الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى
غيبوبة الشَّفق.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: وقتٌ واحدٌ.
لنا ستَّة أحاديث:
478/ أ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا محمد بن فُضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ للصَّلاة أولاً وآخرًا، وإنَّ أوَّل وقت صلاة الظُّهر: حين تزول الشَّمس، وآخر وقتها: حين يدخل وقت العصر، وإنَّ أوَّل وقت العصر: حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها: حين تصفرُّ الشَّمس، وإنَّ أوَّل وقت المغرب: حين تغرب الشَّمس، وإن آخر وقتها: حين يغيب [الأفق] (1)، وإنَّ أوَّل وقت عشاء (2) الآخرة: حين يغيب [الأفق] (3)، وإنَّ آخر وقتها: حين ينتصف الليل، وإنَّ أوَّل وقت الفجر: حين يطلع الفجر، وآخر وقتها: حين تطلع الشَّمس"(4).
قالوا: قد قال البخاريُّ: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحُّ من حديث ابن فُضيل عن الأعمش؛ وحديث ابن فُضيل خطأٌ، أخطأ فيه ابن فُضيل (5).
وكذلك قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا يصحُّ حديث ابن فُضيل مسندًا، وهم ابن
(1) في الأصل: (الشفق)، والمثبت من "التحقيق" و"المسند".
(2)
من قوله: (وقت المغرب) إلى هنا سقط من (ب).
(3)
في الأصل: (الشفق)، والمثبت من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(4)
"المسند": (2/ 232).
(5)
"الجامع" للترمذي: (1/ 198 - رقم: 151).
فُضيل في إسناده، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً (1).
قلنا: ابن فُضيل ثقةٌ، فيجوز أن يكون الأعمش قد سمعه من مجاهد مرسلاً، وسمعه من أبي صالح مسندًا.
ز: روى هذا الحديث التِّرمذيُّ: عن هنَّاد عن ابن فُضيل عن الأعمش (2).
ورواه: عن هنَّاد عن أبي أسامة عن أبي إسحاق الفَزَاريِّ عن الأعمش عن مجاهد قال: كان يقال: [إنَّ](3) للصَّلاة أولاً وآخرًا
…
فذكر نحوه، وحكى كلام البخاريِّ (4).
وقال العبَّاس بن محمد الدُّوريُّ: سمعت يحيى بن معين يضعِّف حديث محمد بن فُضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة - أحسب يحيى يريد: "إنَّ للصَّلاة أولاً وآخرًا
…
" -، وقال: إنَّما يروى عن الأعمش عن مجاهد (5).
وقال في موضع آخر من "التَّاريخ": حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ للصَّلاة أولاً وآخرًا
…
" رواه النَّاس كلُّهم عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً (6) O.
479 -
الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا أحمد بن مَنِيع ثنا إسحاق
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 262).
(2)
"الجامع": (1/ 197 - 198 - رقم: 151).
(3)
زيادة من (ب) و"الجامع".
(4)
"الجامع": (1/ 199 - رقم: 151 م).
(5)
"التاريخ": (3/ 393 - رقم: 1909).
(6)
"التاريخ": (4/ 66 - رقم: 3175).
ابن يوسف الأزرق عن سفيان عن علقمة بن مَرْثَد عن سليمان بن بُريدة عن أبيه قال: أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ فسأله عن مواقيت الصَّلاة، فقال:"أقم معنا".
فأمر بلالاً فأقام، فصلَّى حين طلع الفجر؛ ثمَّ أمره فأقام حين زالت الشَّمس، فصلَّى الظُّهر؛ ثمَّ أمره فأقام فصلَّى العصرَ والشَّمسُ بيضاءُ مرتفعةٌ؛ ثمَّ أمره بالمغرب حين وقع حَاجِبُ الشَّمسِ؛ ثمّ َأمره بالعشاء فأقام حين غابَ الشَّفَقُ؛ ثمَّ أمره من الغد فنوَّر بالفجر؛ ثمَّ أمره بالظُّهر، وأنعم أن يبرد بها؛ ثمَّ أمره بالعصر، فأقام والشَّمسُ آخر وقتها؛ ثمَّ أمره فأخَّر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشَّفق؛ ثمَّ أمره بالعشاء، فأقام حين ذهب ثلثُ الليل؛ ثمَّ قال:" أين السَّائل عن مواقيت الصَّلاة؟ ". قال الرَّجل: أنا. فقال: " مواقيتُ الصَّلاة بين هذين ".
