الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد سبق في مسائل أوقات النَّهي وجوابه (1).
* * * * *
مسألة (228): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت
.
وقال الشَّافعيُّ: لا يستحقُّ.
وقال أبو حنيفة ومالك في الخمس فما دون كقولنا، وفيما زاد كقوله (2).
لنا ثلاثة أحاديث:
1210 -
الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا مكيُّ بن إبراهيم ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنَّ عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشَّمس، فجعل يسبُّ كفَّار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أُصلِّي حتى كادت الشَّمس تغرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" والله ما صلَّيتها ". فنزلنا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بُطحان، فتوضَّأ وتوضَّأنا، فصلَّى العصر بعد ما غربت الشَّمس، ثُمَّ صلَّى بعدها المغرب (3).
(1) رقم: (1022).
(2)
في هامش الأصل: (حـ: المشهور في مذهب الإمام أحمد وجوب الترتيب وإن كثرت الفوائت، ويسقط بشيئين: خشية فوات الحاضرة، ونسيانه.
وعنه: أن النسيان ليس مسقطًا، وهو قول مالك.
وعنه: ولا خشية خروج الوقت، اختارها الخلال.
وعنه: لا يجب الترتيب، بل هو مستحب، وهو قول الشافعي.
وعنه: إن كانت الفوائت []، اختارها أبو حفص العكبري.
وقيل: يجب الترتيب []، اختارها بعض أصحابنا، وهو قول مالك) ا. هـ وما بين المعقوفات لم نتمكن من قراءته.
(3)
"صحيح البخاري": (5/ 397)؛ (فتح - 7/ 405 - رقم: 4112).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(1).
1211 -
الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: ثنا موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن يزيد أنَّ عبد الله بن عوف حدَّثه أنَّ أبا جمعة حبيب بن سباع حدَّثه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلَّى المغرب، فلمَّا فرغ قال:" هل علم أحدٌ منكم أنِّي صلَّيت العصر؟ " قالوا: لا يا رسول الله، ما صلَّيتها. فأمر المؤذِّن فأقام، فصلَّى العصر، ثُمَّ أعاد المغرب (2).
ز: ابن لهيعة فيه، وهو ضعيفٌ، لا يحتجُّ به إذا انفرد.
ومحمد بن يزيد هو: ابن أبي زياد الفلسطينيُّ، صاحب حديث الصُّور، روى عنه جماعة، لكن قال أبو حاتم: هو مجهول (3). وقال ابن يونس: كان يجالس يزيد بن أبي حبيب (4).
وعبد الله بن عوف هو: القارئ، روى عنه الزُّهريُّ وغيره، وكان عامل عمر بن عبد العزيز على ديوان فلسطين O.
1212 -
الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: روى أبو إبراهيم التُّرجمانيُّ عن سعيد بن عبد الرَّحمن الجمحيِّ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نسي صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فليصلِّ مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته، فليعد الصَّلاة التي نسي، ثُمَّ ليعد الصَّلاة التي صلَاّها مع الإمام "(5).
(1)"صحيح مسلم": (2/ 113)؛ (فؤاد - 1/ 438 - رقم: 631).
(2)
"المسند": (4/ 106).
(3)
"الجرح والتعديل" لابنه: (8/ 126 - رقم: 567).
(4)
"تهذيب الكمال" للمزي: (27/ 18 - رقم: 5699).
(5)
"سنن الدارقطني": (1/ 421).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وهم في رفعه التُّرجمانيُّ، والصَّحيح أنَّه موقوفٌ من قول ابن عمر، كذلك رواه مالكٌ عن نافع عن ابن عمر قوله (1).
ز: روى هذا الحديث أبو يعلى الموصليُّ عن إسماعيل بن إبراهيم أبي إبراهيم التُّرجمانيِّ (2) مرفوعًا (3).
ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ عن جعفر بن محمد الواسطيِّ عن موسى بن هارون عن يحيى بن أيُّوب عن سعيد بن عبد الرَّحمن عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا نسي أحدكم
…
- موقوف -. قال موسى: وثناه أبو إبراهيم التُّرجمانيُّ ثنا سعيد، ورفعه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ووهم في رفعه، والصَّحيح موقوف من قول ابن عمر (4).
ورواه البيهقيُّ وقال: تفرَّد أبو إبراهيم التُّرجمانيُّ برواية هذا الحديث مرفوعاً، والصَّحيح أنَّه من قول ابن عمر موقوفًا، كذا رواه غير أبي إبراهيم عن سعيد.
ورواه من طريق مالك بن أنس وعبيد الله (5) بن عمر موقوفاً (6).
* * * * *
(1) الجملة الأولى موجودة في مطبوعة "السنن"، وأما بقية الكلام فعزاه الزيلعي في " نصب الراية ":(2/ 162) إلى "العلل"، وابن الجوزي روى هذا الحديث عن الدارقطني من رواية البرقاني، وهو راوي "العلل" عن الدارقطني، فقد يكون قد خرج هذا الحديث في "العلل" أيضًا وأعقبه بهذا الكلام، والله أعلم.
(2)
في هامش الأصل: (حـ: إسماعيل بن إبراهيم بن بسام، أبو إبراهيم الترجماني، قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل عن أبيه وعن يحيى بن معين: ليس به بأس. وكذلك قال أبو داود والنسائي.
وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، قال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: لا بأس به. وتكلم فيه الساجي وابن حبان) ا. هـ
(3)
هو في رواية ابن المقرئ، انظر:" المطالب العالية " لابن حجر: (1/ 201 - رقم: 460).
(4)
"سنن الدارقطني": (1/ 421) مع اختلاف يسير.
(5)
وقع في مطبوعة "سنن البيهقي": (عبد الله) ولعلها خطأ.
(6)
"سنن البيهقي": (2/ 221 - 222).