المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأول: الغروب؛ والثاني: إلى - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٢

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مسائل الأوقات

- ‌مسألة (87): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً

- ‌مسألة (88): آخر وقت الظُّهر إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله من موضع

- ‌مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى

- ‌مسألة (90): الشَّفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة

- ‌مسألة (91): التَّغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران

- ‌مسألة (92): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل

- ‌مسألة (93): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم

- ‌مسألة (94): تعجيل العصر أفضل

- ‌مسألة (95): الصَّلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن

- ‌مسألة (96): يستحب تأخير العشاء، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الأذان

- ‌مسألة (97): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (98): لا يستحب التَّرجيع في الأذان

- ‌مسألة (99): التَّكبير في أوَّل الأذان أربع

- ‌مسألة (100): الأفضل في الإقامة الإفراد

- ‌مسألة (101): يقول: " قد قامت الصَّلاة " مرَّتين

- ‌مسألة (102): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه

- ‌مسألة (103): يثوِّب في أذان الفجر

- ‌مسألة (104): والتَّثويب ما ذكرنا

- ‌مسألة (105): المستحبُّ أن يقيم من أذَّن

- ‌مسألة (106): يجوز أن يدور المؤذِّن في مجال المنارة

- ‌مسألة (107): يسنُّ الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها

- ‌مسألة (108): لا يسنُّ في حقِّ النِّساء أذانٌ ولا إقامةٌ

- ‌مسألة (109): إذا فاتته صلوات، أذَّن وأقام للأولى، ثمَّ يقيم

- ‌مسألة (110): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع

- ‌مسألة (111): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان

- ‌مسألة (112): إذا تحرَّى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه

- ‌مسألة (113): لا تصحُّ الصَّلاة في المواضع المنهي عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (114): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها

- ‌مسألة (115): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته

- ‌مسألة (116): حدُّ عورة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة

- ‌مسألة (117): الرُّكبة ليست عورة

- ‌مسألة (118): قدم المرأة عورة، وفي يديها (4) روايتان

- ‌مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم

- ‌مسألة (120): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا

- ‌مسائل القيام إلى الصَّلاة

- ‌مسألة (121): لا يجوز ترك القيام في السَّفينة

- ‌مسألة (122): إذا لم يقدر على الرُّكوع والسُّجود، لم يسقط عنه القيام

- ‌مسألة (123): إذا عجز عن القعود صلَّى على جنبه، فإن صلَّى

- ‌مسألة (124): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطَرْفه، فإن عجز نوى بقلبه

- ‌مسألة (125): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا

- ‌مسألة (126): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر

- ‌مسألة (127): لا تنعقد الصَّلاة بقوله: الله الأكبر

- ‌مسألة (128): التَّكبير من الصَّلاة

- ‌مسألة (129): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه

- ‌مسألة (130): ترفع اليد حذو المنكب

- ‌مسألة (131): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافاً لإحدى

- ‌مسألة (132): توضع اليمين على الشِّمال تحت الصَّدر، وهو قول

- ‌مسألة (133): يسنُّ الاستفتاح (1)

- ‌مسألة (134): تستفتح الصَّلاة بـ "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌مسألة (135): يتعوذ قبل القراءة

- ‌مسألة (136): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرًّا

- ‌مسألة (137): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من

- ‌مسألة (138): لا يسن الجهر بالبسملة

- ‌مسألة (139): يجهر الإمام والمأمون بآمين

- ‌مسألة (140): لا تصح الصَّلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب

- ‌مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم

- ‌مسألة (142): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه

- ‌مسألة (143): تجب القراءة في كل ركعة

- ‌مسألة (144): لا تسنُّ قراءة السُّورة في الأخريين، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (145): يستحب أن يطيل القراءة في الرَّكعة الأولى من كلِّ صلاة

