الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل القصر والجمع
مسألة (229): يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخاً
.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز في أقل من مسافة ثلاثة أيام سير الإبل.
وقال داود: يجوز في السَّفر القصير والطََّويل.
1213 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثني أحمد بن محمد بن زياد ثنا أبو إسماعيل التِّرمذيُّ ثنا إبراهيم بن العلاء ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عبد الوهَّاب ابن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا أهل مكَّة، لا تقصروا الصَّلاة في أدنى من أربعة بُردٍ من مكَّة إلى عسفان "(1).
إسماعيل بن عيَّاش ضعيفٌ.
وعبد الوهَّاب أشدُّ ضعفًا، قال أحمد (2) ويحيى (3): ليس عبد الوهَّاب
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 387).
وفي هامش الأصل: (حـ: روى شعبة عن يحيى بن يزيد الهُنَائي قال: سألت أنسًا عن قصر الصَّلاة، فقال:[كان]- في الأصل: قال - رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال - أو: ثلاثة فراسخ - صلَّى ركعتين. شعبة الشاك.
رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وعن أبي سعيد الخدري قال: []) ا. هـ والجملة الأخيرة لم نتمكن من قراءتها.
وانظر: "صحيح مسلم": (فؤاد - 1/ 481 - رقم: 691)؛ "المسند": (3/ 129)؛ "سنن أبي داود": (2/ 150 - رقم: 1194).
(2)
"العلل" برواية عبد الله: (3/ 115 - رقم: 4477).
(3)
"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 182 - رقم: 656).