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (1).
ز: رواه مسلمٌ عن زهير بن حربٍ وغيره عن إسحاق الأزرق، وعن إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرةَ عن حَرَمي بن عمارة عن شُعبة عن عَلْقمة بن مَرْثدٍ (2).
ورواه النَّسائيُّ (3) وابن ماجه (4) أيضًا O.
480 -
الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن عليِّ بن العلاء ثنا يوسف بن موسى ثنا الفضل بن دكين ثنا بدر بن عثمان حدَّثنا أبو بكر ابن أبي موسى عن أبيه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: أتاه سائلٌ يسأله عن مواقيت
(1)"الجامع": (1/ 199 - رقم: 152) وفيه: (حسن غريب صحيح)، وفي "تحفة الأشراف":(2/ 72 - رقم: 1931): (حسن صحيح غريب).
(2)
"صحيح مسلم": (2/ 105 - 106)؛ (فؤاد - 1/ 428 - 429 - رقم: 613).
(3)
"سنن النسائي": (1/ 258 - 259 - رقم: 519).
(4)
"سنن ابن ماجه": (1/ 219 - رقم: 667).
الصَّلاة، فأمر بلالاً فأقام
…
- وذكر نحو حديث بريدة، وقال: - " الوقت مابين هذين "(1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).
481 -
الحديث الرَّابع: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصَّمد ثنا همَّام ثنا قتادة عن أبي أيُّوب عن عبد الله بن عمرو عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " وقت الظُّهر إذا زالت الشَّمس، وكان ظلُّ كل شيءٍ [كطوله] (3)، ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشَّمسُ، ووقت المغرب ما لم يغب الشَّفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشَّمس "(4).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (5).
ز: في بعض ألفاظ مسلم: " ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشَّمس ما لم يسقط [الشَّفق] "(6).
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 262).
(2)
"صحيح مسلم": (2/ 106 - 107)، (فؤاد - 1/ 429 - رقم: 614).
وفي هامش الأصل حاشية لم يظهر منها إلا: (.... في صحتها، فضعفها بعضهم، ورأى بعضهم أن بعضها يشدُّ بعضًا، وإن كانت عن الرجل الذي ليس بمشهور .... - ثم قال في أثناء كلامه -: بدر بن عثمان ليس بالمشهور) ا. هـ
ويبدو أن هذا من كلام أبي العباس بن سريج، فقد قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب":(1/ 370 - رقم: 780): (وقال أبو العباس بن شريح [كذا، وصوابه: سريج] في كتاب " الرد على ابن داود ": بدر بن عثمان ليس بالمشهور) ا. هـ والله أعلم.
(3)
في الأصل: (طوله)، والمثبت من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(4)
"المسند": (2/ 210) مع اختلاف يسير.
(5)
"صحيح مسلم": (2/ 104 - 105)؛ (فؤاد - 1/ 426 - 428 - رقم: 612).
(6)
"صحيح مسلم": (2/ 105)؛ (فؤاد - 1/ 428 - رقم: 612).
وكلمة (الشفق) استدركت من (ب) و"صحيح مسلم".
وفي لفظٍ: " ووقت المغرب ما لم يسقط ثَوْرُ الشَّفق "(1) O.
482 -
الحديث الخامس: قال أحمد: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة، فأبدءوا بالعشاء "(2).
483 -
طريقٌ آخر: قال البخاريُّ: ثنا يحيى بن بُكير ثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهابٍ عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قُدِّم العشاء، فابدءوا به قبل أن تصلُّوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا (3) عن عشائكم "(4).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(5).
484 -
الحديث السادس: قال البخاريُّ: ثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وُضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصَّلاة، فأبدءوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه " وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصَّلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام (6).
أخرجه مسلم (7).
(1)"صحيح مسلم": (2/ 104)؛ (فؤاد - 1/ 427 - رقم: 612).
وفي " النهاية ": (1/ 229 - ثور): (ثور الشفق: أي انتشاره، وثوران حمرته، من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع) ا. هـ
(2)
"المسند": (3/ 110).