- ‌مسألة (146): لا يكره عدُّ الآي في الصَّلاة

- ‌مسألة (147): إذا لم يحسن القراءة سبَّح بقدر الفاتحة

- ‌مسألة (148): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض

- ‌مسألة (149): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر

- ‌مسألة (150): التَّكبيرُ بعد الافتتاحِ، والتَّسميعُ، والتَّحميدُ

- ‌مسألة (151): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد

- ‌مسألة (152): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة

- ‌مسألة (153): لا يجزئ السجود على كور العمامة

- ‌مسألة (154): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (155): يجب السُّجود على سبعة أعضاء

- ‌مسألة (156): المستحب أن ينهض في (5) السُّجود على صدور قدميه

- ‌مسألة (157): التشهد الأخير فرض

- ‌مسألة (158): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود

- ‌مسألة (159): والصَّلاة على النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه فرضٌ

- ‌مسألة (160): يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي الثاني متوركاً

- ‌مسألة (161): الخروج من الصَّلاة بالتسليم فرض

- ‌مسألة (162): السَّلام من الصَّلاة

- ‌مسألة (163): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة

- ‌مسألة (164): وينوي بالسَّلام الخروج من الصَّلاة

- ‌مسألة (165): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله

- ‌مسألة (166): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر

- ‌مسألة (167): إذا سُلِّم على المصلي ردَّ بالإشارة

- ‌مسألة (168): تنبيه الآدميِّ بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل

- ‌مسألة (169): والمرأة تصفِّق

- ‌مسألة (170): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت

- ‌مسألة (171): إذا تكلَّم في الصَّلاة ناسيًا لم تبطل صلاتُه، وكذلك إذا

- ‌مسألة (172): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ

- ‌مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية

- ‌مسألة (174): إذا تعمَّد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته

- ‌مسألة (175): يقطع الصَّلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة

- ‌مسألة (176): سجود التِّلاوة سُنَّةٌ

- ‌مسألة (177): في الحجِّ سجدتان

- ‌مسألة (178) سجدة " ص ": سجدةُ شكرٍ

- ‌مسألة (179): في المفصَّل ثلاث سجدات

- ‌مسألة (180) سجود الشُّكر عند تجدُّد النِّعم واندفاع النِّقم سنَّةٌ

- ‌مسألة (181): إذا مرَّ بالمصلِّي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرَّت به آية

- ‌مسألة (182): إذ شكَّ في عدد الرَّكعات بنى على اليقين، وهو

- ‌مسألة (183): سجود السَّهو قبل السَّلام إلا في موضعين:

- ‌مسألة (184): إذا سبَّح بالإمام ثقتان (3) من المأمومين لزمه الرُّجوع

- ‌مسألة (185): إذا قام إلى خامسةٍ ساهيًا ثُمَّ ذكر، عاد إلى ترتيب

- ‌مسألة (186): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو

- ‌مسألة (187): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو

- ‌مسألة (188): إذا تعمَّد تَرْك ما يُسْجَدُ لأجله لم يسجد

- ‌مسألة (189): سجود السَّهو واجبٌ

- ‌مسألة (190): إذا نسي السجود في محلِّه سجد ما لم يتطاول الزَّمان

- ‌مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (192): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب

- ‌مسألة (193): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا

- ‌مسألة (194): ولا تكره ركعتا الطَّواف في أوقات النَّهي

- ‌مسألة (195): يكره التَّنفُّل يوم الجمعة عند الزَّوال

- ‌مسألة (196): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

- ‌مسألة (197): إذا طلعت الشَّمس وهو في صلاة الصُّبح أتمَّ

- ‌مسألة (198): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له

- ‌مسائل التَّطوُّع

- ‌مسألة (199): النَّوافل الرَّاتبة تقضى

- ‌مسألة (200): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة

- ‌مسألة (201): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين

- ‌مسألة (202): الوتر سنَّةٌ

- ‌مسألة (203): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام

- ‌مسألة (204): يجوز التَّنفُّل بركعة

- ‌مسألة (205): المستحبُّ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ {سَبِّحِ

