الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ز: رواه الإمام أحمد أيضًا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور (1)، ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد عن منصور (2)، ورواه النَّسائيُّ عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشَّار عن غندر عن شعبة، وعن عمرو بن عليٍّ عن عبد العزيز بن عبد الصَّمد عن منصور بنحوه (3).
ورواه أبو حاتم البستيُّ عن أبي يعلى الموصليِّ عن أبي خيثمة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد ثنا أبو عيَّاش الزُّرقيُّ قال: كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قبل هذه الرِّواية: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أنَّ مجاهدًا لم يسمع هذا الخبر من أبي عيَّاش الزُّرقيِّ، ولا لأبي عيَّاش الزُّرقيِّ صحبة فيما زعم (4).
ورواه عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان (5).
ورواه الحاكم وقال: على شرطهما (6) O.
* * * * *
مسألة (262): تصحُّ الصَّلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن
(1)"المسند": (4/ 60).
(2)
"سنن أبي داود": (2/ 163 - 164 - رقم: 1229).
(3)
"سنن النسائي": (3/ 176 - 177 - رقمي: 1549 - 1550).
(4)
"الإحسان" لابن بلبان: (7/ 128 - رقم: 2876).
(5)
"الإحسان" لابن بلبان: (7/ 126 - 127 - رقم: 2875).
(6)
"المستدرك": (1/ 337 - 338).
وقتها.
وقال أبو حنيفة: يجوز تأخيرها، وإن فعلها لم تصحّ.
1329 -
قال البخاريُّ: ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثُمَّ قال: وإن كان خوفٌ أشدُّ من ذلك صلَّوا رجالاً، قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا، مستقبلي القبلة، أو غير مسقبليها. قال نافع: لا أُرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
* * * * *
مسألة (263): لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
1330 -
قال البخاريُّ: ثنا آدم ثنا شعبة ثنا قتادة قال: سمعت أبا عثمان النَّهديَّ قال: أتانا كتاب عمر - ونحن مع عتبة بن فرقد -: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام (2).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(3).
(1)"صحيح البخاري": (6/ 520 - 521)؛ (فتح - 8/ 199 - رقم: 4535).
وفي هامش الأصل: (حـ: ليس في الحديث حجة على أبي حنيفة، بل هو يقول به، ولكنه يذهب إلى أن الصَّلاة تبطل بمباشرة القتال فيها) ا. هـ
(2)
"صحيح البخاري": (7/ 195)؛ (فتح - 10/ 284 - رقم: 5828).
(3)
"صحيح مسلم": (6/ 140 - 141)؛ (فؤاد - 3/ 1642 - 1643 - رقم: 2069).