(3)
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": (بضم المثناة وبفتحها، والجيم مفتوحة فيهما، ويروى بضم أوله وكسر الجيم) ا. هـ
(4)
"صحيح البخاري": (2/ 171)؛ (فتح - 2/ 159 - رقم: 672).
(5)
"صحيح مسلم": (2/ 78)؛ (فؤاد - 1/ 392 - رقم: 557).
(6)
"صحيح البخاري": (1/ 171)؛ (فتح - 2/ 159 - رقم: 673).
(7)
"صحيح مسلم": (2/ 78)؛ (فؤاد - 1/ 392 - رقم: 559).
احتجُّوا بأحاديث:
أحدها: حديث ابن عبَّاس: " ثُمَّ صلَّى المغرب لوقته الأوَّل ".
وقد سبق بإسناده (1).
والثَّاني: حديث جابرٍ، وهو مثلُ حديث ابن عباس، وقد ذكرناه (2)، وفيه: ثمَّ جاءه المغرب في المرََّة الثَّانية حين غابت الشَّمس وقتًا واحدًا.
485 -
الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا ابن صاعدٍ ثنا حميد بن الرَّبيع ثنا محبوب بن الجهم ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتاني جبريل حين طلع الفجر
…
- فذكر الحديث، وقال في المغرب: - ثم أتاني حين سقط القُرْص، فقال: قم فصلِّ، ثم أتاني من الغد حين سقط القُرْص، فقال: قم فصلِّ " (3).
486 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا أحمد بن عليٍّ الخزَّاز ثنا سعيد بن سليمان ثنا أيُّوب بن (4) عُتبة ثنا أبو بكر بن عمرو بن حَزْم عن عروة بن الزُّبير عن ابن أبي مسعود عن أبيه - إن شاء الله -: أنَّ جبريل عليه السلام أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم .... - فذكر المواقيت -، ثمَّ أتاه من الغد حين غابت الشَّمس وقتًا واحدًا (5).
487 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرميُّ ثنا (6)
(1) برقم: (477).
(2)
برقم: (478).
(3)
"سنن الدارقطني": (1/ 259).
(4)
في (ب): (عن) خطأ.
(5)
"سنن الدارقطني": (1/ 261).
(6)
في (ب): (بن) خطأ.
الحسين بن حُريث ثنا الفضل بن موسى السيناني ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا جبريل يعلمكم دينكم
…
- فذكر المواقيت، وقال فيه: - ثم صلى المغرب حين غربت الشَّمس، وكذلك صلاها في اليوم الثاني " (1).
488 -
وقال أحمد: ثنا إسحاق بن عيسى ثنا ابن لَهِيعة ثنا بكير (2) بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد بن سُويد الساعدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمَّني جبريل
…
- فذكر الحديث، وفيه: - وصلَّى المغرب حين غابت الشَّمس - في اليومين - " (3).
489 -
قال أحمد: وثنا قتيبة ثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم "(4).
490 -
قال أحمد: وحدثنا إسماعيل أنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: قدم علينا أبو أيّوب غازياً - وعقبة بن عامر يومئذٍ على مصر - فأخَّر المغرب، فقام إليه أبو أيّوب، فقال: ما هذه الصَّلاة يا عقبة؟! قال: شُغلنا. قال: أما والله، ما بي إلَاّ أن يظن الناس أنك
(1) سنن الدارقطني: (1/ 261).
وفي هامش الأصل: (حـ: روى الحاكم حديث عمر بن عبد الرحمن بن أسيد عن محمد بن جعفر المؤذن أنه سمع أبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن جبريل أتاه، فصلى به الصلوات في وقتين، إلَاّ المغرب، قال: " جاء في المرتين حين غاب الشَّفق " ا. هـ انظر: "المستدرك": (1/ 194).
(2)
في مطبوعة "المسند": (بكر) خطأ.
(3)
"المسند": (3/ 30).
(4)
"المسند": (5/ 415).
قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا! أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تزال أمتي بخير - أو: على الفطرة -، ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم "(1).
والجواب عن هذه الأحاديث:
أنه قد طعن في أكثرها:
ففي إسناد حديث ابن [عمر](2): حميد بن الرَّبيع، قال يحيى: هو كذَّاب (3). وقال النَّسائيُّ: ليس بشيءٍ (4).
وفيه: محبوب بن الجهم، قال أبو حاتم بن حِبَّان: يروي عن عبيد الله ابن عمر الأشياء التي ليست من حديثه (5).