- ‌مسألة (206): يسنُّ القنوت في الوتر في جميع السَّنة

- ‌مسألة (207): لا يسنُّ القنوت في الفجر

- ‌مسألة (208): الأفضل في القنوت بعد الرُّكوع

- ‌مسائل الجماعة والإمامة

- ‌مسألة (209): الجماعة واجبةٌ على الأعيان

- ‌مسألة (210): يكبِّر المأموم بعد فراغ الإمام من التَّكبير

- ‌مسألة (211): لا يكره للعجوز حضور الجماعة

- ‌مسألة (212): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً

- ‌مسألة (213): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا

- ‌مسألة (214): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصَّلاة، أولى من

- ‌مسألة (215): لا تصحُّ إمامة الفاسق

- ‌مسألة (216): لا تصحُّ إمامة الصَّبيِّ في الفرض، وفي النَّفل روايتان

- ‌مسألة (217): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر

- ‌مسألة (218): لا يصحُّ أن يأتمَّ القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا

- ‌مسألة (219): فإن صلَّى بهم جالسًا من أوَّل الصَّلاة، فمذهب أحمد

- ‌مسألة (220): يجوز أن ينفرد [المأموم] (5) لعذر، فإن لم يكن

- ‌مسألة (221): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم

- ‌مسألة (222): صلاة الفذِّ خلف الصَّفِّ باطلةٌ، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (223): إذا أحسَّ الإمام بداخلٍ، استحبَّ له الانتظار ما لم

- ‌مسألة (224): إذا صلَّى الكافر حكم بإسلامه

- ‌مسألة (225): إذا صلَّى بقومٍ وهو محدثٌ: فإن كان عالمًا بحدث

- ‌مسألة (226): ما يدركه المأموم آخر صلاته

- ‌مسألة (227): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ

- ‌مسألة (228): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت

- ‌مسائل القصر والجمع

- ‌مسألة (229): يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخاً

- ‌مسألة (230): القصر رخصةٌ

- ‌مسألة (231): القصر أفضل من الإتمام، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (232): سفر المعصية لا يبيح الرُّخص

- ‌مسألة (233): إذا أقام في بلدٍ على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة

- ‌مسائل الجمع

- ‌مسألة (234): يجوز الجمع في السَّفر

- ‌مسألة (235): يجوز الجمع لأجل المطر

- ‌مسألة (237): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافًا لأصحاب الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الجمعة

- ‌مسألة (238): تجب الجمعة على من سمع النِّداء من المصر، إذا كان

- ‌مسألة (239): لا تنعقد الجمعة بأقلّ من أربعين رجلاً

- ‌مسألة (240): لا تجب الجمعة على العبيد

- ‌مسألة (241): تجب على الأعمى إذا وجد قائدًا

- ‌مسألة (242): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا

- ‌مسألة (243): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة

- ‌مسألة (244): إذا صلَّى الظُّهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة

- ‌مسألة (245): الخطبة شرطٌ في الجمعة

- ‌مسألة (246): لا تجب القعدة بين الخطبتين

- ‌مسألة (247): السُّنَّة إذا صعد المنبر أن يسلِّم

- ‌مسألة (248): يحرم الكلام حين سماع الخطبة

- ‌مسألة (250): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها

- ‌مسألة (251): السُّنَّة أن يقرأ في الجمعة بـ " الجمعة " و" المنافقين

- ‌مسألة (252): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة = صلَّى ظهرًا

- ‌مسائل العيد

- ‌مسألة (253): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية

- ‌مسألة (254): القراءة بعد التَّكبيرات في الرَّكعتين

- ‌مسألة (255): السُّنَّة أن يقرأ في الأولى بـ " سبِّح "، وفي الثَّانية ب

- ‌مسألة (256): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌مسألة (257): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم

- ‌مسألة (258): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا

- ‌مسألة (259): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا

- ‌مسألة (260): إذا كان العدوُّ في غير جهة القبلة، فرَّق الإمامُ النَّاسَ

- ‌مسألة (261): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين

- ‌مسألة (262): تصحُّ الصَّلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن

- ‌مسألة (264): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه

- ‌مسألة (265): صلاة الكسوف ركعتان، في كلِّ ركعة ركوعان

- ‌مسألة (266): ويسنُّ الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف

- ‌مسألة (267): ولا يسنُّ في الكسوفين خطبةٌ

- ‌مسألة (268): تسنُّ الصَّلاة للاستسقاء

- ‌مسألة (269): ولا تسنُّ الخطبة للاستسقاء

- ‌مسألة (270): والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها

- ‌مسألة (271): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ

- ‌مسائل الجنائز

- ‌مسألة (273): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص

- ‌مسألة (274): يستحبُّ في الغسلة الأخيرة شيءٌ من كافور

- ‌مسألة (275): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون

- ‌مسألة (276): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل

- ‌مسألة (277): لا ينجس الآدميُّ بالموت

- ‌مسألة (278): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (279): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته

- ‌مسألة (280): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه

- ‌مسألة (281): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر

- ‌مسألة (282): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (283): إذا استشهد الجنب غسِّل

- ‌مسألة (284): يكره أن يكفَّن في قميص وعمامة

- ‌مسألة (285): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف

- ‌مسألة (286): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر

- ‌مسألة (287): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها

- ‌مسألة (288): الوالي أحقّ بالصَّلاة من [] (6) الولي

- ‌مسألة (289): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها

- ‌مسألة (290): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد

- ‌مسألة (291): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة

- ‌مسألة (292): يصلَّى على الميِّت الغائب بالنِّيَّة، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (293): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌مسألة (294): يسنّ قضاء ما فات من التَّكبير

- ‌مسألة (295): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام

- ‌مسألة (296): لا يصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه

- ‌مسألة (297): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا

- ‌مسألة (298): السُّنَّة تسنيم القبور

- ‌مسألة (299): يجوز تطيين القبور

- ‌مسألة (300): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافًا لأكثرهم (3)

- ‌مسألة (301): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه

- ‌مسألة (302): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة

- ‌مسألة (303): لا يكره البكاء بعد الموت

- ‌مسألة (304): تسنُّ التَّعزية قبل الدَّفن وبعده

- ‌مسألة (305): إذا تطوَّع الإنسان بقربةٍ كالصَّلاة والصَّدقة والقراءة

الفصل: ‌مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأول: الغروب؛ والثاني: إلى

‌مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى

غيبوبة الشَّفق.

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: وقتٌ واحدٌ.

لنا ستَّة أحاديث:

478/ أ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا محمد بن فُضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ للصَّلاة أولاً وآخرًا، وإنَّ أوَّل وقت صلاة الظُّهر: حين تزول الشَّمس، وآخر وقتها: حين يدخل وقت العصر، وإنَّ أوَّل وقت العصر: حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها: حين تصفرُّ الشَّمس، وإنَّ أوَّل وقت المغرب: حين تغرب الشَّمس، وإن آخر وقتها: حين يغيب [الأفق] (1)، وإنَّ أوَّل وقت عشاء (2) الآخرة: حين يغيب [الأفق] (3)، وإنَّ آخر وقتها: حين ينتصف الليل، وإنَّ أوَّل وقت الفجر: حين يطلع الفجر، وآخر وقتها: حين تطلع الشَّمس"(4).

قالوا: قد قال البخاريُّ: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحُّ من حديث ابن فُضيل عن الأعمش؛ وحديث ابن فُضيل خطأٌ، أخطأ فيه ابن فُضيل (5).

وكذلك قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا يصحُّ حديث ابن فُضيل مسندًا، وهم ابن

(1) في الأصل: (الشفق)، والمثبت من "التحقيق" و"المسند".

(2)

من قوله: (وقت المغرب) إلى هنا سقط من (ب).

(3)

في الأصل: (الشفق)، والمثبت من (ب) و"التحقيق" و"المسند".

