الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (297): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا
.
وقال مالك: لا يُصلِّي عليه.
1436 -
قال الإمام أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلَّب عن عمران بن حصين أنَّ امرأةً من جهينة اعترفت عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بزنًا، وقالت: أنا حبلى. فدعا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وليَّها، فقال:" أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني ". ففعل، فأمر بها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فشُكَّت (1) عليها ثيابها، ثُمَّ أمر برجمها، فرجمت، ثُمَّ صلَّى عليها، فقال عمر ابن الخطَّاب: يا رسول الله، رجمتَها، ثُمَّ تُصلِّي عليها؟! فقال:" لقد تابت توبةً لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئًا أفضل من أن جادت بنفسها لله تبارك وتعالى؟! "(2).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (3).
احتجُّوا:
1437 -
بما روى أبو داود: ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال: حدَّثني نفرٌ من أهل البصرة عن أبي بَرْزة الأسلميِّ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصَّلاة عليه (4).
والجواب: أن هذا الحديث يرويه مجاهيل، ثُمَّ لو صحَّ فصلاته على تلك المرأة كانت بعد ذلك، لأنَّ أوَّل مرجوم كان ماعز، ولهذا قالت له: تريد أن
(1) في " النهاية ": (2/ 495 - شكك): (أي: جمعت عليها، ولفت، لئلا تنكشف، كأنها نُظِمَت وزُرَّت عليها بشوكة أو خلال. وقيل: معناه: أرسلت عليها ثيابها) ا. هـ
(2)
"المسند": (4/ 429 - 430).
(3)
"صحيح مسلم": (5/ 120 - 121)؛ (فؤاد - 3/ 1324 - رقم: 1696).
(4)
"سنن أبي داود": (4/ 48 - رقم: 3178).
ترددني كما رددت ماعزًا.
ز: انفرد أبو داود برواية هذا الحديث.
وقال الإمام أحمد: ما نعلم أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ترك الصَّلاة على أحدٍ، إلا على الغالِّ وقاتل نفسه (1).
1438 -
وعن جابر أنَّ رجلاً من أسلم جاء إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزِّنا، وأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرَّات، فقال له:" أبك جنونٌ؟ " قال: لا. قال: " آحصنت؟ ". قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلَّى، فلمَّا أذلقته (2) الحجارة فرَّ، فأُدرك فرجم حتى مات. فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم خيرًا، وصلَّى عليه.
رواه البخاريُّ في "صحيحه"(3).
ورواه أحمد (4) وأبو داود (5) والنَّسائيُّ (6) والتِّرمذيُّ وصحَّحه (7)، وقالوا: ولم يصلِّ عليه.
قال بعض العلماء: ورواية الإثبات أولى. وخالفه غيره، والله أعلم بالصوَّاب.
ورواية الإثبات رواها البخاريُّ عن محمود عن عبد الرَّزَّاق عن معمر عن
(1)"المغني" لابن قدامة: (3/ 508 - المسألة: 390).
(2)
في " النهاية ": (2/ 165 - ذلق): (أي: بلغت منه الجَهْدَ حتى قلق) ا. هـ
(3)
"صحيح البخاري": (8/ 427 - 428)؛ (فتح - 12/ 129 - رقم: 6820).
(4)
"المسند": (3/ 323).
(5)
"سنن أبي داود": (5/ 97 - 98 - رقم: 4428).
(6)
"سنن النسائي": (4/ 62 - 63 - رقم: 1956).
(7)
"الجامع": (3/ 99 - رقم: 1429).