وفي حديث أبي مسعود: أيُّوب بن عُتبة، قال يحيى: ليس بشيءٍ (6).
وقال النَّسائيُّ: مضطرب الحديث (7). وقال علي بن الجُنَيد: شبه المتروك (8).
وفي حديث أبي سعيدٍ وأبي أيُّوب: ابنُ لَهِيعة، وهو ذاهب الحديث.
(1)"المسند": (5/ 417).
(2)
في الأصل و (ب): (عمير) وهو سبق قلم، وهو على الصواب في "التحقيق".
(3)
"الكامل" لابن عدي: (2/ 280 - رقم: 444) من رواية جعفر بن الهذيل.
(4)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 84 - رقم: 142).
(5)
"المجروحون": (3/ 41).
(6)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 87 - رقم: 3275).
(7)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 48 - رقم: 24).
(8)
ذكره ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكون" أيضاً: (1/ 132 - رقم: 472).
وفي طريقه الثَّاني: ابنُ إسحاق، وقد كذَّبه مالكٌ (1).
ثمَّ قد أجاب أصحابنا بثلاثة أجوبة:
أحدها: أنَّ جبريل إنَّما أمَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بمكَّة، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل بالمدينة، وإنَّما يؤخذ بالآخر من أمره.
والثَّاني: أنَّ أخبارنا أصحُّ، وأكثر رواةً.
والثَّالث: أنَّ فعله للمغرب في وقت واحدٍ لا يدلُّ على أنَّه لا وقت لها غيره، ألا ترى أنَّه صلَّى به العصر قبل اصفرار الشَّمس، ولم يدلَّ ذلك على أنَّه لا وقت لها غيره.
وأمَّا أمره بالمبادرة إلى المغرب، فلأجل الفضيلة.
ز: حديث أبي هريرة: رواه النَّسائيُّ (2)، وفي إسناده: محمد بن عمرو، وليس بالقويِّ.
ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلمٍ (3).
وحديث مَرْثد بن عبد الله: رواه أبو داود (4) وأبو بكر بن خزيمة (5)
والحاكم أيضًا وقال: على شرط مسلمٍ (6).
(1)"الكامل" لابن عدي: (6/ 103 - رقم: 1623).
(2)
"سنن النسائي": (1/ 249 - 250 - رقم: 502).
(3)
"المستدرك": (1/ 194).
(4)
"سنن أبي داود": (1/ 349 - رقم: 421).
(5)
"صحيح ابن خزيمة": (1/ 174 - رقم: 339).
(6)
"المستدرك": (1/ 190 - 191).
وابن إسحاق: صدوق، والمؤلِّف يحتجُّ به في غير موضعٍ.
491 -
وقد روى ابن ماجه بإسناده عن العبَّاس بن عبد المطَّلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزال أُمَّتي على الفِطْرة، ما لم يؤخِّروا المغرب حتى تشتبك النُّجوم "(1).
ورواه الحاكم وصحَّحه (2).
492 -
وقد روى عبد الله بن أحمد قال: حدَّثني أبي ثنا هارون بن معروف - قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون - أنا ابن وهبٍ حدَّثني عبد الله ابن الأسود القرشيُّ أنَّ يزيد بن [خصيفة](3) حدَّثه عن السَّائب بن يزيدَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تزال أُمَّتي على الفطرة، ما صلَّوا المغرب قبل طلوع النُّجوم "(4).
ورواه الطَّبرانيُّ عن يحيى بن عثمان بن صالحٍ عن أصبغ بن الفرج عن ابن وهبٍ (5).
قال عبد الرَّحمن بن أبي حاتم: سألتُ أبي عن عبد الله بن الأسود القرشيِّ، فقال: شيخٌ، لا أعلم روى عنه غير ابن وهبٍ (6) O.
* * * * *
(1)" سنن ابن ماجه": (1/ 225 - رقم: 689).
(2)
"المستدرك": (1/ 191).
(3)
في الأصل و (ب): (خيصفة)، والتصويب من "المسند" وكتب التراجم.
(4)
"المسند": (3/ 449).
(5)
"المعجم الكبير" للطبراني: (7/ 154 - رقم: 6671).
(6)
"الجرح والتعديل": (5/ 2 - رقم: 6).