(4)

"المسند": (2/ 232).

(5)

"الجامع" للترمذي: (1/ 198 - رقم: 151).

ص: 12

فُضيل في إسناده، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً (1).

قلنا: ابن فُضيل ثقةٌ، فيجوز أن يكون الأعمش قد سمعه من مجاهد مرسلاً، وسمعه من أبي صالح مسندًا.

ز: روى هذا الحديث التِّرمذيُّ: عن هنَّاد عن ابن فُضيل عن الأعمش (2).

ورواه: عن هنَّاد عن أبي أسامة عن أبي إسحاق الفَزَاريِّ عن الأعمش عن مجاهد قال: كان يقال: [إنَّ](3) للصَّلاة أولاً وآخرًا

فذكر نحوه، وحكى كلام البخاريِّ (4).

وقال العبَّاس بن محمد الدُّوريُّ: سمعت يحيى بن معين يضعِّف حديث محمد بن فُضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة - أحسب يحيى يريد: "إنَّ للصَّلاة أولاً وآخرًا

" -، وقال: إنَّما يروى عن الأعمش عن مجاهد (5).

وقال في موضع آخر من "التَّاريخ": حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ للصَّلاة أولاً وآخرًا

" رواه النَّاس كلُّهم عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً (6) O.

479 -

الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا أحمد بن مَنِيع ثنا إسحاق

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 262).

(2)

"الجامع": (1/ 197 - 198 - رقم: 151).

(3)

زيادة من (ب) و"الجامع".

(4)

"الجامع": (1/ 199 - رقم: 151 م).

(5)

"التاريخ": (3/ 393 - رقم: 1909).

(6)

"التاريخ": (4/ 66 - رقم: 3175).

ص: 13

ابن يوسف الأزرق عن سفيان عن علقمة بن مَرْثَد عن سليمان بن بُريدة عن أبيه قال: أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ فسأله عن مواقيت الصَّلاة، فقال:"أقم معنا".

فأمر بلالاً فأقام، فصلَّى حين طلع الفجر؛ ثمَّ أمره فأقام حين زالت الشَّمس، فصلَّى الظُّهر؛ ثمَّ أمره فأقام فصلَّى العصرَ والشَّمسُ بيضاءُ مرتفعةٌ؛ ثمَّ أمره بالمغرب حين وقع حَاجِبُ الشَّمسِ؛ ثمّ َأمره بالعشاء فأقام حين غابَ الشَّفَقُ؛ ثمَّ أمره من الغد فنوَّر بالفجر؛ ثمَّ أمره بالظُّهر، وأنعم أن يبرد بها؛ ثمَّ أمره بالعصر، فأقام والشَّمسُ آخر وقتها؛ ثمَّ أمره فأخَّر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشَّفق؛ ثمَّ أمره بالعشاء، فأقام حين ذهب ثلثُ الليل؛ ثمَّ قال:" أين السَّائل عن مواقيت الصَّلاة؟ ". قال الرَّجل: أنا. فقال: " مواقيتُ الصَّلاة بين هذين ".

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (1).

ز: رواه مسلمٌ عن زهير بن حربٍ وغيره عن إسحاق الأزرق، وعن إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرةَ عن حَرَمي بن عمارة عن شُعبة عن عَلْقمة بن مَرْثدٍ (2).

ورواه النَّسائيُّ (3) وابن ماجه (4) أيضًا O.

480 -

الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن عليِّ بن العلاء ثنا يوسف بن موسى ثنا الفضل بن دكين ثنا بدر بن عثمان حدَّثنا أبو بكر ابن أبي موسى عن أبيه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: أتاه سائلٌ يسأله عن مواقيت

(1)"الجامع": (1/ 199 - رقم: 152) وفيه: (حسن غريب صحيح)، وفي "تحفة الأشراف":(2/ 72 - رقم: 1931): (حسن صحيح غريب).

(2)

"صحيح مسلم": (2/ 105 - 106)؛ (فؤاد - 1/ 428 - 429 - رقم: 613).

