الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ وداود: لا يحكم بإسلامه.
وقد استدلَّ أصحابنا:
1189 -
بما رووا أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من صلَّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم ".
وهذا الحديث إنَّما نعرفه بتمامٍ يمنع الاستدلال به.
1190 -
قال الإمام أحمد: ثنا عليُّ بن إسحاق أنا عبد الله بن مبارك ثنا حميد الطَّويل عن أنس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت أن أقاتل النَّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، واسقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلُّوا صلاتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقِّها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم "(1).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (2).
* * * * *
مسألة (225): إذا صلَّى بقومٍ وهو محدثٌ: فإن كان عالمًا بحدث
(1)"المسند": (3/ 199).
(2)
"صحيح البخاري": (1/ 108 - 109)؛ (فتح - 1/ 497 - رقم: 392).
وفي هامش الأصل: (حـ: واحتج من قال: يحكم بإسلامه أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم: " نهيت عن قتل المصلين ".
وبقوله: " بيننا وبينهم الصلاة " فجعل الصلاة حدًّا بين المسلم والكافر، فمن صلى فقد دخل في حد الإسلام.
وقال في المملوك: " إذا صلى فهو أخوك ". رواه أحمد) ا. هـ
نفسه، أعاد وأعادوا بكلِّ حالٍ؛ وإن كان ناسيًا فذكر في أثناء الصلاة، فعليه الإعادة، وفي المأموم روايتان؛ وإن ذكر بعد الفراغ أعاد وحده.
وقال مالكٌ: إن تعمَّد أعاد وأعادوا، وإن كان ناسيًا أعاد وحده.
وقال الشَّافعيُّ: يعيد، ولا يعيدون بكلِّ حالٍ.
وقال أبو حنيفة: يعيد، ويعيدون بكلِّ حالٍ.
1191 -
قال أبو الحسن الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزَّاز ثنا جحدر بن الحارث (1) ثنا بقيَّة بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم (2) عن جويبر عن الضَّحاك عن البراء بن عازب عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " أيُّما إمامٍ سهى، فصلَّى بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثُمَّ ليغتسل هو، ثُمَّ ليعيد صلاته، فإن صلَّى بغير وضوءٍ فمثل ذلك "(3).
1192 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا عبد الله بن أحمد بن عتاب ثنا أحمد بن الفرج الحمصيُّ ثنا بقيَّة بن الوليد ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاريُّ عن جويبر عن الضَّحَّاك عن البراء قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقومٍ وليس هو على وضوءٍ، فتمَّت للقوم صلاتهم، وأعاد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (4).
هذان حديثان لا يصحَّان، بقيَّة مدلسٌ، وعيسى ضعيفٌ، وجويبر متروكٌ، والضَّحَّاك لم يلق البراء.
(1) في هامش الأصل: (حـ: جحدر: اسمه: أحمد بن عبد الرَّحمن، كان يسرق الحديث. قاله ابن عدي) ا. هـ
(2)
في هامش الأصل: (حـ: عيسى بن إبراهيم هو: الهاشمي، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري والنسائي وغيرهما: متروك الحديث) ا. هـ
(3)
"سنن الدارقطني": (1/ 364).
(4)
"سنن الدارقطني": (1/ 363).
ز: عيسى بن عبد الله الأنصاريُّ: قال ابن عَدِيٍّ: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وروى هذا الحديث في ترجمته، ولم يذكر جويبرًا في الإسناد، فقال:
1193 -
حدَّثنا أبو عروبة ثنا ابن مصفَّى ثنا بقيَّة عن عيسى بن عبد الله الأنصاريِّ عن الضَّحَّاك بن مزاحم عن البراء قال: صلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بأصحابه على غير وضوءٍ، فأعاد ولم يعيدوا (1) O.
احتجُّوا بثلاثة أحاديث:
1194 -
الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا يعقوب بن إبراهيم البزَّاز ثنا أحمد بن محمد بن يحيى (2) الجلاب ثنا أبو معاوية ثنا ابن أبي ذئب عن أبي جابر البياضيِّ (3) عن سعيد بن المسيّب أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى بالنَّاس وهو جنب، فأعاد وأعادوا (4).
1195 -
الحديث الثَّاني: رووه عن عليٍّ عن النَّبيِّ أَنَّه صلَّى بهم، ثُمَّ انصرف، ثُمَّ جاءَ ورأسه يقطر، فأعاد بنا.
