الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (257): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم
عرفة، فإن كان محرمًا فمن صلاة الظُّهر يوم النَّحر، ويقطعه آخر أيَّام التَّشريق.
ووافق أبو حنيفة في الابتداء، وقال: يقطع العصر من يوم النَّحر.
وقال مالك: يكبِّر من الظُّهر يوم النَّحر إلى الصُّبح من آخر أيَّام التَّشريق.
وعن الشَّافعيِّ ثلاثة أقوال:
أحدها: كقولنا، ولم يفرق بين المحل والمحرم.
والثَّاني: كمذهب مالك.
والثَّالث: من صلاة المغرب ليلة النَّحر إلى الصُّبح من آخر أيَّام التَّشريق.
1325 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى بن يحيى (1) الطَّلحيُّ ثنا عبيد (2) بن كثير ثنا محمد بن جنيد ثنا مصعب بن سلام عن عمرو عن جابر عن أبي جعفر بن (3) عليِّ بن حسين عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبِّر في صلاة الفجر من يوم عرفة، إلى صلاة العصر من [آخر](4) أيَّام التَّشريق، حين يسلِّم من المكتوبات (5).
1326 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا عثمان بن السماك ثنا أبو قِلابة قال:
(1) كتب فوقها في (ب): (كذا).
(2)
في (ب): (عبيد الله).
(3)
في "التحقيق" و"سنن الدارقطني": (عن) خطأ.
(4)
زيادة من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".
(5)
"سنن الدارقطني": (2/ 49).
حدَّثني نائل بن نجيح (1) ثنا عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر وعبد الرَّحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى الصُّبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: " على مكانكم ". ويقول: " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد ". فيكبِّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيَّام التَّشريق (2).
هذا حديثٌ لا يثبت، قال يحيى: عمرو بن شمر ليس بشئٍ، لا يكتب حديثه (3). وقال السَّعديُّ: كذَّابٌ (4). وقال النَّسائيُّ (5) والرَّازيُّ (6) والدَّارَقُطْنِيُّ (7): متروكٌ.
وجابر هو: الجُعفيُّ، قال يحيى: لا يكتب حديثه (8). وقد وثَّقه الثَّوريُّ وشعبة (9).
(1) في "التحقيق": (نائل بن يحيى).
وفي هامش الأصل: (حـ: في بعض النسخ: " نائل بن يحيى "، وهو وهم، وإنما هو: ابن نجيح، وقد روى له ابن ماجه، وتكلم فيه الدارقطني وغيره) ا. هـ
(2)
"سنن الدارقطني": (2/ 50).
(3)
انظر: "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 280 - رقم: 1340)؛ "الكامل" لابن عدي: (5/ 129 - رقم: 1292).
(4)
" الشجرة في أحوال الرجال ": (ص: 73 - رقم: 46).
(5)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 176 - رقم: 451).
(6)
"الجرح والتعديل" لابنه: (6/ 239 - 240 - رقم: 1324) وفيه: (منكر الحديث جدًا، ضعيف الحديث، لا يشتغل به، تركوه).
(7)
"سؤالات البرقاني": (ص: 53 - رقم: 371 - ط. الهند).
(8)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 364 - رقم: 1769).
(9)
انظر: ما تقدم (1/ 187).