(3)

"سنن النسائي": (1/ 258 - 259 - رقم: 519).

(4)

"سنن ابن ماجه": (1/ 219 - رقم: 667).

ص: 14

الصَّلاة، فأمر بلالاً فأقام

- وذكر نحو حديث بريدة، وقال: - " الوقت مابين هذين "(1).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).

481 -

الحديث الرَّابع: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصَّمد ثنا همَّام ثنا قتادة عن أبي أيُّوب عن عبد الله بن عمرو عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " وقت الظُّهر إذا زالت الشَّمس، وكان ظلُّ كل شيءٍ [كطوله] (3)، ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشَّمسُ، ووقت المغرب ما لم يغب الشَّفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشَّمس "(4).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (5).

ز: في بعض ألفاظ مسلم: " ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشَّمس ما لم يسقط [الشَّفق] "(6).

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 262).

(2)

"صحيح مسلم": (2/ 106 - 107)، (فؤاد - 1/ 429 - رقم: 614).

وفي هامش الأصل حاشية لم يظهر منها إلا: (.... في صحتها، فضعفها بعضهم، ورأى بعضهم أن بعضها يشدُّ بعضًا، وإن كانت عن الرجل الذي ليس بمشهور .... - ثم قال في أثناء كلامه -: بدر بن عثمان ليس بالمشهور) ا. هـ

ويبدو أن هذا من كلام أبي العباس بن سريج، فقد قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب":(1/ 370 - رقم: 780): (وقال أبو العباس بن شريح [كذا، وصوابه: سريج] في كتاب " الرد على ابن داود ": بدر بن عثمان ليس بالمشهور) ا. هـ والله أعلم.

(3)

في الأصل: (طوله)، والمثبت من (ب) و"التحقيق" و"المسند".

(4)

"المسند": (2/ 210) مع اختلاف يسير.

(5)

"صحيح مسلم": (2/ 104 - 105)؛ (فؤاد - 1/ 426 - 428 - رقم: 612).

(6)

"صحيح مسلم": (2/ 105)؛ (فؤاد - 1/ 428 - رقم: 612).

وكلمة (الشفق) استدركت من (ب) و"صحيح مسلم".

ص: 15

وفي لفظٍ: " ووقت المغرب ما لم يسقط ثَوْرُ الشَّفق "(1) O.

482 -

الحديث الخامس: قال أحمد: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة، فأبدءوا بالعشاء "(2).

483 -

طريقٌ آخر: قال البخاريُّ: ثنا يحيى بن بُكير ثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهابٍ عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قُدِّم العشاء، فابدءوا به قبل أن تصلُّوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا (3) عن عشائكم "(4).

أخرجاه في "الصَّحيحين"(5).

484 -

الحديث السادس: قال البخاريُّ: ثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وُضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصَّلاة، فأبدءوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه " وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصَّلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام (6).

أخرجه مسلم (7).

(1)"صحيح مسلم": (2/ 104)؛ (فؤاد - 1/ 427 - رقم: 612).

وفي " النهاية ": (1/ 229 - ثور): (ثور الشفق: أي انتشاره، وثوران حمرته، من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع) ا. هـ

(2)

"المسند": (3/ 110).

(3)

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": (بضم المثناة وبفتحها، والجيم مفتوحة فيهما، ويروى بضم أوله وكسر الجيم) ا. هـ

(4)

"صحيح البخاري": (2/ 171)؛ (فتح - 2/ 159 - رقم: 672).

(5)

"صحيح مسلم": (2/ 78)؛ (فؤاد - 1/ 392 - رقم: 557).

(6)

"صحيح البخاري": (1/ 171)؛ (فتح - 2/ 159 - رقم: 673).

(7)

"صحيح مسلم": (2/ 78)؛ (فؤاد - 1/ 392 - رقم: 559).

ص: 16

احتجُّوا بأحاديث:

أحدها: حديث ابن عبَّاس: " ثُمَّ صلَّى المغرب لوقته الأوَّل ".