1196 -
الحديث الثَّالث (5): رووه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة من خلفه ".
(1)"الكامل": (5/ 253 - 254 - رقم: 1397).
(2)
في مطبوعة "سنن الدارقطني": (أحمد بن يحيى بن عطاء).
(3)
في هامش الأصل: (حـ: أبو جابر البياضي: اسمه: محمد بن عبد الرَّحمن، تركوه، وكذبه يحيى بن معين، وقال مالك: ليس بثقة، وكنا نتهمه بالكذب. وقال الشافعي وغيره: من حدث عن أبي جابر البياضي بيَّض الله عينيه) ا. هـ
(4)
"سنن الدارقطني": (1/ 364).
(5)
في (ب): (مسألة)! ويبدو أن الكلمة كانت مكتوبة بالحمرة فلما لم تظهر ظنها (مسألة).
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو مرسلٌ، وأبو جابر متروك الحديث (1).
وأمَّا الحديثان الآخران: فلا يعرفان.
ز: 1197 - روى ابن المنكدر عن الشَّريد الثَّقفيِّ أنَّ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه صلَّى بالنَّاس وهو جنبٌ، فأعاد، ولم يأمرهم أن يعيدوا.
1198 -
وعن عبد الرَّحمن بن مهديٍّ عن هُشيم عن خالد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرارٍ أنَّ عثمان بن عفَّان رضي الله عنه صلَّى بالنَّاس وهو جنبٌ، فلمَّا أصبح نظر في ثوبه احتلامًا، فقال: كبرت والله، لا أراني أجنب ثُمَّ لا أعلم! ثُمَّ أعاد، ولم يأمرهم أن يعيدوا.
قال عبد الرَّحمن: وهذا المجتمع عليه، الجنب يعيد ولا يعيدون، ما أعلم فيه اختلافًا.
1199 -
وعن عبد الرَّزَّاق عن معمر عن الزُّهريِّ عن سالم عن ابن عمر أنَّه صلَّى بهم وهو على غير وضوءٍ، فأعاد، ولم يأمرهم بالإعادة.
1200 -
وعن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن عليٍّ رضي الله عنه أنَّه صلَّى بالقوم وهو جنب، فأعاد، ثُمَّ أمرهم فأعادوا.
روى هذا كلَّه البيهقيُّ، وقال في حديث عليٍّ: إنَّما يرويه عمرو بن خالد، أبو خالد الواسطيُّ، وهو متروكٌ، رماه الحفَّاظ بالكذب، وقال وكيع: كان كذَّابًا، فلمَّا عرفناه بالكذب تحوَّل إلى مكانٍ آخر، حدَّث عن
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 364).
حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن عليٍّ أنَّه صلَّى بهم وهو على غير طهارة، فأعاد وأمرهم بالإعادة.
وقال عبد الرَّحمن بن مهديٍّ عن سفيان الثَّوريِّ: حبيب بن أبي ثابت لم يرو عن عاصم بن ضمرة شيئًا قطُّ.
وقال عبد الله بن المبارك: ليس في الحديث قوَّةً لمن يقول: إذا صلَّى الإمام بغير وضوءٍ أنَّ أصحابه يعيدون، والحديث الآخر أثبت أن لا يعيد القوم، هذا لمن أراد الإنصاف بالحديث.
1201 -
وقال عليُّ بن المدينيِّ: ثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ عن سفيان وشعبة عن مغيرة عن إبراهيم في الرَّجل يصلِّي بقومٍ وهو على غير وضوءٍ، قال: يعيد ولا يعيدون. قال عبد الرَّحمن: قلت لسفيان: تعلم أحدًا قال: يعيد ويعيدون، غير حمَّاد؟ قال: لا (1) O.
ويُحتجُّ على الشَّافعيِّ:
1202 -
بما روى الإمام أحمد: ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الإمام ضامن "(2).
ز: روى مسلم بهذا الإسناد نحوًا من أربعة عشر حديثًا (3).
وروى أبو داود هذا الحديث عن الحسن بن عليٍّ عن ابن نمير عن الأعمش قال: نُبِّئت عن أبي صالح ولا أراني إلا وقد سمعته منه.
وعن أحمد بن حنبل عن ابن فُضَيل عن الأعمش عن رجل عن أبي
(1)"سنن البيهقي": (2/ 399 - 401) باختصار.
(2)
"المسند": (2/ 419).
(3)
انظر: "تحفة الأشراف" للمزي: (9/ 410 - 412).