الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و" اقتربت "(1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).
* * * * *
مسألة (256): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها
.
وقال الشَّافعيُّ: يسنُّ.
وقال مالكٌ كقولنا إن كان في المصلَّى، وإن كان في المسجد فعلى روايتين.
وقال أبو حنيفة: يتنفَّل بعدها إن شاء.
لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأوَّل: حديث عبد الله بن عمرو.
وقد سبق بإسناده في التَّكبيرات الزَّوائد (3).
1323 -
الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ ثنا شعبة عن عديِّ بن ثابت قال: سمعتُ سعيد بن جبير يحدِّث عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلَّى ركعتين، ثُمَّ لم يصلِّ قبلها ولا بعدها (4).
(1)"المسند": (5/ 217 - 218).
(2)
"صحيح مسلم": (3/ 21)؛ (فؤاد - 2/ 607 - رقم: 891).
(3)
برقم: (1308).
(4)
"الجامع": (1/ 540 - رقم: 537).
ز: روى هذا الحديث البخاريُّ (1) ومسلمٌ (2) من رواية شعبة O.
1324 -
الحديث الثَّالث: قال التِّرمذيُّ: وثنا الحسين بن حُريث ثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البَجليِّ عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر أنَّه خرج يوم عيدٍ ولم يصلِّ قبلها ولا بعدها، وذكر أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يفعله (3).
قال التِّرمذيُّ: الحديثان صحيحان (4).
ز: روى هذا الحديث أيضًا الإمام أحمد (5) والحاكم وصحَّحه (6).
وأبان بن عبد الله: وثَّقه يحيى بن معين (7)، وقال الفلَاّس: كان ابن مهديٍّ يحدِّث عن سفيان عنه، وما سمعت يحيى بن سعيد يحدِّث عنه قطُّ (8).
وقال أحمد: صدوقٌ، صالح الحديث (9). وقال ابن حِبَّان: كان ممَّن فحش خطؤه، وانفرد بالمناكير (10). وقال ابن عَدِيٍّ: لم أجد له حديثًا منكر المتن فأذكره، وأرجو أَنَّه لا بأس به (11) O.
* * * * *
(1)" صحيح البخاري": (2/ 243)؛ (فتح - 2/ 453 - رقم: 964).
(2)
"صحيح مسلم": (3/ 21)؛ (فؤاد - 2/ 606 - رقم: 884).
(3)
"الجامع": (1/ 541 - رقم: 538).
(4)
قال الترمذي عقب كل واحد منهما: (حديث حسن صحيح).
(5)
"المسند": (2/ 57).
(6)
"المستدرك": (1/ 295).
(7)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 296 - رقم: 1089) من رواية إسحاق بن منصور.
(8)
"الكامل" لابن عدي: (1/ 388 - رقم: 204).
(9)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 296 - رقم: 1089) من رواية عبد الله، وهو في مطبوعة "العلل":(2/ 290 - رقم: 2290) دون قوله: (صدوق).
(10)
"المجروحون": (1/ 99).
(11)
"الكامل": (1/ 388 - رقم: 204).