وقد سبق بإسناده (1).

والثَّاني: حديث جابرٍ، وهو مثلُ حديث ابن عباس، وقد ذكرناه (2)، وفيه: ثمَّ جاءه المغرب في المرََّة الثَّانية حين غابت الشَّمس وقتًا واحدًا.

485 -

الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا ابن صاعدٍ ثنا حميد بن الرَّبيع ثنا محبوب بن الجهم ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتاني جبريل حين طلع الفجر

- فذكر الحديث، وقال في المغرب: - ثم أتاني حين سقط القُرْص، فقال: قم فصلِّ، ثم أتاني من الغد حين سقط القُرْص، فقال: قم فصلِّ " (3).

486 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا أحمد بن عليٍّ الخزَّاز ثنا سعيد بن سليمان ثنا أيُّوب بن (4) عُتبة ثنا أبو بكر بن عمرو بن حَزْم عن عروة بن الزُّبير عن ابن أبي مسعود عن أبيه - إن شاء الله -: أنَّ جبريل عليه السلام أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم .... - فذكر المواقيت -، ثمَّ أتاه من الغد حين غابت الشَّمس وقتًا واحدًا (5).

487 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرميُّ ثنا (6)

(1) برقم: (477).

(2)

برقم: (478).

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 259).

(4)

في (ب): (عن) خطأ.

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 261).

(6)

في (ب): (بن) خطأ.

ص: 17

الحسين بن حُريث ثنا الفضل بن موسى السيناني ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا جبريل يعلمكم دينكم

- فذكر المواقيت، وقال فيه: - ثم صلى المغرب حين غربت الشَّمس، وكذلك صلاها في اليوم الثاني " (1).

488 -

وقال أحمد: ثنا إسحاق بن عيسى ثنا ابن لَهِيعة ثنا بكير (2) بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد بن سُويد الساعدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمَّني جبريل

- فذكر الحديث، وفيه: - وصلَّى المغرب حين غابت الشَّمس - في اليومين - " (3).

489 -

قال أحمد: وثنا قتيبة ثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم "(4).

490 -

قال أحمد: وحدثنا إسماعيل أنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: قدم علينا أبو أيّوب غازياً - وعقبة بن عامر يومئذٍ على مصر - فأخَّر المغرب، فقام إليه أبو أيّوب، فقال: ما هذه الصَّلاة يا عقبة؟! قال: شُغلنا. قال: أما والله، ما بي إلَاّ أن يظن الناس أنك

(1) سنن الدارقطني: (1/ 261).

وفي هامش الأصل: (حـ: روى الحاكم حديث عمر بن عبد الرحمن بن أسيد عن محمد بن جعفر المؤذن أنه سمع أبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن جبريل أتاه، فصلى به الصلوات في وقتين، إلَاّ المغرب، قال: " جاء في المرتين حين غاب الشَّفق " ا. هـ انظر: "المستدرك": (1/ 194).

(2)

في مطبوعة "المسند": (بكر) خطأ.

(3)

"المسند": (3/ 30).

(4)

"المسند": (5/ 415).

ص: 18

قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا! أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تزال أمتي بخير - أو: على الفطرة -، ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم "(1).

والجواب عن هذه الأحاديث:

أنه قد طعن في أكثرها:

ففي إسناد حديث ابن [عمر](2): حميد بن الرَّبيع، قال يحيى: هو كذَّاب (3). وقال النَّسائيُّ: ليس بشيءٍ (4).

وفيه: محبوب بن الجهم، قال أبو حاتم بن حِبَّان: يروي عن عبيد الله ابن عمر الأشياء التي ليست من حديثه (5).

وفي حديث أبي مسعود: أيُّوب بن عُتبة، قال يحيى: ليس بشيءٍ (6).

وقال النَّسائيُّ: مضطرب الحديث (7). وقال علي بن الجُنَيد: شبه المتروك (8).

