "سنن البيهقي"، وهو الذي يقتضيه جر (أبي موسى).
(3)
"سنن البيهقي": (3/ 172 - 173).