الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يتكلَّم فيه ابن حِبَّان، بل ذكره في كتاب "الثِّقات" وقال: كان يخطئ (1). وإنَّما تكلَّم في سعد بن أبي سعيد المقبريِّ (2) O.
* * * * *
مسألة (193): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا
ركعتي الطَّواف.
وقال الشَّافعيُّ: لا يكره.
لنا:
عموم النَّهي في الأحاديث المتقدِّمة.
ولهم:
994 -
ما روى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن مخلد ثنا عليُّ بن حرب ثنا سعيد بن سالم القدَّاح عن عبد الله بن المؤمّل المخزوميِّ عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: قدم أبو ذرٍّ فأخذ بعضادة باب الكعبة، ثمَّ قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يصلِّينَّ أحدٌ بعد الصُّبح إلى طلوع الشَّمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشَّمس إلا بمكَّة ". يقول ذلك ثلاثًا (3).
(1)"الثقات": (6/ 379)، وفيه:(كان يخطئ، لم يفحش خطأه، فلذلك سلكناه مسلك العدول) ا. هـ
(2)
"المجروحون": (1/ 357).
(3)
"سنن الدارقطني": (2/ 265 - 266).
وفي هامش الأصل: (حـ: يكتب بإسناده من نسخة صحيحة للدارقطني، قال البيهقي: رواه سعيد بن سالم القداح عن عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن مجاهد، لم يذكر =
والجواب: أنَّ هذا الحديث لا يصحُّ، قال أحمد: أحاديث ابن المؤمَّل مناكير (1). وقال يحيى: هو ضعيف الحديث (2).
ز: وروى هذا الحديث الشَّافعيُّ وغيره عن عبد الله بن المؤمَّل.
وقال البيهقيُّ: وهذا الحديث يُعدُّ في أفراد عبد الله بن المؤمَّل، وهو ضعيفٌ، إلا أنَّ إبراهيم بن طهمان قد تابعه في ذلك عن حميد، وأقام إسناده: 995 - أخبرناه أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو محمد أحمد ابن إسحاق بن شيبان بن البغداديُّ الهرويُّ بها أنا معاذ بن نجدة ثنا خلَاّد بن يحيى ثنا إبراهيم [](3) - هو ابن طهمان - ثنا حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاءنا أبو ذرٍّ فأخذ بحلقة الباب، ثُمَّ قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - بأذنيَّ هاتين -: " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشَّمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشَّمس، إلا بمكَّة، إلا بمكَّة، إلا بمكَّة ".
قال البيهقيُّ: حميد الأعرج ليس بالقويِّ، ومجاهدٌ لا يثبت له سماعٌ من أبي ذرٍّ، وقوله:(جاءنا) يعني جاء بلدنا، والله أعلم.
996 -
وقد روي من وجه آخر عن مجاهد: أنا أبو سعد المالينيُّ أنا أبو أحمد ابن عَدِيٍّ ثنا محمد بن يونس العُصفُرِيُّ ثنا محمد بن موسى الحَرَشيُّ حدَّثني اليسع بن طلحة القرشيُّ من أهل مكَّة قال: سمعتُ مجاهدًا يقول: بلغنا أنَّ أبا
= قيس) ا. هـ وانظر: "سنن البيهقي": (2/ 461).
وإسناده في مطبوعة "سنن الدارقطني" كما بالأصل.
(1)
"العلل" برواية عبد الله: (1/ 567 - رقم: 1361).
(2)
" معرفة الرجال " برواية ابن محرز: (1/ 72 - رقم: 180).
(3)
وقع هنا في الأصل: (بن طهمان) وما بعدها يبين أنها زيادة مقحمة، وهي غير موجودة في (ب) ولا "سنن البيهقي".
ذرٍّ قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذٌ بحلقتي الكعبة، يقول ثلاثًا:" لا صلاة بعد العصر إلا بمكَّة ".
قال البيهقيُّ: اليسع بن طلحة ضعَّفوه، والحديث منقطع، مجاهدٌ لم يدرك أبا ذرٍّ، والله أعلم (1).
وسيأتي حديث جبير بن مطعم في المسألة التي بعد هذه (2)، وهو حجَّة الشَّافعيِّ على أنَّ النَّفل في أوقات النَّهي بمكَّة لا يكره.
997 -
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا صلَّى عند هذا البيت، أيَّة ساعة شاء من ليلٍ أو نهارٍ ".
رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (3).
998 -
وروى أيضًا من رواية أبي الوليد العدنيِّ عن رجاء أبي سعيد عن مجاهد عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " يا بني عبد المطلب - أو: يا بني عبد مناف -، لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلِّي، فإنه لا صلاة بعد الصُّبح حتى تطلع الشَّمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشَّمس، إلا عند هذا البيت، يطوفون ويصلُّون "(4).
قال الشَّيخ الضِّياء: أبو الوليد العدنيُّ: لم أر له ذكرًا في " الكنى " لأبي أحمد الحاكم.
(1)"سنن البيهقي": (2/ 461 - 462).
(2)
رقم: (999).
(3)
"سنن الدارقطني": (1/ 424).
(4)
"سنن الدارقطني": (1/ 425 - 426).