وفي حديث أبي سعيدٍ وأبي أيُّوب: ابنُ لَهِيعة، وهو ذاهب الحديث.

(1)"المسند": (5/ 417).

(2)

في الأصل و (ب): (عمير) وهو سبق قلم، وهو على الصواب في "التحقيق".

(3)

"الكامل" لابن عدي: (2/ 280 - رقم: 444) من رواية جعفر بن الهذيل.

(4)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 84 - رقم: 142).

(5)

"المجروحون": (3/ 41).

(6)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 87 - رقم: 3275).

(7)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 48 - رقم: 24).

(8)

ذكره ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكون" أيضاً: (1/ 132 - رقم: 472).

ص: 19

وفي طريقه الثَّاني: ابنُ إسحاق، وقد كذَّبه مالكٌ (1).

ثمَّ قد أجاب أصحابنا بثلاثة أجوبة:

أحدها: أنَّ جبريل إنَّما أمَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بمكَّة، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل بالمدينة، وإنَّما يؤخذ بالآخر من أمره.

والثَّاني: أنَّ أخبارنا أصحُّ، وأكثر رواةً.

والثَّالث: أنَّ فعله للمغرب في وقت واحدٍ لا يدلُّ على أنَّه لا وقت لها غيره، ألا ترى أنَّه صلَّى به العصر قبل اصفرار الشَّمس، ولم يدلَّ ذلك على أنَّه لا وقت لها غيره.

وأمَّا أمره بالمبادرة إلى المغرب، فلأجل الفضيلة.

ز: حديث أبي هريرة: رواه النَّسائيُّ (2)، وفي إسناده: محمد بن عمرو، وليس بالقويِّ.

ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلمٍ (3).

وحديث مَرْثد بن عبد الله: رواه أبو داود (4) وأبو بكر بن خزيمة (5)

والحاكم أيضًا وقال: على شرط مسلمٍ (6).

(1)"الكامل" لابن عدي: (6/ 103 - رقم: 1623).

(2)

"سنن النسائي": (1/ 249 - 250 - رقم: 502).

(3)

"المستدرك": (1/ 194).

(4)

"سنن أبي داود": (1/ 349 - رقم: 421).

(5)

"صحيح ابن خزيمة": (1/ 174 - رقم: 339).

(6)

"المستدرك": (1/ 190 - 191).

ص: 20

وابن إسحاق: صدوق، والمؤلِّف يحتجُّ به في غير موضعٍ.

491 -

وقد روى ابن ماجه بإسناده عن العبَّاس بن عبد المطَّلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزال أُمَّتي على الفِطْرة، ما لم يؤخِّروا المغرب حتى تشتبك النُّجوم "(1).

ورواه الحاكم وصحَّحه (2).

492 -

وقد روى عبد الله بن أحمد قال: حدَّثني أبي ثنا هارون بن معروف - قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون - أنا ابن وهبٍ حدَّثني عبد الله ابن الأسود القرشيُّ أنَّ يزيد بن [خصيفة](3) حدَّثه عن السَّائب بن يزيدَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تزال أُمَّتي على الفطرة، ما صلَّوا المغرب قبل طلوع النُّجوم "(4).

ورواه الطَّبرانيُّ عن يحيى بن عثمان بن صالحٍ عن أصبغ بن الفرج عن ابن وهبٍ (5).

قال عبد الرَّحمن بن أبي حاتم: سألتُ أبي عن عبد الله بن الأسود القرشيِّ، فقال: شيخٌ، لا أعلم روى عنه غير ابن وهبٍ (6) O.

* * * * *

(1)" سنن ابن ماجه": (1/ 225 - رقم: 689).

(2)

"المستدرك": (1/ 191).

(3)

في الأصل و (ب): (خيصفة)، والتصويب من "المسند" وكتب التراجم.

(4)

"المسند": (3/ 449).

(5)

"المعجم الكبير" للطبراني: (7/ 154 - رقم: 6671).

(6)

"الجرح والتعديل": (5/ 2 - رقم: 6).

ص: 21